المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌388 - باب: المستحاضة تتوضأ لكل صلاة - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ١٩

[عدنان العرعور]

فهرس الكتاب

- ‌385 - بَابُ الوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

- ‌386 - بَابُ تَرْكِ الوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

- ‌387 - بَابُ مَا رُوِيَ في مَسِّ ذَكَرِ الصَّغِيرِ

- ‌388 - بَابٌ: المُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ

- ‌389 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي الوُضُوءِ مِنَ الدَّمِ

- ‌390 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي تَرْكِ الوُضُوءِ مِنَ الحِجَامَةِ

- ‌391 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي تَرْكِ الوُضُوءِ مِنْ دَمِ البَاسُورِ -أَوِ: النَّاسُورِ- وَالدَّمَامِيلِ

- ‌392 - بَابُ مَا وَرَدَ عَنِ الصَّحَابَةِ فِي الوُضُوءِ مِنَ الدَّمِ

- ‌393 - بَابُ مَا وَرَدَ عَنِ الصَّحَابَةِ فِي تَرْكِ الوُضُوءِ مِنَ الدَّمِ

- ‌394 - بَابُ مَا وَرَدَ فِي الوُضُوءِ مِنَ القَيْءِ

- ‌395 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي الوُضُوءِ مِنَ الضَّحِكِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌396 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي أَنَّ الضَّحِكَ لَا يَنْقُضُ الوُضُوءَ

- ‌397 - بَابُ الوُضُوءِ مِنَ الكَلَامِ الفَاحِشِ

- ‌398 - بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الكَلَامَ وَإِنْ عَظُمَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ وُضُوءٌ

- ‌399 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي نَقْضِ الوُضُوءِ بِالفَوَاحِشِ

- ‌400 - بَابُ الوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الكَافِرِ

- ‌401 - بَابُ الوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الأَصْنَامِ

- ‌402 - بَابُ الوُضُوءِ مِنْ مَسِّ اللَّحْمِ النِّيءِ وَالدَّمِ

- ‌403 - بَابُ الوُضُوءِ مِنَ الغَضَبِ

- ‌404 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي إِعَادَةِ وُضُوءِ مَنْ فَسَّرَ القُرْآنَ بِرَأْيِهِ

الفصل: ‌388 - باب: المستحاضة تتوضأ لكل صلاة

‌388 - بَابٌ: المُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ

2345 -

حَدِيثُ عَائِشَةَ:

◼ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: اسْتُحِيضَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُسْتَحَاضُ [الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ] 1 فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (([لَا] 2، إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ [عَدَدَ أَيَّامِكِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهِا

(1)

] 3، وَإِذَا أَدْبَرَتْ (ذَهَبَ قَدْرُهَا) 1، فَاغْسِلِي عَنْكِ [أَثَرَ] 4 الدَّمِ (فَاغْتَسِلِي) 2، وَتَوَضَّئِي [لِكُلِّ صَلَاةٍ] 5، وَصَلِّي؛ فَإِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالحَيْضَةِ)).

[الحكم]:

صحيحُ المتنِ دون قوله: ((وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ))، فمختلفٌ في ثبوتِهِ:

فأعلَّهُ: الشافعيُّ، والبيهقيُّ، وابنُ العربيِّ، وابنُ رَجبٍ. وأشارَ إلى إعلاله: مسلمٌ، والنسائيُّ.

بينما صَحَّحَهُ: الطحاويُّ، وابنُ الجوزيِّ، وابنُ دقيقِ العيدِ، وابنُ التركمانيِّ، وابنُ سيدِ الناسِ، وابنُ الملقنِ، وابنُ حَجرٍ، والكشميريُّ، والألبانيُّ.

[التخريج]:

[ن 222 (والزيادةُ الرابعةُ لَهُ)، 368 (واللفظُ لَهُ) / مي 798

(1)

في المطبوع من صحيح ابن حبان: ((فيه))، والمثبت أليق بالسياق.

ص: 381

(والزيادةُ الثانيةُ والروايةُ الأُولى لَهُ) / كن 271/ حب 1349 (والروايةُ الثانيةُ، والزيادةُ الأُولى والثالثةُ والخامسةُ لَهُ، ولغيرِهِ) / عل 4486/ .... ].

انظر تخريجَه وتحقيقَه برواياته وشواهدِهِ في (باب ما رُوي في أمر المستحاضة بالوضوء عند كل صلاة)، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ).

ص: 382