الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
388 - بَابٌ: المُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ
2345 -
حَدِيثُ عَائِشَةَ:
◼ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: اسْتُحِيضَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُسْتَحَاضُ [الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ] 1 فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (([لَا] 2، إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ [عَدَدَ أَيَّامِكِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهِا
(1)
] 3، وَإِذَا أَدْبَرَتْ (ذَهَبَ قَدْرُهَا) 1، فَاغْسِلِي عَنْكِ [أَثَرَ] 4 الدَّمِ (فَاغْتَسِلِي) 2، وَتَوَضَّئِي [لِكُلِّ صَلَاةٍ] 5، وَصَلِّي؛ فَإِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالحَيْضَةِ)).
[الحكم]:
صحيحُ المتنِ دون قوله: ((وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ))، فمختلفٌ في ثبوتِهِ:
فأعلَّهُ: الشافعيُّ، والبيهقيُّ، وابنُ العربيِّ، وابنُ رَجبٍ. وأشارَ إلى إعلاله: مسلمٌ، والنسائيُّ.
بينما صَحَّحَهُ: الطحاويُّ، وابنُ الجوزيِّ، وابنُ دقيقِ العيدِ، وابنُ التركمانيِّ، وابنُ سيدِ الناسِ، وابنُ الملقنِ، وابنُ حَجرٍ، والكشميريُّ، والألبانيُّ.
[التخريج]:
[ن 222 (والزيادةُ الرابعةُ لَهُ)، 368 (واللفظُ لَهُ) / مي 798
(1)
في المطبوع من صحيح ابن حبان: ((فيه))، والمثبت أليق بالسياق.
(والزيادةُ الثانيةُ والروايةُ الأُولى لَهُ) / كن 271/ حب 1349 (والروايةُ الثانيةُ، والزيادةُ الأُولى والثالثةُ والخامسةُ لَهُ، ولغيرِهِ) / عل 4486/ .... ].
انظر تخريجَه وتحقيقَه برواياته وشواهدِهِ في (باب ما رُوي في أمر المستحاضة بالوضوء عند كل صلاة)، حديث رقم (؟ ؟ ؟ ؟ ).