المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌33 - باب ما روي في غسل الأنجاس سبعا - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٣

[عدنان العرعور]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب النجاسات وكيفية تطهيرها

- ‌30 - بَابُ تَطْهِيرِ الأَرْضِ مِنَ النجاسة

- ‌31 - باب ما جاء في تطهير موضع الكلب

- ‌32 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي غَسْلِ الثَّوْبِ مِنْ خَمْسٍ

- ‌33 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي غَسْلِ الْأَنْجَاسِ سَبْعًا

- ‌34 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي نَسْخِهِ وَغَسْلِ الثَّوْبِ مِنَ البَوْلِ مَرَّةً

- ‌35 - بَابُ بَوْلِ الصِّبْيَانِ

- ‌36 - بَابُ مَا جَاءَ فَي التَّفْرِقَةِ بَيْنَ بَوْلِ الغُلَامِ وبَوْلِ الْجَارِيَةِ

- ‌37 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي مِقْدَارِ المَاءِ الَّذِي يُصَبُّ عَلَى بَوْلِ الصَّبِيِّ الصَّغِيرِ

- ‌38 - بَابُ بَوْلِ مَا يُؤكَلُ لَحْمُهُ

- ‌39 - بَابُ فَرْثِ مَا يُؤكَلُ لَحْمُهُ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌40 - بَابُ النَّجَاسَةِ تَقَعُ فِي الطَّعَامِ

- ‌41 - بَابٌ: فِيمَا رُوِيَ فِي مِقْدَارِ مَا يُلْقَى مِنَ الطَّعَامِ أَوِ الشَّرَابِ إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ

- ‌42 - بَابُ الذُّبَابِ يَقَعُ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ

- ‌43 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي كُلِّ طَعَامٍ وَشَرَابٍ وَقَعَتْ فِيهِ دَابَّةٌ لَيْسَ لَهَا دَمٌ

- ‌44 - بَابُ دَمِ الحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌45 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي أَنَّ بَقَاءَ أَثَرِ دَمِ الْحَيْضِ فِي الثَّوبِ لَا يَضُرُّ

- ‌46 - بَابٌ: فِيمَا يُضَافُ إِلَى الْمَاءِ لِإزَالَةِ أَثَرِ دَمِ الْحَيْضِ

- ‌47 - بَابُ الدَّمِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌48 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي وُقُوعِ قَطَرَاتٍ مِنَ الدَّمِ فِي الطَّعَامِ

- ‌49 - بَابُ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌50 - بَابُ الْمَذْيِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

- ‌51 - بَابُ الْأَرْضِ يُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا

- ‌52 - بَابُ الْأَذَى يُصِيبُ النَّعْلَ أَوِ الْخُفَّ

الفصل: ‌33 - باب ما روي في غسل الأنجاس سبعا

‌33 - بَابُ مَا رُوِيَ فِي غَسْلِ الْأَنْجَاسِ سَبْعًا

211 -

حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ:

◼ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ:((أُمِرْنَا بِغَسْلِ الْأَنْجَاسِ سَبْعًا)).

[الحكم]:

لا أصل له، وهو ظاهر صنيع ابن عبد الهادي، والألباني، وابن عثيمين.

[التحقيق]:

ذكره بهذا اللفظ الموفق ابن قدامة في (المغني 1/ 75). وقال عقبه: ((فينصرف إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم). ولم يذكر من أخرجه.

وتبعه ابن أخيه أبو الفرج على ذلك في (الشرح الكبير 1/ 288)، والزركشي في (شرح مختصر الخرقي 1/ 146)، وغير واحد من الحنابلة.

وقال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم: ((كذا ذكره صاحب المبدع وغيره، وذكر القاضي أنه رواه أبو موسى عنه)) (حاشية الروض المربع 1/ 346).

قلنا: ولم نقف لهذا الأثر على إسناد في شي من كتب الحديث ودواوين السنة.

ولهذا ذكره ابن عبد الهادي في جملةٍ ((منَ الأحاديث مما يذكره بعض الفقهاء أو الأصوليين أو المحدثين محتجًا به أو غير محتج به مما ليس له

ص: 97

إسناد، أو له إسناد ولا يحتج بمثله النقاد من أهل العلم))، كذا قال في (رسالة لطيفة في أحاديث متفرقة ضعيفة صـ 22) ثم سرد جملة منها هذا الحديث، (صـ 55).

وقال صاحب (بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار 1/ 32): ((وهو حديث لا تقوم به حجة)).

وقال الشيخ الألباني: ((لم أجده بهذا اللفظ. وقد أورده ابن قدامة في (المغني) كما أورده المؤلف بدون عزو)) (الإرواء 1/ 186).

وقال الشيح ابن عثيمين: ((أجيب عن حديث ابن عمر بجوابين:

1 -

أنَّه ضعيف، لا أصل له.

2 -

على تقدير صِحَّتِهِ؛ فقد روى الإِمام أحمد رحمه الله حديثًاـ وإِن كان فيه نظر: ((أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُمِرَ بِغَسْلِ الأَنْجَاسِ سَبْعًا، ثُمَّ سَأَلَ اللهَ التَّخْفِيفَ، فَأُمِرَ بِغَسْلِهَا مَرَّةً وَاحِدَةً)).

فيُحْمَلُ حديث ابن عمر ـ إِن صحَّ ـ على أنه قَبْل النَّسْخِ، فيَسقط الاستدلال به)) (الشرح الممتع على زاد المستقنع 1/ 422).

ص: 98