المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فصل في حجج من قال بعدم رفع الأيدي في الصلاة] - رفع اليدين في الصلاة - جـ ١

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌[فصل في حجج من قال بعدم رفع الأيدي في الصلاة]

- ‌[أدلة القائلين بالرفع، وأجوبتهم عن أدلة القائلين بالخفض]

- ‌ حديث أبي بكر الصّدّيق

- ‌ حديث عمر بن الخطاب

- ‌ حديث عليّ بن أبي طالب

- ‌ حديث ابـ[ـن عمر

- ‌ حديث مالك بن الحُوَيرث

- ‌ حديث وائل بن حُجْر

- ‌ حديث جابر بن عبد الله

- ‌ حديث أبي موسى الأشعري

- ‌ حديث عُمير بن حبيب الليثي

- ‌ حديث البراء بن عازب

- ‌ حديث أبي حُميد السَّاعديّ

- ‌ خبر الأعرابي الذي رأى النبيَّ صلى الله عليه وسلم

- ‌فصلٌ[في الردّ على حُجج الخافضين أيديهم]

- ‌فصل[في أجوبة القائلين بالخفض على أدلة القائلين بالرفع]

- ‌[فصلفي أجوبة القائلين بالرفع عن أدلة القائلين بعدمه]

- ‌فصل[قول من ذهب إلى الرفع في المواطن الأربعة]

- ‌فصل[قول من استحبّ رفع اليدين عند كل خفض ورفع]

- ‌فصل[قول من أوجب الرفع عند تكبيرة الإحرام]

- ‌فصل[قول من رأى الرفع كله واجبًا]

- ‌فصل[قول من غلا فأبطل الصلاة بالرفع]

- ‌فصل[مسائل تتعلق بالرفع وكيفيته وابتدائه وانتهائه]

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثانية:

- ‌المسألة الثالثة:

- ‌المسألة الرابعة:

- ‌المسألة الخامسة:

- ‌المسألة السادسة:

- ‌المسألة السابعة:

- ‌المسألة الثامنة:

- ‌المسألة التاسعة:

- ‌المسألة العاشرة:

- ‌فهرس المصادر

الفصل: ‌[فصل في حجج من قال بعدم رفع الأيدي في الصلاة]

[فصل في حجج من قال بعدم رفع الأيدي في الصلاة]

(1)

(1)

[استدل المؤلف للقائلين بخفض الأيدي في الصلاة بعدد من الأدلة، سقط أكثرها من نسخة الأصل وفرعه، وبقي اثنان، وقد أعادها المصنف في أثناء جوابه عليها واحدًا واحدًا، فنذكرها هنا مع مكان ورودها في الكتاب]:

1 -

قال الخافضون أيديهم: قال الله عز وجل: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} [النساء/77]. فأُمر الصحابة بكفّ الأيدي في الصلاة. (ص 39).

2 -

وقالوا في حديث البراء بن عازب: إنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه عند الافتتاح ثم لم يعُد. (ص 43)

3 -

وفي حديث ابن مسعود أنه قال: ألا أصلي بكم صلاةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يرفع يديه إلا في أول مرة. (ص 50).

4 -

وجاء عن عمر وعلي أنهما لم يرفعا أيديهما في شيء من صلاتهما إلا حين يفتتحان الصلاة. (ص 83).

5 -

وروى أبو بكر بن عياش عن حصين عن مجاهد قال: ما رأيتُ ابنَ عمر رافعًا يديه في شيء من صلاته إلا في الاستفتاح. (ص 88).

6 -

وروى حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: صليتُ خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلم يرفعوا أيديهم إلا عند افتتاح الصلاة. (ص 92).

7 -

وروى سوَّار بن مصعب عن عطية العوفي: أن أبا سعيد الخدري وابن عمر كانا يرفعان أيديهما أوَّل ما يكبران، ثم لا يعودان. (ص 95).

=

=

8 - وفي حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ابن عباس وابن عمر: لا تُرْفَع الأيدي إلا في سبعة مواطن: في بدء الصلاة، وبعرفة

الحديث. (ص 97).

9 -

وجاء من حديث المسيّب بن واضح، عن ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن أنس يرفعه:«من رفع يديه في التكبير فلا صلاة له» . (ص 105).

10 -

وروى أيضًا المسيّب، عن ابن المبارك، عن يونس، عن الزُّهري، عن سعيد، عن أبي هريرة مرفوعًا:«من رفع يديه في الصلاة، فلا صلاة له» . (ص 106).

11 -

عن عمر أنه قال: «رفع الأيدي في الصلاة بدعة» (ص 107)

12 -

حديث ابن عباس: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه كلما ركع وكلما رفع، ثم صار إلى افتتاح الصلاة وترك ما سوى ذلك» . (ص 107).

13 -

روي عن ابن الزبير: أنه رأى رجلًا يرفع يديه، فقال: هذا شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تركه. (ص 107).

14 -

وروى مسلم في «صحيحه» عن جابر ابن سَمُرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيلٍ شُمْس، اسكنوا في الصلاة» . (ص 109 - 110).

15 -

قالوا: إن أبا هريرة حافظ الأمة، كان لا يرفع يديه، وهو أعلمهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. (ص 112).

16 -

قالوا: والقياس أيضًا يقتضي عدم الرفع

(ص 114).

ص: 3

[قالوا]: [إن القياس يقتضي عدم الرفع؛ لأن الانتقال من القيام إلى الركوع نظير الانتقال من القيام إلى السجود، وكذلك الانتقال من السجود

ص: 4

إلى القيام والقعود نظير] الانتقال

(1)

من الركوع إلى القيام سواء، فكما لا يُشرع الرفع في هذا الانتقال، فكذلك [لا يُشرع في الانتقال]

(2)

الآخر، والشارع حكيم لا يفرِّق بين متماثلَين.

قالوا: وأيضًا فأفعال الصلاة معقولة المعنى ظاهرة المراد، فإن القيام وقوفٌ في خدمة الربّ جل جلاله، والركوع خضوع له وتذلُّل لعزته، والسجود أبلغ الخضوع والتذلُّل، ولهذا ورد في الحديث:«أقربُ ما يكونُ العبدُ من ربه وهو ساجد»

(3)

؛ لأنه أذل ما يكون وأخضعه تذلُّلًا

(4)

بالأرض، ذلًّا لديه وتواضعًا واستكانةٍ.

وأما رفع اليدين فيه

(1)

فأيُّ معنى فيه، وأي خضوع وذلٍّ واستكانةٍ

(1)

من هذه الكلمة يبدأ المخطوط في الأصل وفرعه، والناقص منه نحو ثماني ورقات. كما شرحناه في المقدمة. والمثبت قبله بين معكوفين أثبتناه من كلام المصنف في هذا الكتاب (ص/114) عند إعادته ذكر حجج القائلين بالخفض للرد عليها، وباقي الحجج التي سقطت ذكرناها في الحاشية السابقة.

(2)

هنا لحق في الأصل لم يظهر بسبب الطمس، وبياض في (ف) والإكمال من كلام المصنف نفسه (ص/115).

(3)

أخرجه مسلم رقم (482) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(4)

أول الكلمة واضح في الأصل، وكتبها في (ف)«مذللا» ، وكتب فوقها: لعله.

(5)

كتبت في الأصل بخط حديث، وترك مكانها في (ف) فراغ.

ص: 5

تُفْهم منه؟ فما أشبه حال

(1)

فاعله بحال من يريد أن يطير! فهو إلى الكراهة أقرب منه إلى الاستحباب.

* * *

(1)

غير واضحة في الأصل بسبب الطمس، و (ف):«أشيه خاضع» . ولعلها ما أثبت.

ص: 6