المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

قال القاضي في «الجامع» (1) : فظاهر هذا أنه توقَّف عن إطلاق - رفع اليدين في الصلاة - جـ ١

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌[فصل في حجج من قال بعدم رفع الأيدي في الصلاة]

- ‌[أدلة القائلين بالرفع، وأجوبتهم عن أدلة القائلين بالخفض]

- ‌ حديث أبي بكر الصّدّيق

- ‌ حديث عمر بن الخطاب

- ‌ حديث عليّ بن أبي طالب

- ‌ حديث ابـ[ـن عمر

- ‌ حديث مالك بن الحُوَيرث

- ‌ حديث وائل بن حُجْر

- ‌ حديث جابر بن عبد الله

- ‌ حديث أبي موسى الأشعري

- ‌ حديث عُمير بن حبيب الليثي

- ‌ حديث البراء بن عازب

- ‌ حديث أبي حُميد السَّاعديّ

- ‌ خبر الأعرابي الذي رأى النبيَّ صلى الله عليه وسلم

- ‌فصلٌ[في الردّ على حُجج الخافضين أيديهم]

- ‌فصل[في أجوبة القائلين بالخفض على أدلة القائلين بالرفع]

- ‌[فصلفي أجوبة القائلين بالرفع عن أدلة القائلين بعدمه]

- ‌فصل[قول من ذهب إلى الرفع في المواطن الأربعة]

- ‌فصل[قول من استحبّ رفع اليدين عند كل خفض ورفع]

- ‌فصل[قول من أوجب الرفع عند تكبيرة الإحرام]

- ‌فصل[قول من رأى الرفع كله واجبًا]

- ‌فصل[قول من غلا فأبطل الصلاة بالرفع]

- ‌فصل[مسائل تتعلق بالرفع وكيفيته وابتدائه وانتهائه]

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثانية:

- ‌المسألة الثالثة:

- ‌المسألة الرابعة:

- ‌المسألة الخامسة:

- ‌المسألة السادسة:

- ‌المسألة السابعة:

- ‌المسألة الثامنة:

- ‌المسألة التاسعة:

- ‌المسألة العاشرة:

- ‌فهرس المصادر

الفصل: قال القاضي في «الجامع» (1) : فظاهر هذا أنه توقَّف عن إطلاق

قال القاضي في «الجامع»

(1)

: فظاهر هذا أنه توقَّف عن إطلاق ذلك، وليس هذا على طريق المنع وإنما هو على طريق الاختيار في العبارة، يعني تحسين اللفظ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«مَن رَغِب عن سُنتي فليس مِني»

(2)

. فسمى تارك السنة: راغبًا عنها، فأحبَّ أحمد اتباع لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. وإلَّا فالراغب في التحقيق هو التارك

(3)

.

وفي كتاب «العلم» للخلال: قيل لأحمد: إنْ تَرَك الرفع يكون تاركًا للسنة؟ فقال: لا تقل هكذا، ولكن قد رغب عن فعل النبيّ صلى الله عليه وسلم.

‌المسألة الثانية:

هل يطلق على تاركه اسم البدعة أم لا؟

فقال القاضي في «الجامع الكبير» له: قد أطلق أحمدُ القولَ بأنّ تاركه مبتدع، فقال في رواية محمد بن موسى وقد سأله [ق 93] رجل خراسانيّ: إنّ عندنا قومًا يأمرونا برفع اليدين في الصلاة وقوم ينهون عنه؟ فقال: لا ينهاك إلا مبتدع، فَعَل ذلك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم

(4)

.

فقد أطلق اسم البدعة عليه.

(1)

الجامع الكبير في الفقه، للقاضي أبي يعلى الحنبلي (ت 458) كتب قطعة منه منها الطهارة وبعض الصلاة والنكاح والصداق والخلع والوليمة والطلاق. قاله ابنه في «طبقات الحنابلة»:(3/ 384) ــ ط العثيمين.

(2)

أخرجه البخاري (5063)، ومسلم (1401) من حديث أنس رضي الله عنه.

(3)

نقله بأخصر مما هنا ابن مفلح في «الفروع» : (2/ 199 - 200)، وابن رجب في «الفتح»:(4/ 307 - 308).

(4)

ذكرها في «العدة» : (1/ 323)، ونقلها ابن مفلح في «الفروع»:(2/ 200)، وابن رجب في «الفتح»:(4/ 307).

ص: 275