المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

سيرين: هو من تمام الصلاة (1) . قال القاضي: فقد توقَّف عن إطلاق - رفع اليدين في الصلاة - جـ ١

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌[فصل في حجج من قال بعدم رفع الأيدي في الصلاة]

- ‌[أدلة القائلين بالرفع، وأجوبتهم عن أدلة القائلين بالخفض]

- ‌ حديث أبي بكر الصّدّيق

- ‌ حديث عمر بن الخطاب

- ‌ حديث عليّ بن أبي طالب

- ‌ حديث ابـ[ـن عمر

- ‌ حديث مالك بن الحُوَيرث

- ‌ حديث وائل بن حُجْر

- ‌ حديث جابر بن عبد الله

- ‌ حديث أبي موسى الأشعري

- ‌ حديث عُمير بن حبيب الليثي

- ‌ حديث البراء بن عازب

- ‌ حديث أبي حُميد السَّاعديّ

- ‌ خبر الأعرابي الذي رأى النبيَّ صلى الله عليه وسلم

- ‌فصلٌ[في الردّ على حُجج الخافضين أيديهم]

- ‌فصل[في أجوبة القائلين بالخفض على أدلة القائلين بالرفع]

- ‌[فصلفي أجوبة القائلين بالرفع عن أدلة القائلين بعدمه]

- ‌فصل[قول من ذهب إلى الرفع في المواطن الأربعة]

- ‌فصل[قول من استحبّ رفع اليدين عند كل خفض ورفع]

- ‌فصل[قول من أوجب الرفع عند تكبيرة الإحرام]

- ‌فصل[قول من رأى الرفع كله واجبًا]

- ‌فصل[قول من غلا فأبطل الصلاة بالرفع]

- ‌فصل[مسائل تتعلق بالرفع وكيفيته وابتدائه وانتهائه]

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثانية:

- ‌المسألة الثالثة:

- ‌المسألة الرابعة:

- ‌المسألة الخامسة:

- ‌المسألة السادسة:

- ‌المسألة السابعة:

- ‌المسألة الثامنة:

- ‌المسألة التاسعة:

- ‌المسألة العاشرة:

- ‌فهرس المصادر

الفصل: سيرين: هو من تمام الصلاة (1) . قال القاضي: فقد توقَّف عن إطلاق

سيرين: هو من تمام الصلاة

(1)

.

قال القاضي: فقد توقَّف عن إطلاق ذلك في رواية أبي داود، وإنما توقف عن ذلك على نحو ما يقوله محمد بن سيرين، وأنه من تمام صحتها؛ لأنه قد حُكي عنه أنه قال: من تركه يعيد. فتوقف أحمد عن القول بذلك، ولم يتوقف عن القول بالتمام الذي هو تمام فضيلة وكمال واستحباب وسنة؛ لأنه قد صرَّح به في غير موضع

(2)

.

‌المسألة الخامسة:

أنه يستحبّ له أن يمدَّ أصابعه، ويضمَّ بعضها إلى بعض عند الرفع. هذا مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه

(3)

، وأبي حنيفة

(4)

وعليّ بن المديني وإسحاق. وقال الشافعي

(5)

وأحمد في الرواية

(1)

روى الإمام أحمد قول ابن سيرين بسنده الصحيح في «مسائل صالح» (1244).

(2)

نقل كلام القاضي ابن مفلح: (2/ 199 - 200). وقال ابن رجب في «الفتح» : (4/ 297): «ونص أحمد على أن من ترك الرفع نقصت صلاته، وفي تسميته (مِن تمام الصلاة)، عنه روايتان. ولا خلاف أنَّهُ لا يبطل بتركه عمدًا ولا سهوًا. وتوقف إسحاق بن راهويه في تسميته (ناقص الصلاة)، وقال: لا أقول: سفيان الثوري ناقص الصلاة» اهـ.

(3)

وهي أصحهما عنه. انظر «التمام» : (1/ 150). وروى أبو داود في «مسائله» (212): «سمعت أحمد سئل: تذهب إليه، أي: إلى نشر الأصابع إذا كبرت؟ قال: لا» .

(4)

في هامش الأصل تعليق بخط مغاير نصه: «الذي في كتب الحنفية: أنه يسن نشر الأصابع عند الرفع. فتأمل» . أقول: قال الكاساني في «بدائع الصنائع» : (1/ 199): «وأما كيفيته فلم يذكر في ظاهر الرواية، وذكر الطحاوي أنه يرفع يديه ناشرًا أصابعه مستقبلًا بهما القبلة، فمنهم من قال: أراد بالنشر تفريج الأصابع، وليس كذلك بل أراد أن يرفعهما مفتوحتين لا مضمومتين حين تكون الأصابع نحو القبلة» . وانظر «حاشية ابن عابدين» : (2/ 208).

(5)

ينظر «الحاوي» : (2/ 99) للماوردي، و «المجموع»:(3/ 307) للنووي.

ص: 278

[ق 94] الأخرى: الأفضل تفريقها، لما روى أحمد عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر نشر أصابعه

(1)

.

(1)

للمصنف عناية ببيان قول أحمد في هذه المسألة، قال في «بدائع الفوائد»:(3/ 975 - 976): «وقال أحمد بن الحسين الترمذي: رأيت أبا عبد الله إذا افتتح الصلاة رفع يديه قريبًا من شحمه أذنيه ونشر أصابعه. وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سئل: تذهب إلى نشر الأصابع إذا كبرت؟ قال: لا.

قال أبو حفص: لعل أبا عبد الله أراد بالنشر الذي لم يذهب إليه التفريق الذي كان يقول به أولًا، والنشر الذي ذهب إليه آخرًا هو مدّ اليدين.

وقد قال صالح (أقول: ليس في المطبوع من مسائله): سألت أبي عن رفع اليدين في التكبيرة الأولى؟ فقال يا بني كنت أذهب إلى حديث أبي هريرة: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر نشر أصابعه) فظننت أنه التفريق، فكنت أفرّق أصابعي، فسألت أهلَ العربية فقالوا: هو الضم، وهذا النشر ــ ومد أبي أصابعه مدًّا مضمومة ــ وهذا التفريق، وفرق بين أصابعه» اهـ. ثم ساق حديث أبي هريرة الآتي في رفع اليدين مدًّا.

أقول: حديث أبي هريرة: إذا كبر نشر أصابعه. أخرجه الترمذي (239)، وابن خزيمة (458)، وابن حبان (1769)، والحاكم:(1/ 359)، والبيهقي:(2/ 27). قال الترمذي عقبه: «حديث أبي هريرة حسن (كذا في المطبوع! وليس في المخطوط - نسخة الكروخي، ولم ينقله المزي في التحفة: 9/ 503) وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدًّا. وهذا أصح من رواية يحيى بن اليمان، وأخطأ يحيى ابن اليمان في هذا الحديث» اهـ. وأشار إلى ضعفه أبو داود في «مسائله لأحمد» (1854)، وضعفه أبو حاتم في «العلل» (265، 458)، والدارمي نقله عنه الترمذي، وضعفه البغوي في «شرح السنة»:(3/ 29)، والنووي في «المجموع»:(3/ 307).

ص: 279

وذكر الخلال في هذا الحديث

(1)

: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه وفرَّج أصابعه.

وحُجَّة أصحاب القول الأول: ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدًّا

(2)

. قال الترمذي: هذا أصح من حديث يحيى بن يمان (يعني حديث النشر) قال: وحديثه خطأ

(3)

.

قالوا: وأن يضمَّها مبسوطة مستقيمة منتصبة نحو القبلة. وكذلك يستحبّ له أن يضعها حال السجود مبسوطةً مضمومة، ليكون أبلغ في استقبال القبلة بها. قالوا: وعلى هذا فمعنى «نَشْر الأصابع» ــ إن ثَبَت الخبرُ فيه ــ مدّها لا تفريقها، لأنه ضدّ الطِّيّ

(4)

. ومن رواه: «فرَّج

(1)

بعدها في الأصل «قال» لكنه ضرب عليها. وأبقى عليها في (ف).

(2)

أخرجه أحمد (10497)، وأبو داود (753)، والترمذي (240)، والنسائي (882)، وابن خزيمة (473)، وابن حبان (1777) وغيرهم. من طرق عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن سمعان، عن أبي هريرة به بألفاظ مختلفة.

(3)

قاله، ثم نقله عن شيخه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي.

(4)

انظر ما سبق نقله عن أحمد في هذا (ص 79) حاشية (1). وقد ذكر ابن خزيمة في «صحيحه» : (1/ 233) صفةَ مدّ الأصابع عن أبي عامر، عن ابن أبي ذئب وهو راوي الحديث «قال هكذا - وأشار أبو عامر بيده ولم يفرج بين أصابعه ولم يضمها - وقال: هكذا أرانا ابن أبي ذئب. قال أبو بكر (ابن خزيمة): وأشار لنا يحيى بن حكيم: ورفع يديه ففرّج بين أصابعه تفريجًا ليس بالواسع ولم يضم بين أصابعه ولا باعد بينهما، رفع يديه فوق رأسه مدًّا».

ص: 280