الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
[قول من استحبّ رفع اليدين عند كل خفض ورفع]
وأما من استحبَّ الرّفع عند كلِّ خفضٍ ورفع، وهو جماعةٌ من السَّلف وأحمد في رواية عنه، وأبو محمد بن حَزْم في غير تكبيرة الإحرام، فإنّه [ق 87] يرى الرَّفع عندها فرضًا لازمًا.
قال أحمد بن أصْرَم المُزَني: رأيت أبا عبد الله يعني أحمد يرفع يديه في الصلاة في كلّ خفضٍ ورفع. وسئل عن رفع اليدين في الصلاة؟ فقال: في كلِّ خفض ورفع. وسئل عن رفع اليدين إذا قام من الرّكعتين؟ فقال: قد فعل
(1)
.
وقال الميموني: رأيتُ أبا عبد الله عند الافتتاح، وعند الركوع والسجود يرفع جميعًا يديه قريبًا من أُذنيه
(2)
.
(1)
نقلها ابن رجب في «فتح الباري» : (4/ 324).
(2)
قال المصنف في «بدائع الفوائد» : (3/ 977 - 978): «اختلف قول أحمد في رفع اليدين فيما عدا المواضع الثلاثة؛ فأكثر الروايات عنه أنه لم ير الرفع عند الانحدار إلى السجود، ولا بين السجدتين، ولا عند القيام من الركعتين، ولا فيما عدا المواضع الثلاثة في حديث ابن عمر. (ثم ذكر رواية ابن أصرم التي ساقها هنا). وقال: ونقل عنه جعفر بن محمد
ــ وقد سئل عن رفع اليدين ــ فقال: يرفع يديه في كلِّ موضع إلا بين السجدتين. ونقل عنه المرّوذي: لا يعجبني أن يرفع يديه بين السجدتين فإن فعل فهو جائز». وقال أبو داود في «مسائله» (236): «سمعت أحمد سئل عن الرفع إذا قام من الثنتين؟ قال: أما أنا فلا أرفع يدي، فقيل له: بين السجدتين أرفع يدي؟ قال: لا» . وانظر ما سبق (ص/157).
فحُجَّة هؤلاء تأتي في الفصل الذي بعد هذا، ولكن رفع اليدين عندهم في عدا المواضع الثلاثة ليس استحبابُه وسنّيته كالمواضع الثلاثة، فإنَّ تلك الرّفع فيها ثابت لا معارض له، والأحاديثُ فيه في غاية الصحَّة، وهو فيما عداها منقول بأحاديث ليست في الصحّة كتلك ولها معارض.
* * *