المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

أصابعه» (1) فخلاف الرواية المشهورة، والظاهر أنه عبارة بعض الرواة (2) بالمعنى - رفع اليدين في الصلاة - جـ ١

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌[فصل في حجج من قال بعدم رفع الأيدي في الصلاة]

- ‌[أدلة القائلين بالرفع، وأجوبتهم عن أدلة القائلين بالخفض]

- ‌ حديث أبي بكر الصّدّيق

- ‌ حديث عمر بن الخطاب

- ‌ حديث عليّ بن أبي طالب

- ‌ حديث ابـ[ـن عمر

- ‌ حديث مالك بن الحُوَيرث

- ‌ حديث وائل بن حُجْر

- ‌ حديث جابر بن عبد الله

- ‌ حديث أبي موسى الأشعري

- ‌ حديث عُمير بن حبيب الليثي

- ‌ حديث البراء بن عازب

- ‌ حديث أبي حُميد السَّاعديّ

- ‌ خبر الأعرابي الذي رأى النبيَّ صلى الله عليه وسلم

- ‌فصلٌ[في الردّ على حُجج الخافضين أيديهم]

- ‌فصل[في أجوبة القائلين بالخفض على أدلة القائلين بالرفع]

- ‌[فصلفي أجوبة القائلين بالرفع عن أدلة القائلين بعدمه]

- ‌فصل[قول من ذهب إلى الرفع في المواطن الأربعة]

- ‌فصل[قول من استحبّ رفع اليدين عند كل خفض ورفع]

- ‌فصل[قول من أوجب الرفع عند تكبيرة الإحرام]

- ‌فصل[قول من رأى الرفع كله واجبًا]

- ‌فصل[قول من غلا فأبطل الصلاة بالرفع]

- ‌فصل[مسائل تتعلق بالرفع وكيفيته وابتدائه وانتهائه]

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثانية:

- ‌المسألة الثالثة:

- ‌المسألة الرابعة:

- ‌المسألة الخامسة:

- ‌المسألة السادسة:

- ‌المسألة السابعة:

- ‌المسألة الثامنة:

- ‌المسألة التاسعة:

- ‌المسألة العاشرة:

- ‌فهرس المصادر

الفصل: أصابعه» (1) فخلاف الرواية المشهورة، والظاهر أنه عبارة بعض الرواة (2) بالمعنى

أصابعه»

(1)

فخلاف الرواية المشهورة، والظاهر أنه عبارة بعض الرواة

(2)

بالمعنى الذي ظنَّه واعتقَدَه.

‌المسألة السادسة:

المستحبُّ أن يكون كفَّاه إلى جهة القبلة ولا يجعلهما إلى جهة أذنيه، نصَّ على ذلك أصحابنا والشافعية، وممن ذكره صاحب «التتمَّة»

(3)

.

وأما ما يفعله كثير من العامَّة من استقبال الأذنين بالكفين والأصابع فخلاف السنة، فإن الرّفع عبوديَّة اليدين كما تقدم، فينبغي أن يستقبلَ القبلةَ بهما كما يستقبلها بجملة بدنه، ولهذا يستقبل القبلة بهما في ركوعه وسجوده، ويستقبلها بأطراف أصابع رجليه، كما في حديث أبي حُميد الساعدي في وصفه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم:«واستقبلَ بأطراف أصابعه القبلة»

(4)

.

‌المسألة السابعة:

في ابتداء الرَّفع متى يكون؟

(1)

روى الطبراني في «الأوسط» (7270) من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى فرّج أصابعه. فلعل المؤلف عنى هذه الرواية.

(2)

الأصل و (ف): «الرواية» وصححها في هامش (ف): «الرواة» ، وهو كذلك.

(3)

«التتمة» كتاب في فقه الشافعية، من تأليف شيخ الشافعية، أبي سعد، عبد الرحمن بن مأمون بن علي النيسابوري المتولي (ت 478). وهو تتمة لكتاب «الإبانة عن أحكام فروع الديانة» لشيخه أبي القاسم الفوراني (ت 461)، لكن عاجلته المنية عن تكميله، وانتهى فيه إلى الحدود. طبع منه ثلاثة مجلدات في مصر عام 1429 هـ. ومنه نسخة في دار الكتب المصرية رقم (1162). انظر «السير»:(18/ 585)، و «جامع الشروح والحواشي»:(1/ 83 - 84) للحبشي.

(4)

تقدم تخريجه (ص 24). وانظر «زاد المعاد» : (1/ 256).

ص: 281

فالمنصوص عن أحمد أنه يبتدئه مع ابتداء التكبير وينهيه مع انتهائه

(1)

. وهذا مذهب عليِّ بن المديني، والمنصوصُ عن الشافعي أنه يرفعهما مع ابتداء التكبير ويُثْبِتهما مرفوعتين حتى يفرغ منه

(2)

، وذَكَر أصحابه في ذلك خمسة أوجه

(3)

هذا أحدها، وصحَّحه البغويّ.

والثاني: أنه يرفع غير مكبّر، ثم يبتدئ التكبير مع إرسال اليدين وينهيه مع انتهائه.

قلت: وهو خلاف منصوص الشَّافعي، فإنه قال:«ويرفع يديه حَذْو منكبيه حين يبتدئ التكبير، ويضع راحتيه على ركبتيه»

(4)

، وقال في الافتتاح:«ويرفع يديه إذا كبَّر حَذْو منكبيه»

(5)

.

والثالث: يبتدئ الرّفع مع ابتداء التكبير وينهيهما معًا.

والرابع: يبتدئ الرّفع والتكبير معًا وينهي التكبير مع انتهاء الإرسال.

والخامس: وهو الذي صحّحه جماعة منهم الرّافعي

(6)

[ق 95]

(1)

انظر «المغني» : (2/ 138).

(2)

نص عليه في «الأم» : (2/ 238). وجعله النووي مطابقًا للصفة التي ذكرها المصنف عن أحمد.

(3)

ذكرها النووي في «المجموع» : (3/ 308)، و «روضة الطالبين»:(1/ 231).

(4)

«الأم» : (2/ 252) نحوه.

(5)

نفسه: (2/ 238).

(6)

انظر «العزيز شرح الوجيز» : (1/ 477) للرافعي.

ص: 282

والنواوي

(1)

وغيرهما: أنه يبتدئ الرّفع مع ابتداء التكبير، ولا استحباب في الانتهاء.

وقال إسحاق بن راهويه: إن شاء رفع مع التكبيرة

(2)

، وإن شاء رفعهما ثم أثبتهما فكبر ثم أرسلهما، قال: وهو أحبّ إليّ.

وذلك لما في «الصحيحين»

(3)

عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه، ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، وإذا رفع رأسَه من الركوع رفعهما كذلك، وقال:«سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد» .

وروى أبو داود في «سننه»

(4)

عن وائل بن حُجْر أنه أبصر النبيّ صلى الله عليه وسلم حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه، وحاذى بإبهاميه أذنيه ثم كبّر.

قال الحنابلة: روى الإمام أحمد وأبو داود عن وائل بن حُجر: أنه رأى

(1)

كذا، والذي رجحه النووي هو الأول، قال: «في وقت استحباب الرفع خمسة أوجه: أصحها .. هو أن يكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير وانتهاؤه مع انتهائه. وهذا هو المنصوص قال الشافعي في الام

» وذكر نصه. انظر «المجموع» : (3/ 308)، و «روضة الطالبين»:(1/ 231) كلاهما للنووي. وهذا القول الذي ذكره المؤلف إنما حكى النوويُّ تصحيحَ الرافعيّ له.

(2)

(ف): «التكبير» . وذكر قوله بنحوه ابن رجب في «الفتح» : (4/ 299).

(3)

البخاري (738)، ومسلم (390) وسياق مسلم أقرب للفظ المصنف.

(4)

(725).

ص: 283