الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأعلنت النتيجة يوم 20 أيلول - سبتمبر، ووافق المجدس على تعيين أحمد بن بللا رئيسا للجمهورية الجزائرية. وانتصر السجين على سجانه، وفشلت القرصنة كعهدها دائما في الوصول الى هدفها.
ج - والقرصنة البحرية:
استخدمت فرنسا ذريعة قيام الجزائر بالقرصة البحرية - على ما هو معروف - للعدوان على الجزائر واحتلالها في سنة (1830). واستيقظت الجزائر من كبوتها في ثورتها العملاقة، وأخذت في توجيه ضرباتها الموجعة لدولة الاستعمار، دولة القانون والعلم والحضارة، فنسيت هذه الدولة ذرائعيتها، وعادت لممارسة القرصنة الاولية في (الجو والبحر والبر) لا في البحر وحده، ولكن بطرائق حضارية متقدمة. وقد سبقت الإشارة إلى القرصنة الجوية، ويمكن هنا استقراء بعض ملامح قرصنتها البحرية.
وفي الواقع، فمنذ أن نشب القتال في الجزائر، حاولت السلطات الفرنسية جهدها أن تحول دون تزود القوات الجزائرية بالسلاح والعتاد الحربي والمواد الطبية، وهكذا عمدت إلى مطاردة الكثير من السفن واعتراضها وإيقافها. وتعتبر (المجلة البحرية الفرنسية) مجلة شبه رسمية - تصدر بباريس بمساعدة وزارة البحرية الفرنسية - وقد تضمن كل عدد من أعدادها الشهرية جدولا بالعمليات التي تمت في هذا المجال، ومن ذلك على سبيل المثال:(خلال شهر تشرين الأول - أكتوبر - 1956، تحققت قطعاتنا البحرية وطائراتنا من هوية ستمائة مركب وأوقفت - 285 مركبا، وزارت 69 مركبا، وهزمت 21 مركبا)(1).
(1) المجلة البحرية، كانون الأول - ديسمبر - 1956 ص 1616.
(وفيما بين 3 كانون الأول - ديسمبر - 1957 و10 كانون الثاني - يناير - 1958، أمكن التعرف على 300 باخرة، وإيقاف أربعين وزيارة ثلاثين ثم اقتياد عشر منها إلى أحد المرافىء (1).
(وأمكن من تاريخ 18 تموز - يوليو - حتى 31 آب - اغسطس 1958 معرفة 886 سفينة، وإيقاف 246، وزيارة 118 واقتياد واحدة إلى أحد المرافىء للمراقبة. وفي العام 1959، تعرفت البحرية الفرنسية في البحر المتوسط على (41300) مركبا، وفتشت (12565) واقتادت 83 مركبا) (2).
وكانت بعض أحداث القرصنة الفرنسية مثيرة للرأي العام العالمي، وتركت أصداء قوية، ومنها حادثة إغراق (اليخت دينا) الذي كانت تملكه امبراطورة إيران السابقة (ثريا) من قبل الأسطول الحربي الفرنسي. وفي 16 تشرين الأول - اكتوبر - 1956، أوقفت الباخرة (آتوس) التي كانت تحمل العلم البريطاني وهي تسير في عرض البحر، واقتيدت إلى مرفأ (نمور) الجزائري، ثم إلى مرفأ (مرسى الكبير)، وفي حين أن الباخرة اليوغوملافية (سلوفا ينجا) قد أوقفت في 18 كانون الثاني - يناير - 1958 في عرض البحر أيضا واقتيدت إلى وهران، وحلت الواقعة بالمركب الدانمركي (غرانيتا) في 23 كانون الأول - ديسمبر - 1958، وبسفينة الشحن التشيكية (ليديس) في 7 نيسان - أبريل - 1959، وبسفينة الشحن
البولونية (مونت كاسينو) في تموز - يويو - 1959 - وفي تشرين الثاني - نوفمبر - 1959، أوقف المركب الألماني (بيلباو)؛ وفي
(1) المجلة البحرين، شباط - فبراير - 1958 ص 243.
(2)
المجلة البحرية، تشرين الأول - اكتوبر - 1958 ص 1331.
12 كانون الأول - ديسمبر - 1959 مركب هولاندي، وفي 2 آذار - مارس - 1960، أوقفت الباخرة (سلوفانيجا) مرة أخرى، وكذلك الباخرة (ريجيكا) من الشركة اليوغوسلافية ذاتها (التي أوقفت يوم 3 نيان - ابريل)، كما أوقفت سفينة الشحن الألمانية (لاس بالماس) في 9 حزيران - يونيو - 1960، وسفينة الشحن اليوغوسلافية (هربيا = سربيجا) في 15 حزيران - يونيو - 1960. وفي كانون الأول - ديسمبر - تم توقيف سبعة عشر مركبا ألمانيا في البحر الأبيض المتوسط، الأمر الذي أثار أزمة جديدة وجدية في العلاقات الفرنسية - الجرمانية.
استخدمت الحكومة الفرنسية ذريعة (الدفاع عن النفس) حجة لها لممارسة أعمال القرصنة، وعلى هذه الأساس أصدرت أمرا إلى الاسطول الفرنسي بكامله في يوم 6/ 10/ 1956 نص (على القيام بدوريات منتظمة للحؤول دون وصول أية شحنة أسلحة، وذلك استنادا إلى المادة الرابعة من المرسوم والتي تنص على ما يلي: خلافا لأحكام المادة 44 من قانون الجمارك، يزداد حد منطقة التفتيش الجمركي على مراحل الجزائر، باب للسفن التي تقل حمولتها عن مائة طن، بحيث يشمل خمسين كيلو مترا بعد أن كان محددا بعشرين). أما المادة الخامسة من هذا المرسوم فقد نصت على ما يلي: (إن سلطات تفتيش المراكب التي تقل حولتها عن مائة طن، وهي المخولة بموجب القوانين النافذة إلى ضباط وبحارة السفن الحربية، تصبح فيما يتعلق بالمنطقة المعينة بالمادة (4) من صلاحيات ضباط وملاحي طائرات (الهيليكوبتر - العمودية) وسواها من الطائرات البرمائية العسكرية، وكذلك تخول إلى كل جهاز من أجهزة البحرية - الحربية يحتمل أن يعين لهذا الغرض).
إنها قرصنة يحميها قانون صادر عن سلطة لا يحق لها إصدار مثل هذا القانون الذي يتناقض مع الاتفاقات الدولية، وليس المجال هنا عرلى كل حال الدخول في مناقشات قانونية، ويكفي الإشارة الى أن لجنة القانون الدولي في الأمم المتحدة، وكذلك مؤتمري جنيف في عامي 1958 و1960، قد أقروا وأكدوا باجماع الآراء:(أن الحقوق الدولية لا تسمح بأن تتجاوز المياه الإقليمية اثني عشر ميلا) أي ما يقارب (15) كيلو مترا، في حين جاء القانون - أو المرسوم - الذي أصدرته فرنسا من جانبها فقط فمددته حتى خمسين كيلو مترا وبالإضافة إلى ذلك، فإن مقررات لجنة الأمم المتحدة ومؤتمر جنيف قد أكدت المبدأ الثاني:(لما كان عرض البحر مفتوحا لكافة الأمم، فإنه ليس من حق أية دولة أن تحضع قسما منه لسلطانها). وأما حق التفتيش والملاحقة - أو المطاردة - فهما بدورهما مقيدان بنواظم دولية، فحق التفتيش محدد بأن يظن أن المركب يمارس القرصنة، أو يتعاطى تجارة الرقيق، أو إذا رفع المركب علما مزيفا، بشرط أن يحمل جنسية السفينة الحربية القادمة للتفتيش. وأما حق الملاحقة، فلا يمكن ممارسته إلا في حالة ما إذا كان المركب الملاحق قد خالف القوانين الجمركية أو المالية أو الصحية السائدة في الدولة المطلة على البحر، وبشرط أن تبدأ الملاحقة اعتبارا من المياه الإقليمية.
يظهر مما تقدم أن العمليات الفرنسية إنما هي خرق فاضح للتشريع الدولي المتعلق بالبحار في زمن السلم، وإن مرسوم السابع عشر من آذار - مارس - 1956 الذي سبقت الإشارة إليه، والذي مددت به الحكومة الفرنسية حدود المياه الإقليمية للجزائر إلى خمسين كيلو مترا يؤلف هو الآخر انتهاكا ظاهرا للقاعدة الوضعية التي
سبق عرضها، والتي لا تسوغ أن تتعدى المياه الاقليمية اثني عشر ميلا.
وتجدر الإشارة إلى تناقض الاستعمار الفرنسي مع ذاته، ففي مؤتمر صحفي عقد في (وهران) صرح الناطق باسم وزارة الخارجية الفرسية: أن فرنسا لن تتردد في مصادرة كل شحنة أسلحة تصادفها في حدود المياه الإقليمية للجزائر التي تبعد خمسين كيلو مترا عن الشواطىء. وهنا اعترض أحد الصحفيين فقال: بأن أندونيسيا سبق لها منذ شهر أن رسمت لمياهها الإقليمية مثل هذه الحدود، فكانت فرنسا هي أول دولة احتجت على ذلك بشدة احتجاجا مستندا إلى عدم شرعية هذه المسافة في نظر الحقوق الدولية، فبهت ممثل وزارة الخارجية، واكتفى بالإجابة: (إن الموقف في الجزائر مختلف!
…
).
على كل حال! فهناك حادثتان مميزتان قد تجدر الإشارة إليهما، وهما من أبرز عمليات القرصنة التي مارستها فرنسا ضد ثورة الجزائر، والأولى عملية احتجاز الباخرة (آتوس) والثانية هي عملية احتجاز الباخرة (سلوفانيجا)، وقد وقعتا في عرض البحر.
قضية آتوس: صرح مصدر فرنسي رسمي بما يلي: (قامت الطائرة الفرنسية التي تحمل اسم - المقدم دوبيمودان - بالهبوط على السفينة - آتوس - التي كان رادار الطائرات البرمائية قد اكتشفها، وكانت الطائرة قد انطلقت من المياه الإقليمية). وأثناء رؤية القضية أمام محكمة القوات المسلحة (بوهران) قال محامي الدفاع، والوثائق في يمينه، بأن التوقيف جرى في مياه رأس (تروا فورش)، أي في عرض البحر - وتكلم قبطان (الآتوس) وهو يوناني، منعت محاكمته، واستمعت إليه المحكمة بصفته شاهد، فأوضح الخط
الذي اتبعته الباخرة بمحاذاة الشاطىء الإسباني، وفي اتجاه مراكش - المغرب - مع تجنب الجزائر، ولقد اضطرت الباخرة إلى الإرساء في (رأس الآغا) أي في المنطقة المراكشية التي كانت في السابق تحت النفوذ الاسباني، وذلك باعتراف السلطات الفرنسية نفسها. وبعد أن مخرت مياه الشواطىء الإسبانية، لم يكن في وسعها إلا أن تدخل المياه الإقليمية المراكشية للإرساء، ومن المتعذر أن نتصور كيف يمكنها دخول المياه الجزائرية. وفضلا عن هذا، فإن التصريح الذي أدلى به رئيس الوزراء الفرنسي (غي موليه) يوم 25/ 10/ 1956 أمام الجمعية الوطنية، يؤكد انتهاك فرنسا للحقوق البحرية، والقيام بالقرصنة، حيث قال:(فيما يتعلق بالآتوس، سيرى البعض مجالا لطرح الأسئلة الحقوقية، لأني اعترف أنه من المحتمل جدا أن نكون قد تجاوزنا المياه الإقليمية قليلا)(1). وهكذا يتضح أن (الآتوس) المسجلة في (لويد) بمدينة (لندن) والتي كانت ترفع العلم البريطاني، وأبرم العقد بين قائدها وتاجر الأسلحة في القنصلية البريطانية بمدينة (الاسكندرية)(2) قد أوقفت في عرض البحر خلافا للشرع الدولي البحري.
قضية سلوفانيجا: كانت الباخرة اليوغوسلافية (سلو فانيجا) قد أبحرت من (ريجيكا) قاصدة (نيويورك) عن طريق (الدار البيضاء) عندما اعترضتها البحرية الحربية الفرنسية (يوم 18/ 1/ 1958) على بعد (45) ميلا من الشواطىء الجزائرية، أي
(1) الجريدة الرسمية للجمهورية العربية (المناقشات) الجمعية الوطنية (26/ 10/ 1956 - ص 4317) المجلد الأول.
(2)
صحيفة (لوموند) 21 حزيران - يونيو - 1957.
في عرض البحر (1) فقامت الملاحة البحرية (يوغولينيجا) التي تملكها بإذاعة بلاغ على الصحف، أكدت فيه أن السفينة قد أوقفت على بعد (45) ميلا من الشواطىء الجزائرية، وأن ضابطا وأربعة جنود - افرنسيين - قد صعدوا إلى سطحها، وحاصروا على الفور جهاز الإرسال اللاسلكي، رغم احتجاجات ربان السفينة، وقد أدلى هذا الأخير بمثل هذه المعلومات، لمحرري الصحف الذين قابلوه في (الدار البيضاء). وعلقت (صحيفة فرنسية) (2) على الحادث بقولها:(لم يقل أحد أن العملية تمت في المياه الإقليمية، كما أن الباخرة - سلوفانيجا - كانت مبحرة وفق القانون الدولي للبحار، وأن بيانها الاحتجاجي وارد وصحيح الأساس).
وكأنما شاءت الحكومة الفرنسية نفي تنفيذ العملية بروح عدائية، فاحتجزت البرقية التي أرسلها قائد السفينة في اليوم ذاته إلى السفارة اليوغوسلافية (بباريس)، وكانت هذه البرقية قد وصلت باريس في الساعة السابعة صباحا، ولم تسلم إلى السفارة حتى الساعة (19،30).
(1) إن (المجلة البحرية) شبه الرسمية، والتي مر ذكرها توضح (1958 ص 402):(بأنها قد أوقفت على بعد (40) ميلا من وهران، عملا بالحقوق البحرية، وذلك بعد أن أصبحت مياهنا الإقليمية تمتد إلى مسافة خمسين ميلا عملا بالمرسوم الصادر بهذا الشأن) والمجلة تعني المرسوم الذي سبق عرضه. ولكن من الملاحظ أن هذا المرسوم لا يعتبر قانونيا في نظر القانون الدولي للبحار. ويلاحظ ثانيا وعلى الخصوص أن المرسوم المنوه به قد جعل مسافة المياه خمسين كيلو مترا لا خمسين ميلا مما يعادل (92) كيلومترا، فأي خلط بائس هذا الخلط (للمناقشة القانونية، ومزيد من التفاصيل انظر - الثورة الجزائرية والقانون - محمد البجاوي - دار اليقظة العربية - دمشق - ص 232 - 243.
(2)
صحيفة (لوموند) 21 كانون الثاني - يناير - 1958.
وقالت الوكالة السويسرية في برقية لها (يوم 27 كانون الثاني -يناير - 1958) ما يلي: (لقد كانت الشحنة نظامية إطلاقا، وهيئت لها كافة الإجازات (الترخيصات) الدولية، ولولا ذلك لما وافق مكتب (فيلكس - في زوريخ) على عقد الصفقة. وبدهي أن الأسلحة والأعتدة قد صرح عنها بالتفصيل، سواء في بيان الإبحار أو في الإشعارات، إذ لم يكن ثمة ما يجب إخفاؤه).
وقالت وكالة الأنباء اليوغوسلافية (في 21 كانون الثاني - يناير - 1958): (إننا حيال خرق فاضح لحرية الملاحة في البحار، وعرقلة تعسفية للتجارة البحرية
…
ويعتبرون في - بلغراد - أنه ليس ثمة أي اتفاق دولي يعطي فرنسا أو أية حكومة أخرى، حق توقيف السفن، وتفتيشها، ومصادرة حمولتها، وعدا عن ذلك فإن تسليم الأسلحة المعروفة، لم يرد عليه أي نص بمنعه في الظروف الحالية، وليس هناك من اتفاق خاص بشأن منع تسليم مثل هذا العتاد إلى مراكش، (1).
ولقد أوقفت هذه الباخرة (اليوغوسلافية) مرة أخرى في 29 آذار - مارس - 1960.
وتولت إيقافها سفينة الحرب الفرنسية (سافوايار) على بعد (21) ميلا من الشواطىء الجزائرية، كما أوضحت ذلك وزارة
(1) لقد اعترفت الحكومة الفرنسية، صراحة، بأن الأسلحة كانت موردة إلى تاجر في الدار البيضاء، مما حدا بها أن تدعم مذكرتها الجوابية إلى (يوغرسلافيا) بنصوص اتفاق الجزيرة (وهر اتفاق اعتراف البطلان بعد استقلال مراكش - المغرب). كما اعتمدت على ظهير (قانون) مراكشي، صادر في العام 1937، ولكن الناقل، كان يحمل ترخيصا رسميا من السلطات المراكشية - المغربية!
الخارجية اليوغوسلافية. وأضاف هذا المصدر الرسمي أن قبطان الباخرة وافق على تقديم أوراقه بعد أن التزم الضباط الفرنسيون بتنظيم ضبط يشار فيه إلى المكان الذي أوقفت فيه السفينة.
أعمال قرصنة أخرى: أوقفت البحرية الفرنسية بعد ذلك بخمسة أيام (أي في 3 نيسان - ابريل - 1940) سفينة يوغوسلافية أخرى (ريجيكا) وهي في عرض البحر، وذلك على بعد (32) ميلا من الشواطىء الجزائرية. وفي 15 حزيران - يونيو - 1960، اعترضت سفينة حرب فرنسية مركبا يوغوسلافيا آخر على بعد (11) ميلا من غربي الشواطىء المراكشية، بعد أن سلطت عليه نيران مدافعها المضادة للطائرات.
ووجهت وزارة الخارجية التشيكوسلوفاكية إلى الحكومة الفرنسية (في 13 نيسان - ابريل - ومطلع تموز - يوليو - 1959) مذكرتين احتجت بهما على اقتياد السفينة التشيكية (ليديس) الذي حدث في 7 نسان - ابريل - 1959 - بصورة مخالفة للقانون، وفي عرض البحر.
وفي 24 تشرين الثاني - نوفمبر - 1959، أعربت الحكومة الفرنسية إلى حكومة ألمانيا الاتحادية عن أسفها لمصادرة قسم من حمولة السفينة الألمانية (بيلباو) التي أوقفت في عرض البحر يوم 5 تشرين الثاني - نوفمبر - 1959 ولكن في أعقاب سلسلة من عمليات التوقيف التي تناولت شتى السفن الألمانية، ما بين كانون الأول - ديسمبر - 1960 وكانون الثاني - يناير - 1961، وجهت حكومة (بون) في 7 كانون الثاني - يناير - 1961، مذكرة احتجاج إلى الحكومة الفرنسية، وهددت فيها باتخاذ بعض التدابير العدائية، ومنها إغلاق المرافىء الألمانية في وجه البواخر الفرنسية.
ومن نافلة القول أن نستمر في تعداد الحوادث المماثلة، فقد أكدت مجموعة العمليات التي قامت بها السلطات الفرنسية من تعرض وتوقيف ومصادرة أنها كلها تمت في عرض البحر، وهي لا تتجاوز نطاق (القرصنة البحرية).