الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فيه الاستجمار لأنه معتاد ولو شك في تعدى الخارج لم يجب الغسل والأولى الغسل وظاهر كلامهم لا يمنع القيام الاستجمار ما لم يتعد الخارج: فإذا خرج سن قوله: غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني1 ويتنحنح ويمشى خطوات إن احتاج إلى ذلك للاستبراء وقال الموفق وغيره: ويستحب أن يمكث قليلا قبل الاستنجاء حتى يتقطع أثر البول ولا يجب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيب من نجاسة وجنابة فلا تدخل يدها ولا أصبعها بل ما ظهر لأنه في حكم الباطن فينتقض وضوؤها بخروج ما احتشته ولو بلا بلل ويفسد الصوم بوصول أصبها لا بوصول حيض إليه2 ويستحب لغير الصائمة غسله وداخل الدبر في حكم الباطن لا فساد الصوم بنحو الحقنة ولا يجب غسل نجاسته وكذا حشفة أقلف غير مفتوق ويغسلان من مفتوق ويستحب لمن استنجى أن ينضح فرجه وسراويله لا من استجمر.
1 لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: " غفرانك "، ولقول أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال:" الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ".
2 إذا برز دم الحيض إلى ظاهر الفرج ترتبت عليه أحكامه كفساد صوم وعدم وجوب صلاة وإن لم يبرز إلى الظاهر ولكن قرب منه فلا يجب الغسل لما فيه من المشقة واختلف فيما عداه من الأحكام بناء على اعتباره من الباطن أو إلحاقه بالظاهر.
فصل ويصح الاستجمار بكل طاهر جامد مباح منق
كالحجر والخشب والخرق لا بالمغصوب والإنقاء بأحجار ونحوها إزالة العين حتى لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء وبماء خشونة المحل كما كان إلا الروث والعظام والطعام ولو لبهيمة وماله حرمة كما فيه ذكر الله وكتب وحديث
وفقه وكتب مباحة وما حرم استعماله كذهب وفضة ومتصلا بحيوان وجلد سمك وجلد حيوان مذكى وحشيشا رطبا فيحرم ولا يجزئ فإن استجمر بعده بمباح أو استنجى بمائع غير الماء لم يجزئه وتعين الماء وإن استجمر بغير منق أجزأه الاستجمار بعده بمنق كحجر ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات إما بحجر ذي شعب أو بثلاثة تعم كل مسحة المسربة والصفحتين مع الإنقاء ولو استجمر ثلاثة أنفس بثلاثة أحجار لكل حجر ثلاث شعب استجمر كل واحد بشعبة من كل حجر أو استجمر إنسان بحجر ثم غسله أو كسر ما تنجس منه ثم استجمر به ثانيا ثم فعل ذلك واستجمر به ثالثا أجزأه لحصول المعنى والإنقاء فأن لم ينق زاد حتى ينقى ويسن قطعه على وتران زاد على الثلاث وإذا أتى بالعدد المعتبر اكتفى في زوال النجاسة بغلبة الظن وأثر الاستجمار نجس يعفى عن يسيره ويجب الاستنجاء أو الاستجمار من كل خارج إلا الريح1 وهي طاهرة فلا تنجس ماء يسيرا ـ والطاهر وغير الملوث2 فإن توضأ أو تيمم قبله لم يصح وإن كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها ويحرم منع المحتاج إلى الطهارة3
1 الاستنجاء من الريح بدعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " من استنجى من الريح فليس منا ".
2 الطاهر وغير الملوث معطوفان على الريح: فهما مثله في عدم الاستنجاء منها كالمعنى والوله الجاف.
3 الطهارة بتشديد الهاء الميضأ، وما في معناها.