المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

قبضها ولو قال الفقير لرب المال: إشتر لي بها ثوبا - الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل - جـ ١

[الحجاوي]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الأول

- ‌مقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل في الماء الطاهر

- ‌فصل الماء النجس

- ‌فصل في ضابط الماء الكثير

- ‌فصل وإن شك في نجاسة ماء أو غيره:

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة وآداب التخلى

- ‌مدخل

- ‌فصل فإذا انقطع بوله استحب مسح ذكره بيده اليسرى من حلقة الدبر إلى رأسه ثلاثا

- ‌فصل ويصح الاستجمار بكل طاهر جامد مباح منق

- ‌باب السواك وغيره

- ‌مدخل

- ‌فصل ويسن الإمتشاط والأدهان في بدن وشعر غبا يوما ويوما

- ‌باب الوضوء

- ‌مدخل

- ‌فصل صفة الوضوء

- ‌فصل ثم يغسل وجهه ثلاثا

- ‌فصل ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا

- ‌فصل ثم يمسح جميع ظاهر رأسه

- ‌فصل ثم يغسل رجليه ثلاثا إلى الكعبين

- ‌فصل والترتيب والموالاة فرضان

- ‌فصل جملة سنن الوضوء

- ‌باب مسح الخفين وسائر الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌مدخل

- ‌فصل ومن أحدث حرم عليه الصلاة

- ‌باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته

- ‌مدخل

- ‌فصل ومن لزمه الغسل حرم عليه الاعتكاف وقراءة آية فصاعدا لا بعض آية ولو كرره

- ‌فصل يسن الغسل لصلاة الجمعة لحاضرها في يومها إن صلاها لا لامرأة

- ‌فصل ويسن أن يتوضأ بمد

- ‌فصل بناء الحمام وبيعه وشراؤه وإجارته وكسبه وكسب البلان والمزين مكروه

- ‌باب التيمم

- ‌مدخل

- ‌فصل ومن عدم الماء وظن وجوده أو شك ولو يتحقق عدمه لزمه طلبه

- ‌فصل ولا يصح التيمم إلا بتراب طهور مباح غير محترق له غبار

- ‌فصل وفرائضه أربعة

- ‌فصل ويبطل التيمم بخروج الوقت

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌مدخل

- ‌فصل وتطهر أرض متنجسة

- ‌فصل ولا يعفى عن يسير نجاسة

- ‌باب الحيض والاستحاضة والنفاس

- ‌مدخل

- ‌فصل والمبتدأ بها الدم في سن تحيض لمثله

- ‌فصل المستحاضة هي التي ترى دما لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا

- ‌فصل في التلفيق

- ‌فصل وأكثر مدة النفاس أربعون يوما

- ‌كتاب الصلاة

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل ومن جحد وجوبها كفر

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌مدخل

- ‌فصل تدرك مكتوبة أداء كلها بتكبيرة إحرام في وقتها

- ‌فصل ومن فاتته صلاة مفروضة فأكثر لزمه قضاؤها مرتبا على الفور

- ‌باب ستر العورة وأحكام اللباس

- ‌مدخل

- ‌فصل ومن لم يجد إلا ما يستر عورته فقط أو منكبه فقط

- ‌فصل يكره في الصلاة السدل

- ‌فصل ويحرم على ذكر وأنثى لبس ما فيه صورة حيوان

- ‌باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة

- ‌مدخل

- ‌فصل ولا تصح الصلاة في مقبرة قديمة أو حديثة

- ‌باب استقبال القبلة وأدلتها

- ‌مدخل

- ‌فصل إن اشتبهت عليه القبلة

- ‌فصل إذا اختلف اجتهاد رجلين فأكثر في جهتين فأكثر

- ‌باب النية

- ‌باب المشي إلى الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌مدخل

- ‌فصل ثم يستفتح سرا

- ‌فصل ثم يقرأ البسملة سرا

- ‌فصل ثم يرفع يديه كرفعه الأول بعد فراغه من القراءة

- ‌فصل ثم يصلى الثانية كالأولى

- ‌فصل ثم يسلم

- ‌فصل يسن ذكر الله والدعاء والاستغفار عقب الصلاة

- ‌فصل يكره في الصلاة التفات يسير بلا حاجة

- ‌فصل أركان الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌مدخل

- ‌فصل من نسي ركنا غير التحريمة

- ‌فصل من شك في عدد الركعات

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌مدخل

- ‌فصل السنن الراتبة عشر وركعة الوتر

- ‌فصل التراويح عشرون ركعة في رمضان

- ‌فصل يستحب حفظ القرآن إجماعا

- ‌فصل تستحب النوافل المطلقة

- ‌فصل تسن صلاة الضحى

- ‌فصل سجدة التلاوة سنة مؤكدة

- ‌فصل أوقات النهي خمسة

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌مدخل

- ‌فصل ومن كبر قبل سلام الإمام التسليمة الأولى أدرك الجماعة

- ‌فصل الأولى أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد شروع إمامه من غير تخلف

- ‌فصل الأولى بالإمامة

- ‌فصل السنة وقوف المأمومين خلف الإمام

- ‌فصل إذا كان المأموم يرى الإمام

- ‌فصل ويعذر في ترك الجمعة والجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌مدخل

- ‌فصل في القصر

- ‌فصل تشترط نية القصر والعلم بها عند الإحرام

- ‌فصل في الجمع

- ‌فصل في صلاة الخوف

- ‌فصل وإذا اشتد الخوف صلوا وجوبا

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌مدخل

- ‌فصل يشترط لصحتها أربعة شروط

- ‌فصل ويسن أن يخطب على منبر أو موضع عال

- ‌فصل وصلاة الجمعة ركعتان يسن جهره فيهما بالقراءة

- ‌فصل يسن أن يغتسل للجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌مدخل

- ‌فصل غسل الميت المسلم وتكفينه والصلاة عليه

- ‌فصل وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجوبا

- ‌فصل ويحرم غسل شهيد المعركة

- ‌فصل في الكفن

- ‌فصل في الصلاة على الميت

- ‌فصل ويحرم أن يغسل مسلم كافرا

- ‌فصل حمله ودفنه من فروض الكفاية

- ‌فصل ويسن أن يدخل قبره من عند رجليه

- ‌فصل ويستحب رفع القبر قدر شبر

- ‌فصل يسن لذكر زيارة قبر مسلم بلا سفر

- ‌فصل ويستحب تعزية أهل المصيبة بالميت قبل الدفن أو بعده

- ‌كتاب الزكاة

- ‌مدخل

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌مدخل

- ‌فصل النوع الثاني البقر

- ‌فصل النوع الثالث الغنم

- ‌فصل الخلطة في المواشي

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌مدخل

- ‌فصل ويعتبر لوجوبها شرطان

- ‌فصل ويجب العشر

- ‌فصل ويسن أن يبعث الإمام ساعيا خارصا إذا بدأ صلاح الثمر

- ‌فصل وفي العسل العشر

- ‌فصل في المعدن

- ‌فصل ويجب في الركاز الخمس

- ‌باب زكاة الذهب والفضة وحكم التحلي

- ‌مدخل

- ‌فصل لا زكاة في حلي مباح

- ‌باب زكاة عروض التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌مدخل

- ‌فصل الواجب فيها

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌مدخل

- ‌فصل ولا يجزئ إخراجها إلا بنية

- ‌فصل ويجوز تعجيل الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة وما يتعلق بذلك

- ‌مدخل

- ‌فصل ولا يجوز دفعها إلى كافر ما لم يكن مؤلفا

- ‌فصل وصدقة التطوع مستحبة كل وقت

- ‌كتاب الصيام

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل ولا يجب الصوم إلا على مسلم

- ‌فصل ولا يصح صوم واجب إلا بنية من الليل

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌مدخل

- ‌فصل وإذا جامع في نهار شهر رمضان بلا عذر

- ‌باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌مدخل

- ‌فصل يسن تعجيل الإفطار

- ‌فصل ومن فاته رمضان كله

- ‌باب صوم التطوع وما يكره منه وذكر ليلة القدر

- ‌مدخل

- ‌فصل ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف وأحكام المساجد

- ‌مدخل

- ‌فصل من لزمه تتابع اعتكاف

- ‌فصل يجب بناء المساجد في الأمصار والقرى

- ‌كتاب الحج وشروطه

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل الشرط الخامس الاستطاعة

- ‌فصل يشترط لوجوب الحج على المرأة

- ‌فصل من أراد الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌مدخل

- ‌فصل ولا يجوز لمن أراد دخول مكة

- ‌باب الإحرام والتلبية

- ‌مدخل

- ‌فصل وهو مخير بين التمتع والأفراد والقران

- ‌فصل ومن أحرم مطلقا

- ‌فصل والتلبية سنة

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌مدخل

- ‌فصل الثالث تغطية الرأس

- ‌فصل الرابع لبس الذكر المخيط

- ‌فصل الخامس الطيب

- ‌فصل السادس قتل صيد البر المأكول

- ‌فصل السابع عقد النكاح

- ‌فصل الثامن الجماع في فرج أصلي

- ‌فصل التاسع المباشرة فيما دون الفرج

- ‌فصل والمرأة إحرامها في وجهها

- ‌باب الفدية

- ‌مدخل

- ‌فصل الضرب الثاني على الترتيب

- ‌فصل الضرب الثالث الدماء الواجبة

- ‌فصل وإن كرر محظورا من جنس غير صيد

- ‌فصل وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌مدخل

- ‌فصل الضرب الثاني

- ‌باب صيد الحرمين ونباتهما

- ‌مدخل

- ‌فصل ويحرم قطع شجر الحرم

- ‌فصل ويحرم صيد المدينة

- ‌باب دخول مكة

- ‌مدخل

- ‌فصل ويشترط لصحة الطواف

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌مدخل

- ‌فصل ثم يدفع بعد غروب الشمس بسكينة

- ‌فصل ثم يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى

- ‌فصل ويحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة

- ‌فصل ثم يرجع إلى منى

- ‌فصل فإذا أراد الخروج

- ‌فصل إذا فرغ من الحج

- ‌فصل في صفة العمرة

- ‌فصل أركان الحج

- ‌باب الإحصار والفوت

- ‌باب الهدي والأضاحي والعقيقة

- ‌مدخل

- ‌فصل ولا يجزئ فيهما العوراء

- ‌فصل والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى

- ‌فصل ويتعين الهدي بقوله

- ‌فصل سوق الهدي مسنون

- ‌فصل والأضحية سنة مؤكدة لمسلم

- ‌فصل والعقيقة وهي النسيكة

الفصل: قبضها ولو قال الفقير لرب المال: إشتر لي بها ثوبا

قبضها ولو قال الفقير لرب المال: إشتر لي بها ثوبا ولم يقبضها منه لم يجزئه ولو اشتراه كان للمالك وإن تلف كان من ضمانه: ولا يجزئ إخراج قيمة زكاة المال والفطرة طائعا أو مكرها ولو للحاجة: من تعذر الفرض ونحوه أو لمصلحة ويجب على الإمام أن يبعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر ويجعل حول الماشية المحرم وإن أخر الساعي قسمة زكاة عنده بلا عذر: كاجتماع الفقراء أو الزكاة ـ لم ويضمن ما تلف لتفريطه: كوكيل في إخراجها يؤخره وإن وجد الساعي مالا لم يحل حوله ولم يعجلها ربه وكل ثقة في قبضها عند وجوبها وصرفها في مصرفها ولا بأس بجعله إلى رب المال إن كان ثقة فإن لم يجد ثقة أخرجها ربتا إن لم يخف ضررا وإلا أخرها إلى العام الثاني وإذا قبض الساعي الزكاة فرقها في مكانه وما قاربه فإن فضل شيء حمله وإلا فلا وله بيع الزكاة من ماشية وغيرها لحاجة: كخوف تلف ومؤنة ومصلحة وصرفه في الأحظ للفقراء أو حاجتهم حتى في أجرة مسكن وإن باع لغير حاجة ومصلحة لم يصح لعدم الإذن وضمن قيمة ما تعذر قال أحمد: إذا أخذ الساعي زكاته كتب له به براءة لأنه ربما جاء ساع آخر فيطالبه فيخرج تلك البراءة فتكون حجة له.

ص: 290

‌باب ذكر أهل الزكاة وما يتعلق بذلك

‌مدخل

باب ذكر أهل الزكاة وما يتعلق بذلك

من بيان شروطهم وقدر ما يعطاه كل واحد وصدقة التطوع

ص: 290

وهم ثمانية أصناف لا يجوز صرفها إلى غيرهم وسئل الشيخ عمن ليس معه ما يشتري به كتبا يشتغل فيها فقال: يجوز أخذه ما يحتاج إليه من كتب العلم التي لا بد لمصلحة دينه ودنياه منها.

أحدهم الفقراء: وهم أسوأ حالا من المساكين والفقير: من لا يجد شيئا البتة أو يجد شيئا يسيرا من الكفاية دون نصفها من كسب أو غيره مما لا يقع موقعا من كفايته ـ الثاني المساكين والمسكين: من يجد معظم الكفاية أو نصفها ومن ملك نقدا ولو خمسين درهما فأكثر أو قيمتها من الذهب أو غيره ولو كثرت قيمته لا يقوم بكفايته ليس بغنى فيأخذ تمام كفايته سنة فلو كان في ملكه عروض للتجارة قيمتها ألف دينار أو أكثر لا يرد عليه ربحها قدر كفايته أو له مواش تبلغ نصابا أو زرع يبلغ خمسة أوسق لا يقوم بجميع كفايته ـ جاز له أخذ الزكاة قال أحمد: إذا كان له ضيعة أو عقار يستغلها عشرة آلاف أو أكثر لا تكفيه ـ يأخذ من الزكاة وقيل له ـ يكون له الزرع القائم وليس عنده ما يحصده أيأخذ من الزكاة؟ قال: نعم قال الشيخ: وفي معناه ما يحتاج إليه لإقامة مؤنته وإن لم ينفقه بعينه في المؤنة وكذا من له كتب يحتاجه للحفظ والمطالعة أو لها حلي للبس أو كراء تحتاج إليه وإن تفرغ قادر على التكسب للعلم وتعذر الجمع أعطي: لا إن تفرغ للعبادة وإطعام الجائع ونحوه واجب مع أنه ليس في المال حق سوى الزكاة ومن أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله ويحرم السؤال وله ما يغنيه ولا بأس بمسألة شرب الماء والاستعارة، والاستقراض ولا بسؤال

ص: 291

الشيء اليسير: كشسع النعل وإن أعطى مالا من غير مسألة ولا استشراف نفس مما يجوز له أخذه وجب أخذه وإن استشرفت نفسه: بأن قال: سيبعث لي فلان أو لعله يبعث لي فلا بأس بالرد1 وإن سأل غيره لمحتاج غيره في صدقة أو حج أو غزو أو حاجة فلا بأس والتعريض أعجب إلى أحمد ولو سأله من ظاهره الفقر أن يعطيه شيئا قبل قول الدافع في كونه قرضا: كسؤال مقدرا: كعشرة دراهم وإن قال أعطني شيئا إني فقير ـ قبل قوله في كونه صدقة وإن أعطى مالا ليفرقه جاز أخذه وعدمه والأولى العمل بما فيه المصلحة ـ الثالث العاملون عليها: كجاب وكاتب وقاسم وحاشر المواشي وعدادها وكيال ووزان وساع وراع وحمال وجمال وحاسب وحافظ ومن يحتاج إليه فيها: غير قاض ووال ويأتي وأجرة كيلها ووزنها في أخذها ومؤنة دفعها على المالك: ـ ويشترط كونه مسلما أمينا مكلفا كافيا من غير ذوي القربى: ـ ويشترط علمه بأحكام الزكاة إن كان من عمال التفويض وإن كان منفذا وقد عين له الإمام ما يأخذه جاز ألا يكون عالما قاله القاضي: ولا يشترط حريته ولا فقره واشتراط ذكوريته أولى وما يأخذه العامل أجرته ويجوز أن يكون الراعي والجمال ونحوهما كافرا أو عبدا وغيرهما ممن منع الزكاة لأن ما يأخذه أجرة لعمله لا لعمالته وإن وكل غيره في تفرقة زكاته لم يدفع إليه من سهم العامل

1 يريد: فلا بأس أن يرفض ذلك المستشرق قبول ما يعطى له وكذلك لا مانع من قبوله ولو كان ممنوعا من سؤاله.

ص: 292

ويأتي وإن تلف المال بيده بلا تفريط لم يضمن وأعطى أجرته من بيت المال وإن لم تتلف فمنها وإن كان أكثر من ثمنها وإن رأى الإمام إعطاءه أجرته من بيت المال أو يجعل له رزقا فيه ولا يعطيه منها شيئا فعل ويخير الإمام في العامل: إن شاء أرسله من غير عقد ولا تسمية شيء وإن شاء عقد له إجارة ثم إن شاء جعل له أخذ الزكاة وتفريقها أو أخذها فقط وإن أذن له في تفريقها أو أطلق فله ذلك وإلا فلا وإذا تأخر العامل بعد وجوب الزكاة تشاغلا بأخذها من ناحية أخرى أو عذر غيره انتظره أرباب الأموال ولم يخرجوا وإلا أخرجوا بأنفسهم باجتهاد أو تقليد ثم إذا حضر العامل وقد أخرجوا وكان اجتهاده مؤديا إلى إيجاب ما أسقط رب المال أو الزيادة على ما أخرجه رب المال نظر: فإن كان وقت مجيئه باقيا فاجتهاد العامل أمضى وإن كان فائتا فاجتهاد رب المال أنفذ وإن أسقط العامل أو أخذ دون ما يعتقده المالك لزمه الإخراج فيما بينه وبين الله تعالى وإن ادعى المالك دفعها إلى العامل وأنكر ـ صدق المالك في الدفع وحلف العامل وبرئ وإن ادعى العامل دفعها إلى الفقير فأنكر ـ صدق العامل في الدفع والفقير في عدمه ويقبل إقراره بقبضها ولو عزل وإن عمل إمام أو نائبه على زكاة لم يكن له أخذ شيء منها لأنه يأخذ رزقه من بيت المال ويقدم العامل بأجرته على غيره من أهل الزكاة وإن أعطى فله الأخذ وإن تطوع بعمله لقصة عمر وتقبل شهادة أرباب الأموال عليه في وضعها غير موضعها لا في أخذها منهم وإن شهد به بعضهم لبعض قبل التناكر والتخاصم قبل

ص: 293

وغرم العامل وإلا فلا وإن شهد أهل السهمان له أو عليه لم يقبل ولا يجوز له قبول هدية من أرباب الأموال ولا أخذ رشوة ويأتي عند هدية القاضي وما خان فيه أخذه الإمام لا أرباب الأموال قال الشيخ: ويلزمه رفع حساب ما تولاه إذا طلب منه.

الرابع: المؤلفة قلوبهم وحكمهم باق وهم رؤساء قومهم: من كافر يرجى إسلامه أو كف شره ومسلم يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو نصحه في الجهاد أو الدفع عن المسلمين أو كف شر كالخوارج ونحوهم أو قوة على جباية الزكاة ممن لا يعطيها إلا أن يخوف ويهدد كقوم في طرف بلاد الإسلام إذا أعطوا من الزكاة جبوها منه ويقبل قوله في ضعف إسلامه لا أنه مطاع في قومه إلا ببينة ولا يحل للمؤلف المسلم ما يأخذه إن أعطي ليكف شره كالهدية للعامل وإلا حل.

الخامس: الرقاب وهم المكاتبون المسلمون الذين لا يجدون وفاء ما يؤدون ولو مع القوة والكسب ولا يدفع إلى من علق عتقه على مجيء المال وللمكاتب الأخذ قبل حلول نجم ولو تلفت بيده أجزأت ولو يغرمها سواء عتق أم لا ولو دفع إليه ما يقضي به دينه لم يجز له أن يصرفه في غيره ويأتي قريبا ولو عتق تبرعا من سيده أو من غيره فما معه منها له في قول ولو عجز أو مات وبيده وفاء أو اشترى بالزكاة شيئا ثم عجز ولا عوض بيده فهو لسيده ويجوز الدفع إلى سيده بلا إذنه وهو الأولى فإن رق لعجزه أخذت من سيده ويجوز أن يفدى بها أسيرا مسلما في أيدي الكفار قال أبو المعالي: ومثله لو دفع إلى فقير مسلم غرمه سلطان

ص: 294

مالا ليدفع جوره ويجوز أن يشتري منها رقبة يعتقها لا من يعتق عليه بالشراء كرحم محرم ولا إعتاق عبده أو مكاتبه عنها ومن أعتق من الزكاة فما رجع من ولائه رد في عتق مثله في رواية1 وما أعتقه الساعي من الزكاة فولاؤه للمسلمين وأما المكاتب فولاؤه لسيده ولا يعطى المكاتب لجهة الفقر لأنه عبد.

السادس: الغارمون وهم المدينون المسلمون وهم ضربان: أحدهما من غرم لإصلاح ذات البين ولو بين أهل ذمة وهو من تحمل بسبب إتلاف نفس أو مال أو يهب دية أو مالا لتسكين فتنة وقعت بين طائفتين ويتوقف صلحهم على من يتحمل ذلك فيدفع إليه ما يؤدي حمالته وإن كان غنيا أو شريفا وإن كان قد أدى ذلك لم يكن له أن يأخذ لأنه قد سقط الغرم ومن تحمل بضمان أو كفالة عن غيره مالا فحكمه حكم من غرم لنفسه فإن كان الأصيل والحميل معسرين جاز الدفع إلى كل منهما وإن كانا موسرين أو أحدهما لم يجز ويجوز الأخذ لقضاء دين الله تعالى ويأتي الثاني: من غرم لإصلاح نفسه في مباح حتى في شراء نفسه من الكفار فيأخذ إن كان عاجزا عن وفاء دينه ويأخذه ومن غرم لإصلاح ذات البين ولو قبل حلول دينهما وإذا دفع إليه ما يقضي به دينه لم يجز صرفه في غيره وإن كان فقيرا وإن دفع إلى الغارم لفقره جاز أن يقضي به دينه فالمذهب أن من أخذ بسبب يستقر الأخذ به ـ وهو الفقر والمسكنة والعمالة والتالف ـ صرفه فيما شاء كسائر ماله وإن لم يستقر صرفه فيما أخذه له خاصة لعدم ثبوت ملكه عليه من

1 يريد: ما يرثه المعتق عن العتيق بسبب الولاء يدفعه في عبد آخر يعتقه.

ص: 295

كل وجه ولهذا يسترد منه إذا برئ أو لم يغز وإن وكل الغارم من عليه الزكاة قبل قبضها منه بنفسه أو نائبه في دفعها إلى الغريم عن دينه جاز وإن دفع المالك إلى الغريم بلا إذن الفقير صح كما أن للإمام قضاء الدين عن الحي من الزكاة بلا وكالة.

السابع: في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان فيدفع إليهم كفاية غزوهم وعودهم ولو مع غناهم: ومتى ادعى أنه يريد الغزو قبل قوله ويدفع إليه دفعا مراعى فيعطى ثمن السلاح والفرس إن كان فارسا وحمولته ودرعه وسائر ما يحتاج إليه ويتمم لم أخذ من الديوان دون كفايته من الزكاة ولا يجوز لرب المال أن يشتري ما يحتاج إليه الغازى ثم يصرفه إليه لأنه قيمة ولا شراؤه فرسا منها يصير حبيسا ولا دار أو ضيعة للرباط أو يقفها على الغزاة ولا غزوه على فرس أخرجه من زكاته فإن اشترى الإمام بزكاة رجل فرسا فله دفعها إليه يغزو عليها كما له أن يرد عليه زكاته لفقره أو غرمه ولا يحج أحد بزكاة ماله ولا يغزو ولا يحج بها عنه ولا يغزي والحج من السبيل نصا فيأخذ إن كان فقيرا ما يؤدي به فرض حج أو عمرة أو يستعين به فيه.

الثامن: ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به في سفر طاعة أو مباح دون المنشئ للسفر بلده وليس معه ما يوصله إلى بلده أو منتهى قصده وعوده إلى بلده ولو مع غناه ببلد فيعطى لذلك ولو وجد من يقرضه فإن كان فقيرا في بلده أعطي لفقره ولكونه ابن السبيل ما يوصله ولا

ص: 296

يقبل قوله أنه ابن سبيل إلا ببينة وإن ادعى الحاجة ولم يعرف له مال في المكان الذي هو فيه أو ادعى إرادة الرجوع إلى بلده قبل قوله بغير بينة وإن عرف له مال في المكان الذي هو فيه لم تقبل دعوى الحاجة إلا ببينة ويعطى الفقير والمسكين تمام كفايتهما سنة والعامل قدر أجرة مثله ولو جاوزت الثمن ويعطى مكاتب وغارم ما يقضيان به دينهما ولو دينا لله تعالى وليس لهما صرفه إلى غيره كغاز وتقدم والمؤلف ما يحصل به التأليف والغازي ما يحتاج إليه لغزوه وإن كثر ولا يزاد أحد منهم ولا ينقص عن ذلك ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم ولا يعطى أحد منهم مع الغنى إلا أربعة: العامل والمؤلف والغزي والغرم لإصلاح ذات البين: ما لم يكن دفعهما من ماله وتقدم وإن فضل مع غارم ومكاتب ـ حتى ولو سقط ما عليها ببراءة أو غيرها ـ وغاز وابن سبيل شيء بعد حاجتهم لزمه رده: كما لو أخذ شيئا لفك رقبته وفضل منه وإن فضل مع المكاتب شيء عن حاجته من صدقة التطوع لم يسترجع منه والباقون يأخذون أخذا مستقرا فلا يردون شيئا ولو أدعى الفقر من عرف بغنى أو ادعى إنسان أنه مكاتب أو غارم لنفسه لم يقبل إلا ببينه بخلاف غاز ويكفي اشتهار الغرم لإصلاح ذات البين فإن خفي لم يقبل إلا ببينة به والبينة فيمن عرف بغنى ثلاثة رجال وإن صدق المكاتب سيده أو الغرم غريمه قبل وأعطي وإن ادعى الفقر من لم يعرف بالغنى قبل وإن كان جلدا وعرف له كسب لم يجز إعطاءه ولم يملك شيئا فإن لم يعرف وذكر أنه لا كسب له أعطاه من غير يمين إذا لم يعلم كذبه بعد أن يخبره وجوبا

ص: 297

في ظاهر كلامهم أنه لاحظ فيها الغنى ولا لقوي مكتسب وأن رآه متجملا قبل قوله أيضا: لكن ينبغي أن يخبره أنها زكاة والقدرة على اكتساب المال بالبضع ليس بغنى معتبر: فلا تمنع المرأة من أخذ الزكاة إذا كانت ممن يرغب في نكاحها وتقدر على تحصيل المهر بالنكاح فلا تجبر عليه وكذا فلو أفلست أو كان لها أقارب يحتاجون إلى النفقة وتقدم إذا تفرغ القادر لطلب العلم وتعذر الجمع أنه يعطى فإن ادعى أن له عيالا قلد وأعطى من غرم أو سافر في معصية لم تدفع إليه إلا أن يتوب وكذا لو سافر في مكروه أو نزهة ولو أتلف ماله في المعاصي حتى افتقر دفع إليه من سهم الفقراء ويستحب صرفها في الأصناف الثمانية كلها: لكل صنف ثمنها إن وجد حيث وجب الإخراج لأن في ذلك خروجا من الخلاف وتحصيلا للأجزاء ولا يحب الاستيعاب كما لو فرقها الساعي ولا التعداد من كل صنف كالعامل فلو اقتصر على صنف منها أو واحد منه أجزأه وإن فرقها ربها أو دفعها إلى الإمام الأعظم أو نائبه على القطر نيابة شاملة لقبض الزكوات وغيرها سقط سهم لعامل لأنهما يأخذان كفايتهما من بيت المال على الإمامة والنيابة وتقدم وليس لرب المال ولا لوكيله في تفرقتها أخذ نصيب العامل لكونه فعل وظيفة العامل ومن فيه سببان كغارم فقير أخذ بهما ولا يجوز أن يعطي عن أحدهما لا بعينه لاختلاف أحكامهما في الاستقرار وغيره وإن أعطى بهما وعين لكل سبب قدر وإلا كان بينهما نصفين وتظهر فائدته لو وجد ما يوجب الرد ويستحب صرفه إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم ويفرقها فيهم على قدر

ص: 298