الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وسطهم وجوبا فإن تقدمهم بطلت إلا في ظلمة ويصلون صفا واحدا وجوبا إلا في ظلمة فإن كان المكان ضيقا صلوا جماعتين فأكثر فإن كانوا رجالا ونساءا تباعدوا ثم صلى كل نوع لأنفسهم وإن كانوا في ضيق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم صلى النساء واستدبرهم الرجال فإن بذلت لهم سترة صلة فيها واحد بعد واحد إلا أن يخافوا خروج الوقت فتدفع إلى من يصلح للإمامة فيصلى بهم ويتقدمهم إن عينه ربها وإلا اقترعوا إن تشاحوا ويصلى الباقون عراة فإن كانوا رجالا ونساءا فالنساء أحق فإذا صلين فيها أخذها الرجال وإن كان فيهم ميت صلى فيها الحي ثم كفن بها الميت ولا يجوز انتظار السترة إن خاف خروج الوقت فإن كانت لأحدهم لزمه أن يصلى فيها فإن أعارها وصلى عريانا لم تصح صلاته ويستحب أن يعيرها لهم بعد صلاته ولا يجب فيصلون فيها واحدا بعد واحد إلا أن يخافوا خروج الوقت فيصلى بها أحدهم بين أيديهم والباقون عراة كما تقدم فإن امتنع صاحب الثوب من إعارته فالمستحب أن يؤمهم ويقف بين أيديهم فإن كان أميا وهم قراء صلوا جماعة وصاحب الثوب وحده وإن أعاره لغير من يصلح للإمامة جاز وصار حكمه حكم صاحب الثوب.
فصل يكره في الصلاة السدل
سواء كان تحته ثوب أولا وهو أن يطرح ثوبا على كتفيه ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى فإن رد أحد طرفيه على الكتف الأخرى أو ضم طرفيه بيديه لم يكره وإن طرح القباء على الكتفين من غير أن يدخل يديه في الكمين فلا بأس
بذلك باتفاق الفقهاء1 وليس من السدل المكروه قاله الشيخ ويكره اشتمال الصماء وهو أن يضطبع بالثوب ليس عليه غيره وتغطية الوجه والتلثم على الفم والأنف ولف الكم بلا سبب وشد الوسط بما يشبه شد الزنار ولو في غير صلاة لأنه يكره التشبه بالكفار كل وقت ـ قال الشيخ: التشبه بهم منهي عنه إجماعا وقال: ولما صارت العمامة الصفراء والزرقاء من شعارهم حرم لبسها ـ ويكره شد وسطه على القميص لأنهه من زي اليهود ولا بأس به على القباء ـ قال ابن عقيل: يكره الشد بالحياصة2 ويستحب بما لا يشبه الزنار كمنديل ومنطقة ونحوها لأنه أستر للعورة ويكره لامرأة شد وسطها في الصلاة ولو بغير ما يشبه الزنار وتقدم ولا تضم ثيابها ولا بأس بالاحتباء مع ستر العورة ويحرم مع عدمه: وهو أن يجلس ضاما ركبتيه إلى نحو صدره ويدير ثوبه من وراء ظهره إلى أن يبلغ ركبتيه ثم يشده فيكون كالمعتمد عليه والمستند إليه ويحرم وهو كبيره إسبال شيء من ثيابه ولو عمامة خيلاء في غير حرب فإن أسبل ثوبه لحاجة كستر ساق قبيح من غير خيلاء أبيح ما لم يرد التدليس على النساء ومثله قصيرة اتخذت رجلين من خشب فلم تعرف ويكره أن يكون ثوب الرجل إلى فوق نصف ساقه وتحت كعبه بلا حاجة لا يكره ما بين ذلك ويجوز للمرأة زيادة ذيلها على ذيله إلى ذراع ولو من نساء المدن ويحسن تطويل كم الرجل إلى رؤس أصابعه أو أكثر يسيرا وتوسيعه قصدا وقصر كم المرأة وتوسيعه من غير إفراط ويكره لبس ما يصف البشرة للرجل والمرأة
1 القباء بفتح القاف هو القفطان.
2 الحياصة: هي السير من الجلد.