المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الإحصار والفوت - الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل - جـ ١

[الحجاوي]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الأول

- ‌مقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل في الماء الطاهر

- ‌فصل الماء النجس

- ‌فصل في ضابط الماء الكثير

- ‌فصل وإن شك في نجاسة ماء أو غيره:

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة وآداب التخلى

- ‌مدخل

- ‌فصل فإذا انقطع بوله استحب مسح ذكره بيده اليسرى من حلقة الدبر إلى رأسه ثلاثا

- ‌فصل ويصح الاستجمار بكل طاهر جامد مباح منق

- ‌باب السواك وغيره

- ‌مدخل

- ‌فصل ويسن الإمتشاط والأدهان في بدن وشعر غبا يوما ويوما

- ‌باب الوضوء

- ‌مدخل

- ‌فصل صفة الوضوء

- ‌فصل ثم يغسل وجهه ثلاثا

- ‌فصل ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا

- ‌فصل ثم يمسح جميع ظاهر رأسه

- ‌فصل ثم يغسل رجليه ثلاثا إلى الكعبين

- ‌فصل والترتيب والموالاة فرضان

- ‌فصل جملة سنن الوضوء

- ‌باب مسح الخفين وسائر الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌مدخل

- ‌فصل ومن أحدث حرم عليه الصلاة

- ‌باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته

- ‌مدخل

- ‌فصل ومن لزمه الغسل حرم عليه الاعتكاف وقراءة آية فصاعدا لا بعض آية ولو كرره

- ‌فصل يسن الغسل لصلاة الجمعة لحاضرها في يومها إن صلاها لا لامرأة

- ‌فصل ويسن أن يتوضأ بمد

- ‌فصل بناء الحمام وبيعه وشراؤه وإجارته وكسبه وكسب البلان والمزين مكروه

- ‌باب التيمم

- ‌مدخل

- ‌فصل ومن عدم الماء وظن وجوده أو شك ولو يتحقق عدمه لزمه طلبه

- ‌فصل ولا يصح التيمم إلا بتراب طهور مباح غير محترق له غبار

- ‌فصل وفرائضه أربعة

- ‌فصل ويبطل التيمم بخروج الوقت

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌مدخل

- ‌فصل وتطهر أرض متنجسة

- ‌فصل ولا يعفى عن يسير نجاسة

- ‌باب الحيض والاستحاضة والنفاس

- ‌مدخل

- ‌فصل والمبتدأ بها الدم في سن تحيض لمثله

- ‌فصل المستحاضة هي التي ترى دما لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا

- ‌فصل في التلفيق

- ‌فصل وأكثر مدة النفاس أربعون يوما

- ‌كتاب الصلاة

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل ومن جحد وجوبها كفر

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌مدخل

- ‌فصل تدرك مكتوبة أداء كلها بتكبيرة إحرام في وقتها

- ‌فصل ومن فاتته صلاة مفروضة فأكثر لزمه قضاؤها مرتبا على الفور

- ‌باب ستر العورة وأحكام اللباس

- ‌مدخل

- ‌فصل ومن لم يجد إلا ما يستر عورته فقط أو منكبه فقط

- ‌فصل يكره في الصلاة السدل

- ‌فصل ويحرم على ذكر وأنثى لبس ما فيه صورة حيوان

- ‌باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة

- ‌مدخل

- ‌فصل ولا تصح الصلاة في مقبرة قديمة أو حديثة

- ‌باب استقبال القبلة وأدلتها

- ‌مدخل

- ‌فصل إن اشتبهت عليه القبلة

- ‌فصل إذا اختلف اجتهاد رجلين فأكثر في جهتين فأكثر

- ‌باب النية

- ‌باب المشي إلى الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌مدخل

- ‌فصل ثم يستفتح سرا

- ‌فصل ثم يقرأ البسملة سرا

- ‌فصل ثم يرفع يديه كرفعه الأول بعد فراغه من القراءة

- ‌فصل ثم يصلى الثانية كالأولى

- ‌فصل ثم يسلم

- ‌فصل يسن ذكر الله والدعاء والاستغفار عقب الصلاة

- ‌فصل يكره في الصلاة التفات يسير بلا حاجة

- ‌فصل أركان الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌مدخل

- ‌فصل من نسي ركنا غير التحريمة

- ‌فصل من شك في عدد الركعات

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌مدخل

- ‌فصل السنن الراتبة عشر وركعة الوتر

- ‌فصل التراويح عشرون ركعة في رمضان

- ‌فصل يستحب حفظ القرآن إجماعا

- ‌فصل تستحب النوافل المطلقة

- ‌فصل تسن صلاة الضحى

- ‌فصل سجدة التلاوة سنة مؤكدة

- ‌فصل أوقات النهي خمسة

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌مدخل

- ‌فصل ومن كبر قبل سلام الإمام التسليمة الأولى أدرك الجماعة

- ‌فصل الأولى أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد شروع إمامه من غير تخلف

- ‌فصل الأولى بالإمامة

- ‌فصل السنة وقوف المأمومين خلف الإمام

- ‌فصل إذا كان المأموم يرى الإمام

- ‌فصل ويعذر في ترك الجمعة والجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌مدخل

- ‌فصل في القصر

- ‌فصل تشترط نية القصر والعلم بها عند الإحرام

- ‌فصل في الجمع

- ‌فصل في صلاة الخوف

- ‌فصل وإذا اشتد الخوف صلوا وجوبا

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌مدخل

- ‌فصل يشترط لصحتها أربعة شروط

- ‌فصل ويسن أن يخطب على منبر أو موضع عال

- ‌فصل وصلاة الجمعة ركعتان يسن جهره فيهما بالقراءة

- ‌فصل يسن أن يغتسل للجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌مدخل

- ‌فصل غسل الميت المسلم وتكفينه والصلاة عليه

- ‌فصل وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجوبا

- ‌فصل ويحرم غسل شهيد المعركة

- ‌فصل في الكفن

- ‌فصل في الصلاة على الميت

- ‌فصل ويحرم أن يغسل مسلم كافرا

- ‌فصل حمله ودفنه من فروض الكفاية

- ‌فصل ويسن أن يدخل قبره من عند رجليه

- ‌فصل ويستحب رفع القبر قدر شبر

- ‌فصل يسن لذكر زيارة قبر مسلم بلا سفر

- ‌فصل ويستحب تعزية أهل المصيبة بالميت قبل الدفن أو بعده

- ‌كتاب الزكاة

- ‌مدخل

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌مدخل

- ‌فصل النوع الثاني البقر

- ‌فصل النوع الثالث الغنم

- ‌فصل الخلطة في المواشي

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌مدخل

- ‌فصل ويعتبر لوجوبها شرطان

- ‌فصل ويجب العشر

- ‌فصل ويسن أن يبعث الإمام ساعيا خارصا إذا بدأ صلاح الثمر

- ‌فصل وفي العسل العشر

- ‌فصل في المعدن

- ‌فصل ويجب في الركاز الخمس

- ‌باب زكاة الذهب والفضة وحكم التحلي

- ‌مدخل

- ‌فصل لا زكاة في حلي مباح

- ‌باب زكاة عروض التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌مدخل

- ‌فصل الواجب فيها

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌مدخل

- ‌فصل ولا يجزئ إخراجها إلا بنية

- ‌فصل ويجوز تعجيل الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة وما يتعلق بذلك

- ‌مدخل

- ‌فصل ولا يجوز دفعها إلى كافر ما لم يكن مؤلفا

- ‌فصل وصدقة التطوع مستحبة كل وقت

- ‌كتاب الصيام

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل ولا يجب الصوم إلا على مسلم

- ‌فصل ولا يصح صوم واجب إلا بنية من الليل

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌مدخل

- ‌فصل وإذا جامع في نهار شهر رمضان بلا عذر

- ‌باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌مدخل

- ‌فصل يسن تعجيل الإفطار

- ‌فصل ومن فاته رمضان كله

- ‌باب صوم التطوع وما يكره منه وذكر ليلة القدر

- ‌مدخل

- ‌فصل ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف وأحكام المساجد

- ‌مدخل

- ‌فصل من لزمه تتابع اعتكاف

- ‌فصل يجب بناء المساجد في الأمصار والقرى

- ‌كتاب الحج وشروطه

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل الشرط الخامس الاستطاعة

- ‌فصل يشترط لوجوب الحج على المرأة

- ‌فصل من أراد الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌مدخل

- ‌فصل ولا يجوز لمن أراد دخول مكة

- ‌باب الإحرام والتلبية

- ‌مدخل

- ‌فصل وهو مخير بين التمتع والأفراد والقران

- ‌فصل ومن أحرم مطلقا

- ‌فصل والتلبية سنة

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌مدخل

- ‌فصل الثالث تغطية الرأس

- ‌فصل الرابع لبس الذكر المخيط

- ‌فصل الخامس الطيب

- ‌فصل السادس قتل صيد البر المأكول

- ‌فصل السابع عقد النكاح

- ‌فصل الثامن الجماع في فرج أصلي

- ‌فصل التاسع المباشرة فيما دون الفرج

- ‌فصل والمرأة إحرامها في وجهها

- ‌باب الفدية

- ‌مدخل

- ‌فصل الضرب الثاني على الترتيب

- ‌فصل الضرب الثالث الدماء الواجبة

- ‌فصل وإن كرر محظورا من جنس غير صيد

- ‌فصل وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌مدخل

- ‌فصل الضرب الثاني

- ‌باب صيد الحرمين ونباتهما

- ‌مدخل

- ‌فصل ويحرم قطع شجر الحرم

- ‌فصل ويحرم صيد المدينة

- ‌باب دخول مكة

- ‌مدخل

- ‌فصل ويشترط لصحة الطواف

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌مدخل

- ‌فصل ثم يدفع بعد غروب الشمس بسكينة

- ‌فصل ثم يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى

- ‌فصل ويحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة

- ‌فصل ثم يرجع إلى منى

- ‌فصل فإذا أراد الخروج

- ‌فصل إذا فرغ من الحج

- ‌فصل في صفة العمرة

- ‌فصل أركان الحج

- ‌باب الإحصار والفوت

- ‌باب الهدي والأضاحي والعقيقة

- ‌مدخل

- ‌فصل ولا يجزئ فيهما العوراء

- ‌فصل والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى

- ‌فصل ويتعين الهدي بقوله

- ‌فصل سوق الهدي مسنون

- ‌فصل والأضحية سنة مؤكدة لمسلم

- ‌فصل والعقيقة وهي النسيكة

الفصل: ‌باب الإحصار والفوت

والمبيت بمنى والرمي مرتبا والحلاق أو التقصير وطواف الوداع قال الشيخ: وطواف الوداع ليس من الحج وإنما هو لكل من أراد الخروج من مكة وما عداهن سنن وأركان العمرة: الإحرام والطواف السعي وواجباتها: الإحرام من الحل والحلق أو التقصير فمن ترك ركنا أو النية له لم يتم نسكه إلا به لكن لا ينعقد نسك بلا إحرام ويأتي إذا فاته الوقوف ومن ترك واجبا ولو سهوا فعليه دم فإنه عدمه فكصوم ممتعة وإلا طعام عنه على ما تقدم ومن ترك سنة فلا شيء عليه قال ابن عقيل: وتكره تسمية من لم يحج: صرورة لأنه اسم جاهلي وأن يقال حجة الوداع لأنه اسم على ألا يعود ويعتبر في ولاية تسيير الحاج كونه مطاعا ذا رأي وشجاعة وهداية وعليه جمعهم وترتيبهم وحراستهم في المسير والنزول والرفق بهم والنصح ويلزمهم طاعته في ذلك ويصلح بين الخصمين ولا يحكم إلا أن يفوض إليه فيعتبر كونه من أهله وشهر السلاح عند قدوم تبوك ـ بدعة زاد الشيخ محرمة وقال: ومن اعتقد أن الحج يسقط ما عليه من الصلاة والزكاة فإنه يستتاب بعد تعريفه إن كان جاهلا فإن تاب وإلا قتل ولا يسقط حق الآدمي من مال أو عرض أو دم بالحج إجماعا.

ص: 398

‌باب الإحصار والفوت

سبق لا يدرك والإحصار: الحبس من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة ولو لعذر فاته الحج وسقط عنه توابع الوقوف: كمبيت

ص: 398

بمزدلفة ومنى ورمي جمار انقلب إحرامه عمرة نصا فيطوف يسعى ويحلق أو يقصر وسواء كان قارنا أو غيره إن لم يختر البقاء على إحرامه ليحج من قابل ولا تجزئ عن عمرة الإسلام وعليه القضاء ولو نفلا ويلزمه إن لم يكن اشتراط أولا ـ هدي: شاة أو سبع بدنة من حين الفوات: ساقه أولا يؤخره إلى القضاء يذبحه فيه فإن كان الذي فاته الحج قضى قارنا فإن عدم الهدي زمن الوجوب صام عشرة أيام: ثلاثة في الحج ـ أي حج القضاء ـ وسبعة إذا رجع ثم حل والعبد لا يهدي ولو أذن له سيده لأنه لا مال له يجب عليه الصوم المذكور لا الهدي وعلى قياس هذا كل دم لزمه في الإحرام لا يجزئه عنه إلا الصيام وإذا صام فإنه يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يوما حيث يصوم الحر ثم حل وإن أخطأ الناس فقفوا في يوم غير يوم عرفة ظنا منهم أنه يوم عرفة أجزأهم وإن أخطأ بعضهم فاته الحج ومن أحرم فحصره عدوه في حج وعمرة من الوصول إلى البيت من البلد أو الطريق قبل الوقوف أو بعده أو منع ظلما أو جن أو أغمي عليه ولم يكن له طريق أمن إلى الحج وفات الحج ـ ذبح هديا: شاة أو سبع بدنة: في موضع حصره: حلا كان أو حرما ينوي به التحلل وجوبا أو حلق أو قصر ثم حل فإن أمكن المحصر الوصول من طريق أخرى لم يبح له التحلل ولزمه سلوكها: بعدت أو قربت خشي الفوات أو لم يخش فإن لم يجد هديا صام عشرة أيام بالنية كمبدله ثم حل ولا إطعام فيه بل يجب مع الهدي إطعام أو تقصير ولا فرق بين الحصر

ص: 399

العام في كل الحاج وبين الخاص في شخص واحد: مثل أن يحبس بغير حق أو يأخذه اللصوص ومن حبس بحق أو دين حال قادر على أدائه فليس له التحلل وإذا كان العدو الذي حصر الحاج مسلمين جاز قتالهم وإن أمكن الانصراف من غير قتال فهو أولى وإن كانوا مشركين لم يجب قتالهم إلا إذا بدأوا بالقتال أو وقع النفير فإن غلب على ظن المسلين الظفر استحب قتالهم ولهم لبس ما تجب فيه الفدية إن احتاجوا إليه ويفدون وإلا فتركه أولى فإن أذن لهم العدو في العبور فلم يثقوا بهم فلهم الانصراف وإن وثقوا بهم لزمهم المضي على الإحرام وإن طلب العدو خفارة على تخلية الطريق وكان ممن لا يوثق بأمانه لم يلزمهم بذله وإن وثق والخفارة كثيرة فكذلك بل يكره بذلها إن كان العدو كافرا وإن كانت يسيرة فقياس المذهب وجوب بذله ولو نوى التحلل قبل ذبح هدي أو صوم ورفض إحرامه لم يحل ولزمه دم لتحلله ولكل محظور فعله بعده ولا قضاء على محصر إن كان نفلا ومن حصر عن واجب لم يتحلل وعليه له دم وحجه صحيح وإن صد عن عرفة دون البيت تحلل بعمرة ولا شيء عليه ومن أحصر بمرض أو ذهاب نفقة لم يكن له التحلل وهو على إحرامه حتى يقدر على البيت وإن فاته الحج تحلل بعمرة كغير المرض ولا ينحر هديا معه إلا بالحرم فيبعث به ليذبح فيه والحكم فيه القضاء والهدي كما تقدم ويقضي عنه في رقه كحر وصغير وبالغ ولا يصح إلا بعد البلوغ ولو أحصر في حج فاسد فله التحلل فإن حل ثم زال الحصر وفي وقت سعة فله أن

ص: 400