الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين وصلاة التوبة إذا أذنب ذنبا يتطهر ثم يصلى ركعتين ثم يستغفر الله تعالى وعند جماعة: وصلاة التسبيح ـ ونصه لا أربع ركعات ويقرأ في كل ركعة بالفاتحة وسورة ثم يسبح ويحمد ويهلل ويكبر خمس عشرة مرة قبل أن يركع ثم يقولها في ركوعه عشرا ثم بعد رفعه منه عشرا ثم يقولها في سجوده عشرا ثم بعد رفعه منه عشرا ثم في سجوده عشرا ثم بعد رفعه قبل أن يقوم عشرا ثم كذلك في كل ركعة يفعلها كل يوم مرة فإن لم يفعل ففي كل جمعة مرة فإن لم يفعل ففي كلك شهر مرة فإن لم يفعل ففي كل سنة مرة فإن لم يفعل ففي العمر مرة وصلاة تحية المسجد وتأتي إن شاء الله آخر الجمعة وسنة الوضوء وإحياء ما بين العشاءين وتقدم وأما صلاة الرغائب والصلاة الألفية ليلة نصف شعبان فبدعة لا أصل لهما ـ قاله الشيخ وقال: وأما ليلة النصف من شعبان ففيها فضل وكان في السلف من يصلي فيها لكه الاجتماع فيها لإحيائها في المساجد بدعة اهـ ـ وفي استحباب قيامها ما في ليلة العيد هذا معنى كلام ابن رجب في اللطائف.
فصل سجدة التلاوة سنة مؤكدة
للقارئ والمستمع وهو الذي يقصد الاستماع في الصلاة غيرها حتى في طواف عقب تلاوتها ولو مع قصر فصل ويتيمم محدث ويسجد مع قصره أيضا ولا يتيمم لها مع وجود الماء والراكب يومئ بالسجود حيث كان وجهه ويسجد
الماشي بالأرض مستقبلا ولا يسجد السامع وهو الذي لا يقصد الاستماع ولا المصلي لقراءة غير إمامه بحال ولا مأموم لقراءة نفسه ولا الإمام لقراءة غيره فإن فعل بطلت وهي وسجدة شكر: صلاة فيعتبر لهما ما يعتبر لصلاة نافلة من الطهارة وغيرها وأن يكون القارئ يصلح إماما للمستمع فلا يسجد قدام القارئ ولا عن يساره مع خلو يمينه ولا رجل لتلاوة امرأة وخنثى ويسجد لتلاوة أمي وزمن وصبي وله الرفع من السجود قبل القارئ في غير الصلاة ويسجد من ليس في صلاة لسجود التالي في الصلاة وإن سجد في صلاة أو خارجها استحب رفع يديره ـ وفي المغنى والشرح لا يرفعهما فيها1 ـ ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر فلو تركها عمدا بطلت صلاته2 ولا يقوم ركوع في الصلاة أو خارجها ولا سجودها الذي بعد الركوع عن سجدة التلاوة وإذا سجد في الصلاة ثم قام فإن شاء قرأ ثم ركع وإن شاء ركع من غير قراءة وإن لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع وهو أربع عشرة سجدة في الحج ثنتان وفي المفصل ثلاث وسجدة ص ليست من عزائم السجود بل سجدة شكر ويسجد لها خارج
1 الخلاف في رفع المصلي يديه لسجود التلاوة على وجهين. ودليل القول بالرفع ما رواه وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في رفع وخفض ويرفع يديه في التكبير. ودليل ما ذهب إليه صاحبا المغني والشرح قول ابن عمر: كان لا يفعل في السجود اهـ وصاحب الكشاف رجح الثاني لأنه خاص بالسجود والأول عام في كل تكبير. والخاص مقدم على العام فيما ورد فيه.
2 يريد أن المأموم يتبع إمامه وجوبا في سجود التلاوة في الجهرية وأما في السرية فيخير كما سيأتي.
الصلاة وفيها تبطل صلاة غير الجاهل والناسي وسجدة حم عند يسامون1 ويكبر إذا سجد بلا تكبيرة إحرام وإذا رفع ويجلس في غير الصلاة ولعل جلوسه ندب ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه بلا تشهد ويكفيه سجدة واحدة نصا إلا إذا سمع سجدتين معا فيسجد لكل واحدة سجدة وسجوده لها والتسليم ركنان وكذا الرفع من السجود ويقول في سجودها ما يقول في سجود صلب الصلاة وإن زاد غيره مما ورد فحسن ومنه اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود والأفضل سجوده عن قيام ويكره لإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده لها فإن فعل خير المأموم بين المتابعة وتركها والأولى السجود ويكره اختصار آيات السجود وهو أن يجمعها في ركعة واحدة يسجد فيها أو أن يسقطها من قراءته: ولا يقضي هذا السجود إذا طال الفصل كمن لا نفضي صلاة كسوف واستسقاء وتستحب سجدة الشكر عند تجدد نعمة ظاهرة أو رفع نقمة ظاهرة عامتين أو في أمر يخصه نصا وإلا فنعم الله في كل وقت لا تحصى ولا يسجد له في الصلاة فإن فعل بطلت لا من جاهل وناس وصفتها وأحكامها كسجود التلاوة ومن رأى مبتلى في دينه
1 ذكر من السجدات الأربع عشرة ست سجدات: ثنتان في الحج، وواحدة في النجم، وواحدة في الانشقاق، وواحدة في سورة اقرأ. وهذه الثلاث هي ما عناها بقوله وفي المفصل ثلاث، وواحدة في فصلت وهي سجدة حم التي ذكرها. والثمانية الباقية: في الأعراف، والرعد، والنحل، والإسراء، ومريم، والفرقان، والنمل، والسجدة.