الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كافورا ولا يجوز ما يقطع الحمل ويجوز شرب دواء لحصول الحيض لا قرب رمضان لتفطره
فصل وأكثر مدة النفاس أربعون يوما
من ابتداء خروج بعض الولد فإن رأته قبله بثلاثة أيام فأقل بأمارته فنفاس ولا يحسب من مدته وإن جاوز الأربعين وصادف عادة حيضها فحيض فإن زاد على العادة ولو يجاوز أكثر الحيض أو لو يصادف عادة ولو يجاوز أكثره أيضا فحيض إن تكرر وإلا فاستحاضة ولا تدخل استحاضة في مدة نفاس ويثبت حكم النفاس ولو بتعديها بوضع ما يتبين فيه خلق الإنسان نصا ولا حد لأقله فيثبت حكمه ولو بقطرة فإن انقطع في مدته فطاهر تغتسل وتصلى لأنه طهر صحيح ويكره وطؤها قبل الأربعين بعد التطهير فإن عاد فيها فمشكوك فيه كما لو لم تره ثم رأته في المدة فتصوم وتصلى وتقضى صوم الفرض ولا يأتيها في الفرج وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من الأول فلو كان بينهما أربعون فلا نفاس للثاني نصا بل هو دم فساد ويجوز شرب دوار لإلقاء نطفة.
كتاب الصلاة
مدخل
مدخل
…
كتاب الصلاة
وهي أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وهي آكد فروض الإسلام بعد الشهادتين سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء وفرضت ليلة الإسراء قبل الهجرة بنحو خمس سنين والخمس
فرض عين على كل مسلم مكلف ولو لم يبلغه الشرع كمن أسلم في دار حرب ونحوه ولم يسمع بالصلاة فيقضيها إلا حائضا ونفساء ولو طرحت نفسها وتجب على نائم ويجب إعلامه إذا ضاق الوقت وتجب على من تغطى عقله بمرض أو إغماء أو دواء مباح أو محرم كمسكر فيقضى ولو زمن جنونه لو جن بعده متصلا به ولا تجب على كافر أصلى بمعنى أنا لا نأمره بها في كفره ولا بقضائها إذا أسلم ولا تصح منه وتجب عليه بمعنى العقاب لأن الكفار ولو مرتدين مخاطبون بفروع الإسلام ولا تجب على مرتد زمن ردته ولا تصح منه ويقضى ما فاته قبل ردته لا زمنها ولا تبطل عباداته التي فعلها قبل ردته بها من صلاة وصوم وحج وغير ذلك ولا تبطل استطاعة قادر على الحج بها ولا يجب باستطاعته فيها ولا تجب على مجنون لا يفيق ولا تصح منه ولا قضاء وكذا الأبله الذي لا يفيق وإن أذن أو صلى في أي حال أو محل كافر يصح إسلامه حكم بإسلامه ويأتي ولا تصح صلاته ظاهرا ولا يعتد بإذنه ولا يحكم بإسلامه بإخراج زكاة ماله وحجه ولا بصومه قاصدا رمضان ولا تجب على صغير لم يبلغ ولا تصح منه إلا من مميز وهو من بلغ سبع سنين ويشترط لصحة صلاته ما يشترط لصحة صلاة الكبير إلا في السترة على ما يأتي والثواب له وكذا أعمال البر كلها فهو يكتب له ولا يكتب عليه ويلزم الولي أمره بها إذن وتعليمه إياها وتعليم طهارة نصا ويضرب ولو رقيقا على تركها لعشر وجوبا وإن بلغ في أثنائها