الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل في الماء الطاهر
…
فصل الثاني طاهر:
كماء ورد ونحوه وطهور خالطه طاهر فغيره في غير محل التطهير ـ وفى محله طهور ـ أو غلت على أجزائه أو طبخ فيه فغيره أو وضع فيه ما يشق صونه عنه قصدا أو ملح معدني فغيره لأنه ليس بماء مطلق ولو حلف لا يشرب ماء فشربه لم يحنث ولو وكله في شراء ماء فاشتراه لم يلزم الموكل ويسلبه الطهورية إذا خلط يسيره بمستعمل ونحوه بحيث لو خالفه في الصفة غيره ولو بلغا قلتين ـ ويقدر المخالف بالوسط: قال ابن عقيل: يقدر خلا ـ أو كانا مستعملين فبلغا قلتين أو غير أحد أوصافه لونه أو طعمه أو ريحه أو كثيرا من صفة لا يسيرا منها ولو في غير الرائحة ولا بتراب ولو وضع قصدا مالم يصر طينا فان صفى من التراب فطهور ولا بما ذكر في أقسام الطهور1 ويسلبه استعماله في رفع حدث وغسل ميت إن كان يسيرا لا كثيرا وان غسل رأسه بدلا عن مسحه أو استعمل في طهارة مستحبة كالتجديد وغسل الجمعة والغسلة الثانية والثالثة أو في غسل ذمية لحيض ونفاس وجنابة فطهور مكروه2 وان استعمل في غير مستحبة كالغسلة الرابعة في الوضوء والغسل والثامنة في إزالة النجاسة والتبرد والتنظيف ونحو ذلك فطهور غير مكروه ولو اشترى ماء فبان قد توضأ به فعيب3 لاستقذاره عرفا ويسلبه إذا غمس غير صغير ومجنون وكافر يده كلها لا عضوا من أعضائه غيرها ـ واختار
1 يريد: لا يخرج الماء عن الطهورية إلى الطهارة بسبب مما ذكر في الكلام على الطهور كتغيره أو ميتته الخ.
2 إنما بقى طهورا لعدم رفعه الحدث والقول بالكراهة ضعيف.
3 يثبت به الخيار.
جمع أن غمس بعضها كغمس كلها في ماء يسير ـ أو حصل فيها كلها من غير غمس ولو باتت مكتوفة أو في جراب ونحوه قائم1 من نوم ليل ناقض لوضوء قبل غسلها ثلاثا كاملة بعدنية غسلها أو قبلها لكن إن لم يجد غيره استعمله فينوى رفع الحدث ثم يتيمم ويجوز استعماله في شرب وغيره ولا يؤثر غمسها في مائع غير الماء ولو استيقظ محبوس من نومه فلم يدر أهو من نوم ليل أم نهار لم يلزمه غسل يديه ولو كان الماء في إناء لا يقدر على الصب منه بل على الاغتراف وليس عنده ما يغترف به ويداه نجستان فانه يأخذ الماء بفيه ويصب على يديه نصا أو يبل ثوبا أو غيره فيه ويصبه على يديه وان لم يمكنه تيمم وتركه وان نوى جنب ونحوه بانغماسه كله أو بعضه في ماء قيل راكد أو جار رفع حدثه لم يرتفع وصار مستعملا بأول جزء انفصل كالمتردد على المحل وكذا نيته بعد غمسه ولا أثر لغمسه بلا نية رفع حدث كمن نوى التبرد أو إزالة الغبار أو الاغتراف أو فعله عبثا وإن كان الماء الراكد كثيرا كره أن يغتسل فيه2 ويرتفع حدثه قبل انفصاله عنه ويسلبه الطهورية اغترافه بيده أو فمه أو وضع رجله أو غيرها في قليل بعد نية غسل واجب ولو اغترف المتوضئ بيده بعد غسل وجهه من قليل ونوى رفع الحدث عنها فيه سلبه الطهورية
1 صفة لغير صغير.
2 أخذ المصنف ووافقه شارحه في ذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يغتسلن أحدكم في الماء الراكد وهو جنب" والنهي يقتضي الفساد وهو ظاهر في الماء القليل وفي جانب الكثير للتنزيه.
كالجنب وان لم ينو غسلها فيه فطهور لمشقة تكرره1 ويصير الماء في الطهارتين مستعملا بانتقاله من عضو إلى آخر بعد زوال اتصاله لا بتردده على الأعضاء المتصلة وان غسلت به نجاسة فانفصل متغيرا بها أو قيل زوالها وهو يسير فنجس وان انفصل غير متغير بعد زوالها عن محل طهر أرضا كان أو غيرها فطهور إن كان قلتين ولا فطاهر وان خلت امرأة ولو كافرة لا مميزة أو خنثى مشكل بماء لا بتراب تيممت به دون قلتين لطهارة كاملة عن حدث لا خبث وشرب وطهر مستحب فطهور ولا يرفع حدث رجل وخنثى مشكل تعبدا ولها ولامرأة أخرى ولصبى الطهارة به من حدث وخبث ولرجل الطهارة من خبث بما خلا به وتزول الخلوة إذا شاهدها عند الاستعمال أو شاركها فيه زوجها أو من تزول به خلوة النكاح من رجل أو امرأة أو مميز ولو كان المشاهد كافي وتأتي ولا يكره أن يتوضأ الرجل وامرأته أو يغتسلا من إناء واحد وجميع المياه المعتصرة من النباتات الطاهرة وكل طاهر يجوز شربه والطبخ به والعجن ونحوه ولا يصح استعماله في رفع الحدث وإزالة النجس ولا في طهارة مندوبة والماء النجس لا يجوز استعماله بحال إلا لضرورة لقمة غص بها وليس عنده طهور ولا طاهر أو لعطش معصوم من آدمي أو بهيمة سواء كانت تؤكل أو لا ولكن لا تحلب قريبا أو لطفي حريق متلف ويجوز
1 لمشقة تكرر الوضوء اعتبرت النية وعدمها في سلب الطهورية بوضع اليد وأما الجنب فيسلب وضعه اليد مطلقا ما لم ينو الاغتراف.