الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وتجوز صلاة جنازة في الوقتين الطويلين فقط وهما بعد الفجر والعصر لا في الأوقات الثلاثة إلا أن يخاف عليها وتحرم على قبر وغائب وقت نهي نفلا وفرضا ويحرم التطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة وإيقاع بعضه فيها كأن شرع في التطوع فخل وقت النهي وهو فيها والأصل بقاء الإباحة حتى يعلم وإن ابتدأه فيها لم ينعقد ولو جاهلا حتى حاله سبب كسجود تلاوة وشكر وسنة راتبة وصلاة كسوف وتحية مسجد في غير حال خطبة الجمعة وفيها تفعل ولو كان وقت قيام الشمس قبل الزوال بلا كراهة ومكة كغيرها في أوقات النهي.
باب صلاة الجماعة
مدخل
…
باب صلاة الجماعة
أقلها اثنان: إمام ومأموم فتنعقد بهما في غير جمعة وعيد ولو بأنثى أو عبد فإن أم عبده أو زوجته كانا جماعة لا بصغير في فرض وهي واجبة وجوب عين لا وجوي كفاية فيقاتل تاركها كآذان1 للصلوات الخمس المؤداة حضرا وسفرا حتى في خوف على الرجال الأحرار القادرين دن النساء والخناثى لا شرط لصحتها إلا في جمعة
1 يعني بقوله: كآذان أن وجوب الجماعة ليس وجوب كفاية كالأذان وإنما وجوبها عيني وقد قام على وجوبها من الأدلة ما يطول بنا سرده. ومن ذلك أن الله تعالى أمر نبيه عليه السلام بها أثناء الحرب والخوف بقوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} فوجوبها في حال الأمن أولى ومنها أن رجلا أعمى جاء يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحضور بأنه لم يجد قائدا فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: " هل تسمع النداء؟ " فقال: نعم فقال له: " فأجب ". اهـ