الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السجدتين وفي التشهد الأول والتورك في الثاني ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع مستقبلا بها القبلة بين السجدتين وكذا في التشهد: لكن يقبض من اليمين الخنصر والبنصر ويحلق بإبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه وتفضيل اليمنى على الشمال في الالتفات ونية الخروج من الصلاة والخشوع وهو معنى يقوم بالنفس يظهر منه سكون الأطراف ـ قال الشيخ: إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة لا يبطلها ـ وتقدم أنها لا تبطل بعمل القلب ولو طال وقال ابن حامد وابن الجوزي: تبطل صلاة من غلب الوسواس على أكثر صلاته ولا يشرع السجود لترك سنة ولو قولية وإن سجد فلا بأس نصا وإن اعتقد المصلى الفرض سنة أو عكسه أو لم يعتقد شيئا وأداها على ذلك وهو يعلم أن ذلك كله من الصلاة أو لم يعرف الشرط من الركن فصلاته صحيحة.
باب سجود السهو
مدخل
…
باب سجود السهو
لا يشرع في العمد بل للسهو بوجود أسبابه وهي زيادة ونقص وشك لفرض ونافلة سوى صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر وحديث نفس ونظر إلى شيء وسهو في سجدتيه أو بعدهما قبل سلامه سواء كان سجوده بعد السلام أو قبله وكثرة سهو حتى يصير كوسواس فيطرحه وكذا في الوضوء والغسل وإزالة النجاسة ونحوه ولا في صلاة قاله في الفائق فمتى زاد من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا
عمدا بطلت وسهوا ولو قدر جلسة الاستراحة سجد ومتى ذكر عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير ولو نوى القصر فأتم سهوا ففرضه الركعتان ويسجد للسهو ويأتي وإن زاد ركعة1 قطع متى ذكر وبنى على فعله قبلها ولا يتشهد إن كان تشهد ثم سجد وسلم ولا يعتد بها مسبوق ولا يصح أن يدخل معه فيها من علم أنها زائدة وإن كان إماما أو منفردا فنبهه ثقتان فأكثر ويلزمهم تنبيه الإمام على ما يجب السجود لسهوه لزمه الرجوع سواء نبهوه لزيادة أو نقص ولو ظن خطأهما ما لم يتيقن صواب نفسه فيعمل بيقينه أو يختلف عليه المنبهون فيسقط قولهم ولا يلزمه الرجوع إلى فعلهم من يغر تنبيه في ظاهر كلامهم ولا إلى تنبيه فاسقين ولا إذا نبهه واحد إلا أن يتيقن صوابه والمرأة المنبهة كالرجل في ظاهر كلامهم فإن لم يرجع إمام إلى قول الثقتين فإن كان عمدا وكان لجبران نقص2 لم تبطل وإلا بطلت صلاته وصلاة المأموم قولا واحدا ـ قاله ابن عقيل ـ وإن كان سهوا بطلت صلاته وصلاة من اتبعه عالما لا جاهلا أو ناسيا ووجبت مفارقته ويتم المفارق صلاته وظاهره هنا ولو قلنا تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه ويرجع طائف إلى قول اثنين نصا3 ولو نوى ركعتين نفلا نهارا فقام إلى ثالثة سهوا
1 يريد زاد في صلاة ما على ركعاتها. كثالثة في صبح. وخامسة في ظهر وهكذا.
2 مثلوا لذلك بمن قام عن التشهد الأول ناسيا. فإن رجوعه يكون للإتيان بالتشهد المتروك.
3 إذا تردد الطائف في عدد الأشواط وأخبره ثقتان أخذ بقولهما.
فالأفضل إتمامها أربعا ولا يسجد للسهو وله أن يرجع ويسجد ورجوعه ليلا أفضل ويسجد فإن لم يرجع بطلت1 وعمل متوال مستكثر في العادة من غير جنس الصلاة كمشي وفتح باب ونحوه يبطلها عمده وسهوه وجهله إن لم تكن ضرورة وتقدم ولا يبطل يسير ولا يشرع له سجود ولا بأس به لحاجة ويكره لغيرها وإن أكل أو شرب عمدا فإن كان في فرض بطلت قل أو كثر وفي نفل يبطل كثيره عرفا فقط وإن كان سهوا أو جهلا لم يبطل يسيره فرضا كان أو نفلا ولا بأس ببلع ما بقي في فيه أو بين أسنانه من بقايا الطعام بلا مضغ مما يجرى به ريقه وهو اليسير وما لا يجرى به ريقه بل يجرى بنفسه وهو ماله جرم تبطل به2 وبلع ما ذاب بفيه من سكر ونحوه كأكل وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه غير سلام ولو عمدا كالقراءة في السجود والقعود والتشهد في القيام وقراءة السورة في الأخريين ونحوه لم تبطل ويشرع السجود
1 إنما كان الأفضل لمن زاد في نفل النهار ثالثة أن يتمها أربعا لأن نفل النهار وإن كان مثنى ولكن يباح أن يكون أربعا فإتمامها إذن يكون من الوصول بها إلى الكمال ولا يكون خروجا بها عن الوجه المشروع. وأما صلاة الليل فمثنى كذلك ولكن يكره أن يزاد فيها عن الثنتين. فإذا قام المصلي إلى ثالثه ولم يرجع بطلت لأنه خرج بها عن الوجه الذي شرعت عليه. وذلك فيمن نواها ثنتين. وأما من نراها من بادئ أمره أربعا فهي صحيحة مع الكراهة.
2 لم تبطل ببلع ما يجري به الريق لمشقة الاحتراز عنه بخلاف ما له جرم فلاحتراز عنه غير شاق وقد ذهب بعض علماء المذهب إلى أن ما بين الأسنان لا يبطل بلعه ولو كان ذا جرم مادام لم يحصل مضغ وإلا بطلت بالمضغ.
لسهو وإن سلم قبل إتمام صلاته عمدا أبطلها وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا عرفا أتمها وسجد ولو خرج من المسجد فإن لم يذكر حتى قام فعليه أن يجلس لينهض إلى الإتيان بما بقي عن جلوسه مع النية وإن لم يذكر حتى شرع في صلاة غيرها قطعها وإن كان سلامه ظنا أن صلاته قد انقضت فكذلك لا إن سلم من رباعية يظنها جمعة أو فجرا أو التراويح وتعدم في النية1 فإن طال الفصل أو أحدث أو تكلم لغير مصلحتها كقوله يا غلام اسقني ونحوه بطلت وإن تكلم يسيرا لمصلحتها لم تبطل: والمنقح بلا: ككلامه في صلبها ولو مكرها لا أن تكلم مغلوبا على الكلام مثل أن سلم سهوا أو نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته كلمة لا من القرآن أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب فبان حرفان وإن قهقه بطلت ولو لم يبن حرفان لا إن تبسم وإن نفخ أو انتحب لا من خشية الله أو تنحنح غير حاجة فبان حرفان
1 يريد بقوله فكذلك أنه يرجع ليتمها إذا لم يطل الفصل بخلاف ما إذا ظن الظهر جمعة مثلا وسلم فإنها تبطل وقد عللوا ذلك بأنه قطع النية بخروجه منها مع هذا الظن في حين أنه استصاحب النية ركن في الصلاة وربما سبق إلى الذهن أن هذه في معنى الأولى وأنه لا وجه للتفريق بينهما في الحكم والجواب عن ذلك أنه في الأولى خرج من الصلاة يعتقد أنه أداها كاملة. ولما لم يكن أتمها في الواقع اعتبر متلبسا بها واعتبرت نيته قائمة حيث لم يطل الفصل بخلاف الثانية كما سبق: والله أعلم.