المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب النية وهي الشرط التاسع: وهي شرعا عزم القلب على فعل - الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل - جـ ١

[الحجاوي]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الأول

- ‌مقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل في الماء الطاهر

- ‌فصل الماء النجس

- ‌فصل في ضابط الماء الكثير

- ‌فصل وإن شك في نجاسة ماء أو غيره:

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة وآداب التخلى

- ‌مدخل

- ‌فصل فإذا انقطع بوله استحب مسح ذكره بيده اليسرى من حلقة الدبر إلى رأسه ثلاثا

- ‌فصل ويصح الاستجمار بكل طاهر جامد مباح منق

- ‌باب السواك وغيره

- ‌مدخل

- ‌فصل ويسن الإمتشاط والأدهان في بدن وشعر غبا يوما ويوما

- ‌باب الوضوء

- ‌مدخل

- ‌فصل صفة الوضوء

- ‌فصل ثم يغسل وجهه ثلاثا

- ‌فصل ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا

- ‌فصل ثم يمسح جميع ظاهر رأسه

- ‌فصل ثم يغسل رجليه ثلاثا إلى الكعبين

- ‌فصل والترتيب والموالاة فرضان

- ‌فصل جملة سنن الوضوء

- ‌باب مسح الخفين وسائر الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌مدخل

- ‌فصل ومن أحدث حرم عليه الصلاة

- ‌باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته

- ‌مدخل

- ‌فصل ومن لزمه الغسل حرم عليه الاعتكاف وقراءة آية فصاعدا لا بعض آية ولو كرره

- ‌فصل يسن الغسل لصلاة الجمعة لحاضرها في يومها إن صلاها لا لامرأة

- ‌فصل ويسن أن يتوضأ بمد

- ‌فصل بناء الحمام وبيعه وشراؤه وإجارته وكسبه وكسب البلان والمزين مكروه

- ‌باب التيمم

- ‌مدخل

- ‌فصل ومن عدم الماء وظن وجوده أو شك ولو يتحقق عدمه لزمه طلبه

- ‌فصل ولا يصح التيمم إلا بتراب طهور مباح غير محترق له غبار

- ‌فصل وفرائضه أربعة

- ‌فصل ويبطل التيمم بخروج الوقت

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌مدخل

- ‌فصل وتطهر أرض متنجسة

- ‌فصل ولا يعفى عن يسير نجاسة

- ‌باب الحيض والاستحاضة والنفاس

- ‌مدخل

- ‌فصل والمبتدأ بها الدم في سن تحيض لمثله

- ‌فصل المستحاضة هي التي ترى دما لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا

- ‌فصل في التلفيق

- ‌فصل وأكثر مدة النفاس أربعون يوما

- ‌كتاب الصلاة

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل ومن جحد وجوبها كفر

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌مدخل

- ‌فصل تدرك مكتوبة أداء كلها بتكبيرة إحرام في وقتها

- ‌فصل ومن فاتته صلاة مفروضة فأكثر لزمه قضاؤها مرتبا على الفور

- ‌باب ستر العورة وأحكام اللباس

- ‌مدخل

- ‌فصل ومن لم يجد إلا ما يستر عورته فقط أو منكبه فقط

- ‌فصل يكره في الصلاة السدل

- ‌فصل ويحرم على ذكر وأنثى لبس ما فيه صورة حيوان

- ‌باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة

- ‌مدخل

- ‌فصل ولا تصح الصلاة في مقبرة قديمة أو حديثة

- ‌باب استقبال القبلة وأدلتها

- ‌مدخل

- ‌فصل إن اشتبهت عليه القبلة

- ‌فصل إذا اختلف اجتهاد رجلين فأكثر في جهتين فأكثر

- ‌باب النية

- ‌باب المشي إلى الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌مدخل

- ‌فصل ثم يستفتح سرا

- ‌فصل ثم يقرأ البسملة سرا

- ‌فصل ثم يرفع يديه كرفعه الأول بعد فراغه من القراءة

- ‌فصل ثم يصلى الثانية كالأولى

- ‌فصل ثم يسلم

- ‌فصل يسن ذكر الله والدعاء والاستغفار عقب الصلاة

- ‌فصل يكره في الصلاة التفات يسير بلا حاجة

- ‌فصل أركان الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌مدخل

- ‌فصل من نسي ركنا غير التحريمة

- ‌فصل من شك في عدد الركعات

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌مدخل

- ‌فصل السنن الراتبة عشر وركعة الوتر

- ‌فصل التراويح عشرون ركعة في رمضان

- ‌فصل يستحب حفظ القرآن إجماعا

- ‌فصل تستحب النوافل المطلقة

- ‌فصل تسن صلاة الضحى

- ‌فصل سجدة التلاوة سنة مؤكدة

- ‌فصل أوقات النهي خمسة

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌مدخل

- ‌فصل ومن كبر قبل سلام الإمام التسليمة الأولى أدرك الجماعة

- ‌فصل الأولى أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد شروع إمامه من غير تخلف

- ‌فصل الأولى بالإمامة

- ‌فصل السنة وقوف المأمومين خلف الإمام

- ‌فصل إذا كان المأموم يرى الإمام

- ‌فصل ويعذر في ترك الجمعة والجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌مدخل

- ‌فصل في القصر

- ‌فصل تشترط نية القصر والعلم بها عند الإحرام

- ‌فصل في الجمع

- ‌فصل في صلاة الخوف

- ‌فصل وإذا اشتد الخوف صلوا وجوبا

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌مدخل

- ‌فصل يشترط لصحتها أربعة شروط

- ‌فصل ويسن أن يخطب على منبر أو موضع عال

- ‌فصل وصلاة الجمعة ركعتان يسن جهره فيهما بالقراءة

- ‌فصل يسن أن يغتسل للجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌مدخل

- ‌فصل غسل الميت المسلم وتكفينه والصلاة عليه

- ‌فصل وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجوبا

- ‌فصل ويحرم غسل شهيد المعركة

- ‌فصل في الكفن

- ‌فصل في الصلاة على الميت

- ‌فصل ويحرم أن يغسل مسلم كافرا

- ‌فصل حمله ودفنه من فروض الكفاية

- ‌فصل ويسن أن يدخل قبره من عند رجليه

- ‌فصل ويستحب رفع القبر قدر شبر

- ‌فصل يسن لذكر زيارة قبر مسلم بلا سفر

- ‌فصل ويستحب تعزية أهل المصيبة بالميت قبل الدفن أو بعده

- ‌كتاب الزكاة

- ‌مدخل

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌مدخل

- ‌فصل النوع الثاني البقر

- ‌فصل النوع الثالث الغنم

- ‌فصل الخلطة في المواشي

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌مدخل

- ‌فصل ويعتبر لوجوبها شرطان

- ‌فصل ويجب العشر

- ‌فصل ويسن أن يبعث الإمام ساعيا خارصا إذا بدأ صلاح الثمر

- ‌فصل وفي العسل العشر

- ‌فصل في المعدن

- ‌فصل ويجب في الركاز الخمس

- ‌باب زكاة الذهب والفضة وحكم التحلي

- ‌مدخل

- ‌فصل لا زكاة في حلي مباح

- ‌باب زكاة عروض التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌مدخل

- ‌فصل الواجب فيها

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌مدخل

- ‌فصل ولا يجزئ إخراجها إلا بنية

- ‌فصل ويجوز تعجيل الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة وما يتعلق بذلك

- ‌مدخل

- ‌فصل ولا يجوز دفعها إلى كافر ما لم يكن مؤلفا

- ‌فصل وصدقة التطوع مستحبة كل وقت

- ‌كتاب الصيام

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل ولا يجب الصوم إلا على مسلم

- ‌فصل ولا يصح صوم واجب إلا بنية من الليل

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌مدخل

- ‌فصل وإذا جامع في نهار شهر رمضان بلا عذر

- ‌باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌مدخل

- ‌فصل يسن تعجيل الإفطار

- ‌فصل ومن فاته رمضان كله

- ‌باب صوم التطوع وما يكره منه وذكر ليلة القدر

- ‌مدخل

- ‌فصل ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف وأحكام المساجد

- ‌مدخل

- ‌فصل من لزمه تتابع اعتكاف

- ‌فصل يجب بناء المساجد في الأمصار والقرى

- ‌كتاب الحج وشروطه

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل الشرط الخامس الاستطاعة

- ‌فصل يشترط لوجوب الحج على المرأة

- ‌فصل من أراد الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌مدخل

- ‌فصل ولا يجوز لمن أراد دخول مكة

- ‌باب الإحرام والتلبية

- ‌مدخل

- ‌فصل وهو مخير بين التمتع والأفراد والقران

- ‌فصل ومن أحرم مطلقا

- ‌فصل والتلبية سنة

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌مدخل

- ‌فصل الثالث تغطية الرأس

- ‌فصل الرابع لبس الذكر المخيط

- ‌فصل الخامس الطيب

- ‌فصل السادس قتل صيد البر المأكول

- ‌فصل السابع عقد النكاح

- ‌فصل الثامن الجماع في فرج أصلي

- ‌فصل التاسع المباشرة فيما دون الفرج

- ‌فصل والمرأة إحرامها في وجهها

- ‌باب الفدية

- ‌مدخل

- ‌فصل الضرب الثاني على الترتيب

- ‌فصل الضرب الثالث الدماء الواجبة

- ‌فصل وإن كرر محظورا من جنس غير صيد

- ‌فصل وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌مدخل

- ‌فصل الضرب الثاني

- ‌باب صيد الحرمين ونباتهما

- ‌مدخل

- ‌فصل ويحرم قطع شجر الحرم

- ‌فصل ويحرم صيد المدينة

- ‌باب دخول مكة

- ‌مدخل

- ‌فصل ويشترط لصحة الطواف

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌مدخل

- ‌فصل ثم يدفع بعد غروب الشمس بسكينة

- ‌فصل ثم يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى

- ‌فصل ويحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة

- ‌فصل ثم يرجع إلى منى

- ‌فصل فإذا أراد الخروج

- ‌فصل إذا فرغ من الحج

- ‌فصل في صفة العمرة

- ‌فصل أركان الحج

- ‌باب الإحصار والفوت

- ‌باب الهدي والأضاحي والعقيقة

- ‌مدخل

- ‌فصل ولا يجزئ فيهما العوراء

- ‌فصل والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى

- ‌فصل ويتعين الهدي بقوله

- ‌فصل سوق الهدي مسنون

- ‌فصل والأضحية سنة مؤكدة لمسلم

- ‌فصل والعقيقة وهي النسيكة

الفصل: ‌ ‌باب النية وهي الشرط التاسع: وهي شرعا عزم القلب على فعل

‌باب النية

وهي الشرط التاسع: وهي شرعا عزم القلب على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى فلا تصح الصلاة بدونها بحال ولا يضر معها قصد تعليم الصلاة أو خلاص من خصم أو إدمان سهر والمراد لا يمنع الصحة بعد إتيانه بالنية المعتبرة لا أنه لا ينقص ثوابه ولهذا ذكره ابن الجوزي فيما ينقص الأجر ومثله قصده مع نية الصوم هضم الطعام أو قصد مع نية الحج رؤية البلاد النائية ونحو ذلك كنية التبرد أو النظافة مع نية رفع الحدث وتقدم في الوضوء ويجب أن ينوى الصلاة بعينها إن كانت معينة من فرض كظهر ونفل مؤقت كوتر وراتبة وإلا أجزأته نية الصلاة ولا يشترط نية قضاء في فائتة ولا نية فرضية في فرض ولا أداء في حاضرة ويصح قضاء بينة أداء وعكسه إذا بان خلاف ظنه لا مع العلم ولو كان عليه ظهران حاضرة وفائتة فصلاهما ثم ذكر أنه ترك شرطا في أحدهما لا يعلم عينها صلى ظهرا واحدة ينوى بها ما عليه ولو كان الظهران فائتين فنوى ظهرا منهما لم يجزئه عن أحدهما حتى يعين السابقة لأجل الترتيب بخلاف المنذورتين ولو ظن أن عليه ظهرا فائتة فقضاها في وقت ظهر اليوم ثم بان أنه لا قضاء عليه لم يجزئه عن الحاضرة وكذا لو نوى ظهر اليوم في وقتها وعليه فائتة ولا يشترط إضافة الفعل إلى الله تعالى في العبادات كلها بل يستحب ويأتي بالنية عند تكبيرة الإحرام والأفضل مقارنتها للتكبير فإن تقدمت عليه

ص: 106

بزمن يسير بعد دخول الوقت في أداء وراتبة ولم يفسخها مع بقاء إسلامه صحت حتى ولو تكلم بعدها وقبل التكبير وكذا لو أتى بها قاعدا ثم قام ويجب استصحاب حكمها إلى آخر الصلاة فإن قطعها في أثنائها أو عزم عليه أو تردد فيه أو شك هل نوى فعمل مع الشك عملا ثم ذكر أنه نوى أو شك في تكبيرة الإحرام أو شك هل أحرم بظهر أو عصر ثم ذكر فيها أو نوى أنه سيقطعها أو علقه على شرط بطلت وإن شك هل نوى فرضا أو نفلا أتمها نفلا إلا أن يذكر أنه نوى الفرض قبل أن يحدث عملا فيتمها فرضا وإن ذكره بعد أن أحدث عملا بطل فرضه وإن أحرم بفرض رباعية ثم سلم من ركعتين يظنها جمعة أو فجرا أو التراويح ثم ذكر بطل فرضه ولم يبن نصا كما لو كان عالما وإن أحرم بفرض فبان عدمه كمن أحرم بفائتة فلم تكن عليه أو بان قبل دخول وقته انقلبن نفلا وإن كان عالما لم تنعقد فيهما وإن أحرم به في وقته المتسع ثم قلبه نفلا لغرض صحيح مثل أن يحرم منفردا ثم يريد الصلاة في جماعة جاز بل هو أفضل ويكره لغير الفرض وإن انتقل من فرض إلى فرض بمجرد النية من غير تكبيرة إحرام للثاني بطل فرضه الأول وصح نفلا إن استمر وكذا حكم ما يبطل الفرض فقط إذا وجد فيه كترك القيام والصلاة في الكعبة والائتمام بمتنفل وائتمام مفترض بصبي إن اعتقد جوازه ونحوه ولم ينعقد الثاني وإن اقترن بالثاني تكبيرة إحرام له بطل الأول وصح الثاني ومن شرط الجماعة أن ينوى الإمام والمأموم حالهما فرضا ونفلا فينوى الإمام أنه مقتدى به

ص: 107

وينوى المأموم أنه مقتد فلو نوى أحدهما دون صاحبه أو نوى كل واحد منهما أنه إمام الآخر أو مأمومه أو نوى إمامة من لا يصح يؤمه كأمي أو امرأة تؤم رجلا ونحوه أو نوى الائتمام بأحد الإمامين لا بعينه أو بهما أو بالمأموم أو بالمنفرد أو شك في الصلاة أنه إمام أو مأموم لعدم الجزم بالنية أو أحرم بحاضر فانصرف قبل إحرامه وعين إماما أو مأموما: وقلنا لا يجب تعيينهما وهو الأصح: فأخطأ أو نوى الإمامة وهو لا يرجو مجيئ أحد لم يصح وإن نوى الإمامة ظانا حضور مأموم صح لا مع الشك وإن لم يحضر لم تصح وإن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام أو الإمامة لم يصح فرضا كانت أو نفلا والمنصوص صحة الإمامة في النفل وهو الصحيح وإن أحرم مأموما ثم نوى الانفراد لعذر يبيح ترك الجماعة كتطويل إمام ومرض وغلبة نعاس أو شيء يفسد صلاته أو خوف على أهل أو مال أو فوت رفقة أو خرج من الصف مغلوبا ولو يجد من يقف معه ونحوه صح إن استفاد بمفارقته تعجيل لحوقه لحاجته قبل فراغ إمامه فإن كان الإمام يعجل ولا يتميز انفراده عنه بنوع تعجيل لم يجز فإن زال العذر وهو في الصلاة فله الدخول مع الإمام فإن فارقه في قيام قبل قراءته الفاتحة قرأ وبعدها له الركوع في الحال وفي أثنائها يكمل ما بقي وإن كان في صلاة سر وظن أن إمامه قرأ لم يقرأ وإن فارقه في ثانية الجمعة أتم جمعة فإن فارقه في الأولى فكمزحوم فيها حتى تفوته الركعتان وإن كان لغير عذر لم يصح وإن أحرم إماما ثم صار منفردا لعذر مثل أن سبق المأموم الحدث أو فسدت صلاته لعذر أو

ص: 108

غيره فنوى الانفراد صح وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه لا عكسه سواء كان لعذر كأن سبقه الحدث أو لغير عذر كأن تعمد الحدث أو غيره من المبطلات فلا استخلاف للمأموم ولا يبنى على صلاة إمامه وعنه لا تبطل صلاة مأموم ويتمونها جماعة بغيره أو فرادى اختاره جماعة فعليها لو نوى الإمامة لاستخلاف الإمام له إذا سبقه الحدث صح وبطلت صلاة الإمام كتعمده لذلك وله أن يستخلف من يتم الصلاة بمأموم ولو مسبوقا أو من لم يدخل معه في الصلاة ويستخلف المسبوق من يسلم بهم ثم يقوم فيأتي بما عليه فإن لم يستخلف المسبوق وسلموا منفردين أو انتظروا حتى يسلم بهم جاز ويبنى الخليفة الذي كان معه في الصلاة على فعل الأول حتى في القراءة يأخذ من حيث بلغ والخليفة الذي لم يكن دخل معه في الصلاة يبتدئ الفاتحة لكن يسر بما كان قرأه الإمام منها ثم يجهر بما بقي فإن لم يعلم الخليفة كم صلى الأول بنى على اليقين فإن سبح به المأموم رجع إليه فإن لم يستخلف الإمام وصلوا وحدانا صح وكذا إن استخلفوا ومن استخلف فيما لا يعتد به اعتد به المأموم1 وقال ابن حامد: إن استخلفه يعنى من لم يكن دخل معه في الركوع أو فيما بعده قرأ لنفسه وانتظره المأموم ثم ركع ولحق المأموم وهو مراد غيره ولا بد منه وإن استخلف كل طائفة رجلا

1 مثال هذا أن يدخل المأموم في صلاة الجماعة بعد رفع الإمام من ركوعه فإن تلك الركعة غير معتد بها للمأموم فإن استخلفه الإمام في هذه الركعة نفسها كان في ذلك التوجيهان اللذان ذكرهما المصنف ونسب أحدهما لابن حامد.

ص: 109