المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب مسح الخفين وسائر الحوائل - الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل - جـ ١

[الحجاوي]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الأول

- ‌مقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل في الماء الطاهر

- ‌فصل الماء النجس

- ‌فصل في ضابط الماء الكثير

- ‌فصل وإن شك في نجاسة ماء أو غيره:

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة وآداب التخلى

- ‌مدخل

- ‌فصل فإذا انقطع بوله استحب مسح ذكره بيده اليسرى من حلقة الدبر إلى رأسه ثلاثا

- ‌فصل ويصح الاستجمار بكل طاهر جامد مباح منق

- ‌باب السواك وغيره

- ‌مدخل

- ‌فصل ويسن الإمتشاط والأدهان في بدن وشعر غبا يوما ويوما

- ‌باب الوضوء

- ‌مدخل

- ‌فصل صفة الوضوء

- ‌فصل ثم يغسل وجهه ثلاثا

- ‌فصل ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا

- ‌فصل ثم يمسح جميع ظاهر رأسه

- ‌فصل ثم يغسل رجليه ثلاثا إلى الكعبين

- ‌فصل والترتيب والموالاة فرضان

- ‌فصل جملة سنن الوضوء

- ‌باب مسح الخفين وسائر الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌مدخل

- ‌فصل ومن أحدث حرم عليه الصلاة

- ‌باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته

- ‌مدخل

- ‌فصل ومن لزمه الغسل حرم عليه الاعتكاف وقراءة آية فصاعدا لا بعض آية ولو كرره

- ‌فصل يسن الغسل لصلاة الجمعة لحاضرها في يومها إن صلاها لا لامرأة

- ‌فصل ويسن أن يتوضأ بمد

- ‌فصل بناء الحمام وبيعه وشراؤه وإجارته وكسبه وكسب البلان والمزين مكروه

- ‌باب التيمم

- ‌مدخل

- ‌فصل ومن عدم الماء وظن وجوده أو شك ولو يتحقق عدمه لزمه طلبه

- ‌فصل ولا يصح التيمم إلا بتراب طهور مباح غير محترق له غبار

- ‌فصل وفرائضه أربعة

- ‌فصل ويبطل التيمم بخروج الوقت

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌مدخل

- ‌فصل وتطهر أرض متنجسة

- ‌فصل ولا يعفى عن يسير نجاسة

- ‌باب الحيض والاستحاضة والنفاس

- ‌مدخل

- ‌فصل والمبتدأ بها الدم في سن تحيض لمثله

- ‌فصل المستحاضة هي التي ترى دما لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا

- ‌فصل في التلفيق

- ‌فصل وأكثر مدة النفاس أربعون يوما

- ‌كتاب الصلاة

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل ومن جحد وجوبها كفر

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌مدخل

- ‌فصل تدرك مكتوبة أداء كلها بتكبيرة إحرام في وقتها

- ‌فصل ومن فاتته صلاة مفروضة فأكثر لزمه قضاؤها مرتبا على الفور

- ‌باب ستر العورة وأحكام اللباس

- ‌مدخل

- ‌فصل ومن لم يجد إلا ما يستر عورته فقط أو منكبه فقط

- ‌فصل يكره في الصلاة السدل

- ‌فصل ويحرم على ذكر وأنثى لبس ما فيه صورة حيوان

- ‌باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة

- ‌مدخل

- ‌فصل ولا تصح الصلاة في مقبرة قديمة أو حديثة

- ‌باب استقبال القبلة وأدلتها

- ‌مدخل

- ‌فصل إن اشتبهت عليه القبلة

- ‌فصل إذا اختلف اجتهاد رجلين فأكثر في جهتين فأكثر

- ‌باب النية

- ‌باب المشي إلى الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌مدخل

- ‌فصل ثم يستفتح سرا

- ‌فصل ثم يقرأ البسملة سرا

- ‌فصل ثم يرفع يديه كرفعه الأول بعد فراغه من القراءة

- ‌فصل ثم يصلى الثانية كالأولى

- ‌فصل ثم يسلم

- ‌فصل يسن ذكر الله والدعاء والاستغفار عقب الصلاة

- ‌فصل يكره في الصلاة التفات يسير بلا حاجة

- ‌فصل أركان الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌مدخل

- ‌فصل من نسي ركنا غير التحريمة

- ‌فصل من شك في عدد الركعات

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌مدخل

- ‌فصل السنن الراتبة عشر وركعة الوتر

- ‌فصل التراويح عشرون ركعة في رمضان

- ‌فصل يستحب حفظ القرآن إجماعا

- ‌فصل تستحب النوافل المطلقة

- ‌فصل تسن صلاة الضحى

- ‌فصل سجدة التلاوة سنة مؤكدة

- ‌فصل أوقات النهي خمسة

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌مدخل

- ‌فصل ومن كبر قبل سلام الإمام التسليمة الأولى أدرك الجماعة

- ‌فصل الأولى أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد شروع إمامه من غير تخلف

- ‌فصل الأولى بالإمامة

- ‌فصل السنة وقوف المأمومين خلف الإمام

- ‌فصل إذا كان المأموم يرى الإمام

- ‌فصل ويعذر في ترك الجمعة والجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌مدخل

- ‌فصل في القصر

- ‌فصل تشترط نية القصر والعلم بها عند الإحرام

- ‌فصل في الجمع

- ‌فصل في صلاة الخوف

- ‌فصل وإذا اشتد الخوف صلوا وجوبا

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌مدخل

- ‌فصل يشترط لصحتها أربعة شروط

- ‌فصل ويسن أن يخطب على منبر أو موضع عال

- ‌فصل وصلاة الجمعة ركعتان يسن جهره فيهما بالقراءة

- ‌فصل يسن أن يغتسل للجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌مدخل

- ‌فصل غسل الميت المسلم وتكفينه والصلاة عليه

- ‌فصل وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجوبا

- ‌فصل ويحرم غسل شهيد المعركة

- ‌فصل في الكفن

- ‌فصل في الصلاة على الميت

- ‌فصل ويحرم أن يغسل مسلم كافرا

- ‌فصل حمله ودفنه من فروض الكفاية

- ‌فصل ويسن أن يدخل قبره من عند رجليه

- ‌فصل ويستحب رفع القبر قدر شبر

- ‌فصل يسن لذكر زيارة قبر مسلم بلا سفر

- ‌فصل ويستحب تعزية أهل المصيبة بالميت قبل الدفن أو بعده

- ‌كتاب الزكاة

- ‌مدخل

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌مدخل

- ‌فصل النوع الثاني البقر

- ‌فصل النوع الثالث الغنم

- ‌فصل الخلطة في المواشي

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌مدخل

- ‌فصل ويعتبر لوجوبها شرطان

- ‌فصل ويجب العشر

- ‌فصل ويسن أن يبعث الإمام ساعيا خارصا إذا بدأ صلاح الثمر

- ‌فصل وفي العسل العشر

- ‌فصل في المعدن

- ‌فصل ويجب في الركاز الخمس

- ‌باب زكاة الذهب والفضة وحكم التحلي

- ‌مدخل

- ‌فصل لا زكاة في حلي مباح

- ‌باب زكاة عروض التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌مدخل

- ‌فصل الواجب فيها

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌مدخل

- ‌فصل ولا يجزئ إخراجها إلا بنية

- ‌فصل ويجوز تعجيل الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة وما يتعلق بذلك

- ‌مدخل

- ‌فصل ولا يجوز دفعها إلى كافر ما لم يكن مؤلفا

- ‌فصل وصدقة التطوع مستحبة كل وقت

- ‌كتاب الصيام

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل ولا يجب الصوم إلا على مسلم

- ‌فصل ولا يصح صوم واجب إلا بنية من الليل

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌مدخل

- ‌فصل وإذا جامع في نهار شهر رمضان بلا عذر

- ‌باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌مدخل

- ‌فصل يسن تعجيل الإفطار

- ‌فصل ومن فاته رمضان كله

- ‌باب صوم التطوع وما يكره منه وذكر ليلة القدر

- ‌مدخل

- ‌فصل ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف وأحكام المساجد

- ‌مدخل

- ‌فصل من لزمه تتابع اعتكاف

- ‌فصل يجب بناء المساجد في الأمصار والقرى

- ‌كتاب الحج وشروطه

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل الشرط الخامس الاستطاعة

- ‌فصل يشترط لوجوب الحج على المرأة

- ‌فصل من أراد الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌مدخل

- ‌فصل ولا يجوز لمن أراد دخول مكة

- ‌باب الإحرام والتلبية

- ‌مدخل

- ‌فصل وهو مخير بين التمتع والأفراد والقران

- ‌فصل ومن أحرم مطلقا

- ‌فصل والتلبية سنة

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌مدخل

- ‌فصل الثالث تغطية الرأس

- ‌فصل الرابع لبس الذكر المخيط

- ‌فصل الخامس الطيب

- ‌فصل السادس قتل صيد البر المأكول

- ‌فصل السابع عقد النكاح

- ‌فصل الثامن الجماع في فرج أصلي

- ‌فصل التاسع المباشرة فيما دون الفرج

- ‌فصل والمرأة إحرامها في وجهها

- ‌باب الفدية

- ‌مدخل

- ‌فصل الضرب الثاني على الترتيب

- ‌فصل الضرب الثالث الدماء الواجبة

- ‌فصل وإن كرر محظورا من جنس غير صيد

- ‌فصل وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌مدخل

- ‌فصل الضرب الثاني

- ‌باب صيد الحرمين ونباتهما

- ‌مدخل

- ‌فصل ويحرم قطع شجر الحرم

- ‌فصل ويحرم صيد المدينة

- ‌باب دخول مكة

- ‌مدخل

- ‌فصل ويشترط لصحة الطواف

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌مدخل

- ‌فصل ثم يدفع بعد غروب الشمس بسكينة

- ‌فصل ثم يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى

- ‌فصل ويحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة

- ‌فصل ثم يرجع إلى منى

- ‌فصل فإذا أراد الخروج

- ‌فصل إذا فرغ من الحج

- ‌فصل في صفة العمرة

- ‌فصل أركان الحج

- ‌باب الإحصار والفوت

- ‌باب الهدي والأضاحي والعقيقة

- ‌مدخل

- ‌فصل ولا يجزئ فيهما العوراء

- ‌فصل والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى

- ‌فصل ويتعين الهدي بقوله

- ‌فصل سوق الهدي مسنون

- ‌فصل والأضحية سنة مؤكدة لمسلم

- ‌فصل والعقيقة وهي النسيكة

الفصل: ‌باب مسح الخفين وسائر الحوائل

وصح وينويه المتوضئ والمتيمم فإن أكره من يصب عليه الماء أو يوضئه على وضوءه: لم يصح وإن أكره المتوضئ أو على غيره من العبادات وفعلها لداعي الشرع لا لداعي الإكراه: صحت وإلا فلا ويكره نفض الماء وإراقة ماء الوضوء والغسل في المسجد أو في مكان يداس فيه كالطريق تنزيها للماء ويباح الوضوء والغسل في المسجد إذا لم يؤذ به أحدا ولم يؤذ المسجد ويحرم فيه الاستنجاء والريح وتكره إراقة ماء غمس فيه يده قائم من نوم ليل فيه ـ قال الشيخ: ولا يغسل فيه ميت: وقال: ويجوز عمل مكانه فيه للوضوء للمصلحة بلا محذور ـ ولا يكره طهره من إناء نحاس ونحوه ومن إناء بعضه نجس ولا من ماء بات مكشوفا ومن مغطى أولى ويسن عقب فراغه من الوضوء رفع بصره إلى السماء وقول أشهد إلا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وكذا بعد الغسل ـ قاله في الفائق ـ

ص: 32

‌باب مسح الخفين وسائر الحوائل

ـ وهو رخصة ـ وأفضل من الغسل ويرفع الحدث نصا إلا أنه لا يستحب له أن يلبس ليمسح كالسفير ليترخص ويكره لبسه مع مدافعة أحد الأخبثين ويصح على خف وجرموق خف قصير وجورب صفيق من صوف أو غيره وإن كان غير مجلد أو منعل أو كان من خرق حتى لزمن ومن له رجل واحدة

ص: 32

لم يبق من فرض الأخرى شيء ولمستحاضة ونحوها لا لمحرم لبسهما ولو لحاجة ويصح المسح على عمائم ذكور وعلى جبائر ـ جمع جبيرة وهي أخشاب أو نحوها تربط على الكسر أو نحوه ـ وعلى خمر النساء المدارة تحت حلوقهن لا القلانس ـ وهي مبطنات تتخذ للنوم ـ والدنيات قلانس كبار أيضا كانت القضاة تلبسها ـ ومن شرطه أن يلبس الجميع بعد كمال الطهارة بالماء ولو مسح فيها على خف أو عمامة أو جبيرة أو غسل صحيحا وتيمم لجرح فلا يمسح على خف لبسه على طهارة تيمم ولو غسل رجلا ثم أدخلها الخف خلع ثم لبس بعد غسل الأخرى ولو لبس الأولى طاهرة ثم غسل الأخرى وأدخلها لم يمسح وإن تطهر ثم أحدث قبل لبسه ـ فإن خلع الأولى ثم لبسها جاز وإن تطهر ثم أحدث قبل لبسه أو بعده قبل أن تصل القدم إلى موضعها أو لبسه محدثا ثم غسلهما فيه أو قبل كما طهارته ثم غسلهما فيه أو نوى جنب ونحوه رفع حدثه ثم غسلهما وأدخلها فيه ثم تمم طهارته ـ لم يجز المسح وإن مسح رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل رجليه خلع ثم لبسها ولو شد الجبيرة على غير طهارة نزع فإن خاف تيمم فلو عمت محل الفرض كفى مسحها بالماء ويمسح مقيم ولو عاصيا بإقامة ـ كمن أمره سيده بسفر فأبى ـ وعاص بسفره يوما وليلة ومسافر سفر قصر ثلاثة أيام بلياليهن ولو مستحاضة ونحوها من وقت حدث بعد لبس إلى مثله فلو مضت المدة ولم يمسح فيها خلع وجبيرة إلى حلها ومن مسح مسافرا ثم أقام أتم بقية مسح مقيما إن كانت وإلا خلع وإن مسح مقيم أقل من يوم

ص: 33

وليلة ثم سافر أو شك هل ابتدأ المسح حضرا أو سفرا أتم مسح مقيم وإن شك في بقاء المدة لم يجز المسح فلو خالف وفعل فبان بقاؤه صح وضوءه ومن أحدث ثم سافر قبل المسح أتم امسح مسافر ولا يصح المسح إلا على ما يستر محل الفرض ويثبت بنفسه أو بنعلين فيصبح إلى خلعهما لا بشدة نصا ولو ثبت بنفسه لكن يبدو بعضه لولا شده أو شرجه كالزربول الذي له ساق ونحوه صح المسح عليه ومن شرطه أيضا إباحته فلا يصح على مغصوب وحرير ولو في ضرورة كمن هو في بلد ثلج وخاف سقوط أصابعه فإن صلى أعاد الطهارة والصلاة ويصح على حرير لأنثى فقط ويشترط إمكان المشي فيه عرفا ولو لم يكن معتادا فدخل في ذلك الجلود واللبود والخشب والزجاج والحديد ونحوها وطهارة عينه فلا يصح على نجس ولو في ضرورة فيتيمم معها للرجلين ولا يمسح ويعيد ولو مسح على خف طاهر العين لكن ببطانه أو قدمه نجاسة لا يمكن إزالتها إلا بنزعه جاز المسح عليه ويستبيح بذلك مس المصحف والصلاة ـ إذا لم يجد ما يزيل النجاسة ـ وغير ذلك ويشترط إلا يصف القدم لصفائه كالزجاج الرقيق فإن كان فيه خرق أو غيره يبدو منه بعض القدم ولو من موضع الخرز لم يمسح عليه فإن انضم الخرق ونحوه بلبسه جاز المسح وإن لبس خفا فلم يحدث حتى لبس عليه آخر وكانا صحيحين مسح أيهما شاء إن شاء الفوقاني وإن شاء التحتاني بان يدخل يده من تحت الفوقاني فيمسح عليه ولو لبس أحد الجرموقين في إحدى الرجلين دون الأخرى جاز المسح عليه وعلى الخف الذي في

ص: 34

الرجل الأخرى فإن كان أحدهما صحيحا جاز المسح على الفوقاني ولا يجوز على التحتاني إلا أن يكون هو الصحيح وإن كانا مخرقين وسترا لم يجز المسح وإن ننزع الفوقاني قبل مسحه لو يؤثر وإن أحدث ثم لبس الآخر أو مسح الأول ثم لبس الثاني لم يجز المسح عليه بل على الأسفل وإن نزع الممسوح الأعلى لزمه نزع التحتاني وقشط ظهارة الخف بعد المسح عليه لا يؤثر ويمسح صحيحا على لفافة لا مخرقا عليها ولا لفائف وحدها ويجب مسح أكثر أعلى خف ونحوه مرة دون أسفله وعقبه فلا يجزئ مسحهما بل ولا يسن وتكره الزيادة عليها فيضع يديه مفرجتي الأصابع على أطراف أصابع رجليه ثم يمرهما على مشطي قدميه إلى ساقيه فإن بدأ من ساقه إلى أصابعه أجزأه ويسن مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى وفي التلخيص والترغيب يسن تقديم اليمنى وحكم مسحه بأصبع أو أصبعين إذا كرر المسح بها حتى يصير المسح مثل المسح بأصابعه أو بحائل1 كخرقة ونحوها وغسله: حكم مسح الرأس على ما تقدم ويكره غسله ويسح مسح دوائر عمامة أكثرها2 دون وسطها إذا كانت مباحة محنكة أو ذات ذؤابة كبيرة

1 قوله بحائل معطوف على قوله بأصبع وقوله غسله بعد معطوف على قوله مسحه.

2 جواز المسح على العمامة مشروط بأمرين: أحدهما: أن تكون محنكة أوذات ذؤابة: حتى يصعب نزعها عند كل وضوء، وحتى لا تشبه عمائم أهل الذمة.

والثاني: أن يمسح جميعها أو أكثرها وذلك أرجح الأقوال في المذهب بخلاف بعضها وقول المصنف: أكثرها بدل من قوله عمامة.

ص: 35