المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

إلا أن يريد بيعها بما فيها وكذا آلات الدواب إن - الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل - جـ ١

[الحجاوي]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الأول

- ‌مقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل في الماء الطاهر

- ‌فصل الماء النجس

- ‌فصل في ضابط الماء الكثير

- ‌فصل وإن شك في نجاسة ماء أو غيره:

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستطابة وآداب التخلى

- ‌مدخل

- ‌فصل فإذا انقطع بوله استحب مسح ذكره بيده اليسرى من حلقة الدبر إلى رأسه ثلاثا

- ‌فصل ويصح الاستجمار بكل طاهر جامد مباح منق

- ‌باب السواك وغيره

- ‌مدخل

- ‌فصل ويسن الإمتشاط والأدهان في بدن وشعر غبا يوما ويوما

- ‌باب الوضوء

- ‌مدخل

- ‌فصل صفة الوضوء

- ‌فصل ثم يغسل وجهه ثلاثا

- ‌فصل ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا

- ‌فصل ثم يمسح جميع ظاهر رأسه

- ‌فصل ثم يغسل رجليه ثلاثا إلى الكعبين

- ‌فصل والترتيب والموالاة فرضان

- ‌فصل جملة سنن الوضوء

- ‌باب مسح الخفين وسائر الحوائل

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌مدخل

- ‌فصل ومن أحدث حرم عليه الصلاة

- ‌باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته

- ‌مدخل

- ‌فصل ومن لزمه الغسل حرم عليه الاعتكاف وقراءة آية فصاعدا لا بعض آية ولو كرره

- ‌فصل يسن الغسل لصلاة الجمعة لحاضرها في يومها إن صلاها لا لامرأة

- ‌فصل ويسن أن يتوضأ بمد

- ‌فصل بناء الحمام وبيعه وشراؤه وإجارته وكسبه وكسب البلان والمزين مكروه

- ‌باب التيمم

- ‌مدخل

- ‌فصل ومن عدم الماء وظن وجوده أو شك ولو يتحقق عدمه لزمه طلبه

- ‌فصل ولا يصح التيمم إلا بتراب طهور مباح غير محترق له غبار

- ‌فصل وفرائضه أربعة

- ‌فصل ويبطل التيمم بخروج الوقت

- ‌باب إزالة النجاسة الحكمية

- ‌مدخل

- ‌فصل وتطهر أرض متنجسة

- ‌فصل ولا يعفى عن يسير نجاسة

- ‌باب الحيض والاستحاضة والنفاس

- ‌مدخل

- ‌فصل والمبتدأ بها الدم في سن تحيض لمثله

- ‌فصل المستحاضة هي التي ترى دما لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا

- ‌فصل في التلفيق

- ‌فصل وأكثر مدة النفاس أربعون يوما

- ‌كتاب الصلاة

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل ومن جحد وجوبها كفر

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌مدخل

- ‌فصل تدرك مكتوبة أداء كلها بتكبيرة إحرام في وقتها

- ‌فصل ومن فاتته صلاة مفروضة فأكثر لزمه قضاؤها مرتبا على الفور

- ‌باب ستر العورة وأحكام اللباس

- ‌مدخل

- ‌فصل ومن لم يجد إلا ما يستر عورته فقط أو منكبه فقط

- ‌فصل يكره في الصلاة السدل

- ‌فصل ويحرم على ذكر وأنثى لبس ما فيه صورة حيوان

- ‌باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة

- ‌مدخل

- ‌فصل ولا تصح الصلاة في مقبرة قديمة أو حديثة

- ‌باب استقبال القبلة وأدلتها

- ‌مدخل

- ‌فصل إن اشتبهت عليه القبلة

- ‌فصل إذا اختلف اجتهاد رجلين فأكثر في جهتين فأكثر

- ‌باب النية

- ‌باب المشي إلى الصلاة

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌مدخل

- ‌فصل ثم يستفتح سرا

- ‌فصل ثم يقرأ البسملة سرا

- ‌فصل ثم يرفع يديه كرفعه الأول بعد فراغه من القراءة

- ‌فصل ثم يصلى الثانية كالأولى

- ‌فصل ثم يسلم

- ‌فصل يسن ذكر الله والدعاء والاستغفار عقب الصلاة

- ‌فصل يكره في الصلاة التفات يسير بلا حاجة

- ‌فصل أركان الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌مدخل

- ‌فصل من نسي ركنا غير التحريمة

- ‌فصل من شك في عدد الركعات

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌مدخل

- ‌فصل السنن الراتبة عشر وركعة الوتر

- ‌فصل التراويح عشرون ركعة في رمضان

- ‌فصل يستحب حفظ القرآن إجماعا

- ‌فصل تستحب النوافل المطلقة

- ‌فصل تسن صلاة الضحى

- ‌فصل سجدة التلاوة سنة مؤكدة

- ‌فصل أوقات النهي خمسة

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌مدخل

- ‌فصل ومن كبر قبل سلام الإمام التسليمة الأولى أدرك الجماعة

- ‌فصل الأولى أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد شروع إمامه من غير تخلف

- ‌فصل الأولى بالإمامة

- ‌فصل السنة وقوف المأمومين خلف الإمام

- ‌فصل إذا كان المأموم يرى الإمام

- ‌فصل ويعذر في ترك الجمعة والجماعة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌مدخل

- ‌فصل في القصر

- ‌فصل تشترط نية القصر والعلم بها عند الإحرام

- ‌فصل في الجمع

- ‌فصل في صلاة الخوف

- ‌فصل وإذا اشتد الخوف صلوا وجوبا

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌مدخل

- ‌فصل يشترط لصحتها أربعة شروط

- ‌فصل ويسن أن يخطب على منبر أو موضع عال

- ‌فصل وصلاة الجمعة ركعتان يسن جهره فيهما بالقراءة

- ‌فصل يسن أن يغتسل للجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌كتاب الجنائز

- ‌مدخل

- ‌فصل غسل الميت المسلم وتكفينه والصلاة عليه

- ‌فصل وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجوبا

- ‌فصل ويحرم غسل شهيد المعركة

- ‌فصل في الكفن

- ‌فصل في الصلاة على الميت

- ‌فصل ويحرم أن يغسل مسلم كافرا

- ‌فصل حمله ودفنه من فروض الكفاية

- ‌فصل ويسن أن يدخل قبره من عند رجليه

- ‌فصل ويستحب رفع القبر قدر شبر

- ‌فصل يسن لذكر زيارة قبر مسلم بلا سفر

- ‌فصل ويستحب تعزية أهل المصيبة بالميت قبل الدفن أو بعده

- ‌كتاب الزكاة

- ‌مدخل

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌مدخل

- ‌فصل النوع الثاني البقر

- ‌فصل النوع الثالث الغنم

- ‌فصل الخلطة في المواشي

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌مدخل

- ‌فصل ويعتبر لوجوبها شرطان

- ‌فصل ويجب العشر

- ‌فصل ويسن أن يبعث الإمام ساعيا خارصا إذا بدأ صلاح الثمر

- ‌فصل وفي العسل العشر

- ‌فصل في المعدن

- ‌فصل ويجب في الركاز الخمس

- ‌باب زكاة الذهب والفضة وحكم التحلي

- ‌مدخل

- ‌فصل لا زكاة في حلي مباح

- ‌باب زكاة عروض التجارة

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌مدخل

- ‌فصل الواجب فيها

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌مدخل

- ‌فصل ولا يجزئ إخراجها إلا بنية

- ‌فصل ويجوز تعجيل الزكاة

- ‌باب ذكر أهل الزكاة وما يتعلق بذلك

- ‌مدخل

- ‌فصل ولا يجوز دفعها إلى كافر ما لم يكن مؤلفا

- ‌فصل وصدقة التطوع مستحبة كل وقت

- ‌كتاب الصيام

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل ولا يجب الصوم إلا على مسلم

- ‌فصل ولا يصح صوم واجب إلا بنية من الليل

- ‌باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

- ‌مدخل

- ‌فصل وإذا جامع في نهار شهر رمضان بلا عذر

- ‌باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء

- ‌مدخل

- ‌فصل يسن تعجيل الإفطار

- ‌فصل ومن فاته رمضان كله

- ‌باب صوم التطوع وما يكره منه وذكر ليلة القدر

- ‌مدخل

- ‌فصل ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف وأحكام المساجد

- ‌مدخل

- ‌فصل من لزمه تتابع اعتكاف

- ‌فصل يجب بناء المساجد في الأمصار والقرى

- ‌كتاب الحج وشروطه

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل الشرط الخامس الاستطاعة

- ‌فصل يشترط لوجوب الحج على المرأة

- ‌فصل من أراد الحج

- ‌باب المواقيت

- ‌مدخل

- ‌فصل ولا يجوز لمن أراد دخول مكة

- ‌باب الإحرام والتلبية

- ‌مدخل

- ‌فصل وهو مخير بين التمتع والأفراد والقران

- ‌فصل ومن أحرم مطلقا

- ‌فصل والتلبية سنة

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌مدخل

- ‌فصل الثالث تغطية الرأس

- ‌فصل الرابع لبس الذكر المخيط

- ‌فصل الخامس الطيب

- ‌فصل السادس قتل صيد البر المأكول

- ‌فصل السابع عقد النكاح

- ‌فصل الثامن الجماع في فرج أصلي

- ‌فصل التاسع المباشرة فيما دون الفرج

- ‌فصل والمرأة إحرامها في وجهها

- ‌باب الفدية

- ‌مدخل

- ‌فصل الضرب الثاني على الترتيب

- ‌فصل الضرب الثالث الدماء الواجبة

- ‌فصل وإن كرر محظورا من جنس غير صيد

- ‌فصل وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌مدخل

- ‌فصل الضرب الثاني

- ‌باب صيد الحرمين ونباتهما

- ‌مدخل

- ‌فصل ويحرم قطع شجر الحرم

- ‌فصل ويحرم صيد المدينة

- ‌باب دخول مكة

- ‌مدخل

- ‌فصل ويشترط لصحة الطواف

- ‌باب صفة الحج والعمرة

- ‌مدخل

- ‌فصل ثم يدفع بعد غروب الشمس بسكينة

- ‌فصل ثم يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى

- ‌فصل ويحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة

- ‌فصل ثم يرجع إلى منى

- ‌فصل فإذا أراد الخروج

- ‌فصل إذا فرغ من الحج

- ‌فصل في صفة العمرة

- ‌فصل أركان الحج

- ‌باب الإحصار والفوت

- ‌باب الهدي والأضاحي والعقيقة

- ‌مدخل

- ‌فصل ولا يجزئ فيهما العوراء

- ‌فصل والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى

- ‌فصل ويتعين الهدي بقوله

- ‌فصل سوق الهدي مسنون

- ‌فصل والأضحية سنة مؤكدة لمسلم

- ‌فصل والعقيقة وهي النسيكة

الفصل: إلا أن يريد بيعها بما فيها وكذا آلات الدواب إن

إلا أن يريد بيعها بما فيها وكذا آلات الدواب إن كانت لحفظها وإن كان يبيعها معها فهي مال تجارة ولو لم يكن ملكه عين مال بل منفعة عين وجبت الزكاة ولو قتل عبد تجارة خطأ أو عمدا فصالح سيده على مال صار للتجارة ولو أتخذ عصيرا للتجارة فتخمر ثم تخلل عاد حكم التجارة ولو اشترى عرض تجارة بعض قنية فرد عليه بعيب انقطع الحول وإذا أذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في إخراج زكاته فأخرجاهما معا أو جهل السبق ضمن كل واحد منهما نصيب صاحبه لأنه انعزل حكما ولأنه لم يبق عليه زكاة وإن أخرج أحدهما قبل الآخر ضمن الثاني نصيب الأول: علم أو لم يعلم لا إن أدى دينا بعد أداء موكله ولم يعلم ويرجع الموكل على القابض بما قبض من الوكيل ولو أذن غير شريكين كل واحد منهما للآخر في إخراج زكاته فكالشريكين فيما سبق ولا يجب إخراج زكاته أولا بل يستحب ويقبل قول الموكل إنه أخرج زكاته قبل دفع وكيله إلى الساعي وقول من دفع زكاة ماله إليه ثم ادعى أنه كان أخرجها وتؤخذ من الساعي إن كانت بيده فإن تلفت أو كان دفعتا إلى الفقير أو كانا دفعها إليه فلا ومن لزمه نذر وزكاة قدم الزكاة فإن قدم النذر لم يصر زكاة وله الصدقة تطوعا قبل إخراج زكاته.

ص: 278

‌باب زكاة الفطر

‌مدخل

باب زكاة الفطر

وهي صدقة تجب بالفطر من رمضان طهر للصائم من اللغو

ص: 278

والرفث وصرفها كزكاة وهي واجبة وتسمى فرضا على كل مسلم حر ولو من أهل البادية ومكاتب ذكر وأنثى كبير وصغير ولو يتيما ويخرج عنه من مال وليه ويسد مسلم عن عبده المسلم وإن كان للتجارة لا الكافر وتجب في مال صغير تلزمه مؤنة نفسه وفي العبد المرهون والموصي به على مالكه وقت الوجوب وكذا المبيع في مدة الخيار فإن لم يكن للراهن شيء غير العبد بيع منه بقدر الفطرة إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع ويعتبر كون ذلك فاضلا بعدما يحتاجه لنفسه ولمن تلزمه مؤنته من مسكن وخادم ودابة ثياب بذلة ودار يحتاج إلى أجرها لنفقته وسائمة يحتاج إلى نمائها وبضاعة يحتاج إلى ربحها وكذا كتب يحتاجها للنظر والحفظ وحلي المرأة: للبسها أو لكراء يحتاج إليه وتلزم المكاتب فطرة زوجته وقريبه ممن تلزمه مؤنته ورقيقه وإن لم يفضل إلا بعض صاع لزمه إخراجه عن نفسه فإن فضل صاع وبعض صاع أخرجه الصاع عن نفسه وبعض الصاع عمن تلزمه نفقته ويكمله المخرج عنه ويلزم المسلم فطرة من يمونه من المسلمين حتى زوجة عبده الحرة ومالك نفع قن فقط وخادم زوجته إن لزمته نفقته ولا تلزم الزوج لبائن حامل لأن النفقة للحمل لا لها ولا من استأجر أجيرا أو ظئرا بطعامه وكسوته كضيف ولا من وجبت نفقته في بيت المال: كعبد الغنيمة قبل القسمة والفيء ونحو ذلك ولا من تلزمه نفقة زوجته الأمة ليلا فقط بل هي على سيدها وترتيبها كالنفقة فإن لم يجد ما يؤدي عن جميعهم بدأ لزوما بنفسه ثم

ص: 279

بامرأته ولو أمة ثم برقيقه ثم بأمه ثم بأبيه ثم بولده ثم على ترتيب الميراث: الأقرب فالأقرب وإن استوى اثنان فأكثر ولم يفضل غير صاع ـ أقرع ولا تجب عن جنين بل تستحب ومن تبرع بمؤنة مسلم شهر رمضان كله لزمته فطرته: لا إن مأنه جماعة وإذا كان رقيق واحد بين شركاء أو بعضه حر أو قريب أو تلزم نفقته اثنين أو ألحقت القافلة واحدا باثنين فأكثر ـ فعليه صاع واحد ولا تدخل الفطرة في المهايأة فيمن بعضه حر فإن كان يوم العيد نوبة العبد المعتق نصفه مثلا ـ اعتبران يفضل عن قوته نصف صاع وإن كانت نوبة السيد ولزم العبد أيضا نصف صاع ومن عجز منهم عما عليه لم يلزم الآخر سوى قسطه: كشريك ذمي وإن عجز زوج المرأة عن فطرتها فعليها إن كانت حرة وعلى سيدها إن كانت أمة ولا ترجع الحرة والسيد بها على الزوج إذا أيسر ومن له عبد آبق أو ضال أو مغصوب أو محبوس كأسير فعليه فطرته إلا أن يشك في حياته فتسقط فإن علم حياته بعد ذلك أخرج لما مضى ولا يلزم الزوج فطرة ناشز وقت الوجوب ولو حاملا ولا من لا تلزمه نفقتها كغير المدخول بها إذا لم تسلم إليه والصغيرة التي لا يمكن الاستمتاع بها وتلزمه فطرة مريضة ونحوها لا تحتاج إلى نفقة ومن لزم غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأ كما لو أخرج بإذنه لأن الغير متحمل لا أصيل ولو لم يخرج من تلزمه فطرة غيره مع قدرته لم يلزم الغير شيء وله مطالبته بالإخراج ولو أخرج العبد بغير إذن سيده لم يجزئه وإن أخرج عمن لا تلزمه فطرته بإذنه أجزأ وإلا فلا

ص: 280