الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يعرفه أو ضياع ماله وشبه ذلك مما يحصل له به ضرر إذا نظر إلى موضع سجوده.
فصل ثم يستفتح سرا
فيقول: سبحان اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك1 ولا إله غيرك ويجوز ولا يكره بغيره مما ورد ثم يتعوذ سرا فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكيفما تعوذ من الوارد فحسن2 ثم يقرأ البسملة سرا ولو قيل أنها من الفاتحة وليست منها كغيرها بل آية من القرآن مشروعة قبلها وبين كل سورتين سوى براءة فيكره ابتداؤها بها3 فإن ترك الاستفتاح ولو عمدا حتى تعوذ أو التعوذ حتى بسمل أو البسملة حتى شرع في القرآن سقط ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشددة والمستحب أن يأتي بها مرتلة معربة يقف فيها عند كل آية وإن كانت الآية الثانية متعلقة بالأولى تعلق الصفة بالموصوف أو غير ذلك ويمكن حروف
1 الجد بفتح الجيم وهو هنا بمعنى العظمة. وهذا دعاء تنزيه للذات القدسية عما لا يناسب كمالها من النقص.
2 كأن يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وهو وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
3 حاصل هذا أن فريقا من علماء الحنابلة يرى أن البسملة آية من الفاتحة فقراءتها معها لازمة، ويرى فريق آخر أنها جزء من آية سورة النمل وآية في عداد آيات القرآن وليست جزءا من الفاتحة وإنما شرعت قبلها كما شرعت للفصل بين السور. ولكل من الفريقين دليله وإن كان الثاني أرجح ومهما كان الخلاف بينهم فقد أجمعوا على أن تكون سرا في الصلاة كما ورد.
المد واللين ما لم يخرجه ذلك إلى التمطيط وهي أعظم سورة في القرآن وأعظم آية فيه آية الكرسي1 وفيها إحدى عشرة تشديدة فإن ترك ترتيبها أو حرفا منها أو تشديدة لم يعتد بها وإن قطعها غير مأموم بذكر أو قرآن كثير أو سكوت طويل عمدا لزمه استئنافها لا إن كان يسيرا أو كثيرا سهوا أو نوما أو انتقل إلى غيرها غلطا فطال ولا يضر في حق مأموم إن كان القطع أو السكوت مشروعا كالتأمين وسجود التلاوة والتسبيح بالتنبيه ونحوه أو لاستماع قراءة الإمام ويبنى ولا تبطل بنية قطعها ولو سكت يسيرا ويأتي في صلاة بالجماعة إذا لحن لحنا يحل المعنى أو أبدل حرفا بحرف ونحوه يكره الإفراط في التشديد والمدوان يقول مع إمامه إياك نعبد وإياك نستعين ونحوه ومالك أحب إلى أحمد من ملك فإذا فرغ قال آمين بعد سكتة لطيفة ليعلم أنها ليست من القرآن يجهر بها إمام ومأموم معا في صلاة جهر2 ومنفرد وغير
1 تفضيل الفاتحة على غيرها مبني على مذهب القائلين بأن بعض القرآن أفضل من بعضه، وذلك باعتبار ما يكون من تفاوت في المعاني والبلاغة لا باعتبار الذات فإن الكل كلام الله تعالى وصفة له، وهذا التفضيل عند القائلين به لا يستلزم غضا من قداسة الآيات وجلالها.
2 للأحاديث، ومنها ما رواه أحمد في مسنده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين والإمام يقول آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه "، ومن هذا يظهر لك أن صياح المصلين بالدعاء حينما يقرأ الإمام ولا الضالين غير مبني على أصل صحيح، وإنما جرهم إلى ذلك زعمهم أن التأمين في آخر الفاتحة تأمين على دعاء من عندهم لا على ما في آيات الفاتحة، أو لعل له أصلا في مذهب غيرنا. والله أعلم.
مصل إن جهر بالقراءة وإن تركه إمام أو أسره أتى به مأموم جهرا ليذكره ويأتي المأموم أيضا بالتعوذ ولو تركه الإمام فإن ترك التأمين حتى شرع في قراءة السورة لم يعد إليه والأولى المد ويجوز القصر في آمين ويحرم تشديد الميم فإن قال آمين رب العالمين لم يستحب ويستحب سكوت الإمام بعدها بقدر قراءة مأموم ويلزم الجاهل تعلمها فإن لم يفعل مع القدرة عليه لم تصح صلاته فإن لم يقدر أو ضاق الوقت عنه سقط ولزمه قراءة قدرها في عدد الحروف والآيات من غيرها فإن لم يحسن إلا آية منها أو من غيرها كررها بقدرها فإن كان يحسن آية منها وشيئا من غيرها كرر الآية لا الشيء بقدرها فإن لم يحسن إلا بعض آية لم يكرره وعدل إلى غيره فإن لم يحسن شيئا من القرآن حرم أن يترجم عنه بلغة أخرى كعالم1 وترجمته بالفارسية أو غيرها لا يسمى قرآنا فلا يحرم على الجنب ولا يحنث بها من حلف لا يقرأ وتحسن للحاجة ترجمته إذا احتاج إلى تفهمه إياه بالترجمة وحصل الإنذار بالقرآن دون تلك اللغة كترجمة الشهادة2 ولزمه أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فإن لم يحسن إلا بعض الذكر كرره بقدر الذكر فإن لم يحسن شيئا منه وقف بقدر الفاتحة كالأخرس ولا يحرك لسانه ولم تلزمه الصلاة خلف
1 يعني كحرمة الترجمة على عالم بالعربية.
2 يريد المصنف بهذا جواز ترجمة المعنى لا اللفظ. ثم الإنذار الذي يحصل بالترجمة إنما هو من المعنى المترجم لا من لغة الترجمة. وذلك نظير الشهادة إذا ترجمت للحاكم فإنه يبنى حكمه على المعنى الذي فهمه من الترجمة إذا كانت صحيحة.