الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عنه بتركها حتى يصلى ولا ينبغي السلام عيه ولا إجابة دعوته انتهى ومن راجع الإسلام قضى صلاته مدة امتناعه ومن جحد وجوب الجمعة كفر كذا لو ترك ركنا أو شرطا مجمعا عليه كالطهارة والركوع والسجود أو مختلفا فيه يعتقد وجوبه قال ابن هبيرة: من أساء في صلاته ولا يتم ركوعها ولا سجودها حكمه حكم تاركها وعند الموفق ومن تابعه لا يقتل بمختلف فعيه وهو أظهر ولا يكفر بترك شيء من العبادات تهاونا غير الصلاة1 فلا يكفر بترك زكاة ولا بترك صوم وحج ويحرم تأخيره تهاونا ويقتل فيهم حدا ولا يقتل بصلاة فائتة ولا بترك كفارة ونذر.
1 اختصت الصلاة بهذا الحكم لقوله تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ} الآية، ولتضافر الأحاديث على ذلك بخلاف غيرها.
باب الأذان والإقامة
وهو الإعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر.
وهي الإعلام بالقيام إليها بذكر مخصوص فيها وهو أفضل من الإقامة ومن الإمامة1 وله الجمع بينه وبين الإمامة وهو والإقامة فرضا كفاية للصلوات الخمس المؤداة والجمعة دون غيرها للرجال2 جماعة في الأمصار والقرى وغيرهما حضرا ويكرهان للنساء والخناثى ولو بلا رفع صوت ومسنونان لقضاء ومصل وحده ومسافر وراع ونحوه إلا
1 تشهد لأفضلية الآذان أحاديث يطول ذكرها: منها-: "المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة "، وحديث:" لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهمو ا" الخ.
2 لحديث: " إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم ".
أنه لا يرفع صوته به في القضاء إن خاف تلبسا وكذا في غير وقت الأذان وكذا في بيته البعيد عن المسجد بل يكره لئلا يضيع من يقصد المسجد وليسا بشرط للصلاة فتصح بدونهما مع الكراهة ويشرعان للجماعة الثانية في غير الجوامع الكبار ـ قاله أبو المعالي ـ وإن كان في بادية رفع صوته ولا يشرعان لكل واحد ممن في المسجد بل حصلت لهم الفضيلة كقراءة الإمام للمأموم ولأنه قام بهما من يكفى فسقط عن الباقين وتكفيهم متابعة المؤذن فإن اقتصر المسافر أو المنفرد على الإقامة أو صلى بدونها في مسجد صلى فيه لم يكره وينادى لعيد وكسوف واستسقاء الصلاة جامعة ـ أو الصلاة ويأتي بعضه ولا ينادى على الجنازة والتراويح فإن تركهما أهل بلد قوتلوا ولا يجوز أخذ الاجرة عليهما ويجوز أخذ الجعالة1 ويأتي في الإجارة فإن لم يوجد مقطوع بهما رزق الإمام من بيت المال من يقوم بهما ولا يجوز بذل الرزق مع وجود المتطوع ويسن آذان في أذن مولود اليمنى حين يولد ويقيم في اليسرى ويسن كون المؤذن صيتا أمينا بصيرا عالما بالأوقات ولو عبدا ويستأذن سيده ويستحب أن يكون حسن الصوت وأن يكون بالغا وإن كان أعمى وله من يعلمه بالوقت لم يكره نصا فإن تشاح فيه اثنان
1 الأعمال التي يشترط في فاعلها الإسلام كالأذان- والإمامة- وتعليم القرآن لا يجوز أخذ الأجر عليها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك: ولئلا تصير غير قرية وإنما جاز أخذ الجعالة وهي ما لم يشرط عليه العمل لئلا تتعطل هذه القرب إذا لم يوجد متطوع بها.
فأكثر قدم أفضلها في ذلك ثم أفضلها في دينه وعقله ثم من يختاره الجيران المصلون أو أكثرهم فإن استووا أقرع بينهم وإن قدن أحدهم بعد الاستواء1 لكونه عمر للمسجد وأتم مراعاة له أو لكونه أقدم تأذينا أو أبوه أو لكونه من أولاد من جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان فيه فلا بأس وبصير وحر وبالغ أولى من ضدهم وتشترط ذكوريته وعقله وإسلامه وتمييزه وعدالته ولو مستورا ولا يشترط علمه بالوقت والمختار آذان بلال خمس عشرة كلمة أي خمس عشرة جملة لا ترجيع فيه والإقامة إحدى عشرة فإن رجع في الأذان بأن يقول الشهادتين سرا بعد التكبير ثم يجهر بهما أو ثنى الإقامة لم يكره ولا يشرع بغير العربية ويسن أن يقول في آذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين بعد الحيعلة سواء أذن مغلسا أو مسفرا وهو التثويب ويكره في غيرها وبين الأذان والإقامة وكذا النداء بالصلاة بعد الأذان في الأسواق وغيرها مثل أن يقول الصلاة أو الإقامة أو الصلاة رحمكم الله قال الشيخ: العمدة: ـ هذا إذا كانوا قد سمعوا النداء الأول فإن لم يكن الإمام أو البعيد من الجيران قد سمع النداء الأول فلا ينبغي أن يكره تنبيهه ـ وقال ابن عقيل: ـ فإن تأخر الإمام الأعظم أو إمام الحي أو أماثل الجيران فلا بأس أن يمضى إليه منبه يقول له قد حضرت الصلاة انتهى ـ ويكره قوله قبل الأذان وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا: الآية وكذلك إن وصله بعده
1 يريد: إذا قدم ولي الأمر واحدا ممن تساوت بينهم هذه الصفات. الخ.
بذكر قاله في شرح العمدة وقوله قبل الإقامة اللهم صلى على محمد ونحو ذلك ولا بأس بالنحنحة قبلهما وآذان واحد بمسجدين لجماعتين، ويستحب أن يؤذن أول الوقت وأن يترسل في آذان ويحدر في الإقامة ولا يعربهما بل يقف على كل جملة ويؤذن ويقيم قائما ويكرهان من قاعد وراكب وماش بغير عذر لا لمسافر راكبا وماشيا ويستحب أن يكون متطهرا من الحدثين فإن أذن محدثا لم يكره وتكره إقامة محدث وآذان جنب ويسن على موضع عال مستقبل القبلة فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا لحى على الصلاة وشمالا لحى على الفلاح في الأذان دون الإقامة ويقيم في موضع آذانه إلى أن يشق بحيث يؤذن في المنارة أو في مكان بعيد من المسجد يقيم في غير موضعه ولا يزيل قدميه قال القاضي والمجد وجمع إلا في منارة ونحوها ويجعل أصبعيه السبابتين في أذنيه ويرفع وجهه إلى السماء فيه كله ويتولاهما معا فلا يستحب أن يقيم غير من أذن ولا يصح إلا مرتبا متواليا عرفا منويا من واحد فلو أتى ببعضه وكمله آخر لم يعتد به ولو لعذر وإن نكسه أو فرق بينه بسكوت طويل ولو بنوم أو إغماء أو جنون أو كلام كثير أو محرم كسب وقذف ونحوهما أو ارتد في أثنائه لم يعتد به ويكره فيه سكوت يسير وكلام بلا حاجة كإقامة1 ولو لحاجة وله رد سلام فيهما ويكفى مؤذن واحد في المصر بحيث يحصل لأهله العلم وتكفى
1 يريد يقوله: كإقامة أن الكلام مكروه في الأذان كما كره في الإقامة.
بقيتهم الإقامة فإن لم يحصل الإعلام بواحد زيد بقدر الحاجة كل واحد من جانب أو دفعة واحدة بمكان واحد ويقيم أحدهم ورفع الصوت به ركن بقدر طاقته ليحص السماع وتكره الزيادة فوق طاقته وإن أذن لنفسه أو لحاضر خير ورفع الصوت أفضل وإن خافت ببعضه وجهر ببعضه فلا بأس ووقت الإقامة إلى الإمام فلا يقيم إلا بإذنه وأذان إلى المؤذن ويحرم أن يؤذن غير الراتب إلا بإذنه إلا أن يخاف فوت التأذين ومتى جاء وقد أذن قبله أعاد ولا يصح قبل دخول الوقت كالإقامة إلا الفجر فيباح بعد نصف الليل والليل هنا ينبغي أن يكون أوله غروب الشمس وآخره طلوعها كما أن النهار المعتبر نصفه1 أوله طلوع الشمس وآخره غروبها قاله الشيخ ولا يستحب تقدمه قبل الوقت كثيرا ويستحب لم أذن قبل الفجر أن يجعل آذانه في وقت واحد في الليالي كلها وأن يكون معه من يؤذن في الوقت وأن يتخذ ذلك عادة لئلا يغر الناس2 ويكره في رمضان قبل فجر ثان مقتصرا عليه أما إذا كان معه من يؤذن يؤذن أول الوقت فلا وما سوى التأذين قبل الفجر من التسبيح والنشيد ورفع الصوت بالدعاء ونحو ذلك في الأذان فليس بمسنون وما أحد من العلماء قال أنه يستحب بل هو من جملة
1 نصفه نائب فاعل لقوله المعتبر.
2 ما بين القوسين زيادة في النسخة الخطية ليست في النسخة التي قابلنا عليها.
البدع المكروهة فليس لأحد أن يأمر به ولا ينكر على من تركه ولا يعلق استحقاق الرزق به ولا يلزم فعله ولو شرطه واقف وقال ابن الجوزي: في كتاب تلبيس إبليس: قد رأيت من يقوم بالليل كثيرا على المنارة فيعظ ويذكر ويقرأ سورة من القرآن بصوت مرتفع فيمنع الناس من نومهم ويخلط على المتهجدين قراءتهم وكل ذلك من المنكرات ويسن أن يؤخر الإقامة بقدر حاجته ووضوئه وصلاة ركعتين وليفرغ الأكل من أكله ونحوه وفي المغرب يجلس قبلها جلسة خفيفة بقدر ركعتين وكذا كل صلاة يسن تعجيلها ثم يقيم ولا يحرم إمام وهو في الإقامة ويستحب عقب فراغه منها وتباح ركعتان قبل المغرب وفيها ثواب ويحرم خروج من مسجد بعد الأذان بلا عذر أو نية رجوع إلا أن يكون قد صلى قال الشيخ: إن كان التأذين للفجر قبل الوقت لم يكره الخروج نصا ويستحب إلا يقوم إذا أخذ المؤذن في الأذان بل يصبر قليلا لأن في التحرك عند سماع النداء تشبها بالشيطان ومن جمع بين صلاتين أو قضى فوائت أذن للأولى فقط ثم أقام لكل صلاة ويجزئ آذان مميز لبالغين وملحن1 وملحون إن لم يحل المعنى مع الكراهة فيهما فإن أخل المعنى كقوله الله وأكبر،
1 الملحن: هو ما فيه تطريب. والملحون: الذي فيه خطأ.