الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإطعام إلى مسكين واحد جملة واحدة وحكم الظئر كموضع فيما تقدم فإن لم تفطر فتغير لبنها أو نقص خير المستأجر وإن قصدت الإضرار أثمت وكان للحاكم إلزامها بالفطر بطلب المستأجر ولا يسقط الإطعام بالعجز وكذا عن الكبير والمأيوس ولا إطعام من أخر قضاء رمضان وغيره غير كفارة الجماع ويأتي ولو وجد آدميا معصوما في هلكة كغريق لزمه مع القدرة إنقاذه وإن دخل الماء في حلقه لم يفطر وإن حصل له بسبب إنقاذه ضعف في نفسه فأفطر فلا فدية: كالمريض ومن نوى الصوم ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه وإن أفاق جزأ منه صح ومن جن في صوم قضاء وكفارة ونحوهما قضاه بالوجوب السابق وإن نام جميع النهار صح صومه ولا يلزم المجنون قضاء زمن جنونه ويلزم المغمي عليه.
فصل ولا يصح صوم واجب إلا بنية من الليل
لكل يوم نية مفردة لأنها عبادات ولا يفسد يوم بفساد آخر وكالقضاء ولو نوت حائض صوم غد وقد عرفت أنها تطهر ليلا صح ولو نسي النية أو أغمي عليه حتى طلع الفجر أو نوى نهارا صوم الغد ـ لم يصح ولو نوى من الليل ثم أتى بعد النية فيه بما يبطل الصوم لم تبطل ومن خطر بباله أنه صائم غدا فقد نوى والأكل والشرب بنية الصوم نية ويجب تعيين النية بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو من قضائه أو نذره أو كفارته ولا يجب معه نية الفريضة في فرضه ولا الوجوب في واجبه فلو نوى إن كان غدا من رمضان فهو عنه وإلا فعن واجب غيره وعينه
بنية ـ لم يجزئه عن واحد منهما وإن قال: وإلا فهو نفل أو فأنا مفطر لم يصح وإن قاله ليلة الثلاثين من رمضان صح ومن قال أنا صائم غدا إن شاء الله: فإن قاصد بالمشيئة الشك والتردد في العزم والقصد فسدت نيته وإلا لم تفسد إذا قصده أن فعله للصوم بمشيئة الله وتوفيقه وتيسيره كما لا يفسد الإيمان بقوله أنا مؤمن إن شاء الله غير متردد في الحال وكذا سائر العبادات وإن لم يردد نيته بل نوى ليلة الثلاثين من شعبان أنه صائم غدا من رمضان بلا مستند شرعي أو بمستند غير شرعي كحساب ونحوه لم يجزئه وإن بان منه ولا أثر لشك مع غيم وقتر ولو نوى خارج رمضان قضاء ونفلا أو نوى الإفطار من القضاء ثم نوى نفلا أو قلب نية القضاء إلى النفل ـ بطل القضاء ولم يصح النفل لعدم صحت نفل من عليه قضاء رمضان قبل القضاء وإن نوى قضاء وكفارة ظهار ونحوه لم يصحا لما تقدم ومن نوى الإفطار أفطر فصار كمن لم ينو لا كمن أكل فلو كان في نفل ثم عاد نواه صح وكذا لو كان من نذر أو كفارة فقطع نيته ثم نوى نفلا ولو قلب نية نذر إلى النفل فكمن انتقل من فرض صلاة إلى نفلها ولو تردد في الفطر أو نوى أنه سيفطر ساعة أخرى أو إن وجد طعاما أكلت وإلا أتممت ونحوه ـ بطل: كصلاة ويصح صوم نفل بينة من النهار قبل الزوال وبعده ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية: فيصح تطوع حائض طهرت وكافر أسلم في يوم ولم يأكلا بصوم بقية اليوم.