المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب القطع فى السرقة - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي - جـ ٢٦

[المرداوي]

الفصل: ‌باب القطع فى السرقة

‌بَابُ الْقَطْعِ فى السَّرِقَةِ

ــ

بابُ القَطْعِ فى السَّرِقَةِ

ص: 467

وَلَا يَجِبُ إِلَّا بِسَبْعَةِ أَشْيَاءَ؛ أَحَدُهَا، السَّرِقَةُ؛ وَهِىَ أَخْذُ الْمَالِ عَلَى وَجْهِ الاخْتِفَاءِ. وَلَا قَطْعَ عَلَى مُنْتَهِبٍ، وَلَا مُخْتَلِسٍ، وَلَا

ــ

فائدة: قولُه (1): ولا يجِبُ إلَّا بسَبْعَةِ أشْياءَ، أحَدُها، السَّرِقَةُ، وهى أخْذُ المالِ على وَجْهِ الاخْتِفاءِ. يُشْتَرَطُ فى السَّارِقِ أَنْ يكونَ مُكَلَّفًا، بلا نِزاعٍ. وأنْ يكونَ مُخْتارًا. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وعليه الأصحابُ. وعنه، أو مُكْرَهٌ. وعنه، أو سَكْرانُ. قالَه فى «الرِّعايَةِ». قلتُ: تَقَدَّمَ أحْكامُ السَّكْرانِ فى أوَّلِ كتابِ الطَّلاقِ.

قوله: فلا قَطْعَ على مُنْتَهِبٍ، ولا مُخْتَلِسٍ، ولا غاصِبٍ، ولا خائِنٍ،

(1) سقط من: ط.

ص: 468

غَاصِبٍ، وَلَا خَائِنٍ، وَلَا جَاحِدِ وَدِيعَةٍ وَلَا عَارِيَّةٍ. وَعَنْهُ، يُقْطَعُ جَاحِدُ الْعَارِيَّةِ،

ــ

ولا جاحِدِ وَديعَةٍ. بلا نِزاعٍ أعْلَمُه.

ص: 469

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقوله: ولا عارِيَّةٍ -هذا إحْدَى الرِّوايتَيْن. اخْتارَه الخِرَقِىُّ، وابنُ شَاقْلَا، وأبو الخَطَّابِ، والمُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وابنُ مُنَجَّى فى «شَرْحِه» - وعنه، يُقْطَعُ جاحِدُ العارِيَّةِ. وهو المذهبُ. نقَلَه الجماعةُ عن الإِمامِ أحمدَ، رحمه الله. قال فى «الفُروعِ»: نقَلَه، واخْتارَه الجماعَةُ. قال فى «المُحَرَّرِ» ، و «الحاوِى» ، و «الزَّرْكَشِىِّ»: هذا الأشْهَرُ. وجزَم به القاضى فى «الجامِعِ الصَّغِيرِ» ، وأبو الخَطَّابِ، والشَّرِيفُ فى «خِلافَيْهما» ، وابنُ عَقِيلٍ فى «المُفْرَداتِ» ، وابنُ البَنَّا، وصاحِبُ «الوَجيزِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، وغيرُهم. وقدَّمه فى «المُذْهَبِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الفُروعِ» ، و «نَظْمِ المُفْرَداتِ» ، وغيرِهم. واخْتارَه

ص: 470

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

النَّاظِمُ. وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ. وأطْلَقهما فى «الخُلاصَةِ» ، و «الرِّعايَتيْن» .

ص: 471

وَيُقْطَعُ الطَّرَّارُ، وَهُوَ الَّذِى يَبُطُّ الجَيْبَ وَغَيْرَهُ، وَيَأْخُذُ مِنْهُ. وَعَنْهُ، لَا يُقْطَعُ.

ــ

قوله: ويُقْطَعُ الطَّرَّارُ؛ وهو الَّذى يَبُطُّ الجَيْبَ وغيرَه، ويأْخُذُ منه. هذا المذهبُ. قال فى «الفُروعِ»: ويُقْطَعُ الطَّرَّارُ، على الأصحِّ. وجزَم به فى «الوَجيزِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِىِّ» ، وغيرِهم. وقدَّمه فى «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الهادِى» ،

ص: 472