المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب العاقلة وما تحمله - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي - جـ ٢٦

[المرداوي]

الفصل: ‌باب العاقلة وما تحمله

‌بَابُ الْعَاقِلَةِ وَمَا تَحْمِلُهُ

عَاقِلَةُ الإِنْسَانِ عَصَبَاتُهُ كُلّهُمْ؛ قَرِيبُهُمْ وَبَعِيدُهُمْ مِنَ النَّسَبِ وَالْوَلَاءِ، إِلَّا عَمُودَىْ نَسَبِهِ، آبَاؤُهُ وَأبنَاؤُهُ. وَعَنْهُ، أَنَّهُمْ مِنَ الْعَاقِلَةِ أَيْضًا.

ــ

بابُ العاقِلَةِ وما تحْمِلُه

فائدة: سُمِّيَتْ عاقِلَةً؛ لأنَّهم يعْقِلُونَ. نقَلَه حَرْبٌ. وجزَم به فى «الفُروعِ» . وقيل: لأنَّهم يَمْنَعُونَ عنِ القاتلِ. جزَم به فى «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ». وقيل: لأَنَّ الإِبِلَ تُجْمَعُ فتُعْقَلُ بفِناءِ أوْلِياءِ المَقْتولِ. أىْ تُشَدُّ عُقُلُها لتُسَلَّمَ إليهم، ولذلك سُمِّيَتِ الدِّيَةُ عَقْلًا. وقدَّمه الزَّرْكَشِىُّ. وقيل: لإِعْطائِهم العَقْلَ الذى هو الدِّيَةُ.

قوله: عاقِلَةُ الإِنْسَانِ عَصَبَاتُه كلّهم؛ قَرِيبُهم وبَعِيدُهم مِنَ النَّسَبِ والوَلاءِ، إلَّا عَمُودَىْ نَسَبِه؛ آباؤُه وأَبْناؤُه. هذا إحْدَى الرِّواياتِ. قال القاضى فى كتابِ «الرِّوايتَيْن» ، وصاحِبُ «الفُروعِ»: هذا اخْتِيارُ الخِرَقِىِّ. قلتُ: ليس كما قال، فإنَّه قال: والعاقِلَةُ العُمومَةُ وأَوْلادُهم وإنْ سفَلُوا. فى إحْدَى الرِّوايتَيْن.

ص: 51

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والرِّوايةُ الأُخْرى، الأبُ والابنُ والإِخوَة، [وكلُّ العَصَبَةِ منِ العاقِلَةِ. انتهى](1) وجزَم به فى «الوَجيزِ» . وقال فى «التَّرْغيبِ» ، و «البُلْغَةِ»: إلَّا أَنْ يكونَ الابنُ مِن عَضبَةِ أُمِّه. وسَبَقَه إلى ذلك السَّامَرِّىُّ فى «مُسْتَوْعِبِه» .

وعنه، أنَّهم مِن العاقِلَةِ أيضًا. وهو المذهبُ. نصَّ عليه. وعليه جماهيرُ

ص: 52

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الأصحابِ؛ منهم أبو بَكْرٍ، والقاضى، والشَّرِيفُ أبو جَعْفَرٍ، وأبو الخَطَّابِ فى «خِلَافَيْهما» ، وابنُ عَقِيلٍ فى «التَّذْكِرَةِ» ، والشِّيرَازِىُّ، وغيرُهم. وجزَم به فى «العُمْدَةِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِىِّ» ، وغيرِهم. قال فى

ص: 53

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

«تَجْريدِ العِنايةِ» : عاقِلَةُ الإِنْسانِ ذُكورُ عصَبَتِه، ولو عَمُودَىْ نَسَبِه على الأظْهَرِ. قال فى «الفُروعِ»: نقَله واخْتارَه الأكثرُ. وقدَّمه فى

ص: 54

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

«الخُلاصَةِ» ، و «المحَرَّرِ» ، «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم. وأطلَقَهما فى «الهِدايةِ» (1)، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ» ، و «المُستَوْعِبِ» ، و «البُلْغَةِ» ، وغيرِهم. وعنه، الجميعُ عاقِلَتُه إلَّا أبناءَه إذا كانَ امْرأةً. قال فى «المُحَرَّرِ»:

(1) فى الأصل: «الرعاية» .

ص: 55

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وهى أصحُّ. قال الزَّرْكَشِىُّ: وعليها يقُومُ الدَّليلُ. نقَل حَرْبٌ، الابنُ لا يَعْقِلُ عن أمِّه؛ لأنَّه مِن قَوْمٍ آخَرِين. وقال الزَّرْكَشِىُّ: ظاهرُ كلام [ابنَ أبى مُوسى، وابنِ أبى المَجْدِ، و](1) أبى بَكْرٍ فى «التَّنْبِيهِ» ، أنَّ العاقِلَةَ كلُّ العَصَبَةِ إلَّا الأبناءَ، ولعَلَّه يقِيسُ أبناءَ الرَّجُلِ على أبْناءٍ المَرْأَة، وليس بشئٍ. انتهى. وعنه، الجميعُ عاقِلته، إلَّا عَمُودَىْ نسَبِه وإخْوَته. وهى ظاهرُ كلامِ الخِرَقىِّ. وتقدَّم لَفْظُه، ويأتِى التَّرْتيبُ فى ذلك. وتقدَّم فى بابِ الوَلاءِ، أنَّ عاقِلَةَ العَبْدِ المُعْتَقِ عَصَباتُ سيِّدِه. فكلامُه هنا مُقَيَّدٌ بذلك.

(1) سقط من: الأصل، ط.

ص: 56

وَلَيْسَ عَلَى فَقِيرٍ، وَلَا صَبِىٍّ، وَلَا زَائِلِ الْعَقْلِ، وَلَا امْرَأَةٍ، وَلَا خُنْثَى مُشْكِلٍ، وَلَا رَقِيقٍ، وَلَا مُخَالفٍ لِدِينِ الْجَانِى، حَمْلُ شَىْءٍ. وَعَنْهُ، أَنَّ الْفَقِيرَ يَحْمِلُ مِنَ الْعَقْلِ.

ــ

قوله: وليس على فَقِير، ولَا صَبِىٍّ، ولا زائِلِ العَقْلِ، ولا امْرَأَةٍ، ولا خُنْثَى مُشْكِلٍ، ولا رَقِيقٍ، ولا مُخالِفٍ لدينِ الجانِى، حَمْلُ شئٍ. هذا المذهبُ. جزَم به فى «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم.

ص: 57

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وعنه، أنَّ الفَقِيرَ يحْمِلُ مِنَ العَقْلِ. وأطلَقَهما المُصَنِّفُ وغيرُه. وقيَّده المَجْدُ وغيرُه بالمُعْتَمِلِ. قال الزَّرْكَشِىُّ: وهو حسَنٌ. وأطْلَقهما فى «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» .

وعنه، تحْمِلُ الخُنْثَى والمَرْأَةُ بالوَلاءِ. وعنه، المُمَيِّزُ مِنَ العاقِلَةِ. وظاهرُ كلامِه فى «العُمْدَةِ» ، أنَّ المرْأَة والخُنْثَى يحْمِلان مِنَ العَقْلِ، فإنَّه ما ذكَر إلَّا الصَّبِىَّ والمَجْنونَ والفَقِيرَ ومَن يُخالِف دِينَه.

تنبيه: مفْهومُ كلامِ المُصَنِّفِ، أنَّ الهَرِمَ والزَّمِنَ والأَعْمَى يحْمِلُ مِنَ العَقْلِ بشَرْطِه. وهو اْحدُ الوَجْهَيْن، وهو ظاهرُ كلامِ الأكْثَرِ. وجزَم به فى «البُلْغَةِ» .

ص: 58

وَيَحْمِلُ الْغَائِبُ كَمَا يَحْمِلُ الْحَاضِرُ.

ــ

وقدَّمه الزَّرْكَشِىُّ. [قال فى «المُسْتَوْعِبِ»، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرى»: ويَعْقِلُ الزَّمِنُ والشَّيْخُ والضَّعِيفُ](3). والوَجْهُ الثَّانى، لا يحْمِلُونَ. [قدَّمه ابنُ رَزِينٍ فى «شَرْحِه»](3). وأَطلَقَهما فى «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الفُروعِ» . [وأطْلَقَهما فى الهَرِمِ والزَّمِنِ فى «الكُبْرى»](1).

(1) سقط من: الأصل.

ص: 59

وَخَطَأُ الإِمَامِ وَالْحَاكِمِ فى أَحكَامِهِ فى بَيْتِ الْمَالِ. وَعَنْهُ، عَلَى عَاقِلَتِهِ.

ــ

قوله: وخَطَأُ الإمام والحاكِم فى أَحْكامِه فى بَيْتِ المال. وهو المذهبُ. وعليه أكثرُ الأصحابِ، كخَطَأ الوَكيلِ. وعنه، على عاقِلَتِهما. وقدَّمه فى «الهِدايَةِ» ، و «الخُلاصَةِ» . المُرادُ، فيما تحْمِلُه العاقِلَةُ. نقَلَه فى «الفُروِع» عن صاحبِ «الرَّوضَةِ» ، كخَطَئِهما فى غيرِ الحُكْمِ. وأطْلَقَهما فى «المُذْهَبِ» . فعلى المذهبِ، لإِمام عَزلُ نفْسِه. ذكره القاضى وغيرُه.

فائدة: وكذا الحُكْمُ إن زادَ سَوْطًا، كخَطَأ فى حَدٍّ أو تَعْزيرٍ، أو جَهِلَا حمْلًا، أو بانَ من حَكَما بشَهادَتِه غيرَ أهل. [ويأتِى الخطَأُ فى الحدِّ فى كتابِ الحُدودِ](1).

(1) سقط من: الأصل.

ص: 60

وَهَلْ يَتَعَاقَلُ أَهْلُ الذِّمَّةِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

ــ

قوله: وهل يَتَعَاقَلُ أَهلُ الذِّمَّةِ؟ على رِوَايتَيْن. وأَطلَقهما فى «المُذْهَبِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الحاوِى» ، إحْداهما، يتَعاقَلُون. وهو المذهبُ. قال فى «الخُلاصَةِ» ، و «الرِّعايتَيْن»: وأهْلُ الذِّمَّةِ يتَعاقَلُون على الأصحِّ. قال فى «المُحَرَّرِ» : يتَعاقَلُون. وهو الأصحُّ. قال النَّاظِمُ: يتَعاقَلُون فى الأظْهَرِ. وصحَّحه فى «التَّصْحيحِ» . وجزَم به فى «الوَجيزِ» ، و «المُنَوِّرِ» ،

ص: 61

وَلَا يَعْقِلُ ذِمِّىٌّ عَنْ حَرْبِىٍّ، وَلَا حَرْبِىٌّ عَنْ ذِمِّىٍّ.

ــ

و «مُنْتَخَبِ الأدَمِىِّ» ، وغيرِهم. وقدَّمه فى «الهِدايَةِ» ، و «الكافِى» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم. والرِّوايةُ الثَّانيةُ، لا يتَعاقَلُون. فعلى المذهبِ، فيه، مغ اخْتِلافِ مِلَلِهم، وَجْهان، هما رِوايَتان فى «التَّرْغيبِ» . وأطْلَقَهما فى «المُحَرَّرِ» ، و «الفُروعِ» ، و «الحاوِى» ، و «النَّظْمِ» . وذكَرَهما فى «الكافِى» وَجْهَيْن، وقال: بِناءً على الرِّوايتَيْن فى تَوْريثهم؛ أحدُهما، يتَعاقَلُون أيضًا. وهو ظاهرُ كلامِ المُصَنِّفِ وكثير مِنَ الأصحابِ. وقدَّمه فى «الرِّعايتَيْن» . والثَّانى، لا يتَعاقَلُون.

قوله: ولا يَعْقِلُ ذِمِّىٌّ عن حَرْبِىٍّ، ولا حَرْبِىٌّ عن ذِمِّىٍّ. وهو المذهبُ. وعليه الأصحابُ. وقيل: يتَعاقَلان إنْ قُلْنا: يتَوارَثانِ. وإلَّا فلا. وهو تخْرِيجٌ فى «المُغْنِى» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الشَّرْحِ» ، وغيرِهم.

ص: 62

وَمَنْ لَا عَاقِلَةَ لَهُ، أَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ عَاقِلَةٌ تَحْمِلُ الْجَمِيعَ، فَالدِّيَةُ أَوْ بَاقِيهَا كَلَيْهِ إِنْ كَانَ ذِمِّيًّا، وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا أَخذَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.

ــ

قوله: ومَن لا عاقِلَةَ له، أو لم تَكُنْ له عاقِلَةٌ تَحْمِلُ الجَمِيعَ، فالدِّيَةُ أَو باقِيها عليه إنْ كانَ ذِمِّيًّا. هذا المذهبُ. جزَم به القاضى فى كُتُبِه. وجزَم به فى «المُغْنِى» ،

ص: 63

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

و «الشَّرْحِ» ، و «الوَجيزِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه فى «الرِّعايَةِ الكُبْرى». وقيل: كمُسْلِمٍ. وأجْرَى فى «المُحَرَّرِ» الرِّوايتَيْن اللَّتَيْن فى المُسْلِمِ هنا. وأطْلَقَهما فى «الفُروعِ» .

قوله: وِإنْ كانَ مُسْلِمًا أَخَذ مِن بَيْتِ المَالِ. هذا المذهبُ. قال الزَّرْكَشِىُّ: هذا المَشْهورُ مِنَ الرِّوايتَيْن. وجزَم به الخِرَقِىُّ، وصاحِبُ «الوَجيزِ» . وقدَّمه فى

ص: 64

فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ، فَلَا شَىْءَ عَلَى الْقَاتِلِ.

ــ

«المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم.

وعنه، لا يَحْمِلُه. اخْتارَه أبو بَكْرٍ فى «التَّنْبِيهِ» . وأطْلَقَهما فى «الشَّرْحِ» . وظاهرُ ما جزَم به فى «العُمْدَةِ» ، أنَّ ذلك على الجانِى. فعلى المذهبِ، يكون حالًا فى بَيْتِ المال. على الصَّحيحِ من المذهبِ. صحَّحه فى «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الزَّرْكَشِىِّ» ، وغيرِهما. وقدَّمه فى «الفروِع» وغيرِه. وقيل: حُكْمُه حُكْمُ العاقِلَةِ.

قوله: فإِنْ لم يُمْكِنْ -يعْنِى أخْذَها من بَيْتِ المال- فلا شئَ على القاتِلِ. وهو المذهبُ. وعليه أكثرُ الأصحابِ. ونقَلَه الجماعَةُ عنِ الإِمامِ أحمدَ، رحمه الله.

ص: 65

وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَجِبَ فى مَالِ الْقَاتِلِ. وَهُوَ أَوْلَى، كَمَا قَالُوا فى

ــ

قال الزَّرْكَشِىُّ: هذا المَعْروفُ عندَ الأصحابِ؛ بِناءً على أنَّ الدِّيَةَ وجبَتْ على العاقِلَةِ ابْتِداءً. وجزَم به الخِرَقِىُّ، وصاحِبُ «الوَجيزِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِىِّ» ، وغيرِهم. قال ابنُ مُنَجَّى فى «شَرْحِه»: هذا المذهبُ. وقدَّمه فى «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايَتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم. وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ.

ويَحْتَمِلُ أَنْ تجِبَ فى مالِ القاتلِ. قال المُصَنِّف هنا: وهو أوْلَى. فاخْتارَه، [ثم قال: كما لو قالُوا فى فِطْرَةِ زَوْجَةِ المُعْسِرِ، وضَيْفِه، فإنَّه عليهما دُونَه؛ لأنَّهما مُحْتَمِلان لا أصْلِيَّان، وكقِراءَةِ المَأمُومِ بمَن لا يرَى تحَمُّلَها عنه، ونحوِ ذلك، وهو كلُّ من تَحْمِلُ عنه شيئًا مَغْرَمًا أو مَغْنَمًا باخْتِيارِه له لتَسَبُّبِه فيه، أو قَهْرًا عنه بأصْلِ الشَّرْعِ، ونحوِ ذلك] (1).

(1) زيادة من: ش.

ص: 66

الْمُرْتَدِّ: يجبُ أَرْشُ خَطَئِهِ فى مَالِهِ. وَلَوْ رَمَى وَهُوَ مُسْلِمٌ، فَلَمْ

ــ

وقال: كما قالُوا فى المُرْتَدَّ: يجبُ أَرْشُ خَطَه فى مالِه. ولو رَمَى وهو مُسْلِمٌ، فلم يُصِبِ السَّهْمُ حتى ارْتَدَّ، كانَ عليه فى مالِه. ولو رَمَى الكافِرُ سَهْمًا، ثم أسْلَمَ، ثم قَتَل السَّهْمُ إنْسانًا، فدِيَتُه فى مالِه، ولو جَنَى ابنُ المُعْتَقَةِ، ثم انجَرَّ وَلاؤُه، ثم سرَتْ جِنايَتُه، فأرْشُ الجِنايةِ فى مالِه؛ لتعَذر حَمْلِ العاقِلَةِ له. قال: فكذا هذا.

فاسْتَشْهَدَ المُصَنِّفُ، رَحِمَهُ اللَّهُ تَعالَى، على صحَّةِ ما اخْتارَه بهذه المَسائِلِ. وذكَر أنَّ الأصحابَ قالُوا بها، فنَذْكُرُ كلَّ مسْألَةٍ مِنَ المُسْتَشْهِدِ بها، وما فيها مِنَ الخِلافِ؛

فمنها قولُه: يجبُ أَرْشُ خَطَأَ المُرْتَدِّ فى مالِه. وهذا المذهبُ. ونسَبَه المُصَنِّفُ هنا إلى الأصحابِ، ولاشَكَّ أنَّ عليه جماهيرَ الأصحابِ. وجزَم به فى «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمَه فى «الفُروعِ» وغيرِه. وحُكِىَ وَجْهٌ، لا شئَ عليه، كالمُسْلِمَ.

ومنها قوْلُه: ولو رَمَى وهو مُسْلِمٌ، فلم يُصِبِ السَّهْمُ حتى ارْتَدَّ، كان عليه فى

ص: 67

يُصِبِ السَّهْمُ حَتَّى ارْتَدَّ، كَانَ عَلَيْهِ فى مَالِهِ. ولَوْ رَمَى الْكَافِرُ سَهْمًا ثُمَّ أَسْلَمَ ثُمَّ قَتَلَ السَّهْمُ إِنْسَانًا، فَدِيَتُهُ فى مَالِهِ، وَلَوْ جَنَى ابْنُ الْمُعْتَقَةِ ثُمَّ انْجَرَّ وَلَاؤُهُ ثُمَّ سَرَتْ جِنَايَتُهُ، فَأرْشُ الْجِنَايَةِ فى مَالِهِ؛ لِتَعَذُّرِ حَمْلِ الْعَاقِلَةِ. فَكَذا هَذَا.

ــ

مالِه. وهو المذهبُ. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وجزَم به فى «المُحَرَّرِ» وغيرِه. وصحَّحه فى «الفُروعِ» وغيرِه. وقيل: لا شئ عليه.

ومنها، قوْلُه: ولو رَمَى الكافِرُ سَهْمًا، ثم أسْلَمَ، ثم قَتَل السَّهْمُ إنْسانًا، فدِيَتُه فى مالِه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وجزَم به فى «المُحَرَّرِ» ، و «الوَجيزِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، وغيرِهم. وصحَّحه فى «الفُروعِ» وغيرِه.

ص: 68

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقيل: لا شئَ عليه. ومنها، قوْلُه: ولو جَنَى ابنُ المُعْتَقَةِ، ثم انْجَرَّ وَلاؤُه، ثم سَرَتْ جِنايَتُه، فأرْشُ الجِنايَةِ فى مالِه؛ لتعَذُّرِ حَمْلِ العاقِلَةِ. وهو المذهبُ.

ص: 69