الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْلٌ:
وَلَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا، وَلَا عَبْدًا، وَلَا صُلْحًا، وَلَا اعْتِرَافًا، وَلَا مَا دُونَ ثُلُثِ الدِّيَةِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ فى مَالِ الْجَانِى
ــ
جزَم به فى «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى» ، وغيرِهم.
قال فى «الفُروعِ» : وإنْ تغَيَّرَ دِينُ جارِحٍ حالَتَىْ جَرْحٍ وزُهوقٍ، عقَلَتْ عاقِلَتُه حالَ الجَرْحِ. وقيل: أَرشُه. وقيل: الكُلُّ فى مالِه. وإنِ انْجَرَّ وَلاءُ ابنِ مُعْتَقَةٍ بينَ جَرْحٍ أو رَمْى وتَلَفٍ، فكَتَغَيُّرِ دِين. وقالَه فى «المُحَرَّرِ» وغيرِه.
فائدة: قولُه: ولا تَحْمِلُ العَاقِلَةُ عَمْدًا، ولا عَبْدًا، ولا صُلْحًا. فسَّر القاضى وغيرُه الصُّلْحَ بالصُّلْحِ عن دَمِ العَمْدِ. وقال المُصَنِّفُ وغيرُه: يُغْنِى عن ذلك ذِكْرُ
حَالًّا، إِلَّا غُرَّةَ الْجَنِينِ إِذَا مَاتَ مَعَ أُمِّهِ، فَإِنَّ الْعَاقِلَةَ تَحْمِلُهَا مَعَ دِيَةِ أُمِّهِ، وَإِنْ مَاتَا مُنْفَرِدَيْنِ، لَمْ تَحْمِلْهَا الْعَاقِلَةُ؛ لِنَقْصِهَا عَنِ الثُّلُثِ.
ــ
العَمْدِ، بل مَعْناه، صالَحَ عنه صُلْحَ إنْكارٍ. وجزَم به فى «الرَّوْضَة» . قال
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الشَّارِحُ: وهو أوْلَى. وقدَّمه الزَّرْكَشِىُّ. وجزَم به ابنُ مُنَجَّى فى «شَرْحِه» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وهو الصَّوابُ.
تنبيه: قولُه: ولا اعْتِرَافًا. ومَعْناه؛ أَنْ يُقِرَّ على نفْسِه أنَّه قتَل خطَأً، أو شِبْهَ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
عَمْدٍ، أو جَنَى جنايَةً خطَأً، أو شِبْهَ عَمْدٍ، تُوجِبُ ثُلُثَ الدِّيَةِ فأَكْثَرَ، فلا تحْمِلُه العاقِلَةُ، لكِنَّ مُرادَهم، إذا لم تُصَدِّقْه العاقِلَةُ به، وتعْلِيلُهم يدُلُّ عليه. [بل وصرَّح به ابنُ نَصْرِ اللَّهِ فى «حاشِيَتِه» على شَرْحِ «الزَّرْكَشِىِّ» لـ «الخِرَقِىِّ». لكِنْ لو سكَتَتْ فلم تتَكَلَّمْ، أو قالَتْ: لا نُصَدِّقُه ولا نُكَذِّبُه. أو قالتْ: لا عِلْمَ لَنا بذلك. فهل هو كقَوْلِ المُدَّعِى: لا أُقِرُّ ولا أُنْكِرُ. أو: لا أعلمُ قَدْرَ حقِّه. أو كسُكُوتِه؟ وهو الأظْهَرُ، إنْ كان ذلك فى جَوابِ دَعْوَى، فنُكُولُهم كنُكُولِه. وإنْ لم يَكُنْ فى جَواب دَعْوَى، لم يَلْزَمْهم شئٌ، ولم يصِحَّ الحُكْمُ بنُكُولِهم. وصرَّح به أيضًا فى «الرِّعايَةِ الكُبْرى»، فقال فيها: ولا اعْتِرافًا تُنْكِرُه. انتهى](1).
(1) زيادة من: ش.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
قوله: ولا ما دُونَ ثُلُثِ الدِّيَةِ. هذا المذهبُ. وعليه الأصحابُ. ونقَل ابنُ مَنْصُورٍ، إذا شَرِبَتْ دَواءً عَمْدًا، فأسْقَطَتْ جَنِينًا، فالدِّيَةُ على العاقِلَةِ. قال فى «الفُروعِ»: فيتَوَجَّهُ منه احْتِمالٌ، تحْمِلُ العاقِلَةُ القَلِيلَ. ونقَل أبو طالِبٍ، ما أصَابَ الصَّبِىُّ مِن شئٍ، فعلى الأبِ إلى قَدْرِ ثُلُثِ الدِّيَةِ، فإذا جاوَزَ ثُلُثَ الدِّيَةِ، فعلى العاقِلَةِ. فهذه رِوايةٌ لا تحْمِلُ الثُّلُثَ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
تنبيه: قولُه: ولا ما دُوْنَ ثُلُثِ الدِّيَةِ، ويَكُونُ ذلك فى مالِ الجانِى حَالًّا، إلَّا غُرَّةَ الجَنِينِ إذا ماتَ مع أُمِّه، فإنَّ العاقِلَةَ تَحْمِلُها مع دِيَةِ أُمِّهِ. يعْنِى، وهى أقَلُّ مِن ثُلُثِ الدِّيَةِ بانْفِرادِها، لكِنْ لمَّا وجَبَتْ مع الأُمِّ فى حالَةٍ واحِدَةٍ، بجِنايَةٍ واحِدَةٍ، مع زِيادَتِهما على الثُّلُثِ، حَمَلَتْها العاقِلَةُ، كالدِّيَةِ الواحِدَةِ. وهذا المذهبُ. نصَّ عليه. وعليه الأصحابُ. وقال فى «عُيونِ المَسائلِ»: خَبَرُ
المَرْأةِ التى قتلَتِ المرْأةَ وجَنِينَها، وَجْهُ الدَّليلِ، أنَّه صلى الله عليه وسلم قضَى بدِيَةِ الجَنِينِ على الجانِيَةِ، حيثُ لم تَبْلُغِ الثلُثَ (1).
قوله: وإِنْ ماتا مُنْفَرِدَيْنِ، لم تَحْمِلْها العاقِلَةُ؛ لنَقْصِها عن الثُّلُثِ. إنْ ماتَ،
(1) تقدم تخريجه فى 25/ 18.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ولم تَمُتِ الأُمُّ، لم تحْمِلْها العاقِلَةُ. وهذا المذهبُ. نصَّ عليه. وعليه الأصحابُ. ونقَل ابنُ مَنْصُورٍ، إذا شَرِبَتْ دَواءً، فأسْقَطَتْ جَنِينَها، فالدِّيَةُ على العاقِلَةِ. وتقدَّم ذلك قريبًا. وإنْ ماتَا مِنَ الضَّرْبَةِ، فإنْ ماتَا معًا، حَمَلَتْها، بلا نِزاعٍ. وإنْ ماتَ بعدَ مَوْتِ أُمِّه، حَمَلَتْها أيضًا. على المذهبِ. جزَم به فى «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى» ، و «الفُروعِ» . ومُقْتَضَى كلامِه فى «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، أنَّها لا تحْمِلُها، فإنَّهما قالَا: إذا ماتَ قبلَ مَوْتِ أُمِّه، لم تحْمِلْها. نصَّ عليه. وإنْ ماتَ مع أُمِّه، حَمَلَتْها. نصَّ عليه. انتهيا. وهو مُقْتَضَى كلامِ المُصَنِّفِ هنا. وإنْ ماتَ قبلَ موتِ أُمِّه، لم تحْمِلْها. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. نصَّ عليه. وقطَع به فى «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» . وهو مُقْتَضَى
وَتَحْمِلُ جِنَايَةَ الْخَطَأَ عَلَى الْحُرِّ إِذَا بَلَغَتِ الثُّلُثَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَلَا تَحْمِلُ شِبْهَ الْعَمْدِ، وَتَكُونُ فِى مَالِ الْقَاتِلِ فِى ثَلَاثِ سِنِينَ.
ــ
كلامِه هنا. وقدَّمه فى «الفُروعِ» . وجزَم فى «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى» ، و «النَّظْمِ» ، بأنَّها تحْمِلُها. قال الإِمامُ أحمدُ، رحمه الله: مِن قِبَلِ أنَّهما نَفْسٌ واحدةٌ. وقال أيضًا: الجِنايَةُ عليهما واحدَةٌ. قال الزَّرْكَشِىُّ: وهو الصَّوابُ. وهو كما قال.
قوله: وتَحْمِلُ جِنَايَةَ الخَطَأ على الحُرِّ إذا بَلَغَتِ الثُّلُثَ. هذا المذهبُ. نصَّ عليه. وعليه الأصحابُ. وتقدَّم قريبًا رِوايةُ أبى طالِبٍ.
وقوله: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: ولا تَحْمِلُ شِبْهَ العَمْدِ، ويَكُونُ فى مالِ القاتِلِ فى ثَلاثِ
وَقَالَ الْخِرَقِىُّ: تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ.
ــ
سِنِينَ. اعلمْ أنَّ الأصحابَ اخْتَلَفُوا فى شِبْهِ العَمْدِ، هل تحْمِلُه العاقِلَةُ، أمْ لا؟ والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّها تحْمِلُه. نصَّ عليه. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. قال الزَّرْكَشِىُّ: هذا المَشْهورُ مِنَ الرِّوايتَيْن، والمُخْتارُ لعامَّةِ الأصحابِ. وجزَم به الخِرَقِىُّ، وصاحِبُ «الوَجيزِ» ، والمُصَنِّفُ فى «المُقْنِعِ» فى أوَّلِ كتابِ الدِّياتِ، و «المُنَوِّرِ» ، وغيرُهم. وقدَّمه فى «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» وصحَّحه، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم. وقال أبو بَكْرٍ: لا تحْمِلُ شِبْهَ العَمْدِ، ويكونُ فى مالِ القاتِلِ فى ثَلاثِ سِنِينَ. وهو رِوايَةٌ عنِ الإِمامِ أحمدَ، رحمه الله. قال فى «الرِّعايتَيْن»: ولا تحْمِلُ شِبْهَ عَمْدٍ فى الأصحِّ. [إذا عَلِمْتَ ذلك، فكانَ الأَوْلَى أَنْ يأْتِىَ المُصَنِّفُ بالواوِ قبلُ. قال أبو بَكْرٍ: لتَظْهَرَ المُغايَرَةُ](1). وأَطْلَقهما
(1) سقط من: الأصل.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فى «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ». وقال أبو بَكْرٍ مَرَّةً: يكونُ فى مالِ القاتِلِ حالًّا. وقدَّمه فى «التَّبْصِرَةِ» كغيرِه. وذكَر أبو الفَرَجِ تحْمِلُه العاقِلَةُ حالًّا. وقال فى «التَّبْصِرَةِ» : لا تحْمِلُ عَمْدًا ولا صُلْحًا، ولا اعْتِرافًا، ولا ما دُونَ الثُّلُثِ، وجميعُ ذلك فى مالِ الجانِى، فى ثَلاثِ سِنِينَ.
وَمَا يَحْمِلُهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْعَاقِلَةِ غَيْرُ مُقَدَّرٍ، لَكِنْ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ، فَيُحَمِّلُ كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا يَسْهُلُ وَلَا يَشُقُّ.
ــ
قوله: وما يَحْمِلُه كلُّ واحِدٍ مِنَ العاقِلَةِ غيرُ مُقَدرٍ، لكِنْ يُرْجَعُ فيه إلى اجْتِهادِ الحاكِمِ، فيُحَمِّلُ كل إنْسَانٍ منهم ما يَسْهُلُ ولا يَشُقُّ. وهذا المذهبُ. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. ونصَّ عليه. وجزَم به فى «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «الفُروعِ» وغيرِه.
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَجْعَلُ عَلَى الْمُوسِرِ نِصْفَ دِينَارٍ، وَعَلَى الْمُتَوَسِّطِ رُبْعًا. وَهَلْ يَتَكَرَّرُ ذَلِكَ فى الأحْوَالِ الثَّلَاثَةِ أَوْ لَا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.
ــ
وقال أبو بَكْرٍ: يجْعَلُ على المُوسِرِ نِصْفَ دِينارٍ، وعلى المُتَوَسِّطِ رُبْعًا. وهو رِوايةٌ عنِ الإِمامِ أحمدَ، رحمه الله.
فائدة: المُوسِرُ هنا مَن مَلَكَ نِصابًا عندَ حُلولِ الحَوْلِ، فاضِلًا عنه؛ كالحَجِّ وكفَّارَةِ الظِّهارِ.
قولهَ: وهل يَتَكَرَّرُ ذلك فى الأَحْوالِ الثَّلَاثَةِ أَم لا؟ على وَجْهَيْنِ. يعْنِى، على قَوْلِ أبى بَكْرٍ. وأَطلَقَهما فى «الكافِى» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «المُغْنِى» ،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
و «الشَّرْحِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم؛ أحدُهما، يتَكَرَّرُ، فيَكونُ الواجِبُ على الغنِىِّ فى الأحْوالِ الثَّلَاثَةِ دِينارًا ونِصْفَ دِينارٍ، وعلى المُتَوَسِّطِ ثَلَاثةَ أرْباعِ دِينارٍ. قال فى «الكافِى»: لأنَّه قَدْرٌ يتعَلَّقُ بالحَوْلِ على سَبِيلِ المُواسَاةِ، فيتَكَرَّرُ بالحَوْلِ، كالزَّكاةِ. والوَجْهُ الثَّانى، لا يتَكَرَّرُ، فيَكونُ على الغَنِىِّ نِصْفُ دِينارٍ فى الحَوْلِ الأَوَّلِ لا غيرُ، وعلى المُتَوَسِّطِ رُبْعُ دِينارٍ لا غيرُ. قالَه ابنُ مُنَجَّى وغيرُه. قال فى «الكافِى»: لو قُلْنا: يتَكَرَّرُ. لأفْضَى إلى إيجابٍ [أكْثَرَ مِنْ أَقَلِّ](1) الزَّكاةِ (2)، فيَكونُ مُضِرًّا. انتهى. قلتُ: إنْ بَقِىَ الغَنِىُّ فى الحَوْلِ الثَّانى والثَّالثِ غَنِيًّا، تكَرَّرَ، وكذا إنْ بَقِىَ مُتَوَسِّطًا فى الحَوْلِ الثَّانى والثَّالثِ، تكَرَّرَ، وإلَّا فلا. [وقدَّمه ابنُ رَزِينٍ فى «شَرْحِه»](3).
(1) سقط من: الأصل. وفى ط، أ:«إيجاب أقل من الزكاة» . والمثبت من: الكافى 4/ 127.
(2)
فى ط: «الركاز» .
(3)
سقط من: الأصل.
وَيَبْدأُ بِالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ، فَمَتَى اتَّسَعَتْ أمْوَالُ الْأَقْرَبِينَ لَهَا، لَمْ يَتَجَاوَزْهُمْ، وَإِلَّا انْتَقَلَ إِلَى مَنْ يَلِيهِمْ.
ــ
قوله: ويَبْدَأُ بالأَقْرَبِ فالأَقْرَبِ. كالعَصَباتِ فى المِيراثِ. وهو المذهبُ. جزَم به فى «المُغْنِى» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الوَجيزِ» . وقدَّمه فى «النَّظْمِ» ، و «الفُروعِ» . وصحَّحه فى «الشَّرْحِ» وغيرِه. وقال فى «الواضِحِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «التَّرْغيبِ»: يَبْدَأُ بالآباءِ، ثم بالأَبْناءِ. وقيلَ: مُدْلٍ بأبٍ؛ كالإِخْوَةِ وأبْنائِهم، والأعْمامِ وأبْنائِهم، كمُذْلٍ بأَبوَيْن. قدَّمه ناظِمُ «المُفْرَداتِ» ، ذكَرَه فى كنابِ النِّكاحِ. وأطْلَقهما فى
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
«الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» . وذكَر ابنُ عَقِيلٍ، الأخُ للأبِ، هل يُساوِى الأخَ للأَبوَيْن؟ على رِوايتَيْن. وخرَّج منها مُساواةَ بعيدٍ لقريبٍ. وقال فى «التَّرْغيبِ»: لا يُضْرَبُ على عاقِلَةِ مُعْتَقَةٍ فى حياةِ مُعْتِقَةٍ، بخِلافِ عصَبَةِ النَّسَبِ. قال فى «الفُروعِ»: كذا قال. ونقَل حَرْبٌ، والمَوْلَى يعْقِلُ عنه عصَبَةُ المُعْتِقِ.
فَإِنْ تَسَاوَى جَمَاعَةٌ فِى الْقُرْبِ، وَزَّعَ الْقَدْرَ الَّذِى يَلْزَمُهُمْ بَيْنَهُمْ.
ــ
فائدة: يُؤْخَذُ مِنَ البَعِيدِ لغَيْبَةِ القَريبِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقيل: يُبْعَثُ إليه.