المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فَصْلٌ: الثَّانِى، أَنْ يَكُونَ الْمَسْرُوقُ مَالًا مُحْتَرَمًا، سَوَاءٌ كَانَ مِمَّا - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي - جـ ٢٦

[المرداوي]

الفصل: ‌ ‌فَصْلٌ: الثَّانِى، أَنْ يَكُونَ الْمَسْرُوقُ مَالًا مُحْتَرَمًا، سَوَاءٌ كَانَ مِمَّا

‌فَصْلٌ:

الثَّانِى، أَنْ يَكُونَ الْمَسْرُوقُ مَالًا مُحْتَرَمًا، سَوَاءٌ كَانَ مِمَّا يُسْرِعُ إِلَيْهِ الْفَسَادُ، كَالْفَاكِهَةِ، وَالْبِطِّيخِ أَوْ لَا، وَسَواءٌ كَانَ ثَمِينًا، كَالْمَتَاعِ وَالذَّهَبِ، أَوْ غَيْرَ ثَمِينٍ، كَالْخَشَبِ وَالْقَصَبِ.

ــ

و «المُحَرَّرِ» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، وغيرِهم. وصحَّحه فى «النَّظْمِ». قال ابنُ مُنَجَّى فى «شَرْحِه»: هذا المذهبُ. ومالَ إليه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ.

وعنه، لا يُقْطَعُ. وأطْلَقهما فى «الرِّعايتَيْن» . وبنَى القاضى فى كتَابِه «الرِّوايتَيْن» الخِلافَ على أنَّ الجَيبَ والكُمَّ، هل هما حِرْزٌ مُطْلَقًا، بشَرْطِ أَنْ يقْبِضَ على كُمِّه ويَزِرَّ جَيْبَه ونحوِ ذلك، أمْ لا؟

فائدة: يُقْطَعُ، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ والرِّوايتَيْن، إذا أخَذَه بعدَ سُقوطِه، وكان نِصابًا، مع أنَّ ذلك جِرْزٌ. وقال ابنُ عَقِيلٍ: حِرْزٌ، على الأصحِّ. وبنَى فى «التَّرْغيبِ» القَطْعَ على الرِّوايتَيْن، فى كَوْنِه حِرْزًا.

تنبيه: دخَل فى قوْلِه: الثَّانى، أَنْ يكونَ المَسْروقُ مالًا مُحْتَرمًا. المِلْحُ. وهو صحيحٌ، فلو سرَق مِنَ المِلْحِ ما قِيمَتُه نِصابٌ، قُطِعَ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ.

ص: 473

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقيل: لا يُقْطَعُ. اخْتارَه أبو بَكْرٍ وَغَيرُه. وأَطْلَقهما فى «المُحَرِّرِ» ؛ و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى» . وهل يُقْطَعُ بسَرِقَةِ تُرابٍ وكَلَأً وسِرْجِينَ (1) طاهِرٍ؟ على وَجْهَيْن. وأطْلَقهما فى «المُحَرَّرِ» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «الفُروعِ» ، وأَطلقَ فى «المُذْهَبِ» ، و «النَّظْمِ» فى الكَلَإِ الوَجْهَيْن؛ أحدُهما، يُقْطَعُ بذلك. وهو المذهبُ. وهو ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ وكثيرٍ مِنَ الأصحابِ. وقدَّمه فى «الرِّعايتَيْن» . واخْتارَه أبو إسْحَاقَ، وابنُ

(1) السرجين والسرقين بكسرهما: الزِّبْلُ.

ص: 474

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عَقِيلٍ. والوَجْهُ الثَّانى، لا يُقْطَعُ به. اخْتارَه النَّاظِمُ فى السِّرْجِينِ، والتُّرابِ. قال أبو بَكرٍ: لا قَطْعَ بسَرِقَةِ كَلَأ. وجزَم به فى «المُغْنِى» ، و «الكافِى» فى السِّرْجِينِ الطَّاهرِ. وقال فى التُّرابِ الَّذى له قِيمَةٌ، كالأَرمَنِىِّ، والذي يُعَدُّ للغَسْلِ (1) به: يَحْتَمِلُ وَجْهَيْن. وتَبِعَه الشَّارِحُ فى ذلك كلِّه، وابنُ رَزِينٍ فى «شَرْحِه» . وأمَّا السِّرْجِينُ النَّجِسُ، فالصَّحيحُ عِنَ المذهبِ، أنَّه لا يُقْطَعُ به.

(1) فى الأصل: «النعل» .

ص: 475

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقدَّمه فى «المُذْهَبِ» ، وغيرِه. وجزَم به فى «المُغْنِى» ، و «الكافِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ» ، وغيرِهم. وقيل: يُقْطَعُ به. اخْتارَه ابنُ عَقِيلٍ. وقال فى «الفُروعِ» : والأشْهَرُ فى الثَّلجِ وَجْهانِ. انتهى. وظاهِرُ ما جزَم به فى «الرِّعايَةِ الكُبْرى» ، أنَّه يُقْطَعُ به؛ فإنَّه قال: وما أصْلُه الإِباحَةُ كغيرِه. واخْتارَ القاضى عدَمَ القَطْعِ بسَرِقَتِه. وقال المُصَنِّفُ فى «المُغْنِى» (1): الأَشْبَهُ أنَّه كالمِلْحِ (2).

ولا يُقْطَعُ بسَرِقَةِ الماءِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قطَع به فى «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، وقالَا: لا نعلمُ فيه خِلافًا: وقدَّمه فى «المُذْهَبِ» ، و «الفُروعِ» . واخْتارَه النَّاظِمُ، وأبو بَكْرٍ، وابنُ شَاقْلَا. وقال ابنُ عَقِيلٍ: يُقْطَعُ. وقدَّمه فى «الرِّعايتَيْن» . [وجزَم به ابنُ هُبَيْرَةَ. قالَه فى «تَصْحيح المُحَرَّرِ»](3). وأطْلَقهما فى «المُحَرَّرِ» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ». وقال فى «الرَّوْضَةِ»: إنْ لم يُتَمَوَّلْ عادَةً؛ كماءٍ وكَلَأً مُحْرَزٍ، فلا قَطْعَ فى إحْدَى الرِّوايتَيْن. انتهى.

ويُقْطَعُ بسَرِقَةِ الصَّيْدِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. جزَم به فى «الهِدايَةِ» ،

(1) المغنى: 12/ 423.

(2)

فى الأصل: «كالثلج» .

(3)

سقط من: الأصل.

ص: 476

وَيُقْطَعُ بِسَرِقَةِ الْعَبْدِ الصَّغِيرِ،

ــ

و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الرِّعايتَيْنِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه فى «الفُروعِ» . وفى «الواضحِ» فى صَيْدٍ مَمْلُوكٍ مُحْرَزٍ، رِوايَتان. نقَل ابنُ مَنْصُورٍ، لا قَطْعَ فى طَيْرٍ؛ لإِبَاحَتِه أصْلًا. ويأتِى، إذا سرَق الذِّمِّىُّ أو المُسْتَأْمِنُ، أو سُرِقَ منهما.

قوله: ويُقْطَعُ بسَرِقَةِ العَبْدِ الصَّغِيرِ. هذا المذهبُ مُطْلَقًا. جزَم به فى «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الوَجيزِ» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِىِّ» ، وغيرِهم. وقدَّمه فى «الرِّعايَةِ» ، و «الفُروعِ» . وقال المُصَنِّفُ فى «المُغْنِى» ، والشَّارِحُ، وصاحِبُ «التَّرْغِيبِ» ، وغيرُهم: لا قَطْعَ بسَرِقَةِ عَبْدٍ مُمَيِّزٍ. قال ابنُ مُنَجَّى فى «شَرْحِه» : وهو مُرادُ المُصَنِّفِ هنا. يعْنِى، أنَّ

ص: 477

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مُرادَه غيرُ المُمَيِّزِ.

تنبيه: مفْهومُ كلامِ المُصَنِّفِ أنَّه لا قَطْعَ بسَرِقَةِ عَبْدٍ كبيرٍ. وهو صحيحٌ. وهو المذهبُ. وهو ظاهِرُ كلامِ أَكْثرِ الأصحابِ. وقال فى «الكافِى» : لا قَطْعَ بسَرِقَةِ عَبْدٍ كبيرٍ أكْرَهَهُ. وقال فى «التَّرْغِيبِ» : فى العَبْدِ الكبيرِ وَجْهان.

فائدتان؛ إحداهما، يُقْطَعُ بسَرِقَة العبدِ المَجْنونِ والنَّائمِ والأَعْجَمِىِّ (1) الَّذى لا يُمَيِّزُ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وعليه أكثرُ الأصحابِ. وقال فى «التَّرْغيبِ»: فى سَرِقَةِ نائمٍ وسَكْرانَ وَجْهان.

(1) فى الأصل: «الأعمى» .

ص: 478

وَلَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ حُرٍّ وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا. وَعَنْهُ، أنَّه يُقْطعُ بِسَرِقَةِ

ــ

الثَّانيةُ، لا يُقْطَعُ بسَرِقَةِ مُكاتَبٍ، ولا بسَرِقَةِ أُمِّ الوَلَدِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقطَع به فى «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» فى المُكاتَبِ. [وقدَّمه ابنُ رَزِينٍ فى المُكاتَبِ وأُمِّ الوَلَدِ. وقال فى المُكاتَبِ: يَنْبَغِى أَنْ يُقْطَعَ إنْ قُلْنا بجَوازِ بَيْعِه] (1). وقيل: يُقْطَعُ إذا كانا نائمَيْن، أو مَجْنُونَيْن. وأَطْلَقهما فى «الفُروعِ». وقال فى «الرِّعايَةِ»: وإنْ سرَق أُمَّ وَلَدٍ مَجْنونَةً أو نائمةً، قُطِعَ، وإنْ سرَقَها كَرْهًا، فوَجْهان. وأطْلَقهما فى «الكافِى» ، و «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، فى أُمِّ الوَلَدِ.

قوله: ولا يُقْطَعُ بسَرِقَةِ حُرٍّ وإنْ كان صَغِيرًا. هذا المذهبُ. قال ابنُ مُنَجَّى

(1) سقط من: الأصل.

ص: 479

الصَّغِيرِ. فَإِنْ قُلْنَا: لَا يُقْطَعُ. فَسَرَقَهُ وَعَلَيْهِ حَلْىٌ، فَهَلْ يُقْطَعُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.

ــ

فى «شَرْحِه» : هذا المذهبُ. وجزَم به فى «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «النَّظْمِ» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهما. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: هذا ظاهِرُ المذهبِ.

وعنه، يُقْطَعُ بسَرِقَةِ الحُرِّ الصَّغِيرِ والمَجْنونِ الكَبيرِ. وجزَم به فى «المُنَوِّرِ» . وقدَّمه فى «الرِّعايتَيْن» . وأطْلَقهما فى «الهِدايَةِ» ، و «المُذهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، وغيرِهم.

قوله: فإنْ قُلْنَا: لا يُقْطَعُ. فسَرَقَه وعليه حَلْىٌ، فهل يُقْطَعُ؟ على وَجْهَيْن. وأَطْلَقهما فى «الهِدايَةِ» ، و «الكافِى» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الهادِى» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «الفُرُوعِ» ، وغيرِهم؛ أحدُهما،

ص: 480

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لا يُقْطَعُ. وهو الصَّحيحُ. اخْتارَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وقدَّماه. وقدَّمه ابنُ رَزِينٍ فى «شَرْحِه» . وقطَع به فى «الفصولِ» . والوَجْهُ الثَّانى، يُقْطَعُ. قال فى «المُذهَبِ»: قطِعَ فى أصحِّ الوَجْهَيْن. وصحَّحه فى «التَّصْحيحِ» . واخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ فى «تَذْكِرَتِه» ، وأبو الخَطَّابِ فى «رُءوسِ المسائلِ» . وجزَم به فى «الوَجيزِ» . وصحَّحه فى «تَصْحيحِ المُحْرَّرِ» .

تنبيه: أَطْلقَ أكثرُ الأصحابِ المَسْأَلَةَ، وقيَّدها جماعَةٌ بعَدَمِ العِلْمِ بالحَلْىِ،

ص: 481

وَلَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ مُصْحَفٍ. وَعِنْدَ أبِى الْخَطَّابِ، يُقْطَعُ.

ــ

منهم ابنُ عَبْدُوسٍ فى «تَذْكِرَتِه» .

قوله: ولا يُقْطَعُ بسَرِقَةِ مُصْحَفٍ. هذا أحدُ الوَجْهَيْن. جزَم به ابنُ هُبَيْرَةَ فى «الإِفصاحِ» ، والقاضى أبو الحُسَيْنِ فى «فُروعِه» ، وصاحِبُ «المُنَوِّرِ» ، و «المُنْتَخَبِ». قال النَّاظِمُ: وهو الأقْوَى. واخْتارَه أبو بَكْرٍ، والقاضى، وابنُ عَبْدُوسٍ فى «تَذْكِرَتِه» . وقدَّمه فى «الهادِى» ، و «شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ» .

وعندَ أبِى الخَطَّابِ، يُقْطَعُ. وقال: هو ظاهِرُ كلامِ الإِمامِ أحمدَ، رحمه الله.

ص: 482

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وجزَم به فى «الوَجيزِ» . وقدَّمه فى «الخُلاصَةِ» ، و «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» . وهو ظاهِرُ ما قدَّمه فى «المُسْتَوْعِبِ» . وصحَّحه فى «تَصْحيحِ المُحَرَّرِ» . واخْتارَه فى «الفُصولِ» ، ورَدَّ قوْلَ أبِى بَكْرٍ. وأطْلَقهما فى «المُذْهَبِ» ، و «الكافِى» ، و «البُلْغَةِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «تَجْريدِ العنايَةِ». وقال فى «الفُروعِ» فى كِتابِ البَيْعِ: إنْ حَرُمَ بَيْعُه، قُطِعَ بسَرِقَتِه. قال ابنُ مِغلى الحَمَوىُّ فى حاشِيَةٍ له على هذا المَكانِ: هذا عندِى سَهْوٌ، وصَوابُه؛ إنْ جازَ بَيْعُه، قُطِعَ بسَرِقَتِه، وإلَّا فلا. انتهى. وهو كما قال. فعلى الأَوَّلِ، وهو عَدمُ القَطْعِ لو كان عليه حِلْيَةٌ، قُطِعَ فى أحَدِ الوَجْهَيْن. صحَّحه النَّاظِمُ. [قال فى «الفُصولِ»: هو قوْلُ أصحابِنا] (2). والوَجْهُ الثَّانى، لا يُقْطَعُ. واخْتارَه أبو بَكْرٍ، والقاضى. قالَه فى «المُسْتَوْعِبِ». [قلتُ: وهو الصَّوابُ] (1). وأطْلَقهما فى «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» ، و «شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ». وقال فى «البُلْغَةِ»: هل يُقْطَعُ بسَرِقَةِ المُصْحَفِ؟ فيه وَجْهانِ، وسواءٌ كان عليه حِلْيَةٌ، أو لا. انتهى. قلتُ: هذه المَسْأَلَةُ تُشْبِهُ سَرِقَةَ الحُرِّ الصَّغِيرِ، إذا كان عليه حِلْيَةٌ، كما تقدَّم. ثم وَجَدْتُه فى «تَصْحيحِ المُحَرَّرِ» نقَلَ مِثْلَ ذلك عن القاضى.

(1) سقط من: الأصل.

ص: 483

وَيُقْطَعُ بِسَرِقَةِ سَائِرِ كُتُبِ الْعِلْمِ، وَلَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ آلةِ لَهْوٍ، وَلَا مُحَرَّمٍ، كَالْخَمْرِ.

ــ

قوله: ولا يُقْطَعُ بسَرِقَةِ آلةِ لَهْوٍ، ولا مُحَرَّمٍ، كَالخَمْرِ. وكذا كُتُبُ بِدَعٍ،

ص: 484

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وتَصاوِيرُ. وهذا المذهبُ. وعليه الأصحابُ. وقال فى «الفُروعِ» : ولا يُقْطَعُ بذلك. وعنه، ولم يَقْصِدْ سَرِقَة. وقال فى «المُذْهَبِ»: ولا يُقْطَعُ بسَرِقَةِ آلةِ لَهْوٍ، فإنْ كان عليها حِلْيَةٌ، قُطِعَ. وقال ابنُ (1) عَقِيلٍ: لا يُقْطَعُ. قلتُ: وهو الصَّوابُ. وقال فى «التَّرْغيبِ» : ومِثْلُه فى إناءِ نَقْدٍ. وفى «الفُصولِ» ، فى قُضْبانِ الخَيْزَرانِ ومخادِّ الجُلودِ المُعَاةِ لتَغْبِيرِ الصُّوفِيَّةِ، يحْتَمِلُ أنَّها كآلَةِ لَهْوٍ، ويحْتَمِلُ القَطْعُ وضَمانُها.

(1) سقط من: الأصل.

ص: 485

وَإِنْ سَرَقَ آنِيَةً فِيهَا الْخَمْرُ، أَوْ صَلِيبًا، أَوْ صَنَمَ ذَهَبٍ، لَمْ يُقْطَعْ. وَعِنْدَ أبى الْخَطَّابِ، يُقْطَعُ.

ــ

قوله: وإنْ سرَق آنِيَةً فيها الخَمْرُ، أو صَلِيبًا، أو صَنَمَ ذَهَبٍ، لم يُقْطَعْ. هذا المذهبُ. وعليه جماهيرُ الأصحابِ؛ منهم القاضى، وابنُ عَبْدُوسٍ فى «تَذْكِرَتِه». قال النَّاظِمُ: هذا أظْهَرُ الوَجْهَيْن. قال فى «الخُلاصَةِ» : لم يُقْطَعْ فى الأظْهَرِ إذا سَرَق آنِيَةً فيها خَمْرٌ.

ص: 486

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قال الشَّارِحُ: إذا سرَق إناءً فيه خَمْرٌ، لم يُقْطَعْ عندَ غيرِ أبى الخَطَّابِ مِن أصحابِنا، وإنْ سرَق صَلِيبًا أو صَنَمًا مِن ذَهَبٍ أو فِضَّةٍ، فقال القاضى: لا قَطْعَ فيه. وكذا قال المُصَنِّفُ، وابنُ مُنَجَّى فى «شَرْحِه» . وجزَم بعدَم القَطْعِ فى الكُلِّ فى «الوَجيزِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِىِّ» ، وغيرِهَم. وقدَّمه فى «الفُروعِ» وغيرِه.

ص: 487