المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فَصْلٌ: وَيُبْدَأُ فِى الْقَسَامَةِ بأَيْمَانِ الْمُدَّعِينَ، فَيَحْلِفُونَ خَمْسِينَ ــ المُصَنِّفُ هنا. وجزَم - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي - جـ ٢٦

[المرداوي]

الفصل: ‌ ‌فَصْلٌ: وَيُبْدَأُ فِى الْقَسَامَةِ بأَيْمَانِ الْمُدَّعِينَ، فَيَحْلِفُونَ خَمْسِينَ ــ المُصَنِّفُ هنا. وجزَم

‌فَصْلٌ:

وَيُبْدَأُ فِى الْقَسَامَةِ بأَيْمَانِ الْمُدَّعِينَ، فَيَحْلِفُونَ خَمْسِينَ

ــ

المُصَنِّفُ هنا. وجزَم به فى «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهبِ» ، و «المُسْتَوْعِب» ، و «الخُلاصَةِ» . وقدَّمه فى «الرِّعايتَيْن» . وظاهرُ كلامِ المُصَنِّفِ هنا، أنَّ غيرَ الخِرَقِىِّ قال ذلك. وتابعَه على ذلك الشَّارِحُ، وابنُ مُنَجَّى فى «شَرْحِه» . وليس الأمْرُ كذلك، فقد ذكَرنا عن غيرِ الخِرَقِىِّ مَن اخْتارَ ذلك. فعلى الرِّوايةِ الثَّانيةِ، هل يحْلِفُ كلُّ واحدٍ مِنَ المُدَّعَى عليهم خَمْسِين يمينًا، أو قِسْطَه منها؟ فيه وَجْهان. وأَطْلَقَهما فى «المُحَرَّرِ» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «الفُروعِ» ، و «الزَّرْكَشِىِّ» ؛ أحدُهما، يحلِفُ كلُّ واحدٍ منهم خَمْسِينَ يمينًا. قدَّمه فى «الرِّعايَتَيْن» ، و «النَّظْمِ» . والوَجْهُ الثَّانى، يحلِفُ كلُّ واحدٍ بقِسْطِه.

قوله: ويُبْدَأُ فى القَسامَةِ بأَيْمانِ المُدَّعِين؛ فيَحْلِفُون خَمْسِين يَمِينًا، ويَخْتَصُّ ذلك بالوارِثِ. يعنِى العَصَبَةَ، على ما تقدَّم. وهذا المذهبُ. نصَّ عليه. وعليه

ص: 148

يَميِنًا،

ــ

أكْثرُ الأصحابِ. وهو ظاهرُ كلامِ الخِرَقِىِّ. واخْتارَه ابنُ حامِدٍ وغيرُه. قال

ص: 149

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: هذا ظاهرُ المذهبِ. وجزَم به فى «المُحَرَّرِ» ، و «الوَجيزِ» ،

ص: 150

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

و «المُنَوِّرِ» ، و «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ» ، وغيرِهم. وقدَّمه فى

ص: 151

وَيَخْتَصُّ ذَلِكَ بِالْوَارِثِ، فَتُقْسَمُ الأَيْمَانُ بَيْنَ الرِّجَالِ مِنْهُمْ عَلَى قَدْرِ مِيرَاثِهِمْ، فَإِنْ كَانَ الْوَارِثُ وَاحِدًا، حَلَفَهَا، وَإِنْ كَانُوا جَمَاعَةً، قُسِمَتْ عَلَيْهِمْ عَلَى قَدرِ مِيرَاثِهِمْ، فَإِنْ كَانَ فِيها كَسْرٌ، جُبِرَ عَلَيْهِمْ، مِثْلَ زَوْجٍ وَابْنٍ، يَحْلِف الزَّوْجُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَمِينًا،

ــ

«الهِدايَةِ» ، و «المُذْهبِ» ، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الهادِى» ، و «الكافِى» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايَتَيْن» ،

ص: 152

وَالِابْنُ ثَمَانِيَةً وَثَلَاثينَ. وَإِنْ خَلَّفَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ، حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ سَبْعَةَ عَشَرَ يَمِينًا.

ــ

و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم.

ص: 153

وَعَنْهُ، يَحْلِفُ مِنَ الْعَصَبَةِ الْوَارِثُ مِنْهُمْ وَغَيْرُ الْوَارِثِ، خَمْسُونَ رَجُلًا، كُلُّ وَاحِدٍ يَمِينًا.

ــ

وعنه، يحْلِفُ مِنَ العَصَبَةِ الوارِثُ [منهم وغيرُ الوارِثِ](1). نَصَرَها جماعَةٌ مِنَ الأصحابِ؛ منهم الشَّرِيفُ، وأبو الخَطَّابِ فى «خِلَافَيْهما» ، والشِّيرَازِىُّ، وابنُ البَنَّا. قال الزَّركَشِىُّ: والقاضى، فيما أُظُنُّ. فيُقْسِمُ مَن عُرِفَ وَجْهُ نِسْبَتِه مِنَ المَقْتولِ، لا أنَّه مِنَ القَبِيلَةِ فقط. ذكَرَه جماعَةٌ. وسألَه المَيْمُونِىُّ، رحمه الله: إنْ لم يكُنْ أَوْلياءُ؟ قال: فقَبِيلَتُه التى هو فيها، أو (2) أَقْرَبُهم منه. وظاهرُ كلامِ أبى

(1) سقط من: الأصل.

(2)

فى ط: «و» .

ص: 157

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بَكْرٍ فى «التَّنْبِيهِ» ، أنَّهم العَصَبَةُ الوارِثُون.

قوله: فإنْ كان الوارِثُ واحِدًا، حلَفَها. هذا المذهبُ. جزَم به فى «الهِدايَةِ» ،

ص: 158

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

و «المُذْهبِ» ، و «مَسْبوكِ الذَّهبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الهادِى» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الوَجيزِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه فى «الفُروعِ» . ونقَل المَيْمُونِىُّ، لا أَجْتَرِئُ عليه. وفى «مُخْتَصَرِ ابنِ

ص: 159

فَإنْ لَمْ يَحْلِفُوا، حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ خَمسِينَ يَمِينًا وَبَرِئَ.

ــ

رَزِينٍ»: يخلِفُ وَلىٌّ يمينًا. وعنه، خَمْسُون.

فوائد؛ إحْداها، فى اعْتِبارِ كَوْنِ الأَيْمانِ الخَمْسِين فى مَجْلِسٍ واحدٍ وَجْهان، أصْلُهما المُوالَاةُ. وأَطْلَقَهما فى «الفُروعِ» ؛ أحدُهما، لا يُعتَبَرُ كَوْنُ ذلك فى مَجْلِس واحدٍ. قدَّمه فى «الرِّعايتَيْن» . والوَجْهُ الثَّانى، يُعْتَبَرُ. فلو حلَف ثم جُنَّ ثم أَفاقَ، أو عُزِلَ الحاكِمُ، بَنَى، لا وارِثُه.

الثَّانيةُ، وارِثُ المُسْتَحِقِّ كالمُستَحِقِّ بالأَصالَةِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقال فى «المُنْتَخَبِ»: إنْ لم يكُنْ طالِبٌ، فله الحَقُّ ابْتداءً، ولابدَّ مِن تَفْصِيل الدَّعْوَى فى يمينِ المُدَّعِى.

الثَّالثةُ، متى حلَف الذُّكُورُ، فالحَقُّ للجميعِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقيل: العَمْدُ لذُّكورِ العَصَبَةِ.

الرَّابِعَةُ، يُشْتَرَطُ حُضورُ المُدَّعَى عليه وَقْتَ يمينِه، كالبَيِّنَةِ عليه، وحُضورُ المُدَّعِى. ذكَرَه المُصَنِّفُ وغيرُه. واقْتَصَرَ عليه فى «الفُروعِ» .

قوله: فإنْ لم يَحلِفُوا، حلَف المُدَّعَى عليه خَمْسِين يَمِينًا وبَرِئَ. وكذلك إنْ كانُوا نِساءً. وهذا المذهبُ فى ذلك كلِّه. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: هذا ظاهرُ المذهبِ. قال الزَّرْكَشِىُّ: هذا هو المذهبُ المَعْروفُ. وجزَم به الخِرَقِىُّ، وصاحِبُ «الوَجيزِ» ، وغيرُهما. وقدَّمه فى «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهبِ» ، و «مَسْبوكِ الذَّهبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الهادِى» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايَتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ،

ص: 160

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

و «الفُروعِ» ، و «الزَّرْكَشِىِّ» ، وغيرِهم.

وعنه، يحلِف المُدَّعَى عليه فى الخَطَأ، ويَغْرَمُ الدِّيَةَ. وعنه، يُؤْخَذُ مِن بَيْتِ

ص: 161

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

المالِ. اخْتارَه أبو بَكْرٍ. وقدَّم فى «المُوجَزِ» ، يحْلِفُ يمينًا واحدةً. وهو رِوايَةٌ فى «التَّبْصِرَةِ». وقال فى «المُسْتَوْعِبِ»: لا يصِحُّ يمينُه إلَّا بقوْلِه: ما قَتَلْتُه، ولا أَعَنْتُ عليه، ولا تَسَبَّبْتُ. لئَلا يتَأَوَّلَ. انتهى. وقد تقدَّم إذا قُلْنا: تَصِحُّ الدَّعْوى

ص: 162

وَإِنْ لَمْ يَحْلِف الْمُدَّعُونَ وَلَم يَرْضَوْا بِيَمِينِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَدَاهُ الإِمَامُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.

ــ

فى الخَطَأ وشِبْهِه على جَماعَةٍ. هل يحْلِفُ كلُّ واحدٍ خَمْسِين يمينًا أو قِسْطَه منها. فَلْيُراجَعْ.

قوله: فإنْ لم يحلِفِ المُدَّعون ولم يَرْضَوا بيَمِينِ المُدَّعَى عليه، فَدَاه الإِمَامُ مِن

ص: 163

وَإِنْ طَلَبُوا أَيْمَانَهُم فَنَكَلُوا، لَمْ يُحْبَسُوا. وَهَلْ تَلْزَمُهُمُ الدِّيَةُ أَوْ تَكُونُ فِى بَيْتِ الْمَالِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

ــ

بَيْتِ المَالِ. بلا نِزاعٍ.

قوله: وإنْ طلبوا أَيْمَانَهم فَنَكَلُوا، لم يُحْبَسُوا. هذا المذهبُ بلا رَيْبٍ. وجزَم به فى «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الهادِى» ، و «الوَجيزِ» ،

ص: 164

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وغيرِهم. وقدَّمه فى «المُغْنِى» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، وغيرِهم.

وعنه، [يُحْبَسُون حتى يُقِرُّوا أو يحْلِفُوا](1). وأَطْلَقَهما فى «الفُروعِ» ، و «الزَّرْكَشِىِّ» .

قوله: وهل تَلْزَمُهُم الدِّيَةُ أَو تَكُونُ فى بَيْتِ المالِ؟ على رِوَايتَين. يعْنِى، إذا نَكَلُوا وقُلْنا: إنَّهم لا يُحْبَسُون. وأَطْلَقَهما فى «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الهادِى» ، و «الفُروعِ» ، و «الزَّرْكَشِىِّ» ؛ إحْداهما، تَلْزَمُهم الدِّيَةُ. وهو المذهبُ. اخْتارَه أبو بَكْرٍ، والشَّرِيفُ أبو جَعْفَرٍ، وأبو الخَطَّابِ، والمُصَنِّفُ، وغيرُهم. وصحَّحه الشَّارِحُ، والنَّاظِمُ. قال فى «الفُروعِ»: وهى أظْهَرُ. وقدَّمه فى «الرِّعايتَيْن» . والرِّوايةُ الثَّانيةُ، تكونُ فى بَيْتِ المالِ. وقدَّمه فى «المُحَرَّرِ» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» . وبَنَى الزَّرْكَشِىُّ وغيرُه رِوايَتَىِ الحَبْسِ وعدَمِه على هذه الرِّوايَةِ. وهو واضِحٌ.

ص: 165

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فائدتان؛ إحْداهما، لو ردَّ المُدَّعَى عليه اليَمِينَ على المُدَّعِى، فليس للمُدَّعِى أَنْ يَحْلِفَ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقال فى «التَّرْغيبِ»: على ردِّ اليَمِينِ وَجْهان، وأنَّهما فى كُلِّ نُكُولٍ عن يمينٍ، مع العَوْدِ إليها فى مَقامٍ آخَرَ، هل له ذلك لتعَدُّدِ المَقامِ أمْ لا؛ لنُكُولِه مرَّةً؟

الثَّانيةُ، يُفْدَى مَيِّتٌ فى زَحْمَةٍ، كجُمُعَةٍ وطَوافٍ، مِن بَيْتِ المالِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وعنه، هَدْرٌ. وعنه، هَدْرٌ فى صَلاةٍ لا حَجٍّ؛ لإمْكانِ صَلاِته فى غيرِ زِحَامٍ خالِيًا.

ص: 166