المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فَصْلٌ: السَّادِسُ، ثُبُوتُ السَّرِقَةِ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ، أَوْ إِقْرَارٍ مَرَّتَيْنِ. ــ قوله: السَّادِسُ، - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي - جـ ٢٦

[المرداوي]

الفصل: ‌ ‌فَصْلٌ: السَّادِسُ، ثُبُوتُ السَّرِقَةِ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ، أَوْ إِقْرَارٍ مَرَّتَيْنِ. ــ قوله: السَّادِسُ،

‌فَصْلٌ:

السَّادِسُ، ثُبُوتُ السَّرِقَةِ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ، أَوْ إِقْرَارٍ مَرَّتَيْنِ.

ــ

قوله: السَّادِسُ، ثُبُوتُ السرِقَةِ بشَهادَةِ عَدْلَيْن. بلا نِزاعٍ. لكِنْ مِن شَرْطِ قَبُولِ شهادَتِهما، أَنْ يصِفَا السَّرِقَةَ. والصَّحيحُ مِنَ المَذْهَبِ، أنَّه لا تُسْمَعُ البَيِّنَةُ قبلَ الدَّعْوَى. قال فى «الفُروعِ»: والأصحُّ لا تُسْمَعُ قبلَ الدَّعْوَى. وجزَم به ابنُ عَبْدُوسٍ فى «تَذْكِرَتِه» . قال فى «الرِّعايَتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ»:

ص: 555

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[ولا تُسْمَعُ البَيِّنَةُ قبلَ الدَّعْوَى](1)، فى الأصحِّ. وقيل: تُسْمَعُ.

تنبيه: اشْتِراطُ شَهادةِ العَدْلَيْن لأجْلِ القَطْعِ. أمَّا ثُبوتُ المالِ، فإنَّه يثْبُتُ بشاهِدٍ ويَمِين، وبإقْرارِه مرَّةً. على ما يأتِى.

ص: 556

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قوله: أو إِقْرارُه مَرَّتَيْن. ووَصْفُ السِّرِقَةِ، بخِلافِ إقْرارِه بالزنَى، فإنَّ فى اعْتِبارِ التَّفْصِيل وَجْهَيْن. قالَه فى «التَّرْغيبِ» ، بخِلافِ القَذْفِ لحُصولِ التَّعْييرِ. وهذا

ص: 557

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

المذهبُ. أعْنِى أنَّه يُشْترَطُ إقْرارُه مرَّتَيْن، ويُكْتَفَى بذلك، وعليه الأصحابُ. وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ. وعنه، فى إقْرارِ عَبْدٍ أرَبْعَ مرَّاتٍ، نقَلَه مُهَنَّا، لا يكونُ المَتاعُ

ص: 558

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عندَه. نصَّ عليه.

ص: 559

وَلَا يَنْزِعُ عَنْ إقْرَارِهِ حَتَّى يُقْطَعَ.

ــ

قوله: ولا يَنْزِعُ عن إِقْرارِه حتى يُقْطَعَ. فإنْ رجَع، قُبِلَ، بلا نِزاعٍ، كحدِّ الزِّنَى، بخِلافِ ما لو ثبَت ببَيِّنَةٍ، فإنَّ رُجوعَه لا يُقْبَل. أمَّا لو شَهِدَت على إقْرارِه

ص: 560

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بالسَّرِقَةِ، ثم جحَد فقامَتِ البَيِّنَةُ بذلك، فهل يُقْطَع نظرًا للبَيِّنَةِ، أو لا يُقْطَعُ نظرًا

ص: 561

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

للإِقْرارِ؟ على رِوايتَيْن. حَكاهما الشِّيرَازِىُّ. واقْتَصرَ عليهما الزَّرْكَشِىُّ. قلتُ: الصَّوابُ أنَّه لا يُقْطَعُ؛ لأن الإِقْرارَ أقْوَى مِنَ البَيِّنَةِ عليه، ومع هذا يُقْبَلُ إقْرارُه عليه.

ص: 562

السَّابعُ، مُطَالَبَةُ الْمَسْرُوقِ مِنْهُ بِمَالِهِ. وَقَالَ أبو بَكْرٍ: لَيْس ذَلِكَ بِشَرْطٍ.

ــ

قوله: السَّابعُ، مُطالَبَةُ المسْرُوقِ منه بمالِه. هذا المذهبُ. وعليه جماهيرُ الأصحابِ، منهم الخِرَقِىُّ وغيرُه. قال الزَّرْكَشِىُّ: هذا المذهبُ المُخْتارُ للخِرَقِىِّ، والقاضى، وأصحابِه. قال فى «الرِّعايتَيْن»: وطَلَبُ رَبِّه أو وَكِيله شَرْطٌ، فى الأصحِّ. وجزَم به فى «الوَجيزِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِىِّ» ، وغيرِهم. وقدَّمه فى «المُحَرَّرِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، وغيرِهم.

وقال أبو بَكْرٍ فى «الخَلافِ» : ليسَ ذلك بشَرْطٍ. وهو رِوايةٌ عنِ الإِمامِ

ص: 563

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أحمدَ، رَحِمَه اللَّهُ تعالَى. واخْتارَها الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، رحمه الله. قال الزَّرْكَشِىُّ: وهو قَوِىٌّ؛ عمَلًا بإطْلاقِ الآيَةِ الكَريمَةِ والأحاديثِ. وقال فى «الرِّعايتَيْن» ، بعدَ حِكايةِ الخِلافِ: وإنْ قُطِعَ دُونَ المُطالبَةِ، أجْزَأَ. وتقدَّم فى كتابِ الحُدودِ، ولو قطَع يدَ نفْسِه بإذْنِ المَسْروقِ منه.

فائدة: وَكيل المَسْروقِ منه كهو، وكذا وَليُّه. وتقدَّم قريبًا حكمُ سَرِقَةِ الكَفَنَ.

ص: 564