المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فَصْلٌ: الثَّالِثُ، أَنْ يَسْرِقَ نِصَابًا، وَهُوَ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ، أَوْ قِيمَةُ ــ وعندَ - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي - جـ ٢٦

[المرداوي]

الفصل: ‌ ‌فَصْلٌ: الثَّالِثُ، أَنْ يَسْرِقَ نِصَابًا، وَهُوَ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ، أَوْ قِيمَةُ ــ وعندَ

‌فَصْلٌ:

الثَّالِثُ، أَنْ يَسْرِقَ نِصَابًا، وَهُوَ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ، أَوْ قِيمَةُ

ــ

وعندَ أبى الخَطَّابِ، يُقْطَعُ. قال فى «المُذْهَبِ»: إذا سرَق صَلِيبَ ذَهَبٍ، قُطِعَ فى أصحِّ الوَجْهَيْن. وأطْلَقهما فى «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، وأطْلَقهما فى «الخُلاصَةِ» ، فيما إذا سرَق صَلِيبًا أو صَنَمَ ذَهَبٍ.

فائدة: يُقْطَعُ بسَرِقَةِ إناءِ نَقْدٍ، أو دَراهِمَ فيها تَماثيلُ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقيل: يُقْطَعُ إذا لم يَقْصِدْ إنْكارًا، فإنْ قصَد الإِنْكارَ، لم يُقْطَعْ.

قوله: الثَّالِثُ، أَنْ يَسْرِقَ نِصابًا؛ وهو ثلاثَةُ دَراهمَ، أو قِيمَةُ ذلك مِنَ الذَّهَبِ

ص: 488

ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ وَالْعُرُوضِ. وَعَنْهُ، أنَّهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ، أَوْ رُبْعُ دِينَارٍ، أَوْ مَا يَبْلُغُ قِيمَةَ أَحَدِهِمَا مِنْ غَيْرِهِمَا. وَعَنْهُ، لَا تُقَوَّمُ الْعُرُوضُ إِلَّا بِالدَّرَاهِمَ.

ــ

والعُرُوضِ. [هذا إحْدَى الرِّواياتِ. أعْنِى أنَّ الأَصْلَ هو الدَّراهِمُ لا غيرُ، والذَّهَبُ والعُروضُ](1) تُقَوَّمان بها. قال فى «المُبْهِجِ» : هذا الصَّحيحُ مِنَ

(1) سقط من: الأصل.

ص: 489

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

المذهبِ. قال فى «الفُروعِ» : اخْتارَه الأكثرُ؛ الخِرَقِىُّ، والقاضى، وأصحابُه. قال الزَّرْكَشِىُّ: وهو ظاهِرُ كلامِ الخِرَقِىِّ، واخْتِيارُ أكثرِ أصحابِ القاضى، والشِّيرازِىِّ، والشَّرِيفِ، وأبى الخَطّابِ فى «خِلافَيْهما» ، وابنِ البَنَّا. وقدَّمه فى «إِدْراكِ الغايَةِ» .

وعنه، أنَّه ثلَاثَةُ دَراهِمَ، أو رُبْعُ دِينارٍ، أو ما يَبْلُغُ قِيمَةَ أحَدِهما مِن غيرِهما. يعْنِى أنَّ كُلًّا مِنَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ أَصْل بنَفْسِه. وهذه الرِّوايةُ هى المذهبُ. قال فى «الكافِى»: هذا أوْلَى. وجزَم به فى «تَذْكِرَةِ ابنِ عَقِيلٍ» ، و «عُمْدَةِ

ص: 490

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

المُصَنِّفِ»، و «المَذْهَبِ الأحْمَدِ» ، و «الطَّريقِ الأقْرَبِ» ، و «الوَجيزِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، و «مُنْتَخَبِ الأَدَمِىِّ» ، وغيرِهم. وقدَّمه فى «الخُلاصَةِ» ، و «البُلْغَةِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم. قال الزَّرْكَشِىُّ: هذا المذهبُ. وأطْلَقهما

ص: 491

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فى «المُذْهَبِ» .

وعنه، لا تُقَوَّمُ العُرُوضُ إلَّا بالدَّراهمِ، فتكونُ الدَّراهِمُ أصْلًا للعُروضِ، ويكونُ الذَّهَبُ أصْلًا بنَفْسِه لنَفْسِه لا غيرُ. وَأطْلَقهُنَّ فى «الهِدايَةِ» ، و «المُسْتوْعِبِ» ، و «الكافِى» ، وغيرِهم. إذا عَلِمْتَ ذلك، فلو سرَق ثلَاثةَ دَراهِمَ لا تُساوِى رُبْعَ

ص: 492

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

دِينارٍ، قُطِعَ، على الرِّواياتِ الثَّلاثِ. ولو سرَق دُونَ رُبْعِ مِثْقالٍ، يُساوِى ثلَاثَةَ دَراهِمَ، قُطِعَ، على الرِّوايَةِ الأُولَى.

فوائد (1)؛ إحداها، يكْمُلُ النَّصابُ بضَمِّ أحَدِ النَّقْدَيْن إلى الآخَرِ، إنْ جُعِلا

(1) فى الأصل: «فائدتان» .

ص: 493

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أصْلَيْن فى أحَدِ الوَجْهَيْن. قدَّمه فى «الرِّعايتَيْن» . [وصحَّحه فى «تَصحيح المُحَرَّرِ». قال شارِحُ «المُحَرَّرِ»: أصْلُ الخِلافِ الخِلافُ فى الضَّمِّ فى الزَّكاةِ. انتهى](1). والوَجْهُ الثَّانى، لا يكْمُلُ. وأَطْلَقهما فى «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «الفُروعِ» .

الثَّانيةُ، يكْفِى وَزْنُ التِّبْرِ الخالِصِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. نصَّ عليه. وعليه الأصحابُ. وجزَم به فى «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ،

(1) سقط من: الأصل.

ص: 494

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

و «الخُلاصَةِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه فى «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ونصرَاه، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم. وقيل: لا يَكْفِى، بل تُعْتبَرُ قِيمَتُه بالمَضْرُوبِ. وهو احْتِمالٌ للقاضى. الثَّالثةُ، لو أخْرَجَ بعضَ النِّصابِ، ثم أخْرَجَ باقِيَه، ولم يَطُلِ الفَصْلُ، قُطِعَ، وإنْ طالَ الفَصْلُ، ففيه وَجْهان. ذكَرَهما القاضى. وأَطْلَقهما فى «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «القَواعِدِ» ، وغيرِهم؛ أحدُهما، لا يُقْطَعُ. وهو المذهبُ. قدَّمه فى «الفُروعِ» ، وصحَّحه فى «النَّظْمِ» . والثَّانى، يُقْطَعُ. قدَّمه فى «التَّرْغِيبِ». وقال: اخْتارَه بعضُ شُيوخِى. وقال أيضًا: وإنْ عَلِمَ المالِكُ به وأهْمَله، فلا قَطْعَ. قال القاضى: قِياسُ قوْلِ أصحابِنا؛ يُبْنَى على فِعْلِه كما يُبْنَى على فِعْلِ غيرِه. واخْتارَه فى «الانْتِصارِ» ، إنْ عادَ غدًا، ولم يكُنْ ردَّ الجِرْزَ، فأخذَ بقِيَّتَه. وسلَّمَه القاضى؛ لكَوْنِ سَرِقَتِه الثَّانيةِ مِن غيرِ حِرْزٍ. وقال فى «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» ، بعدَ أَنْ ذكَر الوَجْهَيْن. وقال: إنْ كان فى ليْلَةٍ، قُطِعَ.

ص: 495

وَإِذَا سَرَقَ نِصَابًا، ثُمَّ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ، أو مَلَكَهُ بِبَيْعٍ، أَوْ هِبَةٍ، أَوْ غَيْرِهِمَا، لَمْ يَسْقُطِ الْقَطْعُ.

ــ

قوله: وإنْ سرَق نِصابًا، ثم نقَصَتْ قِيمَتُه، أو مَلَكَه ببَيْعٍ، أو هِبَةٍ، أو غيرِهما، لم يَسْقُطِ القَطْعُ. إذا سرَق نِصابًا ثم نَقَصَتْ قِيمَتُه عنِ النِّصابِ، فلا يخْلُو؛ إمَّا أَنْ يكونَ نقْصُها قبلَ إخْراجِه مِنَ الحِرْزِ، أو بعدَ إخْراجِه، فإنْ نقَصَتْ بعدَ إخْراجِه، وهو مُرادُ المُصَنِّفِ، قُطِعَ، بلا نِزاعٍ أعلَمُه، وإنْ نقَصَت قبلَ إخْراجِه مِنَ الحِرْزِ، كما مثَّل المُصَنِّفُ بعدَ ذلك: إذا دخَل الحِرْزَ فذَبحَ شاةً قِيمَتُها نِصابٌ، فنَقصَتْ، أو قُلْنا: هى مَيْتَةٌ. ثم أخْرَجَها، أو دخَل الحِرْزَ فأَتْلفَها فيه بأَكْلٍ أو غيرِه. لم يُقْطَعْ، بلا نزاعٍ أعلَمُه. واعْلَمْ أنَّ السَّارِقَ إذا ذبَح المَسْروقَ،

ص: 496

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

يحِلُّ، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وحُكِىَ رِوايةٌ، أنَّه مَيْتَةٌ لا يحِلُّ أكْلُه مُطْلَقًا. واخْتارَه أبو بَكْرٍ. وتقدَّم مِثْلُ ذلك فى الغَصْبِ. ويأْتِى أيضا فى الذَّكاةِ، وهو مَحَلُّها، وأمَّا إذا ملَكَه السَّارِقُ ببَيْعٍ. أو هِبَةٍ أو غيرِهما، فلا يَخْلُو؛ إمَّا أَنْ يكونَ ذلك بعدَ التَّرافُعِ إلى الحاكِمِ، أو قبلَه؛ فإن كان بعدَ التَّرافُعِ إلى الحاكِمِ، لم يسْقُطِ القَطْعُ. قوْلًا واحدًا، ولير له العَفْوُ عنه. نصَّ عليه. وعليه الأصحابُ. لكِنْ ظاهِرُ كلامِه فى «الواضِحِ» وغيرِه، للمَسْروقِ منه العَفْوُ عنه قبلَ الحُكْمِ. وحمَل ابنُ مُنَجَّى كلامَ المُصَنِّفِ عليه. أعْنِى على ما

ص: 497

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بعدَ التَّرافُعِ إلى الحاكِمِ. وقال: فى كلامِه ما يُشْعِرُ بالرَّفْعِ؛ لأنَّه قال: لم يسْقُطْ. والسُّقوطُ يسْتَدْعِى وُجوبَ القَطْعِ، ومِن شَرْطِ وُجوبِ القَطْعِ مُطالبَةُ المالكِ، وذلك يعْتَمِدُ الرَّفْعَ إلى الحاكمِ. انتهى. وعِبارتُه فى «الهِدايَةِ» ، و «الكافِى» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الوَجيزِ» ، وغيرِهم، مثْلُ عِبارَةِ المُصَنِّفِ. وإنْ كان قبلَ التَّرافُعِ إلى الحاكِمِ، لم يسْقُطِ القَطْعُ أيضًا. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وجزَم

ص: 498

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

به جماعَةٌ. وذكَرَه ابنُ هُبَيْرَةَ عنِ الإِمامِ أحمدَ، رحمه الله. وهو ظاهِرُ كلامِه فى «البُلْغَةِ» ، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى» ، و «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ» ، وغيرِهم. واخْتارَه أبو بَكْرٍ وغيرُه. وهو ظاهِرُ ما قدَّمه فى «الفُروعِ» . وقال المُصَنِّفُ فى «المُغْنِى» ، والشَّارِحُ: يسْقُطُ قبلَ التَّرافُعِ إلى الحاكِمِ والمُطالَبَةِ بها عندَه. وقالَا: لا نعْلَمُ فيه خِلافًا. وهو ظاهِرُ كلامِ ابنِ مُنَجَّى فى «شَرْحِه» . قلتُ: وهو ظاهِرُ كلامِه فى «الهِدايَةِ» ، و «الكافِى» ، و «المُحَرَّرِ» ، والمُصنِّفِ هنا، وغيرِهم. واخْتارَه ابنُ عَقِيلٍ. وجزَم به فى «الإِيضاحِ» ، و «العُمْدَةِ» ، و «النَّظْمِ». فيُعايَى بها. قال فى «الفُروعِ»: وفى «الخِرَقِىِّ» ، و «الإِيضاحِ» ، و «المُغْنِى» ، يسْقُطُ قبلَ التَّرافُعِ. قال الإِمامُ أحمدُ، رحمه الله: تُدْرَأُ الحدودُ بالشُّبُهاتِ. انتهى. قلتُ: ليسَ كما قال عنِ الخِرَقِىِّ، فإنَّ كلامَه مُحْتَمَلٌ كغيرِه؛

ص: 499

وَإِنْ دَخَلَ الْحِرْزَ، فَذَبَحَ شَاةً قِيمَتُهَا نِصَابٌ، فَنَقَصَتْ عَنِ النِّصَابِ، ثُمَّ أَخرَجَهَا، لَمْ يُقْطَعْ.

وَإِنْ سَرَقَ فَرْدَ خُفٍّ، قِيمَتُهُ مُنْفَرِدًا دِرْهَمَانِ، وَقِيمَتُهُ مَعَ الْآخَرِ أَرْبَعَةٌ، لَمْ يُقْطَعْ.

ــ

فإنَّه قال: ويُقْطَعُ السَّارِقُ، وإنْ وُهِبَتْ له السَّرِقةُ بعدَ إخْراجِه. بل ظاهِرُ كلامِه، القَطْعُ؛ سواءٌ كان قبلَ التَّرافُعِ أو بعدَه، كما ترَى.

فائدة: قولُه: وإنْ سرَق فَرْدَ خُفٍّ قيمَتُه مُنْفَرِدًا دِرْهَمان، وقِيمَتُه وحدَه مع الآخَرِ أَرْبَعَةٌ، لم يُقْطَعْ. بلا خِلافٍ. لكِنْ لو أتْلفَه، لَزِمَه سِتَّةٌ (1)، على الصَّحيحِ مِنَ المذهب، قِيمَةُ المُتْلَفِ ونَقْصِ التَّفْرِقَةِ (2). قدَّمه فى «الفُروعِ» وغيرِه. وعليه أكثرُ الأصحابِ. فيُعايَى بها. وقيل: يَلْزَمُه دِرْهَمان (3).

(1) فى الأصل، أ:«أربعة» .

(2)

فى ط: «القيمة» .

(3)

فى ط: «أربعة» .

ص: 500

وَإِنِ اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِى سَرِقَةِ نِصَابٍ، قُطِعُوا، سَواءٌ أَخْرَجُوهُ جُمْلَةً، أَوْ أَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ جُزْءًا.

ــ

وكذلك الحُكْمُ لو سرَق جُزْءًا مِن كتابٍ. ذكَرَه فى «التَّبْصِرَةِ» ، ونَظائِرَه. قال فى «الفُروعِ»: وضَمانُ ما فى وَثِيقَةٍ أتْلفَها إنْ تعَذَّرَ، يتوَجَّهُ تخْرِيجُه على هذين الوَجْهَيْن. وتقدَّم ذلك فى كتابِ الغَصْبِ بعدَ قولِه: ومَن أتْلَفَ مالًا مُحْترَمًا لغيرِه، ضَمِنَه. بأَتَمَّ مِن هذا. وذكَرْنا كلامَ صاحبِ «الفائقِ» ، فى هذه المَسْأَلَةِ.

قوله: وإنِ اشْتَرَكَ جماعَةٌ فى سَرِقَةِ نِصابٍ، قُطِعُوا؛ سَواءٌ أَخْرَجُوه جُمْلَةً، أو أخْرَجَ كلُّ واحِدٍ جُزْءًا. هذا المذهبُ. نصَّ عليه. وعليه الأصحابُ. قال

ص: 501

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: هذا قولُ أصحابِنا. وجزَم به الخِرَقِىُّ، وصاحِبُ «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الوَجيزِ» ، وغيرُهم. وقدَّمه فى «الفُروعِ» وغيرِه. وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ.

وعنه، يُقْطَعُ مَن أخْرَجَ منهم نِصابًا منه، وإلَّا فلا. اخْتارَه المُصَنِّفُ، وإليه

ص: 502

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مَيْلُ الزَّرْكَشِىِّ.

فائدتان؛ إحْداهما، لو اشْتَركَ جماعَةٌ فى سَرِقَةِ نِصابٍ، لم يُقْطَعْ بعضُهم بشُبْهَةٍ أو غيرِها، [كما لو كان أحدُا الشَّريكَيْن لا قَطْعَ عليه، كأبِى المَسْروقِ منه](1)، فهل

(1) زيادة من: ش.

ص: 503

وَإِنْ هَتَكَ اثْنَانِ حِرْزًا، وَدَخَلَاهُ، فَأَخْرَجَ أحَدُهُمَا نِصَابًا وَحْدَهُ، أَوْ دَخَلَ أَحَدُهُمَا فَقَدَّمَهُ إِلَى بَابِ النَّقْبِ، وَأَدْخَلَ الْآخَرُ يَدَهُ فَأَخْرَجَهُ، قُطِعَا.

ــ

يُقْطَعُ الباقى أمْ لا؟ فيه قوْلان؛ أحدُهما، يُقْطَعُ. وهو المذهبُ. قدَّمه فى «الفُروعِ» ، و «الكافِى». قال فى «الرِّعايَةِ الكُبَرى»: قُطِعَ فى الأصحِّ. وجزَم به فى «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» و «المُنَوِّرِ». وقيل: لا يُقْطَعُ. قال الشَّارِحُ: وهو أصحُّ. واخْتارَه المُصَنِّفُ، والنَّاظِمُ. قلتُ: وهى شَبِيهَةٌ بمسْأَلَةِ ما إذا اشْترَكَ فى القَتْلِ اثْنان، لايجِبُ القِصاصُ على أحدِهما، على ما تقدَّم فى أواخِرِ كتابِ الجِناياتِ.

الثَّانيةُ، لو سرَق لجماعةٍ نِصابًا، قُطِعَ. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. وقيل: لا يُقْطَعُ.

ص: 504

وَإِنْ رَمَاهُ الدَّاخِلُ إِلَى خَارِجٍ فَأَخَذَهُ آخَرُ، فَالْقَطْعُ عَلَى الدَّاخِلَ وَحْدَهُ.

وَإِنْ نَقَبَ أَحَدُهُمَا، وَدَخَلَ الْآخَرُ فَأَخْرَجَهُ، فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِمَا. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقْطَعَا،

ــ

قوله: وإنْ رَماه الدَّاخِلُ إلى خارجٍ، فأخَذَه الآخَرُ، فالقَطْعُ على الدَّاخِلِ وحدَه. وهو المذهبُ. وعليه الأصحابُ، وقطَع به أكثرُهم. وذكَر فى «التَّرْغيبِ» وَجْهًا بأنَّهما يُقْطعان.

قوله: وإنْ نقَبَ أحَدُهما، ودخَل الآخَرُ فأخْرَجَه، فلا قَطْعَ عليهما. إذا لم

ص: 506

إِلَّا أَنْ يَنْقُبَ وَيَذْهَبَ، فَيَأْتِىَ الْآخَرُ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ، فَيَسْرِقَ، فَلَا قَطْعَ.

ــ

يَتَواطَآ، فلا قَطْعَ على واحدٍ منهما. وصرَّح به المُصَنِّفُ بعدَ ذلك، بقوْلِه: إلَّا أَنْ يَنْقُبَ أحَدُهما ويَذْهَبَ، فيأْتىَ الآخَرُ مِن غيرِ عِلْمٍ، فيَسْرِقَ، فلا قَطْعَ عليه. وإنْ تَواطَآ على ذلك. فقدَّم المُصَنِّفُ هنا، أنَّه لا قَطْعَ عليهما. وهو أحدُ الوَجْهَيْن، والمذهبُ منهما. قال ابنُ مُنَجَّى: هذا المذهبُ. وقدَّمه فى «الكافِى» ، و «الشَّرحِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» .

ويَحْتَمِلُ أَنْ يُقْطَعا. وهو لأبى الخَطَّابِ فى «الهِدايَةِ» . وهو الوَجْهُ الثَّانى. جزَم به فى «الوَجيزِ» ، و «المُنَوِّرِ» . وقدَّمه فى «المُحَرَّرِ» ، وصحَّحه النَّاظِمُ. [قلت: وهو الصَّوابُ] (1). وأَطْلَقهما فى «الفُروعِ» .

(1) سقط من: الأصل.

ص: 507