الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[بَابُ مَقَادِيرِ دِيَاتِ النَّفْسِ]
ِ قَوْلُهُ (دِيَةُ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ، أَوْ مِائَتَا بَقَرَةٍ، أَوْ أَلْفَا شَاةٍ، أَوْ أَلْفُ مِثْقَالٍ، أَوْ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ. فَهَذِهِ الْخَمْسُ أُصُولٌ فِي الدِّيَةِ. إذَا أَحْضَرَ مَنْ عَلَيْهِ الدِّيَةُ شَيْئًا مِنْهُ: لَزِمَهُ قَبُولُهُ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. قَالَ الْقَاضِي: لَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ: أَنَّ أُصُولَ الدِّيَةِ هَذِهِ الْخَمْسُ. قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ: هَذِهِ الرِّوَايَةُ هِيَ الصَّحِيحَةُ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَالَ النَّاظِمُ: هَذَا الْمَشْهُورُ مِنْ نَصِّ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رحمه الله، وَصَحَّحَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ وَكَوْنُ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ مِنْ أُصُولِ الدِّيَةِ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. وَعَنْهُ: أَنَّ الْإِبِلَ هِيَ الْأَصْلُ خَاصَّةً. وَهَذِهِ أَبْدَالٌ عَنْهَا. فَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْإِبِلِ أَخْرَجَهَا. وَإِلَّا انْتَقَلَ إلَيْهَا. قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ: وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ هِيَ الصَّحِيحَةُ مِنْ حَيْثُ الدَّلِيلُ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هِيَ أَظْهَرُ دَلِيلًا، وَنَصَرَهُ. وَهِيَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ. حَيْثُ لَمْ يَذْكُرْ غَيْرَهَا. وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ، عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ: إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْإِبِلِ انْتَقَلَ إلَيْهَا. وَكَذَا لَوْ زَادَ ثَمَنُهَا. وَقَالَ فِي الْعُمْدَةِ: دِيَةُ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ أَلْفُ مِثْقَالٍ، أَوْ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ. أَوْ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ. وَلَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ.
قَوْلُهُ (وَفِي الْحُلَلِ رِوَايَتَانِ) .
وَأَطْلَقَهُمَا نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ. إحْدَاهُمَا: لَيْسَتْ أَصْلًا فِي الدِّيَةِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْفُرُوعِ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: هِيَ أَصْلٌ أَيْضًا. نَصَرَهَا الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هِيَ اخْتِيَارُ الْقَاضِي، وَكَثِيرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ: الشَّرِيفِ، وَأَبِي الْخَطَّابِ، وَالشِّيرَازِيِّ، وَغَيْرِهِمْ، وَجَزَمَ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَغَيْرِهِمْ: أَنَّ الْحُلَلَ كَغَيْرِ الْإِبِلِ مِنْ الْأُصُولِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. قَوْلُهُ (وَقَدْرُهَا مِائَتَا حُلَّةٍ) . يَعْنِي: عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا أَصْلٌ. كُلُّ حُلَّةٍ بُرْدَانِ. هَكَذَا أَطْلَقَ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمُذْهَبِ: كُلُّ حُلَّةٍ بُرْدَانِ جَدِيدَانِ مِنْ جِنْسٍ وَقَالَ أَيْضًا فِي كَشْفِ الْمُشْكِلِ: الْحُلَّةُ لَا تَكُونُ إلَّا ثَوْبَيْنِ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: الْحُلَّةُ ثَوْبَانِ إزَارٌ وَرِدَاءٌ. وَلَا تُسَمَّى حُلَّةً حَتَّى تَكُونَ جَدِيدَةً تُحَلُّ عَنْ طَيِّهَا. هَذَا كَلَامُهُ. وَلَمْ يَقُلْ: مِنْ جِنْسٍ.
قَوْلُهُ (فَإِنْ كَانَ الْقَتْلُ عَمْدًا، أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ وَجَبَتْ أَرْبَاعًا خَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً) .
هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. مِنْهُمْ: أَبُو بَكْرٍ، وَالْقَاضِي، وَالشَّرِيفُ، وَأَبُو الْخَطَّابِ، وَابْنُ عَقِيلٍ، وَالشِّيرَازِيُّ، وَابْنُ الْبَنَّا، وَغَيْرُهُمْ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا أَشْهَرُ الرِّوَايَتَيْنِ وَجَزَمَ بِهِ الْخِرَقِيُّ، وَالْوَجِيزُ، وَالْمُنَوِّرُ، وَمُنْتَخَبُ الْأَدَمِيِّ، وَغَيْرُهُمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَعَنْهُ: أَنَّهَا ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً، رَجَّحَهَا أَبُو الْخَطَّابِ فِي الِانْتِصَارِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْعُمْدَةِ، وَاخْتَارَهُ الزَّرْكَشِيُّ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ. وَذَكَرَ فِي الرَّوْضَةِ رِوَايَةَ: الْعَمْدِ أَثْلَاثًا. وَشِبْهِ الْعَمْدِ أَرْبَاعًا عَلَى صِفَةِ مَا تَقَدَّمَ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ تَخْرِيجُ مَنْ حَمَلَ الْعَاقِلَةَ: أَنَّ الْعَمْدَ وَشِبْهَهُ كَالْخَطَأِ فِي قَدْرِ الْأَعْيَانِ، عَلَى مَا يَأْتِي. قَوْلُهُ فِي صِفَةِ الْخَلِفَةِ (فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا. وَهَلْ يُعْتَبَرُ كَوْنُهَا ثَنَايَا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالزَّرْكَشِيِّ.
أَحَدُهُمَا: لَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْقَاضِي، وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يُعْتَبَرُ. وَهِيَ مَا لَهَا خَمْسُ سِنِينَ وَدَخَلَتْ فِي السَّادِسَةِ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي الْأُضْحِيَّةِ.
صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ. وَبِهِ قَطَعَ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ. وَقِيلَ: يُعْتَبَرُ كَوْنُهَا ثَنَايَا، إلَى بَازِلِ عَامٍ. وَلَهُ سَبْعُ سِنِينَ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَ خَطَأً وَجَبَتْ أَخْمَاسًا، عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ ابْنَ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً) . هَذَا الْمَذْهَبُ بِلَا نِزَاعٍ. وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ يَشْمَلُ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ، وَالذِّمِّيَّ وَالْجَنِينَ. وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ، وَالْجَامِعِ.
قَوْلُهُ (وَيُؤْخَذُ مِنْ الْبَقَرِ النِّصْفُ مُسِنَّاتٍ، وَالنِّصْفُ أَتْبِعَةً. وَفِي الْغَنَمِ: النِّصْفُ ثَنَايَا. وَالنِّصْفُ أَجْذِعَةً) هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَالَ فِي الْوَجِيزِ: وَيُؤْخَذُ فِي الْعَمْدِ وَشِبْهِهِ مِنْ الْبَقَرِ: النِّصْفُ مُسِنَّاتٍ وَالنِّصْفُ أَتْبِعَةً. وَمِنْ الْغَنَمِ: النِّصْفُ ثَنَايَا، وَالنِّصْفُ أَجْذِعَةً. وَفِي الْخَطَإِ يَجِبُ مِنْ الْبَقَرِ مُسِنَّاتٍ وَتَبِعَاتٍ. وَأَتْبِعَةً ثَلَاثًا. وَمِنْ الْغَنَمِ وَالْمَعْزِ أَثْلَاثًا. ثُلُثٌ مِنْ الْمُعِزِّ ثَنِيَّاتٍ. وَثُلُثَانِ مِنْ الْغَنَمِ، ثُلُثٌ أَجْذَاعٌ. وَثُلُثٌ جَذَعَاتٌ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ. وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي جَامِعِهِ، ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ. وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ أَنَّهُ يُجْزِئُ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ مِنْ الْآخَرِ. وَأَنَّهُ كَزَكَاةٍ.
قَوْلُهُ (وَلَا تُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ فِي ذَلِكَ، بَعْدَ أَنْ يَكُونَ سَلِيمًا مِنْ الْعُيُوبِ) هَذَا الْمَذْهَبُ.
قَالَ الْمُصَنِّفُ هُنَا: وَهَذَا أَوْلَى وَصَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ: هَذَا الْمَذْهَبُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَغَيْرِهِمْ. قَالَ فِي النَّظْمِ: هَذَا الْمَنْصُورُ مِنْ نَصِّ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رحمه الله، وَقَدَّمَهُ، فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَنَصَرَاهُ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: يُعْتَبَرُ أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ كُلِّ بَعِيرٍ مِائَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا. قَالَ الْمُصَنِّفُ هُنَا " فَظَاهِرُ هَذَا: أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي الْأُصُولِ كُلِّهَا: أَنْ تَبْلُغَ دِيَةً مِنْ الْأَثْمَانِ ". وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رحمه الله. ذَكَرَهَا فِي الْكَافِي وَغَيْرِهِ. وَعَلَيْهَا الْأَصْحَابُ. مِنْهُمْ: الْقَاضِي، وَأَصْحَابُهُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَغَيْرِهِمَا. وَاعْتَبَرُوا جِنْسَ مَاشِيَتِهِ فِي بَلَدِهِ. قَالَ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَذَكَرَ أَصْحَابُنَا: أَنَّ مَذْهَبَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رحمه الله أَنْ يُؤْخَذَ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ، قِيمَةُ كُلِّ بَعِيرٍ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا. فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ، أَوْ فِي اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفَ مِثْقَالٍ. وَرَدَّاهُ. قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي: لَا يُجْزِئُ مَعِيبٌ، وَلَا دُونَ دِيَةِ الْأَثْمَانِ، عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ إبِلٍ وَبَقَرٍ وَغَنَمٍ وَحُلَلٍ. وَقَالَ فِي الصُّغْرَى: وَقِيلَ أَدْنَى قِيمَةِ كُلِّ بَعِيرٍ: مِائَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا، وَكُلُّ بَقَرَةٍ أَوْ حُلَّةٍ سِتُّونَ دِرْهَمًا، وَكُلُّ شَاةِ سِتَّةُ دَرَاهِمَ. وَحَكَاهُ فِي الْكُبْرَى رِوَايَةً. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَغَيْرِهِ: وَعَنْهُ يُعْتَبَرُ أَنْ لَا تَنْقُصَ قِيمَتُهَا عَنْ دِيَةِ الْأَثْمَانِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ. وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ مُخَالِفَةٌ لِلرِّوَايَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا فِي الْكَافِي، وَغَيْرِهِ.
قَوْلُهُ (وَيُؤْخَذُ مِنْ الْحُلَلِ الْمُتَعَارَفِ) أَيْ بِالْيَمَنِ (فَإِنْ تَنَازَعَا: جُعِلَتْ قِيمَةُ كُلِّ حُلَّةٍ سِتِّينَ دِرْهَمًا) . قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ: فَعَلَى الرِّوَايَةِ الَّتِي اخْتَارَهَا الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ: يُؤْخَذُ مِنْ الْحُلَلِ الْمُتَعَارَفِ بِالْيَمَنِ. فَإِنْ تَنَازَعَا: فَقِيمَةُ كُلِّ حُلَّةٍ سِتُّونَ دِرْهَمًا. وَتَقَدَّمَ نَقْلُ الرِّوَايَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ. قُلْت: قَدْ يَسْتَشْكِلُ مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ. فَإِنَّ صَاحِبَ الْمُحَرَّرِ وَالْفُرُوعِ بَنَيَا ذَلِكَ عَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ. وَهُوَ ظَاهِرٌ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ، وَالشَّارِحِ، وَالنَّاظِمِ: أَنَّ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى الْمَذْهَبِ الَّذِي اخْتَارَهُ. فَعَلَى هَذَا: يَنْبَغِي أَنْ يُؤْخَذَ الْمُتَعَارَفُ. بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ صَحِيحَةً سَلِيمَةً مِنْ الْعُيُوبِ، مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى قِيمَةٍ أَلْبَتَّةَ كَمَا فِي غَيْرِهَا. حَكَى الزَّرْكَشِيُّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ هُنَا. ثُمَّ قَالَ: وَهُوَ ذُهُولٌ مِنْهُ. بَلْ عِنْدَ التَّنَازُعِ يُقْضَى بِالْمُتَعَارَفِ عَلَى الْمُخْتَارِ.
قَوْلُهُ (وَدِيَةُ الْمَرْأَةِ: نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ) بِلَا نِزَاعٍ (وَيُسَاوِي جِرَاحُهَا جِرَاحَهُ إلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ) . وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. وَعَنْهُ: الْمَرْأَةُ فِي الْجِرَاحِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ جِرَاحِ الرَّجُلِ مُطْلَقًا كَالزَّائِدِ عَلَى الثُّلُثِ.
تَنْبِيهٌ: يَحْتَمِلُ قَوْلُهُ " إلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ " عَدَمَ الْمُسَاوَاةِ فِي الثُّلُثِ. فَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ أَقَلَّ مِنْهُ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَالصَّحِيحُ مِنْ الرِّوَايَتَيْنِ.
وَصَحَّحَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ. وَيَحْتَمِلُ الْمُسَاوَاةَ. وَهُوَ الرِّوَايَةُ الْأُخْرَى. وَهُوَ أَوْلَى كَمَا لَوْ كَانَ دُونَهُ، وَاخْتَارَهُ الشَّرِيفُ، وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافَيْهِمَا، وَالشِّيرَازِيُّ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ. قَالَ ابْنُ مُنَجَّا: وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ؛ لِأَنَّهُ قَالَ " فَإِذَا زَادَتْ صَارَتْ عَلَى، النِّصْفِ " وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالزَّرْكَشِيِّ.
فَائِدَةٌ: قَوْلُهُ (وَدِيَةُ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ نِصْفُ دِيَةِ ذَكَرٍ، وَنِصْفُ دِيَةِ أُنْثَى) . وَهُوَ صَحِيحٌ بِلَا نِزَاعٍ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ جَزَمَ بِهِ نَاظِمُهَا فِي كِتَابِ الْفَرَائِضِ. قُلْت: هَذَا بَعِيدٌ أَنْ يَكُونَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ، فِيمَا يَظْهَرُ. وَكَذَلِكَ أَرْشُ جِرَاحِهِ.
قَوْلُهُ (وَدِيَةُ الْكِتَابِيِّ: نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ) . سَوَاءٌ كَانَ ذِمِّيًّا، أَوْ مُسْتَأْمَنًا، أَوْ مُعَاهَدًا. هَذَا الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَغَيْرِهِمْ.
وَعَنْهُ: ثُلُثُ دِيَتِهِ. اخْتَارَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ. وَقَالَ: إنْ قَتَلَهُ عَمْدًا فَدِيَةُ الْمُسْلِمِ. قُلْت: خَالَفَ الْمَذْهَبَ فِي صُورَةٍ. وَوَافَقَهُ فِي أُخْرَى. لَكِنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ رحمه الله رَجَعَ عَنْ هَذِهِ الرِّوَايَةِ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْحَارِثِ. كَذَلِكَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: الْمَسْأَلَةُ رِوَايَةً وَاحِدَةً إنَّهَا عَلَى النِّصْفِ.
تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ (وَكَذَلِكَ جِرَاحُهُمْ وَنِسَاؤُهُمْ: عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَاتِهِمْ) يَعْنِي أَنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْخِلَافِ الَّذِي ذَكَرَهُ فِيهِمَا.
فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا: قَوْلُهُ (وَدِيَةُ الْمَجُوسِيِّ) الذِّمِّيِّ وَالْمُعَاهَدِ وَالْمُسْتَأْمَنِ مِنْهُمْ (ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ) بِلَا نِزَاعٍ. وَكَذَا الْوَثَنِيُّ. وَكَذَا مَنْ لَيْسَ لَهُ كِتَابٌ كَالتُّرْكِ، وَمَنْ عَبَدَ مَا اسْتَحْسَنَ كَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالْكَوَاكِبِ، وَنَحْوِهَا. وَكَذَلِكَ الْمُعَاهَدِ مِنْهُمْ الْمُسْتَأْمَنُ بِدَارِنَا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ فِي الْمُعَاهِدِ. قَالَ فِي التَّرْغِيبِ، فِي الْمُسْتَأْمَنِ: لَوْ قَتَلَ مِنْهُمْ مَنْ أَمَّنُوهُ بِدَارِهِمْ. وَقَالَ فِي الْمُغْنِي: دِيَةُ الْمُعَاهَدِ قَدْرُ دِيَةِ أَهْلِ دِينِهِ. الثَّانِيَةُ: جِرَاحُهُمْ تُقَدَّرُ بِالنِّسْبَةِ إلَى دِيَاتِهِمْ.
قَوْلُهُ (وَمَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ فَلَا ضَمَانَ فِيهِ) هَذَا الْمَذْهَبُ. قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ: هَذَا الْمَذْهَبُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنْتَخَبِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ الشَّارِحُ. وَقَالَ: هَذَا أَوْلَى، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ.
وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ: إنْ كَانَ ذَا دَيْنٍ: فَفِيهِ دِيَةُ أَهْلِ دِينِهِ، وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ فِيهِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمَذْهَبِ. وَذَكَرَ أَبُو الْفَرَجِ: أَنَّهَا كَدِيَةِ الْمُسْلِمِ. لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مَنْ يَتْبَعُهُ. تَنْبِيهٌ: فَعَلَى الْمَذْهَبِ: قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ: لَا بُدَّ أَنْ يُلْحَظَ أَنَّهُ لَا أَمَانَ لَهُ فَإِنْ كَانَ لَهُ أَمَانٌ: فَدِيَتُهُ دِيَةُ أَهْلِ دِينِهِ. وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ لَهُ دَيْنٌ: فَفِيهِ دِيَةُ مَجُوسِيٍّ؛ لِأَنَّهُ الْيَقِينُ. انْتَهَى. وَهَذَا بِعَيْنِهِ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ.
قَوْلُهُ (وَدِيَةُ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ: قِيمَتُهُمَا بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ) . هَذَا الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: هَذَا الْمَشْهُورُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رحمه الله. قَالَ فِي الْفُرُوعِ فِي " كِتَابِ الْغَصْبِ " فِي أَوَّلِ فَصْلٍ: هَذَا الْمَذْهَبُ. وَكَذَا قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ هُنَا. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْكَافِي، وَالْهَادِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْبُلْغَةِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ، وَغَيْرِهِمْ. بَلْ عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَعَنْهُ: لَا يَبْلُغُ بِهَا دِيَةَ الْحُرِّ. نَقَلَهَا حَنْبَلٌ. وَقِيلَ: يَضْمَنُهُ بِأَكْثَرِهِمَا، إذَا كَانَ غَاصِبًا لَهُ.
قَوْلُهُ (وَفِي جِرَاحِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ مُقَدَّرًا مِنْ الْحُرِّ: مَا نَقَصَهُ، وَإِنْ كَانَ مُقَدَّرًا مِنْ الْحُرِّ: فَهُوَ مُقَدَّرٌ مِنْ الْعَبْدِ مِنْ قِيمَتِهِ. فَفِي يَدِهِ نِصْفُ قِيمَتِهِ. وَفِي مُوضِحَتِهِ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ، سَوَاءٌ نَقَصَتْهُ الْجِنَايَةُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ) .
هَذَا إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ عَلَى مَا اصْطَلَحْنَاهُ فِي الْخُطْبَةِ. قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ: هَذَا الْمَذْهَبُ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ فِي أَوَّلِ " كِتَابُ الْغَصْبِ "، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ، وَغَيْرِهِمْ، وَاخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَالْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَنْهُ: أَنَّهُ يَضْمَنُ بِمَا نَقَصَ مُطْلَقًا، اخْتَارَهُ الْخَلَّالُ، وَالْمُصَنِّفُ، وَصَاحِبُ التَّرْغِيبِ، وَالشَّارِحُ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رحمهم الله. وَغَيْرُهُمْ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَقَالَ: إلَّا أَنْ يَكُونَ مَغْصُوبًا. وَقَدْ تَقَدَّمَ هُنَاكَ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَصَحَّحَهُ فِي الْغَصْبِ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ. وَتَقَدَّمَ فِي أَثْنَاءِ الْغَصْبِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ. وَعَنْهُ: إنْ كَانَتْ جِرَاحَةً عَنْ إتْلَافٍ: ضُمِنَتْ بِالتَّقْدِيرِ. وَإِنْ كَانَتْ عَنْ تَلَفٍ تَحْتَ الْيَدِ الْعَادِيَةِ: ضُمِنَتْ بِمَا نَقَصَ. فَعَلَى هَذِهِ: مَتَى قَطَعَ الْغَاصِبُ يَدَ الْعَبْدِ الْمَغْصُوبِ: لَزِمَهُ أَكْثَرُ الْأَمْرَيْنِ. وَإِنْ قَطَعَهَا أَجْنَبِيٌّ: ضَمَّنَ الْمَالِكُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا نِصْفَ قِيمَتِهِ، وَالْقَرَارُ عَلَى الْجَانِي. وَمَا بَقِيَ مِنْ نَقْصٍ ضَمَّنَهُ الْغَاصِبَ خَاصَّةً. وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْمُحَرَّرِ فِي " بَابُ مَقَادِيرِ الدِّيَاتِ " وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: لَوْ جَنَى عَلَيْهِ جِنَايَةً لَا مُقَدَّرَ فِيهَا فِي الْحُرِّ، إلَّا أَنَّهَا فِي شَيْءٍ فِيهِ
مُقَدَّرٌ كَمَا لَوْ جَنَى عَلَى رَأْسِهِ، أَوْ وَجْهِهِ دُونَ الْمُوضِحَةِ ضَمِنَ بِمَا نَقَصَ عَلَى الصَّحِيحِ. وَإِلَيْهِ مَيْلُ الْمُصَنِّفِ، وَالشَّارِحِ، وَابْنِ رَزِينٍ. وَقِيلَ: إنْ نَقَصَ أَكْثَرُ مِنْ أَرْشِهَا: وَجَبَ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ. وَأَطْلَقَهُمَا الزَّرْكَشِيُّ.
قَوْلُهُ (وَمَنْ نِصْفُهُ حُرٌّ: فَفِيهِ نِصْفُ دِيَةِ حُرٍّ، وَنِصْفُ قِيمَتِهِ. وَهَكَذَا فِي)(جِرَاحِهِ) . وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى الْمَذْهَبِ مِنْ أَنَّ الْعَبْدَ يَضْمَنُ بِالْمُقَدَّرِ. أَمَّا عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى: فَفِي لِسَانِهِ: نِصْفُ دِيَةِ حُرٍّ، وَنِصْفُ مَا نَقَصَ. وَتَقَدَّمَ حُكْمُ الْقَوَدِ بِقَتْلِهِ فِي " بَابُ شُرُوطِ الْقِصَاصِ ".
قَوْلُهُ (وَإِذَا قَطَعَ خُصْيَتَيْ عَبْدٍ، أَوْ أَنْفَهُ، أَوْ أُذُنَيْهِ: لَزِمَتْهُ قِيمَتُهُ لِلسَّيِّدِ. وَلَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْهُ) . هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى الَّتِي قَدَّمَهَا الْمُصَنِّفُ فِي جِرَاحِ الْعَبْدِ. وَأَمَّا عَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ: فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ مَا نَقَصَ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ قَطَعَ ذَكَرَهُ، ثُمَّ خَصَاهُ: لَزِمَتْهُ قِيمَتُهُ لِقَطْعِ الذَّكَرِ وَقِيمَتُهُ مَقْطُوعَ الذَّكَرِ. وَمِلْكُ سَيِّدِهِ بَاقٍ عَلَيْهِ) . وَهَذَا أَيْضًا مَبْنِيٌّ عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى. وَعَلَى الثَّانِيَةِ: يَلْزَمُهُ مَا نَقَصَ.
فَائِدَةٌ: الْأَمَةُ كَالْعَبْدِ. لَكِنْ إذَا بَلَغَتْ جِرَاحُهَا ثُلُثَ قِيمَتِهَا، فَقَالَ الْمُصَنِّفُ. يَحْتَمِلُ أَنْ تُرَدَّ جِنَايَتُهَا إلَى النِّصْفِ. فَيَكُونَ فِي ثَلَاثِ أَصَابِعَ: ثَلَاثَةُ أَعْشَارِ قِيمَتِهَا وَفِي الْأَرْبَعِ: خُمُسُ قِيمَتِهَا كَالْحُرَّةِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ تُرَدَّ إلَى النِّصْفِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي الْحُرَّةِ عَلَى خِلَاف الْأَصْلِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: قُلْت: وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ.