الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[تَنْبِيهَاتٌ دِيَةُ الْجَنِينِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ إذَا سَقَطَ مَيِّتًا]
تَنْبِيهَاتٌ الْأَوَّلُ: قَوْلُهُ (وَدِيَةُ الْجَنِينِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ إذَا سَقَطَ مَيِّتًا: غُرَّةُ عَبْدٍ، أَوْ أَمَةٍ) بِلَا نِزَاعٍ. وَلَوْ كَانَ مِنْ فِعْلِ الْأُمِّ، أَوْ كَانَتْ أَمَةً، وَهُوَ حُرٌّ مُسْلِمٌ، فَتُقَدَّرُ حَرَّةً، أَوْ ذِمِّيَّةً حَامِلَةً مِنْ مُسْلِمٍ، أَوْ ذِمِّيٍّ وَمَاتَ عَلَى أَصْلِنَا. فَتُقَدَّرُ مُسْلِمَةً. لَكِنْ يُشْتَرَطُ فِيهِ: أَنْ يَكُونَ مُصَوَّرًا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، صَحَّحَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: الْوَلَدُ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الْغُرَّةُ: هُوَ مَا تَصِيرُ بِهِ الْأَمَةُ أُمَّ وَلَدٍ، وَمَا لَا فَلَا. وَقِيلَ: تَجِبُ الْغُرَّةُ، وَلَوْ أَلْقَتْ مُضْغَةً لَمْ تُتَصَوَّرْ. قَالَ فِي النَّظْمِ: وَوَجْهَانِ فِي الْمَبْدَإِ بِإِرْشَادِ خَرْدٍ وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي: فَإِنْ كَانَ الْحُرُّ مَبْدَأَ خَلْقٍ آدَمِيٍّ، بِشَهَادَةِ الْقَوَابِلِ: ضَمِنَ بِغُرَّةٍ. وَقِيلَ: يُهْدَرُ. الثَّانِي: ظَاهِرُ قَوْلِهِ (قِيمَتُهَا: خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ) . إنَّ ذَلِكَ يُعْتَبَرُ سَوَاءٌ قُلْنَا: إنَّ الْإِبِلَ هِيَ الْأَصْلُ خَاصَّةً، أَمْ هِيَ وَغَيْرُهَا مِنْ الْأُصُولِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ. وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَالْخِرَقِيُّ قَالَ: قِيمَتُهَا خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ، بِنَاءً عِنْدَهُ عَلَى الْأَصْلِ فِي الدِّيَةِ.
فَجَعَلَ التَّقْوِيمَ بِهَا. وَغَيْرُهُ مِنْ الْأَصْحَابِ مُقْتَضَى كَلَامِهِ: أَنَّ التَّقْوِيمَ بِوَاحِدٍ مِنْ الْخَمْسَةِ أَوْ السِّتَّةِ. وَأَنَّ ذَلِكَ رَاجِعٌ إلَى اخْتِيَارِ الْجَانِي، كَمَا لَهُ الِاخْتِيَارُ فِي دَفْعِ أَيِّ الْأُصُولِ شَاءَ، إذَا كَانَ مُوجِبُ جِنَايَتِهِ دِيَةً كَامِلَةً. انْتَهَى. قُلْت: لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا قَالَ. فَإِنَّ كَثِيرًا مِنْ الْأَصْحَابِ حَكَى الْخِلَافَ فِي الْأُصُولِ وَتَقَدَّمَ أَنَّهَا خَمْسَةٌ كَمَا تَقَدَّمَ. وَيَذْكُرُونَ هُنَا فِي الْغُرَّةِ: أَنَّ قِيمَتَهَا خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ. الثَّالِثُ: قَوْلُهُ (مَوْرُوثَةٌ عَنْهُ) . كَأَنَّهُ خَرَجَ حَيًّا. فَيَرِثُ الْغُرَّةَ وَالدِّيَةَ مَنْ يَرِثُهُ. كَأَنَّهُ خَرَجَ حَيًّا. وَلَا يَرِثُ قَاتِلٌ، وَلَا رَقِيقٌ، وَلَا كَافِرٌ. وَتَرِثُ عَصَبَةُ سَيِّدِ قَاتِلِ جَنِينِ أَمَتِهِ.
الرَّابِعُ: قَوْلُهُ (وَلَا يُقْبَلُ فِي الْغُرَّةِ خُنْثَى وَلَا مَعِيبٌ) . مُرَادُهُ بِالْمَعِيبِ: أَنْ يَكُونَ عَيْبًا يُرَدُّ بِهِ فِي الْبَيْعِ. وَلَا يُقْبَلُ خَصِيٌّ وَنَحْوُهُ. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: وَهَلْ الْمَرْعِيُّ فِي الْقَدْرِ وَقْتُ الْجَنَابَةِ، أَوْ الْإِسْقَاطِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ. وَمَعَ سَلَامَتِهِ وَعَيْبِهَا: هَلْ تُعْتَبَرُ سَلِيمَةً، أَوْ مَعِيبَةً؟ فِي الِانْتِصَارِ احْتِمَالَانِ. قَوْلُهُ (وَلَا مَنْ لَهُ دُونَ سَبْعِ سِنِينَ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا قَوْلُ جُمْهُورِ الْأَصْحَابِ. مِنْهُمْ: الْقَاضِي. وَأَبُو الْخَطَّابِ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَغَيْرُهُمْ.
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُحَرَّرِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي مَوْضِعٍ قُلْت: وَالْغُرَّةُ مَنْ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ إلَى عَشْرٍ. وَقِيلَ: يُقْبَلُ مَنْ لَهُ دُونَ سَبْعٍ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ. قَالَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. وَقَالَ فِي التَّبْصِرَةِ: فِي جَنِينِ الْحُرَّةِ: غُرَّةٌ سَالِمَةٌ، لَهَا سَبْعُ سِنِينَ. وَعَنْهُ: بَلْ نِصْفُ عُشْرِ دِيَةِ أَبِيهِ، أَوْ عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَ الْجَنِينُ مَمْلُوكًا: فَفِيهِ عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ، ذَكَرًا كَانَ، أَوْ أُنْثَى) . هَذَا الْمَذْهَبُ. نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رحمه الله. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. نَقَلَ حَرْبٌ: فِيهِ نِصْفَ عُشْرِ أُمِّهِ يَوْمَ جِنَايَتِهِ. ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الِانْتِصَارِ، وَابْنُ الزَّاغُونِيِّ فِي الْوَاضِحِ، وَابْنُ عَقِيلٍ. وَخَرَّجَ الْمَجْدُ: أَنَّ جَنِينَ الْأَمَةِ يَضْمَنُ بِمَا نَقَصَتْ أُمُّهُ لَا غَيْرُ.
تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ إلَّا الْجَنِينَ فَقَطْ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: وَلَمْ يَذْكُرْ الْقَاضِي سِوَاهُ. وَقِيلَ: يَجِبُ مَعَهَا ضَمَانُ نَقْصِهَا. وَقِيلَ: يَجِبُ ضَمَانُ أَكْثَرِ الْأَمْرَيْنِ. وَهُنَّ احْتِمَالَاتٌ فِي الْمُغْنِي.
فَائِدَةٌ: قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: الْوَاجِبُ مِنْ ذَلِكَ يَكُونُ نَقْدًا. وَقِيلَ: قِيمَةُ أُمِّهِ مُعْتَبَرَةٌ يَوْمَ الْجِنَايَةِ عَلَيْهَا، وَقَدَّمَاهُ وَنَصَرَاهُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ.
وَخَرَّجَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ وَجْهًا. تَكُونُ قِيمَةُ الْأُمِّ يَوْمَ الْإِسْقَاطِ. [تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ (فَفِيهِ عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ) . يَعْنِي: إذَا تَسَاوَتَا فِي الْحُرِّيَّةِ وَالرِّقّ. وَإِلَّا فَبِالْحِسَابِ، إلَّا أَنْ تَكُونَ دِيَةُ أَبِيهِ أَوْ هُوَ أَعْلَى مِنْهَا دِيَةً. فَيَجِبُ عُشْرُ دِيَتِهَا لَوْ كَانَتْ عَلَى ذَلِكَ الدِّينِ، كَمَجُوسِيَّةٍ تَحْتَ نَصْرَانِيٍّ. أَوْ ذِمِّيَّةٍ مَاتَ زَوْجُهَا الذِّمِّيُّ عَلَى أَصْلِنَا، أَوْ جَنِينٍ مُسْلِمٍ مِنْ كِتَابِيَّةٍ زَوْجُهَا مَجُوسِيٌّ. فَيُعْتَبَرُ عُشْرُ الْأُمِّ لَوْ كَانَتْ عَلَى ذَلِكَ الدِّينِ. وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ الْمُصَنِّفُ بَعْدَ هَذَا بِقَوْلِهِ (وَإِنْ كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ كِتَابِيًّا، وَالْآخَرُ مَجُوسِيًّا اُعْتُبِرَ أَكْثَرُهُمَا دِيَةً) ] .
قَوْلُهُ (وَإِنْ)(ضَرَبَ بَطْنَ أَمَةٍ، فَعَتَقَتْ) وَكَذَا لَوْ أَعْتَقَ وَأَعْتَقْنَاهُ بِذَلِكَ (ثُمَّ أَسْقَطَتْ الْجَنِينَ: فَفِيهِ غُرَّةٌ) . هَذَا الْمَذْهَبُ وَإِحْدَى الرِّوَايَاتِ، اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ، وَالْقَاضِي، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَالنَّظْمِ. وَعَنْهُ: حُكْمُهُ حُكْمُ الْجَنِينِ الْمَمْلُوكِ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو الْخَطَّابِ. قَالَ فِي الْهِدَايَةِ: هُوَ أَصَحُّ فِي الْمَذْهَبِ. وَعَنْهُ: فِيهِ غُرَّةٌ مَعَ سَبْقِ الْعِتْقِ الْجِنَايَةَ. وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْفُرُوعِ. وَنَقَلَ حَنْبَلٌ: التَّوَقُّفَ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَ الْجَنِينُ مَحْكُومًا بِكُفْرِهِ: فَفِيهِ عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ) .
يَعْنِي فِيهِ غُرَّةٌ، قِيمَتُهَا عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ. لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا.
قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ كِتَابِيًّا، وَالْآخَرُ مَجُوسِيًّا: اُعْتُبِرَ أَكْثَرُهُمَا) . دِيَةً، مِنْ أَبٍ، أَوْ أُمٍّ. فَتَجِبُ الْغُرَّةُ قِيمَتُهَا عُشْرُ أَكْثَرِهِمَا دِيَةً. فَتُقَدَّرُ الْأُمُّ إنْ كَانَتْ أَقَلَّ دِيَةً كَذَلِكَ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا.
قَوْلُهُ (وَإِنْ سَقَطَ الْجَنِينُ حَيًّا. ثُمَّ مَاتَ: فَفِيهِ دِيَةُ حُرٍّ، إنْ كَانَ حُرًّا، أَوْ قِيمَتُهُ: إنْ كَانَ مَمْلُوكًا، إذَا كَانَ سُقُوطُهُ) لِوَقْتٍ (يَعِيشُ فِي مِثْلِهِ. وَهُوَ أَنْ تَضَعَهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَعَنْهُ: يُشْتَرَطُ مَعَ مَا تَقَدَّمَ أَنْ يَسْتَهِلَّ صَارِخًا. قَالَ فِي الرَّوْضَةِ، وَغَيْرِهَا: كَحَيَاةِ مَذْبُوحٍ. فَإِنَّهُ لَا حُكْمَ لَهَا. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: تُعْلَمُ حَيَاتُهُ بِاسْتِهْلَالِهِ بِلَا رَيْبٍ. وَهَلْ تُعْلَمُ بِارْتِضَاعِهِ، أَوْ تَنَفُّسِهِ، أَوْ عُطَاسِهِ وَنَحْوِهِ، مِمَّا يَدُلُّ عَلَى الْحَيَاةِ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ. إحْدَاهُمَا: لَا. وَالثَّانِيَةُ: نَعَمْ. وَهِيَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ، وَاخْتِيَارُ أَبِي مُحَمَّدٍ. أَمَّا مُجَرَّدُ الْحَرَكَةِ وَالِاخْتِلَاجِ: فَلَا يَدُلَّانِ عَلَى الْحَيَاةِ. انْتَهَى. وَاَلَّذِي يَظْهَرُ: أَنَّ هَذَا يَنْزِعُ إلَى مَا قَالَهُ الْأَصْحَابُ فِي مِيرَاثِ الْحَمْلِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ. فَحَيْثُ حَكَمْنَا هُنَاكَ أَنَّهُ يَرِثُ وَيُورَثُ: فَفِيهِ هُنَا الدِّيَةُ، وَإِلَّا وَجَبَتْ الْغُرَّةُ. قَوْلُهُ (وَإِلَّا فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمَيِّتِ) يَعْنِي: إنْ سَقَطَ حَيًّا لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي حَيَاتِهِ وَلَا بَيِّنَةَ: فَفِي أَيِّهِمَا يُقَدِّمُ قَوْلُهُ؟ وَجْهَانِ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ.
أَحَدُهُمَا: الْقَوْلُ قَوْلُ الْجَانِي. وَهُوَ الْمَذْهَبُ صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَالنَّظْمِ، وَغَيْرِهِمَا، وَجَزَمَ بِهِ فِي الشَّرْحِ فِي مَكَانَيْنِ. وَهُوَ عَجِيبٌ. إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي النُّسْخَةِ سَقْطٌ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: الْقَوْلُ قَوْلُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ.
فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا: قَالَ فِي التَّرْغِيبِ، وَغَيْرِهِ: لَوْ خَرَجَ بَعْضُهُ حَيًّا، وَبَعْضُهُ مَيِّتًا. فَفِيهِ رِوَايَتَانِ. الثَّانِيَةُ: يَجِبُ فِي جَنِينِ الدَّابَّةِ مَا نَقَصَ أُمَّهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. قَالَهُ فِي الْقَاعِدَةِ الرَّابِعَةِ وَالثَّمَانِينَ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هُوَ كَجَنِينِ الْأَمَةِ. فَيَجِبُ عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: وَقِيَاسُهُ جَنِينُ الصَّيْدِ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ، قَالَ: وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ يَضْمَنُ بِمَا نَقَصَ أُمَّهُ أَيْضًا. وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي أَوَائِلِ الْغَصْبِ.
قَوْلُهُ (فَصْلٌ: وَذَكَرَ أَصْحَابُنَا: أَنَّ الْقَتْلَ تَغْلُظُ دِيَتُهُ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ، وَالْأَشْهُرِ الْحُرُمِ، وَالرَّحِمِ الْمَحْرَمِ. فَيُزَادُ لِكُلِّ وَاحِدٍ ثُلُثُ الدِّيَةِ. فَإِذَا اجْتَمَعَتْ الْحُرُمَاتُ الْأَرْبَعُ: وَجَبَتْ دِيَتَانِ وَثُلُثٌ) . اعْلَمْ أَنَّ الْمُصَنِّفَ حَكَى هُنَا عَنْ الْأَصْحَابِ أَنَّهُمْ قَالُوا: تَغْلُظُ الدِّيَةُ فِي أَرْبَعِ جِهَاتٍ. فَذَكَرَ مِنْهَا " الْحَرَمَ ". قَالَ فِي الْفُرُوعِ: جَزَمَ بِهِ جَمَاعَةٌ. قُلْت: مِنْهُمْ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْهَادِي وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَالْمُنَوِّرِ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَغَيْرِهِمْ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ.
تَنْبِيهٌ: يَحْتَمِلُ قَوْلُهُ " الْحَرَمِ " أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ: حَرَمُ مَكَّةَ. فَتَكُونُ الْأَلِفُ وَاللَّامُ لِلْعَهْدِ. وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَقِيلَ: تَغْلُظُ أَيْضًا فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ. وَهُوَ وَجْهٌ اخْتَارَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ. وَيَحْتَمِلُهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْحَاوِي. قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ: وَخَرَجَ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ وَجْهَانِ. زَادَ فِي الْكُبْرَى: عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي صَيْدِهِ.
وَذَكَرَ مِنْهَا " الْإِحْرَامَ، وَالْأَشْهُرَ الْحُرُمَ " وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَنَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رحمه الله. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: لَا تَغْلُظُ بِالْإِحْرَامِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الشَّرْحِ.
وَذَكَرَ مِنْهَا " الرَّحِمَ الْمَحْرَمَ " وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ. وَنَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا عَنْ الْأَصْحَابِ. قُلْت: مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ، وَالْقَاضِي، وَأَصْحَابُهُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْهَادِي، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. وَعَنْهُ: لَا تَغْلُظُ بِهِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ، جَزَمَ بِهِ الْأَدَمِيُّ الْبَغْدَادِيُّ، وَالْمُنَوِّرُ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ.
تَنْبِيهٌ: مَفْهُومُ كَلَامِهِ: أَنَّ الرَّحِمَ غَيْرَ الْمُحَرَّمِ لَا تَغْلُظُ بِهِ الدِّيَةُ. وَهُوَ صَحِيحٌ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ. وَلَمْ يُقَيِّدْ الرَّحِمَ بِالْمُحَرَّمِ فِي التَّبْصِرَةِ، وَالطَّرِيقِ الْأَقْرَبِ، وَغَيْرِهِمَا. وَلَمْ يَحْتَجَّ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ وَغَيْرِهَا لِلرَّحِمِ إلَّا بِسُقُوطِ الْقَوَدِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ يَخْتَصُّ بِعَمُودَيْ النَّسَبِ. قَوْلُهُ (وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ: أَنَّهَا لَا تَغْلُظُ بِذَلِكَ) قَالَ الْمُصَنِّفُ هُنَا (وَهُوَ ظَاهِرُ الْآيَةِ وَالْأَخْبَارِ) ، فَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. وَذَكَرَ ابْنُ رَزِينٍ: أَنَّهُ أَظْهَرُ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْوَجِيزِ. فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ التَّغْلِيظَ أَلْبَتَّةَ. وَاعْلَمْ أَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهَا تَغْلُظُ فِي الْجُمْلَةِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَفِيمَا يَغْلُظُ فِيهِ تَقَدَّمَ تَفَاصِيلُهُ. وَالْخِلَافُ فِيهِ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: مَحَلُّ التَّغْلِيظِ: فِي قَتْلِ الْخَطَأِ لَا غَيْرُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ.
وَقَالَ الْقَاضِي: قِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَنَّهَا تَغْلُظُ فِي الْعَمْدِ.
قَالَ فِي الِانْتِصَارِ: تَغْلُظُ فِيهِ كَمَا يَجِبُ بِوَطْءِ صَائِمَةٍ مُحْرِمَةٍ كَفَّارَتَانِ. ثُمَّ قَالَ: تَغْلُظُ إذَا كَانَ مُوجِبُهُ الدِّيَةَ، وَجَزَمَ بِمَا قَالَهُ الْقَاضِي، وَجَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ. وَذَكَرَ فِي الْمُفْرَدَاتِ تَغْلُظُ عِنْدَنَا فِي الْجَمِيعِ ثُمَّ دِيَةُ الْخَطَإِ لَا تَغْلِيظَ فِيهَا، وَقَدَّمَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: أَنَّهَا تَغْلُظُ فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَإِ وَشِبْهِهِمَا، وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَغَيْرِهِ.
تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا: أَنَّ التَّغْلِيظَ لَا يَكُونُ إلَّا فِي نَفْسِ الْقَتْلِ. وَهُوَ صَحِيحٌ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ. وَقَالَ فِي الْمُغْنِي، وَالتَّرْغِيبِ، وَالشَّرْحِ: تَغْلُظُ أَيْضًا فِي الطَّرَفِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَغَيْرِهِمْ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ)(قَتَلَ الْمُسْلِمُ كَافِرًا عَمْدًا) . سَوَاءٌ كَانَ كِتَابِيًّا، أَوْ مَجُوسِيًّا. (أُضْعِفَتْ الدِّيَةُ لِإِزَالَةِ الْقَوَدِ)(، كَمَا حَكَمَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رضي الله عنه) . وَهَذَا الْمَذْهَبُ نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: لَا تُضَعَّفُ.
وَنَقَلَ ابْنُ هَانِئٍ: تُغَلَّظُ بِثُلُثِ الدِّيَةِ.
فَائِدَةٌ: لَوْ قَتَلَ كَافِرٌ كَافِرًا عَمْدًا، وَأُخِذَتْ الدِّيَةُ: لَمْ تُضَعَّفْ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَقَدَّمَ فِي الِانْتِصَارِ: أَنَّهَا تُضَعَّفُ. وَجَعَلَهُ ظَاهِرَ كَلَامِهِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ جَنَى الْعَبْدُ خَطَأً: فَسَيِّدُهُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ فِدَائِهِ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ، أَوْ أَرْشِ جِنَايَتِهِ، أَوْ تَسْلِيمِهِ لِيُبَاعَ فِي الْجِنَايَةِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَعَنْهُ: إنْ أَبَى تَسْلِيمَهُ فَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُ بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ كُلِّهَا. وَتَقَدَّمَتْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ أَيْضًا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي " بَابُ الرَّهْنِ ". وَعَنْهُ: يُخَيَّرُ سَيِّدُهُ بَيْنَ فِدَائِهِ بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ كُلِّهِ وَبَيْنَ بَيْعِهِ وَبَيْنَ تَسْلِيمِهِ، فَيُخَيَّرُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ. وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ مُحَرَّرًا فِي " بَابُ الرَّهْنِ ". قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ: يُخَيَّرُ بَيْنَ فِدَائِهِ وَبَيْعِهِ فِي الْجِنَايَةِ.
تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ " فَسَيِّدُهُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ فِدَائِهِ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ أَرْشِ جِنَايَتِهِ " الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ السَّيِّدَ إذَا اخْتَارَ الْفِدَاءَ لَا يَلْزَمُهُ فِدَاؤُهُ إلَّا بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ أَرْشِ جِنَايَتِهِ. قَالَ ابْنُ مُنَجَّا: هَذَا الْمَذْهَبُ وَجَزَمَ بِهِ الْخِرَقِيُّ، وَصَاحِبُ الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَغَيْرُهُمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالْفُرُوعِ.
وَعَنْهُ: إنْ اخْتَارَ فِدَاءَهُ فَدَاهُ بِكُلِّ الْأَرْشِ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ كَأَمْرِهِ بِالْجِنَايَةِ أَوْ إذْنِهِ فِيهَا. نَصَّ عَلَيْهِمَا. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ. وَعَنْهُ: رِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ فِيمَا فِيهِ الْقَوَدِ خَاصَّةً يَلْزَمُهُ فِدَاؤُهُ بِجَمِيعِ قِيمَتِهِ، وَإِنْ جَاوَزَتْ دِيَةَ الْمَقْتُولِ. وَعَنْهُ: إنْ أَعْتَقَهُ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالْجِنَايَةِ لَزِمَهُ جَمِيعُ أَرْشِهَا. بِحَلَّافِ مَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ. نَقَلَهُ ابْنُ مَنْصُورٍ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَغَيْرِهِمْ، وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ. وَنَقَلَ حَرْبٌ: لَا يَلْزَمُهُ سِوَى الْأَقَلِّ أَيْضًا. وَقِيلَ: يَلْزَمُهُ جَمِيعُ أَرْشِهَا، وَلَوْ كَانَ غَيْرَ عَالِمٍ. وَقِيلَ: يَلْزَمُهُ جَمِيعُ أَرْشِهَا، وَلَوْ كَانَ قَبْلَ الْعِتْقِ.
فَائِدَةٌ: لَوْ قَتَلَ الْعَبْدَ أَجْنَبِيٌّ، فَقَالَ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ الْكَبِيرِ: يَسْقُطُ الْحَقُّ كَمَا لَوْ مَاتَ. وَحَكَى الْقَاضِي فِي " كِتَابُ الرِّوَايَتَيْنِ " وَالْآمِدِيِّ رِوَايَتَيْنِ. إحْدَاهُمَا: يَسْقُطُ الْحَقُّ. قَالَ الْقَاضِي: نَقَلَهَا مُهَنَّا، لِفَوَاتِ مَحَلِّ الْجِنَايَةِ. الثَّانِيَةِ: لَا يَسْقُطُ نَقَلَهَا حَرْبٌ. وَاخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ، وَجَزَمَ بِهِ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ. فَيَتَعَلَّقُ الْحَقُّ بِقِيمَتِهِ لِأَنَّهَا بَدَلُهُ. وَجَعَلَ الْقَاضِي الْمُطَالَبَةَ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ لِلسَّيِّدِ وَالسَّيِّدُ يُطَالِبُ الْجَانِيَ بِالْقِيمَةِ ذَكَرَهُ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّامِنَةِ وَالثَّلَاثِينَ بَعْدَ الْمِائَةِ.
قَوْلُهُ (فَإِنْ سَلَّمَهُ فَأَبَى وَلِيُّ الْجِنَايَةِ قَبُولَهُ، وَقَالَ: بِعْهُ أَنْتَ. فَهَلْ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ) .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالْفُرُوعِ، وَالزَّرْكَشِيِّ. إحْدَاهُمَا: لَا يَلْزَمُهُ. فَيَبِيعُهُ الْحَاكِمُ. قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ: لَمْ يَلْزَمْهُ عَلَى الْأَصَحِّ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: يَلْزَمُهُ. قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ: يَلْزَمُهُ عَلَى الْأَصَحِّ وَقَدَّمَهُ فِي الْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ فِي الرَّهْنِ. وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي أَوَاخِرِ الرَّهْنِ.
فَائِدَةٌ: حُكْمُ جِنَايَةِ الْعَبْدِ عَمْدًا، إذَا اُخْتِيرَ الْمَالُ، أَوْ أَتْلَفَ مَالًا: حُكْمُ جِنَايَتِهِ خَطَأً. خِلَافًا وَمَذْهَبًا عَلَى مَا تَقَدَّمَ
قَوْلُهُ (وَإِنْ جَنَى عَمْدًا، فَعَفَا الْوَلِيُّ عَنْ الْقِصَاصِ عَلَى رَقَبَتِهِ فَهَلْ يَمْلِكُهُ بِغَيْرِ رِضَى السَّيِّدِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالشَّرْحِ.
إحْدَاهُمَا: لَا يَمْلِكُهُ بِغَيْرِ رِضَاهُ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ: هَذِهِ أَصَحُّ وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ.
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: يَمْلِكُهُ بِغَيْرِ رِضَاهُ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي. وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ، وَصَاحِبُ الْوَسِيلَةِ رِوَايَةً: بِجِنَايَةِ عَمْدٍ وَلَهُ قَتْلُهُ وَرِقُّهُ وَعِتْقُهُ.
وَيَنْبَنِي عَلَيْهِ: لَوْ وَطِئَ الْأَمَةَ. وَنَقَلَ مُهَنَّا: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ. وَهِيَ لَهُ وَوَلَدُهَا. فَعَلَى الْمَذْهَبِ فِي قَدْرِ مَا يَرْجِعُ بِهِ الرِّوَايَاتُ الثَّلَاثُ الْمُتَقَدِّمَاتُ. ذَكَرَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَغَيْرِهِ.
قَوْلُهُ (وَإِنْ جَنَى عَلَى اثْنَيْنِ خَطَأً: اشْتَرَكَا فِيهِ بِالْحِصَصِ) نَصَّ عَلَيْهِ (فَإِنْ عَفَا أَحَدُهُمَا، أَوْ مَاتَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ. فَعَفَا بَعْضُ الْوَرَثَةِ، فَهَلْ يَتَعَلَّقُ حَقُّ الْبَاقِينَ بِجَمِيعِ الْعَبْدِ، أَوْ بِحِصَّتِهِمْ مِنْهُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا. أَحَدُهُمَا: يَتَعَلَّقُ حَقُّ الْبَاقِينَ بِجَمِيعِ الْعَبْدِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَالنَّظْمِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَتَعَلَّقُ حَقُّ الْبَاقِينَ بِقَدْرِ حِصَّتِهِمْ كَمَا لَوْ لَمْ يَعْفُ عَنْهُ.