المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[باب صيد الحرم ونباته] - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي - جـ ٣

[المرداوي]

الفصل: ‌[باب صيد الحرم ونباته]

الْمَالُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ] كَذَا قَالَ. وَتَقَدَّمَ نَظِيرُ ذَلِكَ فِي مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ عِنْدَ قَوْلِهِ " إلَّا أَنْ يَكُونَ الْقَاتِلُ مُحْرِمًا " فَإِنَّ حُكْمَ الْمَسْأَلَتَيْنِ وَاحِدٌ. ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ. وَتَقَدَّمَ هُنَاكَ شَرِيكُ السَّبُعِ وَشَرِيكُ الْحَلَالِ.

[بَابُ صَيْدِ الْحَرَمِ وَنَبَاتِهِ]

ِ قَوْلُهُ (فَمَنْ أَتْلَفَ مِنْ صَيْدِهِ شَيْئًا، فَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُحْرِمِ فِي مِثْلِهِ) هَذَا الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ، وَنَصَّ عَلَيْهِ، وَقِيلَ: يَلْزَمُ جَزَاءَانِ: جَزَاءٌ لِلْحَرَمِ. وَجَزَاءٌ لِلْإِحْرَامِ.

فَائِدَتَانِ. إحْدَاهُمَا: لَوْ أَتْلَفَ كَافِرٌ صَيْدًا فِي الْحَرَمِ ضَمِنَهُ. ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي انْتِصَارِهِ فِي بَحْثِ مَسْأَلَةِ كَفَّارَةِ ظِهَارِ الذِّمِّيِّ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَطَعَ بِهِ. . . وَبَنَاهُ بَعْضُهُمْ عَلَى أَنَّهُمْ: هَلْ هُمْ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الْإِسْلَامِ أَمْ لَا؟ يُقَالُ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ: وَلَيْسَ بِبِنَاءٍ جَيِّدٍ، وَهُوَ كَمَا قَالَ.

الثَّانِيَةُ: لَوْ دَلَّ مُحِلٌّ حَلَالًا عَلَى صَيْدٍ فِي الْحَرَمِ، فَقَتَلَهُ: ضَمِنَاهُ مَعًا بِجَزَاءٍ وَاحِدٍ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ، وَجَزَمَ بِهِ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ، وَهُوَ مِنْهَا، وَجَزَمَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْقَاضِي أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَى الدَّالِّ فِي حِلٍّ. بَلْ عَلَى الْمَدْلُولِ وَحْدَهُ. كَحَلَالِ دَلَّ مُحْرِمًا.

قَوْلُهُ (وَإِنْ رَمَى الْحَلَالُ مِنْ الْحِلِّ صَيْدًا فِي الْحَرَمِ، أَوْ أَرْسَلَ كَلْبَهُ عَلَيْهِ، أَوْ قَتَلَ صَيْدًا عَلَى غُصْنٍ فِي الْحَرَمِ أَصْلُهُ فِي الْحِلِّ، أَوْ أَمْسَكَ طَائِرًا فِي الْحِلِّ فَهَلَكَ فِرَاخُهُ فِي الْحَرَمِ: ضَمِنَ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ) ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَلَا يَضْمَنُ الْأُمَّ فِيمَا تَلِفَ فِرَاخُهُ فِي

ص: 548

الْحَرَمِ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: لَوْ رَمَى الْحَلَالُ مِنْ الْحِلِّ صَيْدًا فِي الْحَرَمِ فَقَتَلَهُ، فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ نَصَّ عَلَيْهِ، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ أَبِي مُوسَى، وَالْقَاضِي، وَالْأَكْثَرُونَ. وَحَكَى الْقَاضِي، وَأَبُو الْخَطَّابِ، وَجَمَاعَةٌ رِوَايَةً: بِعَدَمِ الضَّمَانِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَلَا يَثْبُتُ عَنْ أَحْمَدَ وَرَدُّوهُ لِوُجُوهٍ جَيِّدَةٍ، وَالثَّانِيَةُ: لَا يَضْمَنُ؛ لِأَنَّ الْقَاتِلَ حَلَالٌ فِي الْحِلِّ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْهَادِي، وَالتَّلْخِيصِ. إلَّا أَنَّهُمَا اسْتَثْنَيَا إذَا هَلَكَ فِرَاخُ الطَّائِرِ الْمُمْسَكِ، فَقَدَّمُوا الضَّمَانَ مُطْلَقًا. قَالَ فِي الْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ: الضَّمَانُ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ.

فَائِدَتَانِ. إحْدَاهُمَا: لَوْ رَمَى الْحَلَالُ صَيْدًا، ثُمَّ أَحْرَمَ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهُ: ضَمِنَهُ، وَلَوْ رَمَى الْمُحْرِمُ صَيْدًا، ثُمَّ حَلَّ قَبْلَ الْإِصَابَةِ: لَمْ يَضْمَنْهُ، اعْتِبَارًا بِحَالِ الْإِصَابَةِ فِيهِمَا. ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ فِي الْجِنَايَاتِ. قَالَ: وَيَجِيءُ عَلَيْهِ قَوْلُ أَحْمَدَ: إنَّهُ يَضْمَنُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: وَيَتَخَرَّجُ عَدَمُ الضَّمَانِ [عَلَيْهِ] .

الثَّانِيَةُ: هَلْ الِاعْتِبَارُ بِحَالِ الرَّمْيِ، أَوْ بِحَالِ الْإِصَابَةِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ. أَحَدُهُمَا: الِاعْتِبَارُ بِحَالِ الْإِصَابَةِ، جَزَمَ بِهِ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ، وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي رُءُوسِ الْمَسَائِلِ، فَلَوْ رَمَى بَيْنَهُمَا وَهُوَ مُحْرِمٌ فَوَقَعَ بِالصَّيْدِ وَقَدْ حَلَّ: حَلَّ أَكْلُهُ، وَلَوْ كَانَ بِالْعَكْسِ: لَمْ. يَحِلَّ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: الِاعْتِبَارُ بِحَالَةِ الرَّامِي وَالْمَرْمِيِّ. قَالَهُ الْقَاضِي فِي كِتَابِ الصَّيْدِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ قَتَلَ مِنْ الْحَرَمِ صَيْدًا فِي الْحِلِّ بِسَهْمِهِ، أَوْ كَلْبِهِ، أَوْ صَيْدًا عَلَى غُصْنٍ فِي الْحِلِّ أَصْلُهُ فِي الْحَرَمِ، أَوْ أَمْسَكَ حَمَامَةً فِي الْحَرَمِ فَهَلَكَ فِرَاخُهَا فِي الْحِلِّ: لَمْ يَضْمَنْ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ) ، وَهِيَ الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ

ص: 549

فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ، وَصَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَصَاحِبُ الْخُلَاصَةِ، وَغَيْرُهُمْ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: يَضْمَنُ، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَالْقَاضِي وَغَيْرُهُمَا. اعْتِبَارًا بِالْقَاتِلِ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ. قَالَ فِي الْإِرْشَادِ: فَإِنْ أَرْسَلَ كَلْبَهُ فِي الْحَرَمِ فَاصْطَادَ فِي الْحِلِّ، فَالْأَظْهَرُ عَنْهُ: أَنْ لَا جَزَاءَ عَلَيْهِ. وَقِيلَ عَنْهُ: عَلَيْهِ الْجَزَاءُ. قَالَ: وَهُوَ اخْتِيَارِيٌّ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْهَادِي وَالتَّلْخِيصِ، فِيمَا إذَا هَلَكَ فِرَاخُ الطَّائِرِ الْمُمْسَكِ، وَقَالَ فِي الْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ: إنَّهُ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْهَادِي، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالتَّلْخِيصِ، إلَّا مَا تَقَدَّمَ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالٌ فِي الطَّائِرِ عَلَى الْغُصْنِ: يَضْمَنُ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِأَصْلِهِ، وَقَالَ أَيْضًا: وَيَتَوَجَّهُ ضَمَانُ الْفِرَاخِ إذَا تَلِفَ فِي الْحِلِّ، وَقَدَّمَهُ أَيْضًا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ. كَمَا تَقَدَّمَ؛ لِأَنَّهُ سَبَبُ تَلَفِهِ.

فَوَائِدُ: مِنْهَا: لَوْ فَرَّخَ الطَّيْرُ فِي مَكَان يَحْتَاجُ إلَى نَقْلِهِ عَنْهُ، فَنَقَلَهُ فَهَلَكَ، فَفِيهِ الْوَجْهَانِ الْمُتَقَدِّمَانِ. وَمِنْهَا: لَوْ كَانَ بَعْضُ قَوَائِمِ الصَّيْدِ فِي الْحِلِّ وَبَعْضُهَا فِي الْحَرَمِ: حَرُمَ قَتْلُهُ، وَوَجَبَ الْجَزَاءُ بِهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، تَغْلِيبًا لِلْحُرْمَةِ، وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ: رِوَايَةٌ لَا يَحْرُمُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْإِبَاحَةُ، وَلَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ مِنْ صَيْدِ الْحَرَمِ، وَمِنْهَا: لَوْ كَانَ رَأْسُهُ فِي الْحَرَمِ وَقَوَائِمُهُ الْأَرْبَعَةُ فِي الْحِلِّ، فَقَالَ الْقَاضِي: يَخْرُجُ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَاقْتَصَرَ. قُلْت: الْأَوْلَى هُنَا: عَدَمُ الضَّمَانِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ.

ص: 550

وَحَكَى فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ: الْخِلَافَ وَجْهَيْنِ، وَأَطْلَقَهُمَا.

قَوْلُهُ (وَإِنْ أَرْسَلَ كَلْبَهُ مِنْ الْحِلِّ عَلَى صَيْدٍ فِي الْحِلِّ، فَقَتَلَ صَيْدًا فِي الْحَرَمِ: فَعَلَى وَجْهَيْنِ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْكَافِي. أَحَدُهُمَا: لَا يَضْمَنُهُ مُطْلَقًا. وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَنَصَّ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ قَالَ فِي الْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ: هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْهَادِي، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرِهِمْ، وَالثَّانِي: يَضْمَنُهُ مُطْلَقًا، اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَعَنْهُ يَضْمَنُهُ إنْ أَرْسَلَهُ بِقُرْبِ الْحَرَمِ لِتَفْرِيطِهِ، وَإِلَّا فَلَا، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِفَادَاتِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَالْمُنْتَخَبِ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى، وَابْنُ عَقِيلٍ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَالْخِلَافُ رِوَايَاتٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، فَعَلَى الرِّوَايَةِ الثَّالِثَةِ: لَوْ قَتَلَ الْكَلْبُ صَيْدًا غَيْرَ الصَّيْدِ الْمُرْسَلِ إلَيْهِ: لَمْ يَضْمَنْ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَعَنْهُ يَضْمَنُ لِتَفْرِيطِهِ.

تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: أَنَّ الصَّيْدَ الْمَقْتُولَ فِي الْحَرَمِ غَيْرُ الصَّيْدِ الَّذِي أَرْسَلَهُ عَلَيْهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ جُمْهُورَ الْأَصْحَابِ إنَّمَا يَحْكُونَ الْخِلَافَ الْمُتَقَدِّمَ فِيمَا إذَا قَتَلَ الصَّيْدَ الْمُرْسَلَ عَلَيْهِ فِي الْحَرَمِ، وَلَكِنْ صَرَّحَ فِي الْكَافِي بِالْمَسْأَلَتَيْنِ، وَأَنَّ حُكْمَهُمَا وَاحِدٌ. قُلْت: لَكِنْ عَدَمُ الضَّمَانِ فِيمَا إذَا قَتَلَ غَيْرَ الْمُرْسَلِ عَلَيْهِ أَوْلَى وَأَقْوَى.

ص: 551

قَوْلُهُ (وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِسَهْمِهِ: ضَمِنَهُ) ، وَإِنْ قَتَلَ السَّهْمُ صَيْدًا قَصَدَهُ وَكَانَ الصَّيْدُ فِي الْحَرَمِ فَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ. وَإِنْ قَتَلَ صَيْدًا غَيْرَ الَّذِي قَصَدَهُ، بِأَنْ شَطَحَ السَّهْمُ، فَدَخَلَ الْحَرَمَ فَقَتَلَهُ، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْكَلْبِ. قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَقِيلَ: يَضْمَنُهُ مُطْلَقًا، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْخُلَاصَةِ، وَالْمُصَنِّفُ هُنَا، وَالشَّارِحُ، وَأَمَّا إذَا رَمَى صَيْدًا فِي الْحِلِّ فَقَتَلَهُ بِعَيْنِهِ فِي الْحَرَمِ: فَهَذِهِ نَادِرَةُ الْوُقُوعِ، وَظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ: يَضْمَنُهُ، مِنْهُ صَاحِبُ الْفَائِقِ وَغَيْرُهُ. بَلْ هُوَ كَالصَّرِيحِ فِي ذَلِكَ.

فَائِدَتَانِ. إحْدَاهُمَا: لَوْ دَخَلَ سَهْمُهُ وَكَلْبُهُ الْحَرَمَ، ثُمَّ خَرَجَ فَقَتَلَهُ فِي الْحِلِّ: لَمْ يَضْمَنْ، وَلَوْ جَرَحَ الصَّيْدَ فِي الْحِلِّ، فَتَحَامَلَ فَدَخَلَ الْحَرَمَ، وَمَاتَ فِيهِ: حَلَّ أَكْلُهُ، وَلَمْ يَضْمَنْ. كَمَا لَوْ جَرَحَهُ ثُمَّ أَحْرَمَ فَمَاتَ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: وَيُكْرَهُ أَكْلُهُ لِمَوْتِهِ فِي الْحَرَمِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: كَذَا قَالَ. الثَّانِيَةُ: يَحْرُمُ عَلَيْهِ الصَّيْدُ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ. سَوَاءٌ ضَمِنَهُ أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ؛ وَلِأَنَّهُ سَبَبُ تَلَفِهِ.

قَوْلُهُ (وَيَحْرُمُ قَلْعُ شَجَرِ الْحَرَمِ وَحَشِيشِهِ) . يَحْرُمُ قَلْعُ شَجَرِ الْحَرَمِ إجْمَاعًا، وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ: أَنَّهُ يَحْرُمُ قَلْعُ حَشِيشِهِ وَنَبَاتِهِ، حَتَّى السِّوَاكِ وَالْوَرَقِ. (إلَّا الْيَابِسَ) فَإِنَّهُ مُبَاحٌ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَفِيهِ احْتِمَالٌ.

ص: 552

فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا: لَا بَأْسَ بِالِانْتِفَاعِ بِمَا زَالَ بِغَيْرِ فِعْلِ آدَمِيٍّ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. قَالَ الْمُصَنِّفُ: لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا؛ لِأَنَّ الْخَبَرَ فِي الْقَطْعِ. انْتَهَى. قَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ: لَا يَحْرُمُ عُودٌ وَوَرَقٌ زَالَا مِنْ شَجَرَةٍ أَوْ زَالَتْ هِيَ. بِلَا نِزَاعٍ [فِيهِ] وَمَا انْكَسَرَ وَلَمْ يَنْقَطِعْ: فَهُوَ كَالظُّفُرِ الْمُنْكَسِرِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ.

الثَّانِيَةُ: تُبَاحُ الْكَمْأَةُ وَالْفَقْعُ وَالتَّمْرَةُ كَالْإِذْخِرِ. قَوْلُهُ (وَمَا زَرَعَهُ الْآدَمِيُّ) . مَا زَرَعَهُ الْآدَمِيُّ مِنْ الْبُقُولِ، وَالزَّرْعِ، وَالرَّيَاحِينِ لَا يَحْرُمُ أَخْذُهُ، وَلَا جَزَاءَ فِيهِ. بِلَا نِزَاعٍ، وَلَا جَزَاءَ أَيْضًا: فِيمَا زَرَعَهُ الْآدَمِيُّ مِنْ الشَّجَرِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. نَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ، وَابْنُ إبْرَاهِيمَ، وَأَبُو طَالِبٍ وَقَدْ سُئِلَ عَنْ الرَّيْحَانِ وَالْبُقُولِ فِي الْحَرَمِ؟ فَقَالَ: مَا زَرَعْته أَنْتَ فَلَا بَأْسَ، وَمَا نَبَتَ فَلَا. قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ: ظَاهِرُهُ أَنَّ لَهُ أَخْذَ جَمِيعِ مَا زَرَعَهُ، وَجَزَمَ بِهِ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ فِي كُتُبِ الْخِلَافِ؛ لِأَنَّهُ أَنْبَتَهُ كَالزَّرْعِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ، وَالْهَادِي، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْحَاوِي، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَالرِّعَايَةِ، وَغَيْرِهِمْ وَجَزَمَ ابْنُ الْبَنَّا فِي خِصَالِهِ بِالْجَزَاءِ فِي الشَّجَرِ؛ لِلنَّهْيِ عَنْ قَطْعِ شَجَرِهَا. سَوَاءٌ أَنْبَتَهُ الْآدَمِيُّ، أَوْ نَبَتَ بِنَفْسِهِ، وَنَسَبَهُ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ إلَى قَوْلِ الْقَاضِي، وَأَطْلَقَهُمَا الزَّرْكَشِيُّ، وَنُقِلَ عَنْ الْقَاضِي أَنَّهُ قَالَ: مَا أَنْبَتَهُ فِي الْحَرَمِ أَوَّلًا: فَفِيهِ الْجَزَاءُ، وَإِنْ أَنْبَتَهُ فِي الْحِلِّ. ثُمَّ غَرَسَهُ فِي الْحَرَمِ: فَلَا جَزَاءَ فِيهِ، وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي: إنْ كَانَ مَا أَنْبَتَهُ الْآدَمِيُّ مِنْ جِنْسِ شَجَرِهِمْ كَالْجَوْزِ، وَاللَّوْزِ، وَالنَّخْلِ، وَنَحْوِهَا لَمْ يَحْرُمْ قِيَاسًا عَلَى مَا أَنْبَتُوهُ مِنْ الزَّرْعِ، وَالْأَهْلِيِّ مِنْ الْحَيَوَانِ.

ص: 553

تَنْبِيهٌ: يَحْتَمِلُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ " وَمَا زَرَعَهُ الْآدَمِيُّ " اخْتِصَاصَهُ بِالزَّرْعِ دُونَ الشَّجَرِ فَيَكُونُ مَفْهُومُ كَلَامِهِ: تَحْرِيمَ قَطْعِ الشَّجَرِ الَّذِي أَنْبَتَهُ، وَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ. كَمَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ الْبَنَّا. قَالَ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ: وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ؛ لِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ إطْلَاقِ الزَّرْعِ ذَلِكَ. انْتَهَى؛ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى إطْلَاقِهِ، فَيَعُمُّ الشَّجَرَ، كَمَا هُوَ الْمَذْهَبُ. قُلْت: وَهُوَ أَقْرَبُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْعَمَلُ بِالْعُمُومِ. حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى التَّخْصِيصِ. لَا سِيَّمَا إذَا وَافَقَ الصَّحِيحَ؛ وَلِأَنَّ " مَا " مِنْ أَلْفَاظِ الْعُمُومِ وَلَكِنْ فِيهِ تَجَوُّزٌ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ مَا يُنْبِتُ الْآدَمِيُّونَ جِنْسَهُ. كَمَا اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي، وَذَكَرَ هَذِهِ الِاحْتِمَالَاتِ الشَّارِحُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ.

تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: أَنَّهُ لَا يُبَاحُ إلَّا مَا اسْتَثْنَيَاهُ، فَلَا يُبَاحُ قَطْعُ الشَّوْكِ وَالْعَوْسَجِ وَمَا فِيهِ مَضَرَّةٌ، وَهُوَ أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ، اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَغَيْرُهُمَا. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ " وَشَجَرُ الْحَرَمِ وَنَبَاتُهُ مُحَرَّمٌ، إلَّا الْيَابِسَ، وَالْإِذْخِرَ، وَمَا زَرَعَهُ الْإِنْسَانُ، أَوْ غَرَسَهُ " فَظَاهِرُهُ: عَدَمُ الْجَوَازِ. قُلْت: ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ «لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ» ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ، وَاخْتَارَ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ: جَوَازَ قَطْعِ ذَلِكَ. مِنْهُمْ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْبُلْغَةِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى؛ لِأَنَّهُ يُؤْذِي بِطَبْعِهِ. أَشْبَهَ السِّبَاعَ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ.

قَوْلُهُ (وَفِي جَوَازِ الرَّعْيِ وَجْهَانِ) . أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ حَكَى الْخِلَافَ وَجْهَيْنِ، كَالْمُصَنِّفِ، وَحَكَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ

ص: 554

وَجَمَاعَةٌ رِوَايَتَيْنِ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ وَالْهَادِي، وَالْكَافِي، وَالْمُغْنِي، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرِهِمْ.

أَحَدُهُمَا: لَا يَجُوزُ، جَزَمَ بِهِ أَبُو الْخَطَّابِ، وَابْنُ الْبَنَّا، وَغَيْرُهُمَا فِي كُتُبِ الْخِلَافِ وَنَصَرَهُ الْقَاضِي [فِي الْخِلَافِ] وَابْنُهُ، وَغَيْرُهُمَا، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ، وَجَزَمَ بِهِ الْأَزَجِيُّ فِي الْمُنْتَخَبِ [وَالتَّنْبِيهِ، وَرُءُوسِ الْمَسَائِلِ، وَصَحَّحَهُ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ]

الْوَجْهُ الثَّانِي: يَجُوزُ، اخْتَارَهُ أَبُو حَفْصٍ الْعُكْبَرِيُّ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْإِفَادَاتِ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ، وَقَالَ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ: مَحَلُّ الْخِلَافِ: إذَا أَدْخَلَ بَهَائِمَهُ لِرَعْيِهِ. أَمَّا إنْ أَدْخَلَهَا لِحَاجَةٍ: لَمْ يَضْمَنْهُ.

تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الِاحْتِشَاشُ لِلْبَهَائِمِ، وَهُوَ صَحِيحٌ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَقَدْ مَنَعَ الْمُصَنِّفُ فِي أَوَّلِ الْبَابِ مِنْ الِاحْتِشَاشِ مُطْلَقًا، وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: إنْ احْتَشَّهُ لِبَهَائِمِهِ فَهُوَ كَرَعْيِهِ. كَذَا قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ: إنَّ فِيهِ وَجْهَيْنِ، وَأَطْلَقَهُمَا.

قَوْلُهُ (وَمَنْ قَلَعَهُ: ضَمِنَ الشَّجَرَةَ الْكَبِيرَةَ بِبَقَرَةٍ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالنَّظْمِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَالْمُنْتَخَبِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْهَادِي، وَالْكَافِي، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَجَزَمَ بِهِ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ فِي كُتُبِ الْخِلَافِ، وَعَنْهُ يَضْمَنُهَا بِبَدَنَةٍ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْإِفَادَاتِ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ

ص: 555

فِي تَذْكِرَتِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْفَائِقِ، وَعَنْهُ يَضْمَنُهَا بِقِيمَتِهَا، وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْفُرُوعِ، وَأَمَّا الشَّجَرَةُ الصَّغِيرَةُ: فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهَا تُضْمَنُ بِشَاةٍ، وَجَزَمَ بِهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. مِنْهُمْ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ فِي كُتُبِ الْخِلَافِ، وَمِنْهُمْ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْهَادِي، وَالْكَافِي، وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَالْمُنْتَخَبِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَمِنْهُ يَضْمَنُهَا بِقِيمَتِهَا

فَائِدَةٌ يَضْمَنُ الشَّجَرَةَ الْمُتَوَسِّطَةَ بِبَقَرَةٍ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَعَنْهُ بِقِيمَتِهَا. وَأَمَّا ضَمَانُ الْحَشِيشِ، وَالْوَرَقِ بِقِيمَتِهِ: فَلَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا، وَنَصَّ عَلَيْهِ، وَأَمَّا الْغُصْنُ: فَيَضْمَنُ بِمَا نَقَصَ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، مَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْكَافِي، وَالْهَادِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَالْوَجِيزِ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْفُرُوعِ، وَقِيلَ: يَضْمَنُهُ بِقِيمَتِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَقِيلَ: يَضْمَنُهُ بِنَقْصِ قِيمَةِ الشَّجَرَةِ. وَعَنْهُ يَضْمَنُ الْغُصْنَ الْكَبِيرَ بِشَاةٍ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ.

قَوْلُهُ (فَإِنْ اسْتَخْلَفَ) هُوَ، أَوْ الْحَشِيشُ (سَقَطَ الضَّمَانُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ) وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْكَافِي، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى، وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ.

ص: 556