الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصلاة والسلام (سكت) قال في الفتح: أي شفقة عليه وكراهية لما يزعجه، وفيه ما كانوا عليه من كثرة الأدب معه صلى الله عليه وسلم والمحبة له والشفقة عليه، وقال في جمع العمدة: هو تعظيم لما حصل لمرتكب هذا الذنب من غضب الله ورسوله ولما حصل للسامعين من الرعب والخوف من هذا المجلس.
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في استتابة المرتدين والاستئذان والأدب ومسلم في الإيمان والترمذي في البر والشهادات والتفسير.
(وقال إسماعيل بن إبراهيم) ابن علية وهي أمه مما وصله المؤلّف في كتاب استتابة المرتدّين (حدّثنا الجريري) سعيد بن إياس الأزدي منسوب إلى جرير بن عبادة قال: (حدّثنا عبد الرحمن) هو ابن أبي بكرة.
11 - باب
شَهَادَةِ الأَعْمَى وَأَمْرِهِ وَنِكَاحِهِ وَإِنْكَاحِهِ وَمُبَايَعَتِهِ وَقَبُولِهِ فِي التَّأْذِينِ وَغَيْرِهِ. وَمَا يُعْرَفُ بِالأَصْوَاتِ. وَأَجَازَ شَهَادَتَهُ قَاسِمٌ وَالْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ وَالزُّهْرِيُّ وَعَطَاءٌ. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِذَا كَانَ عَاقِلاً. وَقَالَ الْحَكَمُ: رُبَّ شَىْءٍ تَجُوزُ فِيهِ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: أَرَأَيْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ لَوْ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ أَكُنْتَ تَرُدُّهُ؟ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَبْعَثُ رَجُلاً، إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ أَفْطَرَ. وَيَسْأَلُ عَنِ الْفَجْرِ فَإِذَا قِيلَ لَهُ طَلَعَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَعَرَفَتْ صَوْلتى، قَالَتْ: سُلَيْمَانُ؟ ادْخُلْ فَإِنَّكَ مَمْلُوكٌ مَا بَقِيَ عَلَيْكَ شَىْءٌ. وَأَجَازَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبٍ شَهَادَةَ امْرَأَةٍ مُنْتَقِبَةٍ.
(باب) بيان حكم (شهادة الأعمى و) بيان (أمره) في تصرفاته (ونكاحه) بامرأة (وإنكاحه) غيره (ومبايعته) بيعه وشرائه (وقبوله في التأذين وغيره) كإقامته الصلاة إذا توقّى النجاسة (وما يعرف بالأصوات) عند تحققها أما عند الاشتباه فلا اتفاقًا (وأجاز شهادته قاسم) هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق أحد الفقهاء السبعة مما وصله سعيد بن منصور (والحسن) البصري (وابن سيرين) محمد فيما وصله ابن أبي شيبة عنهما (والزهري) محمد بن مسلم بن شهاب فيما وصله ابن أبي شيبة أيضًا عنه (وعطاء) هو ابن أبي رباح فيما وصله الأثرم وهذا مذهب المالكية وعبارة المختصر وإن أعمى في قول أو أصم في فعل يعني فلا يشترط في الشاهد أن يكون سميعًا بصيرًا وعند الشافعية كالجمهور لا تقبل شهادة الأعمى لانسداد طريق المعرفة عليه مع اشتباه الأصوات إلا في أربعة مواضع في ترجمته لكلام الخصوم أو الشهود للقاضي لأنها تفسير للفظ فلا تحتاج إلى معاينة وإشارة والنسب ونحوه مما يثبت بالاستفاضة كالموت والملك إن كان المشهود له معروف الاسم والنسب وما تحمله قبل العمى إن كان المشهود له وعليه معروف الاسم والنسب بخلاف مجهوليه أو أحدهما وأن يقبض على المقر حتى يشهد عليه عند القاضي بما سمعه من نحو طلاق أو عتق أو مال لشخص معروف الاسم والنسب.
(وقال الشعبي) عامر بن شراحيل مما وصله ابن أبي شيبة (تجوز شهادته إذا كان عاقلاً) أي فطنًا
مدركًا لدقائق الأمور بالقرائن وليس احترازًا عن الجنون إذ العقل شرط في البصير والأعمى. (وقال
الحكم) بفتحتين ابن عتيبة فيما وصله ابن أبي شيبة أيضًا (ربّ شيء تجوز فيه) شهادته. (وقال الزهري). محمد بن مسلم مما وصله الكرابيسي في أدب القضاء (أرأيت ابن عباس لو شهد على شهادة كنت تردّه) مع كونه كان أعمى.
(وكان ابن عباس) رضي الله عنهما فيما وصله عبد الرزاق بمعناه (يبعث رجلاً) لم يسمِّ (إذا غابت الشمس) يفحص عن غروب الشمس للإفطار فإذا أخبره أنها غربت (أفطر) من صومه (ويسأل عن الفجر، فإذا قيل) زاد في رواية غير أبي ذر له (طلع صلّى ركعتين) ولا يرى شخص المخبر له وإنما يسمع صوته.
(وقال سليمان بن يسار) ضدّ اليمين أبو أيوب (استأذنت) في الدخول (على عائشة رضي الله عنها فعرفت صوتي قالت) ولأبي ذر فقالت (سليمان) بحذف حرف النداء (ادخل فإنك مملوك ما بقي عليك شيء) أي من مال الكتابة وكان مكاتبًا لأم المؤمنين وفيه أن عائشة كانت لا ترى الاحتجاب من العبد سواء كان في ملكها أوفي ملك غيرها.
(وأجاز سمرة بن جندب شهادة امرأة منتقبة) بسكون النون وفتح المثناة الفوقية بعدها قاف مكسورة من الانتقاب ولأبي ذر منتقبة بتقديم المثناة على النون وتشديد القاف من التنقيب التي على وجهها نقاب. قال الحافظ ابن حجر: ولم أعرف اسم هذه المرأة.
2655 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: "سَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً يَقْرَأُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: رحمه الله، لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً أَسْقَطْتُهُنَّ مِنْ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا". وَزَادَ عَبَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ: "تَهَجَّدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِي فَسَمِعَ صَوْتَ عَبَّادٍ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ، أَصَوْتُ عَبَّادٍ هَذَا؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْ عَبَّادًا". [الحديث 2655 - أطرافه في: 5037، 5042، 6335].
وبه قال: (حدّثنا محمد بن عبيد بن ميمون) بضم عين عبيد مصغرًا من غير إضافة القرشي التيمي مولاهم المدني وقيل كوفي التبان قال: (أخبرنا عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي (عن هشام عن أبيه) عروة بن الزبير (عن عائشة رضي الله عنها أنها (قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم-
رجلاً) هو عبد الله بن يزيد الأنصاري القاري وزعم عبد الغني أنه الخطمي. قال ابن حجر: وليس في روايته التي ساقها نسبته كذلك وقد فرق ابن منده بينه وبين الخطمي فأصاب، والمعنى هنا سمع صوت رجل (يقرأ في المسجد فقال) عليه الصلاة والسلام:
رحمه الله أي القارئ (لقد أذكرني كذا وكذا آية) وسقط لأبي ذر قوله وكذا الثانية (أسقطتهن) اي نسيتهن (من سورة كذا وكذا) كلمة مبهمة وهي في الأصل مركبة من كاف التشبيه واسم الإشارة ثم نقلت فصارت يكنى بها عن العدد وغيره. قال في الفتح: ولم أقف على تعيين الآيات المذكورة
وأغرب من زعم أن المراد بذلك إحدى وعشرون آية لأن ابن عبد الحكم قال فيمن أقرأن عليه: كذا وكذا درهمًا أنه يلزمه أحد وعشرون درهمًا، وقال الداودي يكون مقرًّا بدرهمين لأنه أول ما يقع عليه ذلك انتهى.
وقال المالكية: واللفظ للشيخ خليل وكذا درهمًا وعشرون وكذا وكذا أحد وعشرون وكذا كذا أحد عشر وقال الشافعية ويجب عليه بقوله كذا درهم بالرفع درهم لكون الدرهم تفسيرًا لما أبهمه بقوله: كذا وكذا لو نصب الدرهم أو خفض أو أسكن أو كرر كذا بلا عاطف في الأحوال الأربعة لذلك ولاحتمال التوكيد في الأخيرة وإن اقتضى النصب لزوم عشرين لكونه أوّل عدد مفرد ينصب الدرهم عقبه إذ لا نظر في تفسير المبهم إلى الإعراب ومتى كررها وعطف بالواو أو بثم ونصب الدرهم كقوله له: في كذا وكذا درهمًا أو كذا ثم كذا درهمًا تكرر الدرهم بعدد كذا فيلزمه في كلٍّ من المثالين درهمان لأنه أقرّ بمبهمين وعقبهما بالدرهم منصوبًا فالظاهر أنه تفسير لكل منهما بمقتضى العطف غير أنا نقدّره في صناعة الإعراب تمييزًا لأحدهما ونقدّر مثله للآخر فلو خفض الدرهم أو رفعه أو سكنه لا يتكرر لأنه لا يصلح تمييِزًا لما قبله.
(وزاد عباد بن عبد الله) بفتح العين وتشديد الموحدة في الأول ابن الزبير ابن العوّام التابعي فيما وصله أبو يعلى (عن عائشة) رضي الله عنها (تهجد) أي صلّى (النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي فسمع صوت عباد) هو ابن بشر الأنصاري الأشهلي الصحابي (يصلّى في المسجد فقال): (يا عائشة أصوت عباد هذا) بهمزة الاستفهام (قلت: نعم قال): (اللهمَّ ارحم عبادًا) وظاهره أن المبهم في الرواية السابقة هو هذا المفسر في هذه إذ مقتضى قوله زاد أن يكون المزيد فيه والمزيد عليه حديثًا واحدًا فتتّحد القصة، لكن جزم عبد الغني بن سعيد في مبهماته بأن المبهم في الأولى هو عبد الله بن يزيد كما مرّ، فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم سمع صوت رجلين فعرف أحدهما فقال: هذا صوت عباد ولم يعرف الآخر فسأل عنه، والذي لم يعرفه هو الذي تذكر بقراءته الآيات التي نسيها وفيه جواز النسيان عليه صلى الله عليه وسلم فيما ليس طريقه البلاغ.
وبقية مباحثه تأتي إن شاء الله تعالى في فضائل القرآن ومطابقته لما ترجم له هنا من كونه عليه الصلاة والسلام اعتمد على صوت الرجل من غير رؤية شخصه.
2656 -
حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ بِلَالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ -أَوْ قَالَ حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ- ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ» . وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ رَجُلاً أَعْمَى لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَقُولَ لَهُ النَّاسُ: أَصْبَحْتَ.
وبه قال: (حدّثنا مالك بن إسماعيل) بن زياد بن درهم النهدي قال: (حدّثنا عبد العزيز بن أبي سلمة) هو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة بفتح اللام واسمه الماجشون بكسر الجيم وبعدها
معجمة مضمومة المدني نزيل بغداد قال: (أخبرنا ابن شهاب) الزهري (عن سالم بن عبد الله عن) أبيه
(عبد الله بن عمر رضي الله عنهما) أنه (قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم):
(إن بلالاً يؤذن) للصبح (بليل) أي في ليل (فكلوا واشربوا حتى) أي إلى أن (يؤذن أو قال حتى تسمعوا أذان ابن أُم مكتوم) عمرو أو عبد الله بن قيس القرشي والشك من الراوي (وكان ابن أم مكتوم رجلاً أعمى لا يؤذن حتى يقول له الناس أصبحت) في الأذان أصبحت أصبحت مرتين.
ومطابقته لما ترجم له الاعتماد على صوت الأعمى، وقد سبق في أذان الأعمى من كتاب الأذان.
2657 -
حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رضي الله عنهما قَالَ: "قَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَقْبِيَةٌ، فَقَالَ لِي أَبِي مَخْرَمَةُ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَيْهِ عَسَى أَنْ يُعْطِيَنَا مِنْهَا شَيْئًا. فَقَامَ أَبِي عَلَى الْبَابِ فَتَكَلَّمَ، فَعَرَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَوْتَهُ، خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهُ قَبَاءٌ وَهُوَ يُرِيهِ مَحَاسِنَهُ وَهُوَ يَقُولَ: خَبَأْتُ هَذَا لَكَ، خَبَأْتُ هَذَا لَكَ".
وبه قال: (حدّثنا زياد بن يحيى) بن زياد أبو الخطاب البصري قال: (حدّثنا حاتم بن وردان) أبو صالح البصري قال: (حدّثنا أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختياني (عن