الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2029 -
وعن حمزةَ بنِ عمرو الأسلميِّ، أنه قال: يا رسولَ اللهِ! إني أجدُ بي قوةً علي الصيام في السفر، فهل علي جُناحٌ؟ قال:((هي رُخصَةٌ من اللهِ عز وجل فَمنْ أخذَ بها فحسنٌ، ومنْ أحبَّ أنْ يصومَ فلا جُناحَ عليه)). رواه مسلم.
(5) باب القضاء
الفصل الأول
2030 -
عن عائشة، قالت: كانَ يكونُ عليَّ الصوم منْ رمضانَ فما أستطيعُ أن أقضيَ إِلا في شعبانَ. قال يحيى بن سعيد: تعني الشُّغلَ منَ النبيِّ أو بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم. متفق عليه.
ــ
الحديث الثالث عن حمزة بن عمرو،: قوله: ((هي رخصة)) الضمير راجع إلي معنى السؤال، أي هل علي إثم أن أفطر؟ فأنثه باعتبار الخبر، كما في قوله:((من كانت أمك)) ويحتمل أن السائل قد سمع أن الإفطار في السفر عصيان كما في حديث جابر ((أولئك العصاة)) فيسأل: هل علي جناح أن أصوم؛ لأنى أقوى عليه؟ فقال: لا؛ لأن الإفطار رخصة نلفظ الحسن يقوى الوجه الأول، فإن العصيان إنما هو في رد الرخصة لا في إثباتها.
باب القضاء
الفصل الأول
الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها: قوله: ((كان يكون علي الصوم)) اسم ((كان)) ((الصوم))، والخبر ((علي)) أي إن كان الصوم واجبًا علي، وقوله:((يكون)) زائدة كما في قولهم: إن من أفضلهم كان زيدًا.
قوله: ((الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم أو بالنبي)) ((مح)): هكذا هو في النسخ ((الشغل)) بالألف واللام مرفوع، أي يمنعنى الشغل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتعنى بالشغل أنها كانت مهيِّئة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مترصدة لاستمتاعه في جميع أوقاتها إن أراد ذلك. ((شف)): معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم كل شعبان علي ما روى ((أنه كان يصوم شعبان إلا قليلا)) فلا يشتغل النبي صلى الله عليه وسلم بها، فتتفرغ عائشة في شعبان لقضاء ما عليها من رمضان.
((مظ)): إذا جاء شعبان قضت ما عليها من الصيام وإن فات عنها خدمة النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لا يجوز تأخير القضاء عن شعبان، فإن تأخر وقُضِيَ بعد رمضان آخر، فعليه مع القضاء عن كل يرم مد من الطعام عند الشافعى، ومالك، وأحمد، وقال أبو حنيفة: لا فدية عليه.
2031 -
وعن أبي هريرةَ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لايحلُّ للمرأة أنْ تصومَ وزوجها شاهدٌ إِلا بإذنه، ولا تأذن في بيتهِ إِلا بإذنهِ)). رواه مسلم.
2032 -
وعن معاذةَ العَدَويَّة، أنها قالت لعائشة: ما بالُ الحائضِ تقضي الصَّومَ ولا تقضي الصلاةَ، قالت عائشة: كانَ يُصيبا ذلك فَنُؤْمَرُ بقضاءِ الصوم ولا نُؤْمَرُ بقضاءِ الصلاة. رواه مسلم.
2033 -
وعن عائشة، قالت: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((من ماتَ وعليه صومٌ صامَ عنهُ وليُّه)). متفق عليه.
الفصل الثاني
2024 -
عن نافعٍ، عن ابنِ عمَر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:((من ماتَ وعليهِ صيامُ شهر رمضانَ نليُطعَمْ عنهُ مكانَ كلِّ يومٍ مسكينٌ)). رواه الترمذي، وقال: والصحيح أنَّه موقوف علي ابنِ عمر.
ــ
الحديث الثانى عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((لا يحل للمرأة أن تصوم)) ((مظ)): المراد بهذا الصوم النافلة، كيلا يفوت علي الزوج استمتاعه بها، ولا تأذن أجنبيًا في دخول بيتها _لا بيا ذن الزوج.
الحديث التالة عن معازة: قوله: ((قالت: كان يُصيبنا ذلك)) ((شف)): الأولي جعل اسم ((كان)) ضمير الشأن، أي كان الشأن يُصيبنا ذلك. أقول: والجواب من الأسلوب الحكيم، أي دعى السؤال عن العلة إلي ما هو أهم لك من متابعة النص، والانقياد للشارع، أما العلة فهي الضرر اللاحق بها في الصلاة، لأن الحيض إذا امتد إلي خمسة عشر مثلا في كل شهر تتضرر بقضائها، بخلاف الصوم.
الحديث الرابع عن عائشة رضي الله عنها: قوله: ((صام عنه وليُّه)) قال أبو داود: هذا في النذر، وقال: إذا مرض الرجل في رمضان، ثم مات أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن نذر قضى عنه. ((حس)): هذا قول ابن عباس. وقيل: قول أحمد وإسحاق.
((مح)): من فاته شيء من رمضان قبل إمكان القضاء، فلا تدارك له ولا إثم، ولو مات بعد تمكن لم يصم عنه وليه في الجديد، بل يخرج من تركته لكل يوم مد من طعام وكذا النذر والكفارة. وقال: في القديم: هذا أظهر. والولي كل قريب علي المختار، ولو صام أجنبى بإذن الولي صح لا مستقلا في الأصح، ذكر في إيجاز المحرر.