الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1946 -
وعنه، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((أفضلُ الصَّدقةِ أنْ تُشبِعَ كبِداً جائعاً)). رواه البيهقيُّ في ((شعب الإيمان)). [1946].
(8) باب صدقة المرأة من مال الزوج
الفصل الأول
1947 -
عن عائشةَ، قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أنفقت المرأةُ مِنْ طعامِ بيتها غير مُفسِدة؛ كانَ لها أجرُها بما أنفقَتْ، ولزَوجها أجرُه بما كَسَبَ، وللخازِنِ مثلُ ذلكَ: لا يَنقُصُ بعضُهم أجرَ بعضٍ شيئاً)). متفق عليه.
ــ
من الشيء، وعند المدح والرضي بالشيء، وقد تكرر للمبالغة يقال: بخ بخ. قوله: ((مال رابح)) أي ذو ربح، كقولك: لابن وتامر، ويروى بالياء ((مح)): أي رابح عليك نفعه، وفيه أن أفضل البر ما لأولي الأقرباء.
الحديث الثاني عن أنس رضي الله عنه: قوله: ((كبداً جائعاً)) وصف الكبد بصفة صاحبه علي الإسناد المجازى، وهو من جعل الوصف المناسب علة للحكم، وفائدة العموم يتناول أنواع الحيوان، سواء كان مؤمناً أو كافراً، ناطقاً أو غير ناطق.
باب صدقة المرأة من مال الزوج
الفصل الأول
الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها: قوله: ((إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها)) يعني ما أتى به من المطعوم، وجعلت المرأة متصرفة فيه، وجعله في يد خازن، فإذا أنفقت المرأة منه عليه، وعلي من يعوله من غير تقصير وتبذير، كان لها أجرها. والدليل علي ذلك قوله:((من طعام بيتها)) فإنه أضاف البيت إليها دلالة علي أن الطعام هو ما يتخذ للأكل. وأما جواز التصدق منه وعدمه فليس في الحديث دلالة عليه صريحاً. نعم! الحديث الذي يبي هذا الحديث فيه دلالة علي الجواز بالتصدق بغير أمره. وأوَّله محيي السنة حيث قال: العمل علي هذا عند عامة أهل العلم أن المرأة ليس لها أن تتصدق بشيء من مال الزوج دون إذنه، وكذلك الخادم،
1948 -
وعن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((إِذا أنفقَتِ المرأةُ منْ كَسْبِ زَوِجها منْ غيرِ أمره؛ فلَها نصْفُ أجرِه)). متفق عليه.
1949 -
وعن أبي موسى الأشعري، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((الخازِنُ المسلمُ الأمينُ الذي يُعطي ما أُمرَ به كاملاً مُوَفَّراً طيبةً به نفسُه، فيدفعُه إِلي الذي أمرَ له به؛ أحَدُ المتصدِّقَيْنِ)). متفق عليه.
1950 -
وعن عائشةٌ، قالت: إِنَّ رحلاً قال للنَّبي صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أْمِّي افتُلتَتْ نفسُها، وأظنُّها لو تكلَّمتْ تصدَّقتْ، فهلْ لها أجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عنها؟ قال:((نعم)). متفق عليه.
ــ
وبأثمان إن فعلا ذلك. وحديث عائشة خارج علي عادة أهل الحجاز، إنهم يطلقون الأمر للأهل والخادم في الإنفاق والتصدق مما يكون في البيت إذا حضرهم السائل، أو نزل بهم الضيف، وحضهم علي لزوم تلك العادة كما قال لأسماء:((لا توعى فيوعى الله عليك)).
الحديث الثاني والثالث عن أبي موسى: قوله: ((أحد المتصدقين)) هو خبر ((الخازن)) وهو نحو قولهم في المبالغة: القلم أحد اللسإنين، والخال أحد الأبوين. ((مظ)): شرط في الحديث أربعة أشياء: الإذن، وعدم نقصان ما أمر به، وطيب النفس بإعطاء ما أمر به. فإن البخيل كل البخيل من بخل بمال الغير، وأن يعطي من أمر بالدفع إليه لا إلي الغير.
الحديث الرابع عن عائشة رضي الله عنها: قوله: ((افتلتت)) ((مح)): ضبطنا ((نفسها)) بنصب السين ورفعها، فالرفع علي أنه مفعول ما لم يسم فاعله، والنصب علي أنه مفعول ثان. قال القاضي عياض: الأكثر بالنصب. ((فا)): ((افتلتت)) أي استلبت نفسها، كما تقول: اختلسه الشيء واستلبه، يتعدى إلي مفعولين، فبني الفعل للمفعول فتحول الضمير مستتراً، وبقيت النفس منصوبة علي حالها. وقال في النهاية ماتت فجأة، أو أخذت نفسها فلتة. ((حس)): في الحديث دليل علي أن الصدقة عن الميت تنفعه، وهو قول أهل العلم، قالوا، ليس يصل إلي الميت إلا الصدقة والدعاء. ((تو)): الرجل هو سعد بن عبادة.
الفصل الثاني
1951 -
عن أبي أُمامةَ، قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول في خُطبِته عامَ حجَّة الوداعِ: ((لا تُنفِق امرأةٌ شيئاً منْ بيتِ زَوجِها إِلا بإِذنِ زَوِجها)). قيل: يا رسولَ اللهِ! ولا الطعام؟ قال: ((ذلكَ أفضلُ أموالِنا)). رواه الترمذي. [1951]
1952 -
وعن سعدٍ، قال: لماَّ باَيعَ رسولُ اللهص لي الله عليه وسلم النساءَ قامتِ امرأةٌ جَليلةٌ كأنَّها منْ نساءِ مُضر، فقالتْ: يا نبيَّ الله! إنَّا كَلٌّ علي آبائنا وأبنائنا وأزْواجنا، فما يحَلُّ لنا منْ أموالِهم؟ قال:((الرَّطْبُ تأكُلْنَه وتُهْدينَه)). رواه أبو داود. [1952]
الفصل الثالث
1953 -
عن عُميرٍ موْلي آبي اللحمِ، قال: أمرَني مولاي أنْ أُقَدِّدَ لحماً، فجاءَني مسكينٌ، فأطعمتُه منه، فعَلمَ بذلك مولايَ، فضرَبني، فأتَيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فذكرتُ ذلكَ له، فدعاه، فقال:((لمَ ضرَبْتَه؟)) قال: يُعطي طعَامي بغَيرِ أنْ آمُرهَ. فقال: ((الأجرُ بينَكما)). وفي روايةٍ قال: كنتُ مَملوكاً، فسألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: أتصدَّقُ من
ــ
الفصل الثاني
الحديث الأول، عن سعد: قوله: ((كلٌّ علي آبائنا)) ((نه)) الكل- بالفتح- الثقل من كل ما يتكلف، والكل العيال. قوله:((الرطب تأكلنه)) ((تو)): المراد بالرطب نحو اللبن، والفاكهة، والبقول، والمرق، وما يسرع إليه الفساد من الأطعمة، ولا يتقوى علي الخزن. وقيل: خص الرطب؛ لأن خطبه أيسر، والفساد إليه أسرع، فإذا ترك ولم يؤكل هلك، بخلاف اليابس، فوقعت المسامحة في ذلك بترك الاستئذان، وأن يجرى علي العادة المستحسنة، وهذا فيما بين الآباء والأمهات والأبناء، دون الأزواج والزوجات، فليس لأحدهما أن يفعل شيئاً إلا بإذن صاحبه.
الفصل الثالث
الحديث الأول عن عمير أبي اللحم- بهمزة ممدودة وكسر الباء- قيل: لإنه كان لا يأكل اللحم، وقيل: كان لا يأكل ما ذبح للأصنام. واسم أبي اللحم عبد الله، وقيل: خلف، وقيل: الحويرث الغفاري: قوله: ((الأجر بينكما)) ((تو)): لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إطلاق يد العبد في مال سيده، وإنما كره صنيع مولاه في ضربه العبد علي الأمر الذي تبين رشده فيه، فحث السيد