الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وكبر، ووضع رجله على صفاحهما)) (1)، فإن كان الذابح لا يستطيع أن يذبح بيمينه ويعمل بيده اليسرى عمل اليمنى وكان الأيسر له أن يضجعها على الجنب الأيمن فلا بأس أن يضجعها عليه؛ لأن المهم راحة الذبيحة (2).
الأمر الخامس: أن يستقبل القبلة عند الذبح
؛ لما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر قال: ((ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد بكبشين فقال حين وجههما: ((إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض)) (3).
الأمر السادس: التسمية عند الذبح والنحر
، وهي واجبة، لقول الله تعالى:{فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ} (4)، وقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ الله عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى
(1) متفق عليه: البخاري، برقم 5553،ومسلم، برقم 1966.وتقدم تخريجه في أول الأضحية.
(2)
انظر: أحكام الأضاحي، لابن عثيمين، ص88 - 89.
(3)
ابن ماجه، كتاب الأضاحي، باب أضاحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، برقم 3121، وأبو داود، كتاب الضحايا، باب ما يستحب من الضحايا، برقم 2795، والبيهقي، 9/ 285، وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه، ص250، وانظر: إرواء الغليل، 4/ 350.
(4)
سورة الأنعام، الآية:118.