الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال يحيى بن سعيد سمعتُ أبا أمامة بن سهل قال: ((كنَّا نُسمِّن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يُسمِّنون)) (1).
الشرط الثاني: أن تكون الأضحية من الجنس الذي عينه الشارع
وهو: الإبل، والبقر، والغنم: ضأنها ومعزها، وهي بهيمة الأنعام فقط، قال الله تعالى:{وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ} (2)، وذكر الإمام النووي الإجماع على أنه لا يجزئ في الأضحية إلا: الإبل، والبقر، والغنم (3).
الشرط الثالث: أن تبلغ الأضحية السنّ المعتبرة شرعاً
، فلا يجزئ إلا الجذع من الضأن والثني من غيره: والجذع من الضأن: ما له ستة أشهر ودخل في السابع، ويُعرف إذا مالت الصوفة على ظهره عُلِمَ أنه قد أجذع. وثني المعز إذا تمت له سنة ودخل في الثانية، والبقر إذا صار لها
(1) البخاري، كتاب الأضاحي، باب أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين، ويذكر سمينين، رقم الباب 7، قبل الحديث رقم 5553.
(2)
سورة الحج، الآية:34.
(3)
شرح النووي على صحيح مسلم، 13/ 125.
سنتان ودخلت في الثالثة، والإبل إذا صار لها خمس سنين ودخلت في السادسة، قال الأصمعي وغيره:((إذا مضت السنة الخامسة على البعير ودخل في السادسة وألقى ثنيته فهو حينئذ ثني، ونرى أنه إنما سمي ثنياً؛ لأنه ألقى ثنيته، وأما البقرة فهي التي لها سنتان؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تذبحوا إلا مُسِنَّة)) (1)، ومسنة البقرة التي لها سنتان. وقال وكيع:((الجذع من الضأن يكون ابن سبعة أو ستة أشهر)) (2)، فالضحية عبادة لا يشرع فيها إلا ما حدده النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام:((لا تذبحوا إلا مُسِنّة، إلا أن تعسّر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن)) (3). قال الإمام النووي رحمه الله: ((قال العلماء: المسنة هي الثنية من كل شيء: من الإبل والبقر، والغنم، فما فوقها، وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع من غير الضأن في حال من الأحوال، وهذا مُجْمَع عليه على ما
(1) المغني لابن قدامة، 13/ 369.
(2)
المغني لابن قدامة، 13/ 369، وانظر: أحكام الأضحية لابن عثيمين، ص24.
(3)
مسلم، كتاب الأضاحي، باب سن الضحية، برقم 1963.