الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة)) (1). وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال:((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة)) (2).
3 - وأما الإجماع
، فأجمع المسلمون على صلاة العيدين (3).
ثالثاً: حكم صلاة العيدين:
قيل: صلاة العيد فرض كفاية، والصواب أن صلاة العيد فرض عين (4)؛ لقول
(1) متفق عليه: البخاري، كتاب العيدين، باب الخطبة بعد العيد، برقم 962.
(2)
متفق عليه: البخاري، كتاب العيدين، باب الخطبة بعد العيد، برقم963.
(3)
المغني لابن قدامة، 2/ 253.
(4)
اختلف العلماء رحمهم الله في حكم صلاة العيد على ثلاثة أقوال:
أ - ظاهر مذهب الإمام أحمد أن صلاة العيد فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين.
ب- مذهب الإمام أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد أن صلاة العيد فرض عين.
ج- وقال ابن أبي موسى: قيل: إنها سنة مؤكدة غير واجبة، وبه قال الإمام مالك، وأكثر أصحاب الإمام الشافعي؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعرابي حين ذكر خمس صلوات، قال: هل عليّ غيرهن؟ قال: (لا، إلا أن تطوع)[البخاري، برقم 2678، ومسلم، برقم 11].
انظر: المغني لابن قدامة، 3/ 253 - 254، والشرح الكبير، 5/ 316، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع، 2/ 493، والإعلام بفوائد عمدة الأحكام، لابن الملقن، 4/ 194، وشرح النووي على صحيح مسلم، 6/ 428.
الله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر ْ} (1)؛ ولحديث أم عطية قالت: أمرنا - تعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نُخرج في العيدين: العواتق (2)، وذوات الخدور (3)، وأمر الحيَّض أن يعتزلن مصلى المسلمين (4)، ومما يؤكد فرضيتها، وأنها واجبة على الأعيان: أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها، وقد اشتهر في السِّير أن أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد الفطر في السنة الثانية للهجرة، ولم يزل يواظب عليها حتى فارق الدنيا، صلوات الله وسلامه عليه، وواظب عليها الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أعلام الدين وشعائره الظاهرة،
(1) سورة الكوثر، الآية:2.
(2)
العواتق: جمع عاتق، وهي الجارية البالغة، وقيل: التي قاربت البلوغ، وقيل: هي ما بين أن تبلغ إلى أن تعنس ما لم تتزوج، والتعنيس طول المقام في بيت أبيها بلا زوج حتى تطعن في السن، وقالوا: سميت عاتقاً؛ لأنها عتقت من امتهانها في الخدمة والخروج في الحوائج. شرح النووي على صحيح مسلم، 6/ 428.
(3)
ذوات الخدور: وهن الأبكار، والخدور: البيوت، وقيل: الخدر: ستر يكون في ناحية البيت. شرح النووي على صحيح مسلم،6/ 428،وانظر: الإعلام لابن الملقن،4/ 250.
(4)
متفق عليه: البخاري، كتاب العيدين، باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد، برقم980، ومسلم،، كتاب صلاة العيدين، باب إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال، برقم890.
وهذا كله يؤيد الوجوب (1).
قال العلامة السعدي رحمه الله: ((والصحيح أن صلاة العيد فرض عين، والدليل الذي استدلوا به على فرض الكفاية هو دليل على أنها فرض عين؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُحرِّض عليها حتى يأمر بإخراج العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيَّض أن يعتزلن المصلى، ولولا رجحان مصلحتها على كثير من الواجبات لم يحضَّ أمته هذا الحضّ عليها، فدل على أنها من آكد فروض الأعيان)) (2).
وقال شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله: ((صلاة العيد فرض كفاية عند كثير من أهل العلم ويجوز التخلف من بعض الأفراد عنها، لكن حضوره لها ومشاركته لإخوانه المسلمين سنة مؤكدة لا ينبغي تركها إلا لعذر شرعي. وذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة العيد فرض عين: كصلاة الجمعة، فلا يجوز
(1) انظر: المغني لابن قدامة، 3/ 254، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع،
2/ 493، والشرح الممتع لابن عثيمين، 5/ 151 - 152.
(2)
المختارات الجلية من المسائل الفقهية، ص72.