المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

البراء السابق (1).   ‌ ‌التاسعة: المشيعة: وهي التي لا تتبع الغنم عجفاً، - صلاة العيدين

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أولاً: مفهوم العيدين:

- ‌ثانياً: الأصل في صلاة العيدين: الكتاب، والسنة، والإجماع:

- ‌1 - أما الكتاب

- ‌2 - وأما السنة

- ‌3 - وأما الإجماع

- ‌ثالثاً: حكم صلاة العيدين:

- ‌رابعاً: آداب صلاة العيد على النحو الآتي:

- ‌1 - الغسل يوم العيد

- ‌2 - يستحب أن يتنظف، ويتطيب، ويتسوك

- ‌3 - يلبس أحسن ما يجد

- ‌4 - يستحب أن يأكل قبل خروجه إلى المصلى

- ‌ أما عيد الأضحى فالأفضل أن لا يأكل حتى يرجع من المصلى

- ‌5 - يخرج إلى العيد ماشياً وعليه السكينة والوقار

- ‌6 - السنة أن تُصلَّى صلاة العيدين في المصلى

- ‌7 - السنة أن يذهب إلى المصلى من طريق ويرجع من طريق آخر

- ‌8 - يستحب للمأموم التبكير إلى مصلى العيد بعد صلاة الصبح

- ‌الدليل على سنية الخروج بعد صلاة الصبح ما يلي:

- ‌أ - عمل الصحابة رضي الله عنهم

- ‌ب - ولأن ذلك أسبق إلى الخير

- ‌ج - ولأنه إذا وصل المسجد وانتظر الصلاة؛ فإنه لا يزال في صلاة

- ‌د - ولأنه إذا تقدم يحصل له الدنوّ من الإمام

- ‌9 - يُكبّر في طريقه إلى مُصلّى العيد ويرفع صوته بالتكبير

- ‌10 - السنة أن لا يُصلَّى قبل صلاة العيد ولا بعدها

- ‌11 - السنة: أنه لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين

- ‌12 - لا يحمل السلاح يوم العيد إلا لحاجة لابد منها

- ‌13 - لا بأس باللعب بالدف للجواري، واللعب المباح

- ‌فظهر مما تقدم من الأحاديث في اللعب ما يأتي:

- ‌1 - جواز اللعب للنساء والجواري والضرب بالدف

- ‌2 - مشروعية الضرب بالدف في النكاح

- ‌3 - جواز اللعب للرجال الذي فيه تدريب على الحرب

- ‌4 - لا يجوز لعب الرجال بالدف ولا بغيره

- ‌14 - خروج النساء إلى مصلى العيد متحجبات غير متطيّبات

- ‌15 - خروج الصبيان إلى المصلى

- ‌16 - التهنئة بالعيد من فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌17 - يقضي صلاة العيد من فاتته مع الإمام

- ‌خامساً: يشترط الاستيطان لوجوب صلاة العيد

- ‌سادساً: وقت صلاة العيد أوله بعد ارتفاع الشمس قيد رمح

- ‌سابعاً: صفة صلاة العيد:

- ‌ثامناً: خطبة صلاة العيد بعد الصلاة:

- ‌خطبة العيد تبدأ بالحمد

- ‌دلت السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم العيد على مكان مرتفع

- ‌رخّص النبي صلى الله عليه وسلم لمن شهد العيد أن يجلس للخطبة

- ‌تاسعاً: التكبير أيام العيد نوعان على النحو الآتي:

- ‌النوع الأول: التكبير المطلق

- ‌الذي ينبغي معرفته عن التكبير المطلق في العيدين: وقته، وصفته، وذلك على النحو الآتي:

- ‌1 - وقت التكبير المطلق في عيد الفطر، وعيد الأضحى على النحو الآتي:

- ‌أ - يبتدئ التكبير المطلق في عيد الفطر

- ‌ب - يبتدئ التكبير المطلق في عيد الأضحى

- ‌2 - صفة التكبير جاء في آثارٍ عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع

- ‌أ - كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: ((الله أكبر

- ‌ب - وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول:

- ‌ج - وكان سلمان رضي الله عنه يقول:

- ‌د - وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: ((الله أكبر

- ‌النوع الثاني التكبير المقيَّد:

- ‌1 - يبتدئ التكبير المقيَّد من عقب صلاة الفجر يوم عرفة

- ‌2 - صفة التكبير المقيد: هو مثل التكبير المطلق كما تقدم

- ‌عاشراً: اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد:

- ‌الحادي عشر: زكاة الفطر لها أحكام وآداب على النحو الآتي:

- ‌1 - زكاة الفطر فرض على كل مسلم

- ‌2 - وقت إخراج زكاة الفطر

- ‌ولا يجوز تأخيرها بعد الصلاة

- ‌3 - مقدار زكاة الفطر وأنواعها:

- ‌4 - أهل زكاة الفطر الذين تدفع لهم:

- ‌5 - حِكَمُ زكاة الفطر وفوائدها عظيمة من أهمها ما يلي:

- ‌أ - طهرة للصائم من اللغو والرفث

- ‌ب - طعمة للمساكين

- ‌ج - زكاة للبدن

- ‌د - مواساة للمسلمين أغنيائهم وفقرائهم

- ‌هـ - شكر نعم الله تعالى على الصائمين

- ‌الثاني عشر: الأضحية مشروعة ولها أحكام على النحو الآتي:

- ‌1 - مفهومها: هي اسم لما يذبح أو ينحر بسبب العيد:

- ‌2 - حكمها: الأضحية مشروعة بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة

- ‌3 - ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها لما يلي:

- ‌أ - لأن الذبح وإراقة الدم تقرباً لله تعالى

- ‌ب - ذبح الأضحية وعدم التصدق بثمنها هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ج - ومما يؤكد أن ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها

- ‌4 - إذا دخل شهر ذي الحجة فلا يأخذ من أراد أن يضحي من شعره

- ‌5 - يبدأ وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى

- ‌6 - شروط الأضحية:

- ‌الشرط الأول: أن تكون الضحية ملكاً للمضحي

- ‌الشرط الثاني: أن تكون الأضحية من الجنس الذي عينه الشارع

- ‌الشرط الثالث: أن تبلغ الأضحية السنّ المعتبرة شرعاً

- ‌الشرط الرابع: أن تكون سالمة من العيوب المانعة من الإجزاء

- ‌7 - العيوب المكروهة في الأضحية على النحو الآتي:

- ‌الأولى: العضباء:

- ‌الثانية: المقابلة:

- ‌الثالثة: المدابرة: وهي التي شُقّت أذنها من الخلف عرضاً

- ‌الرابعة: الشرقاء: وهي التي شُقّت أذنها طولاً

- ‌الخامسة: الخرقاء: وهي التي خُرقت أذنها

- ‌السادسة: المصفرة:

- ‌السابعة: المستأصلة:

- ‌الثامنة: البخقاء: وهي التي بخقت عينها

- ‌التاسعة: المشيعة:

- ‌ يلحق بالعيوب المكروهة العيوب الآتية:

- ‌الأولى: البتراء، وهي التي قطع ذنبها:

- ‌الثانية: ما قطع أنفها أو شفتها

- ‌الثالثة: ما قطع ذكره فتكره التضحية به

- ‌8 - تجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته

- ‌9 - تتعين الأضحية بقول المسلم هذه أضحية

- ‌الحكم الأول: زوال ملكه عنها

- ‌الحكم الثاني: لا يتصرف فيها تصرفاً مطلقاً

- ‌الحكم الثالث: إذا حصل لها عيب يمنع الإجزاء:

- ‌الحكم الرابع: إذا ضاعت أو سرقت بغير تفريط منه فلا ضمان عليه

- ‌الحكم الخامس: لا يجوز بيع شيء من الأضحية

- ‌10 - يأكل من أضحيته ويتصدق

- ‌11 - صفة ذبح الأضاحي وغيرها مما يُذكَّى على النحو الآتي:

- ‌أ- لا يذبح إلا المسلم المميز العاقل، أو الكتابي

- ‌ب- يراعي المضحي الأمور الآتية:

- ‌الأمر الأول: يختار الأضحية

- ‌الأمر الثاني: الإحسان إلى الذبيحة

- ‌الأمر الثالث: إذا كانت الضحية من الإبل نحرها قائمة

- ‌الأمر الرابع: إذا كانت الضحية من غير الإبل ذبحها مضجعة

- ‌الأمر الخامس: أن يستقبل القبلة عند الذبح

- ‌الأمر السادس: التسمية عند الذبح والنحر

- ‌الأمر السابع: من الآداب المستحبة أن يسمي عند ذبح الأضحية من هي له

- ‌الأمر الثامن: قطع: الحلقوم، والمريء، والودجين، وإنهار الدم: أي إجراؤه من شروط صحة الذكاة

- ‌الأمر التاسع: يدعو عند ذبح الأضحية بالقبول

- ‌الثالث عشر: المنكرات في العيد التي يفعلها كثير من الناس

- ‌1 - الشرك بالله تعالى بالتقرب لأصحاب القبور ودعائهم من دون الله في بعض الأمصار والبلدان

- ‌2 - إسبال الثياب، والمشالح، والسراويل

- ‌3 - الكبر:

- ‌4 - الغناء، والمزامير، والمعازف:

- ‌5 - حلق اللحى يكثر عند أمة من البشر يوم العيد

- ‌6 - مصافحة النساء من غير المحارم محرمة في كل وقت

- ‌7 - التشبه بالكفار والمشركين

- ‌8 - تشبه الرجال بالنساء في الملابس أو الحركات

- ‌9 - الخلوة بالنساء أيام الأعياد

- ‌10 - تبرج النساء وخروجهن من البيوت إلى الأسواق

- ‌11 - التبذير والإسراف

- ‌12 - عدم العناية بالفقراء والمساكين

- ‌13 - عدم صلة الأرحام بما يحتاجونه

الفصل: البراء السابق (1).   ‌ ‌التاسعة: المشيعة: وهي التي لا تتبع الغنم عجفاً،

البراء السابق (1).

‌التاسعة: المشيعة:

وهي التي لا تتبع الغنم عجفاً، وضعفاً، تكون وراء الغنم: كالمشيع للمسافر، وقيل بفتح الياء؛ لحاجتها إلى من يشيعها؛ لتلحق بالغنم، فإن لم يكن فيها مخ فلا تجزئ، وإن كان فيها مخ ولا تستطيع معانقة الغنم لم تجز أيضاً؛ لأنها كالعرجاء البين ظلعها، وإن كانت تستطيع معانقة الغنم إذا زجرت فهي مكروهة (2)(3).

(1) انظر: أحكام الأضاحي لابن عثيمين، ص38.

(2)

انظر: جامع الأصول لابن الأثير،3/ 337،وأحكام الأضاحي لابن عثيمين، ص38.

(3)

وجاء في هذه العيوب التسعة حديث علي رضي الله عنه قال: ((أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، وأن لا نضحي بمقابلة، ولا مدابرة، ولا شرقاء، ولا خرقاء)) وفي رواية: ((المقابلة ما قطع طرف أذنها، والمدابرة: ما قطع من جانب الأذن، والشرقاء: المشقوقة، والخرقاء: المثقوبة)) هذا لفظ الترمذي في كتاب الأضاحي، باب ما يكره من الأضاحي، برقم 1498، وقال:((حديث حسن صحيح))، ولفظ النسائي:((أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين، والأذن، وأن لا نضحي بمقابلة، ولا مدابرة، ولا بتراء، ولا خرقاء))، وفي لفظ:((وأن لا نضحي بعوراء)) وفي لفظ: ((

أو جدعاء))، وهذا لفظ النسائي في كتاب الأضاحي، باب المقابلة، برقم 4372، وباب المدابرة، برقم 4373، وباب الخرقاء، برقم 4374، وباب الشرقاء، برقم 4375. ولفظ أبي داود:((أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، ولا نضحي بعوراء، ولا مقابلة، ولا مدابرة، ولا خرقاء، ولا شرقاء))، قال زهير: قلت لأبي إسحاق: أذكر عضباء؟ قال: لا، قلت: فما المقابلة؟ قال: يقطع طرف الأذن، قلت: فما المدابرة، قال: يقطع من مؤخر الأذن، قلت: فما الشرقاء؟ قال: تشق الأذن، قلت: فما الخرقاء؟ قال: تخرق أذنها للسمة)) أبو داود، كتاب الأضاحي، باب ما يكره من الأضاحي، برقم 2804. ولفظ ابن ماجه:((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضحي بمقابلة، أو مدابرة، أو شرقاء، أو خرقاء، أو جدعاء)). ابن ماجه، كتاب الأضاحي، باب ما يكره أن يضحي به، برقم 3142، ولفظ الإمام أحمد:((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بالمقابلة، أو بمدابرة، أو شرقاء، أو خرقاء، أو جدعاء))، وفي لفظ عن حُجّيّة بن عدي رجل من كندة قال: سمعت رجلاً سأل عليّاً قال: إني اشتريت هذه البقرة للأضحى، قال عن سبعة، قال: القرن؟ قال: لا يضرك، قال العرج؟ قال: إذا بلغت المنسك فانحر، ثم قال:((أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن)) أحمد برقم 832، ورقم 734، ورقم 826، وصحح إسناده أحمد شاكر في هذه المواضع كلها، ورواه بهذا اللفظ الترمذي عن حجية بن عدي عن علي قال:((البقرة عن سبعة، قلت: فإن ولدت؟ قال: اذبح ولدها معها، قلت: فالعرجاء؟ قال: إذا بلغت المنسك، قلت فمكسورة القرن؟ قال: لا بأس، أُمرنا - أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العينين، والأذنين)). الترمذي، كتاب الضحايا، باب في الضحية بعضباء القرن والأذن، برقم 1503، ولفظ ابن ماجه في كتاب الأضاحي، باب ما يكره أن يضحى به، برقم 3143، عن حجية بن عدي عن علي قال:((أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن))، وصحح إسناد حديث حجية أحمد شاكر كما تقدم آنفاً، وحسنه الألباني في إرواء الغليل، 4/ 362، وفي صحيح سنن ابن ماجه، 3/ 86، وقبل ذلك صحح إسناده الحاكم ووافقه الذهبي، 4/ 225، وروى أحمد لفظ أبي داود في المقابلة والمدابرة والشرقاء، والخرقاء، برقم 851، وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح. وقال الشوكاني بعد أن ذكر حديث علي هذا الذي رواه الخمسة: ((وحديث علي رضي الله عنه أخرجه أيضاً البزار [كشف الأستار، برقم 1203]، وابن حبان [برقم 5920]، والحاكم [1/ 468]، والبيهقي [9/ 275]، وأعله الدارقطني [نيل الأوطار، 3/ 482] وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي، ص144 في ضعيف أبي داود ص217، وضعيف سنن النسائي، ص144، وضعيف ابن ماجه، ص253، والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وصحح إسناده أحمد شاكر كما تقدم، وقد ذكر الألباني طرقه في إرواء الغليل، 4/ 364، ثم قال: ((وجملة القول: إن الحديث بمجموع طرقه هذه صحيح وذكر القرن فيه منكر عندي تفرد جري به)).

وأما ما جاء في المستأصلة، والبخقاء، والمشيعة، والكسراء، والمصفرة؛ لما روي عن يزيد ذي مصر قال: أتيت عتبة بن عبد السلمي، فقلت: يا أبا الوليد إني خرجت ألتمس الضحايا، فلم أجد شيئاً يعجبني، غير ثرماء، فكرهتها، فما تقول؟ قال: أفلا جئتني بها؟ قلت: سبحان الله تجوز عنك ولا تجوز عني؟ قال: نعم. إنك تشك ولا أشك، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة، والمستأصلة، والبخقاء، والمشيعة، والكسراء، فالمصفرة: التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها، والمستأصلة التي استوصل قرنها من أصله، والبخقاء: التي تبخق عينها، والمشيعة: التي لا تتبع الغنم عجفاً وضعفاً، والكسراء: الكسيرة)). أبو داود، كتاب الضحايا، باب ما يكره من الضحايا، برقم 2803، وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود، ص217، وقال الأرنؤوط في تحقيقه لجامع الأصول، 3/ 337:((وفي إسناده أبو حميد الرعيني، وهو مجهول، ويزيد ذو مصر لم يوثقه غير ابن حبان)).

وأما عضباء الأذن والقرن، فعن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يُضحَّى بعضباء الأذن والقرن. قال قتادة لسعيد بن المسيب: ما الأعضب؟ قال: النصف فما فوقه. هذا لفظ أبي داود، برقم 2805،في كتاب الضحايا، باب ما يكره من الضحايا. ولفظ النسائي في كتاب الضحايا، باب العضباء، برقم 4389:((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُضحى بأعضب القرن)) فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب؟ قال: ((نعم الأعضب النصف وأكثر من ذلك)).ولفظ الترمذي في كتاب الأضاحي، باب في الضحية بعضباء القرن والأذن برقم 1504 عن قتادة عن جري بن كليب الهندي عن علي قال:((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضحي بأعضب القرن والأذن))،قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال: العضب ما بلغ النصف فما فوق ذلك. ولفظ ابن ماجه في كتاب الأضاحي، باب ما يكره أن يُضحَّى به، برقم 3145، عن علي قال:((إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بأعضب القرن والأذن)). ولفظ الإمام أحمد في المسند 1/ 129: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُضحَّى بعضباء القرن والأذن))، وحديث علي رضي الله عنه في النهي عن التضحية بعضباء القرن والأذن قال الترمذي:((هذا حديث حسن صحيح)). وقال الشوكاني في نيل الأوطار، 3/ 479: ((حديث علي رضي الله عنه صححه الترمذي

وسكت عنه أبو داود))، وتكلم على إسناده أحمد شاكر في المسند، برقم 633، وقال:((إسناده صحيح))، ولكن الألباني ضعفه في ضعيف ابن ماجه، وضعيف النسائي، وضعيف أبي داود، وضعيف الترمذي، وفي إرواء الغليل، برقم 1149 قال:((منكر)). وسمعت شيخنا الإمام ابن باز يقول أثناء تقريره على منتقى الأخبار لابن تيمية، الحديث رقم 2721:((حديث علي صحيح))، والله عز وجل أعلم.

قال الشوكاني: ((فيه دليل على أنها لا تجزئ التضحية بأعضب القرن والأذن وهو ما ذهب نصف قرنه أو أذنه، وذهب أبو حنيفة والشافعي والجمهور إلى أنها تجزئ التضحية بمكسور القرن مطلقاً

فالظاهر أن مكسورة القرن لا تجوز التضحية بها إلا أن يكون الذاهب من القرن مقداراً يسيراً، بحيث لا يقال لها عضباء؛ لأجله، أو يكون دون النصف

وكذلك لا تجزئ التضحية بأعضب الأذن وهو ما صدق عليه اسم العضب

)) [نيل الأوطار للشوكاني، 3/ 479].

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله يقول أثناء تقريره على سنن النسائي، الحديث رقم 4372 بتاريخ 2/ 7/1417هـ:((النقص كالشرق أو الخرق مكروه وكذلك المقابلة والمدابرة إلا إذا كان ذلك أكثر من نصف الأذن أو القرن فهذا لا يجزئ، فيكون غير المجزئ خمس: العوراء البين عورها، والعرجاء البين ظلعها، والهزيلة التي لا تنقى، والمريضة البين مرضها، والعضباء: وهي ما ذهب نصف قرنها أو أذنها))، وسمعته يصحح حديث علي في عضباء الأذن والقرن أثناء تقريره على منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية، الحديث رقم 2721.

واختار الإمام الخرقي في مختصره أن عضباء الأذن والقرن لا تجزئ، وقال ابن قدامة في المغني شارحاً ذلك: ((أما العيوب الأربعة الأولى فلا نعلم بين أهل العلم خلافاً بأنها تمنع الإجزاء

وأما العضب وهو ذهاب نصف الأذن والقرن، وذلك يمنع الإجزاء أيضاً، وبه قال النخعي، وأبو يوسف، ومحمد. وقال أبو حنيفة والشافعي تجزئ مكسورة القرن

)) ثم رجح أن عضباء الأذن والقرن لا تجزئ. المغني لابن قدامة، 13/ 369 - 370.

ص: 122