الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فليس عليهم جمعة ولا صلاة عيد)) (1).
سادساً: وقت صلاة العيد أوله بعد ارتفاع الشمس قيد رمح
؛ لحديث يزيد بن حُمير الرحبي قال: خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام فقال:((إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح)) (2).
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ((قوله: وذلك حين التسبيح أي وقت السبحة وهي النافلة، وذلك إذا مضى وقت الكراهة))، وفي رواية صحيحة للطبراني:((وذلك حين تسبيح الضحى))، قال ابن بطال: ((أجمع الفقهاء على أن العيد لا تصلى قبل طلوع الشمس ولا عند طلوعها،
(1) مجموع فتاوى ابن باز، 13/ 12.
(2)
أبو داود، كتاب الصلاة، باب وقت الخروج إلى العيد، برقم 1135، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلوات، باب في وقت صلاة العيد، برقم 1317، وعلقه البخاري في كتاب العيدين، باب التبكير للعيد، قبل الحديث رقم 968. والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود، 1/ 311، وصحيح ابن ماجه، 1/ 392.
وإنما جوزوا عند جواز النافلة)) (1)، وآخر وقت صلاة العيد زوال الشمس، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله:((ووقتها من حين ترتفع الشمس ويزول وقت النهي إلى الزوال، فإن لم يعلم بها إلا بعد الزوال خرج من الغد فصلى بهم)) (2)؛ لحديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: أغمي علينا هلال شوال فأصبحنا صياماً، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد)) (3).وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس)) (4).وعن أبي
(1) فتح الباري لابن حجر، 2/ 457.
(2)
الكافي، 1/ 514.
(3)
أبو داود، كتاب الصلاة، باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد، برقم 1157، والنسائي، كتاب صلاة العيدين، باب الخروج إلى العيدين من الغد، برقم 1556، وابن ماجه بلفظه، كتاب الصيام، باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال، برقم 1653، وأحمد في المسند، 5/ 57 - 58، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/ 317، وصحيح النسائي، 1/ 505.
(4)
الترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في الفطر والأضحى متى يكون، برقم 802، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، 1/ 420.
هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون)) (1).
والأفضل تعجيل صلاة عيد الأضحى إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، وتأخير صلاة الفطر، فتصلى إذا ارتفعت الشمس قيد رمحين (2).
(1) الترمذي، برقم 697، وقد فسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: إنما معنى هذا أن الصوم والفطر مع الجماعة، وعظم الناس، ورواه أبو داود، برقم 2324، وابن ماجه، برقم 1160، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، 1/ 375 وغيره.
(2)
جاء في ذلك حديث في الأضاحي للحسن بن أحمد البنا من طريق وكيع عن المعلى بن هلال عن الأسود بن قيس عن جندب قال: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين، والأضحى على قيد رمح)) كما في التلخيص، 1/ 83، قال العلامة الألباني: لكن المعلى هذا اتفق النقاد على تكذيبه كما قال الحافظ في التقريب. ثم بيّن الألباني في الإرواء، 3/ 101 أن هذا أقرب إلى عمل المسلمين، وروى الشافعي في مسنده، ص74، وفي الأم، 1/ 205، مرسلاً:((أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران أن عجّل الأضحى وأخّر الفطر، وذكّر الناس)) قال الحافظ في التلخيص، 1/ 83:((وهو مرسل وضعيف أيضاً)). وقال الألباني في الإرواء 3/ 102، برقم 633:((ضعيف جداً))، وسمعت شيخنا ابن باز يقول أثناء تقريره على منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية، الحديث رقم 1662:((ضعيف لكن قد ذكر جمع من أهل العلم تعجيل صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر)).
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: ((ويسن تقديم صلاة الأضحى؛ ليتسع وقت التضحية، وتأخير الفطر؛ ليتسع وقت إخراج صدقة الفطر، وهذا مذهب الشافعي ولا أعلم فيه خلافاً
…
)) (1)؛ولأن لكل عيد وظيفة: فوظيفة الفطر إخراج الفطرة ووقتها قبل الصلاة، ووظيفة الأضحى التضحية، ووقتها بعد الصلاة، وفي تأخير الفطر وتقديم الأضحى توسيع لوظيفة كل منهما)) (2).
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: ((وكان [صلى الله عليه وسلم] يؤخر صلاة عيد الفطر ويعجل الأضحى، وكان ابن عمر مع شدة اتّباعه لا يخرج حتى تطلع الشمس، ويُكبِّر من بيته إلى المصلى)) (3)، قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الحكمة من تعجيل الأضحى وتأخير الفطر: ((أما النظر؛ فلأن الناس في صلاة عيد الفطر محتاجون إلى امتداد الوقت، ليتسع وقت إخراج زكاة الفطر؛ لأن أفضل وقت تخرج فيه زكاة الفطر صباح
(1) ثم ذكر مرسل الشافعي المذكور آنفاً.
(2)
المغني لابن قدامة، 3/ 267.
(3)
زاد المعاد في هدي خير العباد، 1/ 442.