الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يجب الغسل للجمعة مع الأمر به فيها فغيرها أولى)) (1).
2 - يستحب أن يتنظف، ويتطيب، ويتسوك
، كما ذكر في الجمعة؛ لحديث ابن عباس المذكور آنفاً، وفيه:((وإن كان طيب فليمسَّ منه وعليكم بالسواك)) (2).
3 - يلبس أحسن ما يجد
؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ عمر جبة (3) من إستبرق (4) تباع في السوق، فأخذها فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ابتع هذه فتجمَّل بها للعيد والوفود، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:((إنما هذه لباس من لا خَلاقَ (5) له)) (6)، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: ((وهذا يدل على أن التجمُّل عندهم في
(1) المغني لابن قدامة، 3/ 257، وانظر: زاد المعاد لابن القيم، 1/ 442.
(2)
الحديث تقدم تخريجه في الذي قبله، وانظر: المغني لابن قدامة، 3/ 257.
(3)
جبة: ثوب جمعه: جبَبٌ وجباب. القاموس المحيط، ص83.
(4)
إستبرق: هو ما غلظ من الديباج، والديباج: هي الثياب المتخذة من إبريسم. هدي الساري مقدمة فتح الباري لابن حجر، ص78، وص114.
(5)
من لا خلاق له، الخلاق: النصيب. تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي، ص42.
(6)
متفق عليه: البخاري، كتاب العيدين، بابٌ: في العيدين والتجمل فيه، برقم 948، ومسلم، كتاب اللباس، باب تحريم لبس الحرير وغير ذلك للرجال، برقم 2068.