الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يصلي قبل العيد شيئاً فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين)) (1)،فقال عنه العلامة الألباني رحمه الله:((والتوفيق بين هذا الحديث والأحاديث المتقدمة النافية للصلاة بعد العيد بأن النفي إنما وقع على الصلاة في المصلى، كما أفاد الحافظ في التلخيص)) (2).
ولكن إذا احتاج الناس إلى الصلاة في المسجد؛ لخوف، أو مطر، أو برد شديد، أو ريح شديدة، أو غير ذلك من الأعذار فلا يجلس المسلم حتى يصلي ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)) (3).
11 - السنة: أنه لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين
؛ لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، قال:((صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة)) (4)،
(1) ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها، برقم 1293، وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، والبوصيري في الزوائد، والألباني في إرواء الغليل، 3/ 100، وفي صحيح ابن ماجه، 1/ 388.
(2)
إرواء الغليل، 3/ 100.
(3)
متفق عليه: البخاري، برقم 44،ومسلم، برقم 714،وتقدم تخريجه في صلاة التطوع.
(4)
مسلم، كتاب صلاة العيدين، باب كتاب صلاة العيدين، برقم 887.
ولحديث ابن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم، قالا:((لم يكن يؤذن يوم الفطر، ولا يوم الأضحى)) (1)، ولمسلم عن عطاء قال: أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري، أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج، ولا إقامة، ولا نداء، ولا شيء، لا نداء يومئذٍ ولا إقامة)) (2).
قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ((وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة، من غير أذان، ولا إقامة، ولا قول: الصلاة جامعة، والسنة أن لا يُفعل شيء من ذلك)) (3).
وقال الإمام الصنعاني رحمه الله في تعليقه على أحاديث نفي الأذان والإقامة لصلاة العيد: ((وهو دليل على عدم شرعيتهما في صلاة العيد فإنهما بدعة)) (4).
(1) متفق عليه: البخاري، كتاب العيدين، باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة، وبغير أذان وإقامة، برقم 960، ومسلم، كتاب صلاة العيدين، باب كتاب صلاة العيدين، برقم 886.
(2)
مسلم، كتاب صلاة العيدين، باب كتاب صلاة العيدين، برقم 886.
(3)
زاد المعاد، 1/ 442.
(4)
سبل السلام، 3/ 229.