المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌11 - السنة: أنه لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين - صلاة العيدين

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أولاً: مفهوم العيدين:

- ‌ثانياً: الأصل في صلاة العيدين: الكتاب، والسنة، والإجماع:

- ‌1 - أما الكتاب

- ‌2 - وأما السنة

- ‌3 - وأما الإجماع

- ‌ثالثاً: حكم صلاة العيدين:

- ‌رابعاً: آداب صلاة العيد على النحو الآتي:

- ‌1 - الغسل يوم العيد

- ‌2 - يستحب أن يتنظف، ويتطيب، ويتسوك

- ‌3 - يلبس أحسن ما يجد

- ‌4 - يستحب أن يأكل قبل خروجه إلى المصلى

- ‌ أما عيد الأضحى فالأفضل أن لا يأكل حتى يرجع من المصلى

- ‌5 - يخرج إلى العيد ماشياً وعليه السكينة والوقار

- ‌6 - السنة أن تُصلَّى صلاة العيدين في المصلى

- ‌7 - السنة أن يذهب إلى المصلى من طريق ويرجع من طريق آخر

- ‌8 - يستحب للمأموم التبكير إلى مصلى العيد بعد صلاة الصبح

- ‌الدليل على سنية الخروج بعد صلاة الصبح ما يلي:

- ‌أ - عمل الصحابة رضي الله عنهم

- ‌ب - ولأن ذلك أسبق إلى الخير

- ‌ج - ولأنه إذا وصل المسجد وانتظر الصلاة؛ فإنه لا يزال في صلاة

- ‌د - ولأنه إذا تقدم يحصل له الدنوّ من الإمام

- ‌9 - يُكبّر في طريقه إلى مُصلّى العيد ويرفع صوته بالتكبير

- ‌10 - السنة أن لا يُصلَّى قبل صلاة العيد ولا بعدها

- ‌11 - السنة: أنه لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين

- ‌12 - لا يحمل السلاح يوم العيد إلا لحاجة لابد منها

- ‌13 - لا بأس باللعب بالدف للجواري، واللعب المباح

- ‌فظهر مما تقدم من الأحاديث في اللعب ما يأتي:

- ‌1 - جواز اللعب للنساء والجواري والضرب بالدف

- ‌2 - مشروعية الضرب بالدف في النكاح

- ‌3 - جواز اللعب للرجال الذي فيه تدريب على الحرب

- ‌4 - لا يجوز لعب الرجال بالدف ولا بغيره

- ‌14 - خروج النساء إلى مصلى العيد متحجبات غير متطيّبات

- ‌15 - خروج الصبيان إلى المصلى

- ‌16 - التهنئة بالعيد من فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌17 - يقضي صلاة العيد من فاتته مع الإمام

- ‌خامساً: يشترط الاستيطان لوجوب صلاة العيد

- ‌سادساً: وقت صلاة العيد أوله بعد ارتفاع الشمس قيد رمح

- ‌سابعاً: صفة صلاة العيد:

- ‌ثامناً: خطبة صلاة العيد بعد الصلاة:

- ‌خطبة العيد تبدأ بالحمد

- ‌دلت السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم العيد على مكان مرتفع

- ‌رخّص النبي صلى الله عليه وسلم لمن شهد العيد أن يجلس للخطبة

- ‌تاسعاً: التكبير أيام العيد نوعان على النحو الآتي:

- ‌النوع الأول: التكبير المطلق

- ‌الذي ينبغي معرفته عن التكبير المطلق في العيدين: وقته، وصفته، وذلك على النحو الآتي:

- ‌1 - وقت التكبير المطلق في عيد الفطر، وعيد الأضحى على النحو الآتي:

- ‌أ - يبتدئ التكبير المطلق في عيد الفطر

- ‌ب - يبتدئ التكبير المطلق في عيد الأضحى

- ‌2 - صفة التكبير جاء في آثارٍ عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع

- ‌أ - كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: ((الله أكبر

- ‌ب - وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول:

- ‌ج - وكان سلمان رضي الله عنه يقول:

- ‌د - وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: ((الله أكبر

- ‌النوع الثاني التكبير المقيَّد:

- ‌1 - يبتدئ التكبير المقيَّد من عقب صلاة الفجر يوم عرفة

- ‌2 - صفة التكبير المقيد: هو مثل التكبير المطلق كما تقدم

- ‌عاشراً: اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد:

- ‌الحادي عشر: زكاة الفطر لها أحكام وآداب على النحو الآتي:

- ‌1 - زكاة الفطر فرض على كل مسلم

- ‌2 - وقت إخراج زكاة الفطر

- ‌ولا يجوز تأخيرها بعد الصلاة

- ‌3 - مقدار زكاة الفطر وأنواعها:

- ‌4 - أهل زكاة الفطر الذين تدفع لهم:

- ‌5 - حِكَمُ زكاة الفطر وفوائدها عظيمة من أهمها ما يلي:

- ‌أ - طهرة للصائم من اللغو والرفث

- ‌ب - طعمة للمساكين

- ‌ج - زكاة للبدن

- ‌د - مواساة للمسلمين أغنيائهم وفقرائهم

- ‌هـ - شكر نعم الله تعالى على الصائمين

- ‌الثاني عشر: الأضحية مشروعة ولها أحكام على النحو الآتي:

- ‌1 - مفهومها: هي اسم لما يذبح أو ينحر بسبب العيد:

- ‌2 - حكمها: الأضحية مشروعة بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة

- ‌3 - ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها لما يلي:

- ‌أ - لأن الذبح وإراقة الدم تقرباً لله تعالى

- ‌ب - ذبح الأضحية وعدم التصدق بثمنها هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ج - ومما يؤكد أن ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها

- ‌4 - إذا دخل شهر ذي الحجة فلا يأخذ من أراد أن يضحي من شعره

- ‌5 - يبدأ وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى

- ‌6 - شروط الأضحية:

- ‌الشرط الأول: أن تكون الضحية ملكاً للمضحي

- ‌الشرط الثاني: أن تكون الأضحية من الجنس الذي عينه الشارع

- ‌الشرط الثالث: أن تبلغ الأضحية السنّ المعتبرة شرعاً

- ‌الشرط الرابع: أن تكون سالمة من العيوب المانعة من الإجزاء

- ‌7 - العيوب المكروهة في الأضحية على النحو الآتي:

- ‌الأولى: العضباء:

- ‌الثانية: المقابلة:

- ‌الثالثة: المدابرة: وهي التي شُقّت أذنها من الخلف عرضاً

- ‌الرابعة: الشرقاء: وهي التي شُقّت أذنها طولاً

- ‌الخامسة: الخرقاء: وهي التي خُرقت أذنها

- ‌السادسة: المصفرة:

- ‌السابعة: المستأصلة:

- ‌الثامنة: البخقاء: وهي التي بخقت عينها

- ‌التاسعة: المشيعة:

- ‌ يلحق بالعيوب المكروهة العيوب الآتية:

- ‌الأولى: البتراء، وهي التي قطع ذنبها:

- ‌الثانية: ما قطع أنفها أو شفتها

- ‌الثالثة: ما قطع ذكره فتكره التضحية به

- ‌8 - تجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته

- ‌9 - تتعين الأضحية بقول المسلم هذه أضحية

- ‌الحكم الأول: زوال ملكه عنها

- ‌الحكم الثاني: لا يتصرف فيها تصرفاً مطلقاً

- ‌الحكم الثالث: إذا حصل لها عيب يمنع الإجزاء:

- ‌الحكم الرابع: إذا ضاعت أو سرقت بغير تفريط منه فلا ضمان عليه

- ‌الحكم الخامس: لا يجوز بيع شيء من الأضحية

- ‌10 - يأكل من أضحيته ويتصدق

- ‌11 - صفة ذبح الأضاحي وغيرها مما يُذكَّى على النحو الآتي:

- ‌أ- لا يذبح إلا المسلم المميز العاقل، أو الكتابي

- ‌ب- يراعي المضحي الأمور الآتية:

- ‌الأمر الأول: يختار الأضحية

- ‌الأمر الثاني: الإحسان إلى الذبيحة

- ‌الأمر الثالث: إذا كانت الضحية من الإبل نحرها قائمة

- ‌الأمر الرابع: إذا كانت الضحية من غير الإبل ذبحها مضجعة

- ‌الأمر الخامس: أن يستقبل القبلة عند الذبح

- ‌الأمر السادس: التسمية عند الذبح والنحر

- ‌الأمر السابع: من الآداب المستحبة أن يسمي عند ذبح الأضحية من هي له

- ‌الأمر الثامن: قطع: الحلقوم، والمريء، والودجين، وإنهار الدم: أي إجراؤه من شروط صحة الذكاة

- ‌الأمر التاسع: يدعو عند ذبح الأضحية بالقبول

- ‌الثالث عشر: المنكرات في العيد التي يفعلها كثير من الناس

- ‌1 - الشرك بالله تعالى بالتقرب لأصحاب القبور ودعائهم من دون الله في بعض الأمصار والبلدان

- ‌2 - إسبال الثياب، والمشالح، والسراويل

- ‌3 - الكبر:

- ‌4 - الغناء، والمزامير، والمعازف:

- ‌5 - حلق اللحى يكثر عند أمة من البشر يوم العيد

- ‌6 - مصافحة النساء من غير المحارم محرمة في كل وقت

- ‌7 - التشبه بالكفار والمشركين

- ‌8 - تشبه الرجال بالنساء في الملابس أو الحركات

- ‌9 - الخلوة بالنساء أيام الأعياد

- ‌10 - تبرج النساء وخروجهن من البيوت إلى الأسواق

- ‌11 - التبذير والإسراف

- ‌12 - عدم العناية بالفقراء والمساكين

- ‌13 - عدم صلة الأرحام بما يحتاجونه

الفصل: ‌11 - السنة: أنه لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين

يصلي قبل العيد شيئاً فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين)) (1)،فقال عنه العلامة الألباني رحمه الله:((والتوفيق بين هذا الحديث والأحاديث المتقدمة النافية للصلاة بعد العيد بأن النفي إنما وقع على الصلاة في المصلى، كما أفاد الحافظ في التلخيص)) (2).

ولكن إذا احتاج الناس إلى الصلاة في المسجد؛ لخوف، أو مطر، أو برد شديد، أو ريح شديدة، أو غير ذلك من الأعذار فلا يجلس المسلم حتى يصلي ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)) (3).

‌11 - السنة: أنه لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين

؛ لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، قال:((صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة)) (4)،

(1) ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها، برقم 1293، وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، والبوصيري في الزوائد، والألباني في إرواء الغليل، 3/ 100، وفي صحيح ابن ماجه، 1/ 388.

(2)

إرواء الغليل، 3/ 100.

(3)

متفق عليه: البخاري، برقم 44،ومسلم، برقم 714،وتقدم تخريجه في صلاة التطوع.

(4)

مسلم، كتاب صلاة العيدين، باب كتاب صلاة العيدين، برقم 887.

ص: 29

ولحديث ابن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم، قالا:((لم يكن يؤذن يوم الفطر، ولا يوم الأضحى)) (1)، ولمسلم عن عطاء قال: أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري، أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج، ولا إقامة، ولا نداء، ولا شيء، لا نداء يومئذٍ ولا إقامة)) (2).

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ((وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة، من غير أذان، ولا إقامة، ولا قول: الصلاة جامعة، والسنة أن لا يُفعل شيء من ذلك)) (3).

وقال الإمام الصنعاني رحمه الله في تعليقه على أحاديث نفي الأذان والإقامة لصلاة العيد: ((وهو دليل على عدم شرعيتهما في صلاة العيد فإنهما بدعة)) (4).

(1) متفق عليه: البخاري، كتاب العيدين، باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة، وبغير أذان وإقامة، برقم 960، ومسلم، كتاب صلاة العيدين، باب كتاب صلاة العيدين، برقم 886.

(2)

مسلم، كتاب صلاة العيدين، باب كتاب صلاة العيدين، برقم 886.

(3)

زاد المعاد، 1/ 442.

(4)

سبل السلام، 3/ 229.

ص: 30