الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة)) (1). وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال:((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة)) (2).
3 - وأما الإجماع
، فأجمع المسلمون على صلاة العيدين (3).
ثالثاً: حكم صلاة العيدين:
قيل: صلاة العيد فرض كفاية، والصواب أن صلاة العيد فرض عين (4)؛ لقول
(1) متفق عليه: البخاري، كتاب العيدين، باب الخطبة بعد العيد، برقم 962.
(2)
متفق عليه: البخاري، كتاب العيدين، باب الخطبة بعد العيد، برقم963.
(3)
المغني لابن قدامة، 2/ 253.
(4)
اختلف العلماء رحمهم الله في حكم صلاة العيد على ثلاثة أقوال:
أ - ظاهر مذهب الإمام أحمد أن صلاة العيد فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين.
ب- مذهب الإمام أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد أن صلاة العيد فرض عين.
ج- وقال ابن أبي موسى: قيل: إنها سنة مؤكدة غير واجبة، وبه قال الإمام مالك، وأكثر أصحاب الإمام الشافعي؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للأعرابي حين ذكر خمس صلوات، قال: هل عليّ غيرهن؟ قال: (لا، إلا أن تطوع)[البخاري، برقم 2678، ومسلم، برقم 11].
انظر: المغني لابن قدامة، 3/ 253 - 254، والشرح الكبير، 5/ 316، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع، 2/ 493، والإعلام بفوائد عمدة الأحكام، لابن الملقن، 4/ 194، وشرح النووي على صحيح مسلم، 6/ 428.