المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌رخص النبي صلى الله عليه وسلم لمن شهد العيد أن يجلس للخطبة - صلاة العيدين

[سعيد بن وهف القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أولاً: مفهوم العيدين:

- ‌ثانياً: الأصل في صلاة العيدين: الكتاب، والسنة، والإجماع:

- ‌1 - أما الكتاب

- ‌2 - وأما السنة

- ‌3 - وأما الإجماع

- ‌ثالثاً: حكم صلاة العيدين:

- ‌رابعاً: آداب صلاة العيد على النحو الآتي:

- ‌1 - الغسل يوم العيد

- ‌2 - يستحب أن يتنظف، ويتطيب، ويتسوك

- ‌3 - يلبس أحسن ما يجد

- ‌4 - يستحب أن يأكل قبل خروجه إلى المصلى

- ‌ أما عيد الأضحى فالأفضل أن لا يأكل حتى يرجع من المصلى

- ‌5 - يخرج إلى العيد ماشياً وعليه السكينة والوقار

- ‌6 - السنة أن تُصلَّى صلاة العيدين في المصلى

- ‌7 - السنة أن يذهب إلى المصلى من طريق ويرجع من طريق آخر

- ‌8 - يستحب للمأموم التبكير إلى مصلى العيد بعد صلاة الصبح

- ‌الدليل على سنية الخروج بعد صلاة الصبح ما يلي:

- ‌أ - عمل الصحابة رضي الله عنهم

- ‌ب - ولأن ذلك أسبق إلى الخير

- ‌ج - ولأنه إذا وصل المسجد وانتظر الصلاة؛ فإنه لا يزال في صلاة

- ‌د - ولأنه إذا تقدم يحصل له الدنوّ من الإمام

- ‌9 - يُكبّر في طريقه إلى مُصلّى العيد ويرفع صوته بالتكبير

- ‌10 - السنة أن لا يُصلَّى قبل صلاة العيد ولا بعدها

- ‌11 - السنة: أنه لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين

- ‌12 - لا يحمل السلاح يوم العيد إلا لحاجة لابد منها

- ‌13 - لا بأس باللعب بالدف للجواري، واللعب المباح

- ‌فظهر مما تقدم من الأحاديث في اللعب ما يأتي:

- ‌1 - جواز اللعب للنساء والجواري والضرب بالدف

- ‌2 - مشروعية الضرب بالدف في النكاح

- ‌3 - جواز اللعب للرجال الذي فيه تدريب على الحرب

- ‌4 - لا يجوز لعب الرجال بالدف ولا بغيره

- ‌14 - خروج النساء إلى مصلى العيد متحجبات غير متطيّبات

- ‌15 - خروج الصبيان إلى المصلى

- ‌16 - التهنئة بالعيد من فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌17 - يقضي صلاة العيد من فاتته مع الإمام

- ‌خامساً: يشترط الاستيطان لوجوب صلاة العيد

- ‌سادساً: وقت صلاة العيد أوله بعد ارتفاع الشمس قيد رمح

- ‌سابعاً: صفة صلاة العيد:

- ‌ثامناً: خطبة صلاة العيد بعد الصلاة:

- ‌خطبة العيد تبدأ بالحمد

- ‌دلت السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم العيد على مكان مرتفع

- ‌رخّص النبي صلى الله عليه وسلم لمن شهد العيد أن يجلس للخطبة

- ‌تاسعاً: التكبير أيام العيد نوعان على النحو الآتي:

- ‌النوع الأول: التكبير المطلق

- ‌الذي ينبغي معرفته عن التكبير المطلق في العيدين: وقته، وصفته، وذلك على النحو الآتي:

- ‌1 - وقت التكبير المطلق في عيد الفطر، وعيد الأضحى على النحو الآتي:

- ‌أ - يبتدئ التكبير المطلق في عيد الفطر

- ‌ب - يبتدئ التكبير المطلق في عيد الأضحى

- ‌2 - صفة التكبير جاء في آثارٍ عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع

- ‌أ - كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: ((الله أكبر

- ‌ب - وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول:

- ‌ج - وكان سلمان رضي الله عنه يقول:

- ‌د - وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: ((الله أكبر

- ‌النوع الثاني التكبير المقيَّد:

- ‌1 - يبتدئ التكبير المقيَّد من عقب صلاة الفجر يوم عرفة

- ‌2 - صفة التكبير المقيد: هو مثل التكبير المطلق كما تقدم

- ‌عاشراً: اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد:

- ‌الحادي عشر: زكاة الفطر لها أحكام وآداب على النحو الآتي:

- ‌1 - زكاة الفطر فرض على كل مسلم

- ‌2 - وقت إخراج زكاة الفطر

- ‌ولا يجوز تأخيرها بعد الصلاة

- ‌3 - مقدار زكاة الفطر وأنواعها:

- ‌4 - أهل زكاة الفطر الذين تدفع لهم:

- ‌5 - حِكَمُ زكاة الفطر وفوائدها عظيمة من أهمها ما يلي:

- ‌أ - طهرة للصائم من اللغو والرفث

- ‌ب - طعمة للمساكين

- ‌ج - زكاة للبدن

- ‌د - مواساة للمسلمين أغنيائهم وفقرائهم

- ‌هـ - شكر نعم الله تعالى على الصائمين

- ‌الثاني عشر: الأضحية مشروعة ولها أحكام على النحو الآتي:

- ‌1 - مفهومها: هي اسم لما يذبح أو ينحر بسبب العيد:

- ‌2 - حكمها: الأضحية مشروعة بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة

- ‌3 - ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها لما يلي:

- ‌أ - لأن الذبح وإراقة الدم تقرباً لله تعالى

- ‌ب - ذبح الأضحية وعدم التصدق بثمنها هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ج - ومما يؤكد أن ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها

- ‌4 - إذا دخل شهر ذي الحجة فلا يأخذ من أراد أن يضحي من شعره

- ‌5 - يبدأ وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى

- ‌6 - شروط الأضحية:

- ‌الشرط الأول: أن تكون الضحية ملكاً للمضحي

- ‌الشرط الثاني: أن تكون الأضحية من الجنس الذي عينه الشارع

- ‌الشرط الثالث: أن تبلغ الأضحية السنّ المعتبرة شرعاً

- ‌الشرط الرابع: أن تكون سالمة من العيوب المانعة من الإجزاء

- ‌7 - العيوب المكروهة في الأضحية على النحو الآتي:

- ‌الأولى: العضباء:

- ‌الثانية: المقابلة:

- ‌الثالثة: المدابرة: وهي التي شُقّت أذنها من الخلف عرضاً

- ‌الرابعة: الشرقاء: وهي التي شُقّت أذنها طولاً

- ‌الخامسة: الخرقاء: وهي التي خُرقت أذنها

- ‌السادسة: المصفرة:

- ‌السابعة: المستأصلة:

- ‌الثامنة: البخقاء: وهي التي بخقت عينها

- ‌التاسعة: المشيعة:

- ‌ يلحق بالعيوب المكروهة العيوب الآتية:

- ‌الأولى: البتراء، وهي التي قطع ذنبها:

- ‌الثانية: ما قطع أنفها أو شفتها

- ‌الثالثة: ما قطع ذكره فتكره التضحية به

- ‌8 - تجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته

- ‌9 - تتعين الأضحية بقول المسلم هذه أضحية

- ‌الحكم الأول: زوال ملكه عنها

- ‌الحكم الثاني: لا يتصرف فيها تصرفاً مطلقاً

- ‌الحكم الثالث: إذا حصل لها عيب يمنع الإجزاء:

- ‌الحكم الرابع: إذا ضاعت أو سرقت بغير تفريط منه فلا ضمان عليه

- ‌الحكم الخامس: لا يجوز بيع شيء من الأضحية

- ‌10 - يأكل من أضحيته ويتصدق

- ‌11 - صفة ذبح الأضاحي وغيرها مما يُذكَّى على النحو الآتي:

- ‌أ- لا يذبح إلا المسلم المميز العاقل، أو الكتابي

- ‌ب- يراعي المضحي الأمور الآتية:

- ‌الأمر الأول: يختار الأضحية

- ‌الأمر الثاني: الإحسان إلى الذبيحة

- ‌الأمر الثالث: إذا كانت الضحية من الإبل نحرها قائمة

- ‌الأمر الرابع: إذا كانت الضحية من غير الإبل ذبحها مضجعة

- ‌الأمر الخامس: أن يستقبل القبلة عند الذبح

- ‌الأمر السادس: التسمية عند الذبح والنحر

- ‌الأمر السابع: من الآداب المستحبة أن يسمي عند ذبح الأضحية من هي له

- ‌الأمر الثامن: قطع: الحلقوم، والمريء، والودجين، وإنهار الدم: أي إجراؤه من شروط صحة الذكاة

- ‌الأمر التاسع: يدعو عند ذبح الأضحية بالقبول

- ‌الثالث عشر: المنكرات في العيد التي يفعلها كثير من الناس

- ‌1 - الشرك بالله تعالى بالتقرب لأصحاب القبور ودعائهم من دون الله في بعض الأمصار والبلدان

- ‌2 - إسبال الثياب، والمشالح، والسراويل

- ‌3 - الكبر:

- ‌4 - الغناء، والمزامير، والمعازف:

- ‌5 - حلق اللحى يكثر عند أمة من البشر يوم العيد

- ‌6 - مصافحة النساء من غير المحارم محرمة في كل وقت

- ‌7 - التشبه بالكفار والمشركين

- ‌8 - تشبه الرجال بالنساء في الملابس أو الحركات

- ‌9 - الخلوة بالنساء أيام الأعياد

- ‌10 - تبرج النساء وخروجهن من البيوت إلى الأسواق

- ‌11 - التبذير والإسراف

- ‌12 - عدم العناية بالفقراء والمساكين

- ‌13 - عدم صلة الأرحام بما يحتاجونه

الفصل: ‌رخص النبي صلى الله عليه وسلم لمن شهد العيد أن يجلس للخطبة

والطين فأول من بناه كثير بن الصلت في إمارة مروان على المدينة، فلعله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في المصلى إلى مكان مرتفع، أو دكان، وهي التي تسمى مصطبة، ثم ينحدر منه إلى النساء فيقف عليهن، فيخطبهن، فيعظهن، ويذكرهن، والله أعلم (1). وعن أبي كامل الأحمسي رضي الله عنه قال:((رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقة، وحبشيٌّ آخذ بخطام الناقة)) (2).

و‌

‌رخّص النبي صلى الله عليه وسلم لمن شهد العيد أن يجلس للخطبة

، وأن يذهب (3)؛ لحديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال:((شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال: ((إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب)) (4). قال الإمام ابن قدامة رحمه

(1) زاد المعاد، 1/ 447.

(2)

النسائي، كتاب صلاة العيدين، باب الخطبة على البعير، برقم 1572، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلوات، باب ما جاء في الخطبة في العيدين، برقم 1284، وحسنه الألباني في صحيح النسائي، برقم 1572.

(3)

زاد المعاد، 1/ 448.

(4)

أبو داود، كتاب الصلاة، باب الجلوس للخطبة، برقم 1155،والنسائي، كتاب صلاة العيدين، باب التخيير بين الجلوس في الخطبة للعيدين، برقم 1570، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلوات، باب ما جاء في انتظار الخطبة بعد الصلاة، برقم 1290، وصححه الألباني في صحيح النسائي،1/ 510،وفي المواضع السابقة كلها وغيرها.

ص: 75

الله: ((والخطبة سنة لا يجب حضورها، ولا استماعها، وإنما أُخِّرت عن الصلاة والله أعلم؛ لأنها لما كانت غير واجبة جعلت في وقت يتمكن من أراد تركها مِنْ تَرْكِهَا، بخلاف خطبة الجمعة، والاستماع لها أفضل)) (1)، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم الأضحى بمنى في حجة الوداع على ناقته العضباء (2)، وخطب صلى الله عليه وسلم بين أوسط أيام التشريق بمنى (3)، وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر (4).

وعن عبد الرحمن بن معاذ التيمي رضي الله عنه قال: خطبنا رسول

(1) المغني، 3/ 279، وانظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، 5/ 351 - 358.

(2)

أبو داود، كتاب المناسك، باب من قال خطب يوم النحر، برقم 1954، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود،1/ 549، وأخرجه أحمد أيضاً،3/ 485.

(3)

أبو داود، كتاب المناسك، باب أي يوم خطب بمنى، برقم 952، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود،1/ 548.

(4)

سنن أبي داود، كتاب المناسك، باب من قال خطب يوم النحر، برقم 1955، وصححه الألباني في صحيح أبي داود،1/ 549.

ص: 76

الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى ففُتحت أسماعنا، حتى كُنَّا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا، فطفق يعلمهم مناسكهم

)) (1).

فظهر في هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في منى في حجة الوداع: يوم النحر، ثم خطب أوسط أيام التشريق، ومن أعظم خطبه ما ثبت من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر [قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه، أو بزمامه، ثم قال]((أتدرون أي يوم هذا))؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال:((أليس يومَ النحر))؟ قلنا: بلى، قال:((أيّ شهر هذا))؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال:((أليس بذي الحجة))؟ قلنا: بلى، قال:((أيّ بلد هذا))؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال:((أليست بالبلدة الحرام))؟ قلنا: بلى، قال: ((فإن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم، وأبشاركم،

(1) أبو داود، كتاب المناسك، باب ما يذكر الإمام بخطبته في منى، برقم 1957، وصححه الألباني في صحيح أبي داود،1/ 549.

ص: 77