المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الشبهة الثالثة وقائع من عصر النبوة أساءوا فهمها - عقوبة الارتداد عن الدين بين الأدلة الشرعية وشبهات المنكرين

[عبد العظيم المطعني]

فهرس الكتاب

- ‌تقديم

- ‌الشبهة الأولى

- ‌خطأ الاستدلال بالنصوص القرآنية

- ‌مصدرية السنة وصلتها بالكتاب العزيز:

- ‌صلة السنة بالكتاب

- ‌الشبهة الثانية دعوى التناقض بين الكتاب والسنة

- ‌الانسجام التام بين السنة والكتاب:

- ‌الشبهة الثالثة دعوى عدم صلاحية الحديث النبوي

- ‌حديث آحاد

- ‌شروط العمل بخبر الآحاد

- ‌شواهد من السنة العملية:

- ‌الشبهة الثالثة وقائع من عصر النبوة أساءوا فهمها

- ‌الاختلاق والافتراء:

- ‌النصراني الذي أسلم ثم ارتد

- ‌تعقيب

- ‌الشبهة الرابعة تحريف أسباب حروب الردة

- ‌قصة ثعلبة:

- ‌تعقيب:

- ‌الشبهة الخامسة الادعاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل مرتداً

- ‌دحض هذه الدعوى

- ‌الشبهة السادسة اختلاف الفقهاء

- ‌نماذج من الخلاف حول فرعيات الردة:

- ‌الشبهة السابعة التدخل في اختصاص الله

- ‌تعقيب:

- ‌الشبهة الثامنة الاستتابة لا أساس لها في الدين

- ‌تعقيب:

- ‌أدلتها من الشريعة

- ‌نصوص الكتب التي بعث بها:

- ‌تعقيب:

- ‌وثيقة أخرى لأبي بكر:

- ‌تعقيب:

- ‌توضيحات لا بد منها

- ‌التوضيح الأول بين الردة والزندقة

- ‌التوضيح الثاني ضوابط تنفيذ حد الردة

- ‌التوضيح الثالث قتل المرتد لا يصادر حرية الاعتقاد في الإسلام

- ‌التوضيح الرابع حكمة التشريع في قتل المرتد

- ‌التوضيح الخامس عمن يدافعون

الفصل: ‌الشبهة الثالثة وقائع من عصر النبوة أساءوا فهمها

‌الشبهة الثالثة وقائع من عصر النبوة أساءوا فهمها

عمد منكرو حد الردة إلى واقعتين حدثتا في عصر النبوة، ثم أساءوا فهمها وطوعاهما لتصلحا دليلين على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان الناس يرتدون في حياته ولم يقم على أحد منهم حد الردة فيقتله وتلكما الواقعتان هما:

الأعرابي الذي طلب الإقالة من البيعة

جاء في صحيحى البخاري ومسلم أن إعرابياً بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاءه بعد البيعة وطلب أن يقيله الرسول من بيعته فقال: يا رسول الله أقلني من بيعتي" فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكرر الأعرابي طلب الإقالة ثلاث مرات والرسول يأبى ثم خرج الأعرابي من المدينة".

استدل منكرو حد الردة بهذه الواقعة وقالوا إنها حالة ردة ظاهرة لم يعاقب الرسول صاحبها بالقتل، وتوهموا - بناء على ذلك - أن المرتد لا يجوز قتله، وأن قتل المرتد حد مزعوم - يعني كذباً - لا أصل له في الإسلام.

ولست أدري إن كان هؤلاء المنكرون لحد الردة جاهلين أم متجاهلين والمتبادر إلى الذهن أنهم معاندون يعرفون الحق ثم ينكرونه. وهم

ص: 43

يخضعون النصوص والوقائع طوعاً لهواهم على طريق من يستدل على أن الصلاة حرام بقوله تعالى: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ....} ولا يذكر {وَأَنْتُمْ سُكَارَى} ؟!

فقد جاء في فتح الباري لابن حجر، وكذلك شرح النووى لصحيح مسلم أن الرجل طلب أن يقيله الرسول من البقاء معه في المدينة لا من الإسلام حتى يكون مرتداً وذلك لإن البيعة تقتضي أن يمكث المبايع بالمدنية ولا يخرج منها. وهذا الأعرابي كما جاء في الحديث المذكور لما جاء إلى المدينة من البادية وأسلم وأقام بالمدينة أصابه وَعْك أي حُمى بسبب تغيير الجو على حد تعبيرنا الآن، فذهب إلى الرسول ليأذن له في الخروج من المدينة والعودة إلى البادية التي اعتاد الإقامة فيها ولكن الرسول لم يأذن له في أي مرة من المرات الثلاث. فالأعرابي لم يرتد قط كما ترى، ولكن ظل مسلماً حتى بعد خروجه من المدينة بلا إذن. ولم ينكر أحد هذا التوجيه سوى القاضي هياض، وقد استبعد النووى في شرح مسلم أن يكون الأعرابي طلب الردة عن الإسلام ويؤكد هذا أن الأهرابي كان يقول في كل مرة:

"يا رسول الله. اقلني من بيعتي" فلو كان مرتداً ما كان يقول يا رسول الله. هذه واحدة

والثانية: إنه لو كان مرتداً لما حرص على الحصول على الإذن من

ص: 44