الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بين البنت وعمتها، وبين البنت وخالتها.
ومن تخصيص السنة لعام القرآن تخصيص المرتد بإيجاب قتله إذا لم يتب من العموم الوارد في قوله تعالى: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} فدلالة الآية عامة، وقد خصصتها السنة بغير المرتد.
هذا هو فقه هذه المسألة الذي غاب عن منكري جد الردة حيث توهموا أن بين الحديث وبين الآية تناقضاً، وليس بينهما أدنى تناقض كما رأيت. وكان دقة المسلك بين الآية والحديث عَمَّتْ فوقعوا فيما وقعوا فيه.
الانسجام التام بين السنة والكتاب:
وكل ما أضافته السنة إلى القرآن تفصيلاً وتقييداً، وتخصيصاً قائم على الإنسجام التام بين الكتاب والسنة خذ إليك مثلاً تحريم الجمع في النكاح بين البنت وعمتها أو خالتها. هذا التحريم مستند إلى القياس على ما ورد في القرآن نفسه، وهو قوله تعالى:{وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} (النساء: 23) .
فقد حرَّم القرآن الجمع بين نكاح الأختين في وقت واحد وعلة هذا الحكم هو حدوث العداوة بين الأختين الضرتين كما ورد الحديث
الذي سنذكره. وهذه العلة موجودة بين البنت وعمتها أو خالتها لو جمع بينهما في الزواج رجل واحد، لذلك حرَّم النبي هذا النكاح فقال:"لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أبنة أخيها، ولا على أبنة أختها؛ فإنكم إن فعلتم قطعتم أرحامكم".
وهكذا كل ما اضافته السنة إلى الكتاب، فإن فقهاءنا الأجلاء التمسوا له أسباباً وأصولاً تربطه بكتاب الله العزيز برباط وثيق.
والخلاصة فإن منكري حد الردة لا سند لهم في الآية الكريمة {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} لإن السنة حين حددت عقوبة المرتد قتلاً لم تخرج عن صلتها بالقرآن أبداً حتى لو لم يكن في القرآن قوله تعالى: {تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ} وقد مر المفسرين فيه. وأن المراد منهم المرتدون.
* * *