المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

أبى أمرتُ أن يقاتله على ذلك، ثم لا يبقى على - عقوبة الارتداد عن الدين بين الأدلة الشرعية وشبهات المنكرين

[عبد العظيم المطعني]

فهرس الكتاب

- ‌تقديم

- ‌الشبهة الأولى

- ‌خطأ الاستدلال بالنصوص القرآنية

- ‌مصدرية السنة وصلتها بالكتاب العزيز:

- ‌صلة السنة بالكتاب

- ‌الشبهة الثانية دعوى التناقض بين الكتاب والسنة

- ‌الانسجام التام بين السنة والكتاب:

- ‌الشبهة الثالثة دعوى عدم صلاحية الحديث النبوي

- ‌حديث آحاد

- ‌شروط العمل بخبر الآحاد

- ‌شواهد من السنة العملية:

- ‌الشبهة الثالثة وقائع من عصر النبوة أساءوا فهمها

- ‌الاختلاق والافتراء:

- ‌النصراني الذي أسلم ثم ارتد

- ‌تعقيب

- ‌الشبهة الرابعة تحريف أسباب حروب الردة

- ‌قصة ثعلبة:

- ‌تعقيب:

- ‌الشبهة الخامسة الادعاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل مرتداً

- ‌دحض هذه الدعوى

- ‌الشبهة السادسة اختلاف الفقهاء

- ‌نماذج من الخلاف حول فرعيات الردة:

- ‌الشبهة السابعة التدخل في اختصاص الله

- ‌تعقيب:

- ‌الشبهة الثامنة الاستتابة لا أساس لها في الدين

- ‌تعقيب:

- ‌أدلتها من الشريعة

- ‌نصوص الكتب التي بعث بها:

- ‌تعقيب:

- ‌وثيقة أخرى لأبي بكر:

- ‌تعقيب:

- ‌توضيحات لا بد منها

- ‌التوضيح الأول بين الردة والزندقة

- ‌التوضيح الثاني ضوابط تنفيذ حد الردة

- ‌التوضيح الثالث قتل المرتد لا يصادر حرية الاعتقاد في الإسلام

- ‌التوضيح الرابع حكمة التشريع في قتل المرتد

- ‌التوضيح الخامس عمن يدافعون

الفصل: أبى أمرتُ أن يقاتله على ذلك، ثم لا يبقى على

أبى أمرتُ أن يقاتله على ذلك، ثم لا يبقى على أحد منهم قدر عليه

ويقتلهم كل قتله، وأن يسبى النساء والذراري، ولا يقبل من أحد إلا الإسلام.

"وقد أمرت رسولي أن يقرأ كتابي في كل مجمع لكم، والداعية الأذان، فإذا أذَّن المسلمون فأذَّنوا كَفَّوا عنهم، وإن لم يؤذنوا عاجِلُوهم. وإن أذَّنوا سألهم ما عليهم، فإن أبوا عاجلوهم وإن أقروا قيل منهم، وحملهم على ما ينبغي لهم".

‌تعقيب:

هذه هي رسالة أبي بكر إلى المرتدين لم نحذف منها إلا بضع جُمل حذفاً لا يغير من المعنى شيئاً. وهي وثيقة تاريخية بالغة الأهمية أخلص فيها ابو بكر التنصح والتوجيه للقبائل المرتدة وهو يستتيبها من ردتها ويدعوها إلى العود في الإسلام.

ومن أهمية هذه الوثيقة إنها تعبر عن إجماع رجال خير القرون وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم خلفاؤه الراشدون - أجل إنها تعبر بكل جلاء على مشروعية استتابة المرتد، فرداً كان أو جماعة أو جماعات.

وهذه الوثيقة نموذج رائع للاستتابة الجماعية، التي تحدث لأول مرة في الإسلام في عهد أول الخلفاء الراشدين. ونستخلص منها الحقائق الآتية:

ص: 72

أولاً: أن المرتد لا يقاتل ولا يقتل حتى يُعْرض عليه الإسلام ثم يأبى الرجوع إليه.

ثانياً: إن المرتد بالخروج عن الإسلام كلية إذا دَعِى إلى الإسلام فأجاب كُفَّ عنه الأذى ثم يُدْعَى مرة اخرى للعمل بأركان الإسلام فيقيم الصلاة، ويؤتى الزكاة ويصوم ويحج حجة الفريضة، فإن امتنع قوتل حتى يستجيب.

ثالثاًُ: إن ابا بكر أمر أن تذاع رسالته على أسماع المرتدين ليحيا من حَىَّ عن بينة، ويهلك من هلك عن بينة.

رابعاً: أن المرتد سواؤ أكان من العرب او من غير العرب لا يقبل منه إلا ألإسلام. أما الدعوة إلى الإسلام ابتداء قبل حدوث إيمان فإن الإسلام يفرق فيها بين العرب وغير العرب، فالعرب لا يقبل منهم إلا الإسلام، وهم المقصودين بقوله صلى الله عليه وسلم:

"أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، فإن قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها...."

وإن كانوا غير العرب فالحكم مختلف، فيقبل منهم الصلح بشروطه المعروفة إذا امتنعوا عن قبول الإسلام.

فأنت ترى من ذها كله أن الفقهاء حين ذهبوا إلى استتابة المرتد لم يكن لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله كما يدعي

ص: 73