المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

بدت منهم بذاءات؛ لأنهم ينطقون بكلمة التوحيد، ويشهدون بصدق الرسول - عقوبة الارتداد عن الدين بين الأدلة الشرعية وشبهات المنكرين

[عبد العظيم المطعني]

فهرس الكتاب

- ‌تقديم

- ‌الشبهة الأولى

- ‌خطأ الاستدلال بالنصوص القرآنية

- ‌مصدرية السنة وصلتها بالكتاب العزيز:

- ‌صلة السنة بالكتاب

- ‌الشبهة الثانية دعوى التناقض بين الكتاب والسنة

- ‌الانسجام التام بين السنة والكتاب:

- ‌الشبهة الثالثة دعوى عدم صلاحية الحديث النبوي

- ‌حديث آحاد

- ‌شروط العمل بخبر الآحاد

- ‌شواهد من السنة العملية:

- ‌الشبهة الثالثة وقائع من عصر النبوة أساءوا فهمها

- ‌الاختلاق والافتراء:

- ‌النصراني الذي أسلم ثم ارتد

- ‌تعقيب

- ‌الشبهة الرابعة تحريف أسباب حروب الردة

- ‌قصة ثعلبة:

- ‌تعقيب:

- ‌الشبهة الخامسة الادعاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل مرتداً

- ‌دحض هذه الدعوى

- ‌الشبهة السادسة اختلاف الفقهاء

- ‌نماذج من الخلاف حول فرعيات الردة:

- ‌الشبهة السابعة التدخل في اختصاص الله

- ‌تعقيب:

- ‌الشبهة الثامنة الاستتابة لا أساس لها في الدين

- ‌تعقيب:

- ‌أدلتها من الشريعة

- ‌نصوص الكتب التي بعث بها:

- ‌تعقيب:

- ‌وثيقة أخرى لأبي بكر:

- ‌تعقيب:

- ‌توضيحات لا بد منها

- ‌التوضيح الأول بين الردة والزندقة

- ‌التوضيح الثاني ضوابط تنفيذ حد الردة

- ‌التوضيح الثالث قتل المرتد لا يصادر حرية الاعتقاد في الإسلام

- ‌التوضيح الرابع حكمة التشريع في قتل المرتد

- ‌التوضيح الخامس عمن يدافعون

الفصل: بدت منهم بذاءات؛ لأنهم ينطقون بكلمة التوحيد، ويشهدون بصدق الرسول

بدت منهم بذاءات؛ لأنهم ينطقون بكلمة التوحيد، ويشهدون بصدق الرسول ويصلون ويصومون ويحجون ويشهدون المعارك والجمع والجماعات.

‌تعقيب:

وبهذا يتبين أن منكري حد الردة ليس لهم دليل على ما يقولون سواء في ذلك حروب الردة التي حرَّفوا أسبابها، أو قصة ثعلبة التي لوَّنُوها بغير لونها، وصوروها في غير صورتها، هادفين من ذلك كله أن يُخضعوا هذه الواقع لإثبات زعم باطل من كل الوجوه وهو أن الردة لا تبيح القتل؟!

وبهذا يمهجون الطريق لتعطيل حدٍ من حدود الله، ويفتحون باباً واسعاً للعبث بالعقيدة. ويحسبون هذا هينا، وهو عند الله عظيم.

إنه دفاع عن أجرم المجرمين لا يزينه إلا الشيطان العدو الألد لآدم وبنيه.

* * *

ص: 56