الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
* وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير من حديث معاوية بن حيدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من بدَّل دينه فاقتلوه....".
* وأخرجه الطبراني كذلك في معجمه الوسط من حديث عائشة مرفوعاً: "من بدَّل دينه فاقتلوه....".
فهذا التعدد في في طرق الرواية يقترب بالحديث من معنى الحديث المستفيض ويرفعه درجة خبر الآحاد المحض.
وحتى إذا بقى موصوفاً بأنه خبر أحاد فإن جمهور الفقهاء يرون وجوب العمل بأخبار الآحاد إذا صح سندها لا فرق في ذلك بين الحدود وغيرها. يقول الإمام محمد أبو زهرة في هذا الشأن:
"إن الأئمة الأربعة يأخذون بخبر الآحاد ولا يردونه. ومن يرده في بعض الأحوال فلسبب [آخر] رآه يضعف من نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أو لمعارضته لما هو أقوى منه سنداً في نظره".
شروط العمل بخبر الآحاد
وجملة ما ذكروه من شروط العمل بحديث الآحاديث ما يأتي:
1-
أن لا يعمل به في العقائد؛ لإن العقائد لا تبنى إلا على اليقين وحديث الآحاد لا يفيد اليقين.
2-
إن تتحقق في حديث الآحاد شروط الرواية الصحيحة من العدالة والضبط والإتصال بين رواته وسلامته، من العلل القادحة والشذوذ.
3-
ويشترط الحنفية أن لا يخالف عمل راويه معنى الحديث الذي رواه. كحديث أبي هريرة: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً إحداهن بالتراب الطاهر" أبو حنيفة لم يؤخذ بهذا الحديث لإن روايه أبا هريرة كان لا يعمل به.
4-
ويشترط الإمام مالك في العمل بحديث الآحاد أن لا يخالف عمل أهل المدين حتى لو كان الحديث صحيحاً.
وهذا الحديث: "من بدَّل دينه فاقتلوه" حديث صحيح متفق على صحته، وقد سلم من مأخذى الإمام مالك والإمام أبي حنيفة، فلا حجة لمن يرده أو يقلل من شأنه.
ثانياً: أورد علماء الأصول وقائع كثيرة عُمِلَ فيها بخبر الواحد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي عهد الخلفاء الراشدين بما لا يدع محالاً للريب في أن خبر الواحد إذا تحققت فيه شروط الصحة، وسلم من المعارض الأقوى منه سنداً إنما هو دليل من أدلة الأحكام المعتبرة شرعاً.
ثالثاً: إن هذا الحديث: "من بدَّل دينه فاقتلوه" له شواهد أخرى من السنة القولية والسنة العملية.
أما السنة القولية فقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة" وخو حديث صحيح ومنكرو حد الردة قد طعنوا في هذا الحديث كما أشرنا من قبل. وسنناقش طعونهم قريباً بإذن الله.
ومن السنة القولية ما رواه الطبراني في الأوسط من حديث معاذ بن جبل حين بعثه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، حيث قال فيه:"أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن تاب فاقبل منه وإن لم يتب فاضرب عنقه وايما امرأة ارتدت فادعها فإن عادت وإلا ضرب عنقها". قال ابن حجر في فتح الباري معلقاً على هذا الحديث: "سنده حسن، وهو نص في موضوع النزاع فيجب المصير إليه".
والمراد بالنزاع الذي أشار إليه ابن حجر هنا خلافهم حول هل تقتل المرتدة كما يقتل المرتد. وهذا الحديث حجة على الحنفية الذين لا يجيزون قتل المرأة إذا ارتدت.
ومن السنة القولية كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في شأن امرأة ارتدت يقال لها: أم مروان: فأمر أن يعرض عليها الإسلام فإن تابت وإلا قتلت" وغير ذلك يضيق المقام عن ذكره.